القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 163: إجراء التحقيق من قِبل قاضي الصلح الجزائي

الكتاب الثاني: التحقيق › القسم الأول: الإخبارات المتعلقة بالجرائم والتحقيق › الفصل الثاني: إجراءات التحقيق

(1) في حالات التلبس والحالات التي يكون في تأخيرها ضرر، إذا تعذّر الوصول إلى المدعي العام للجمهورية أو كان حجم الواقعة يتجاوز طاقة عمل المدعي العام للجمهورية، يجوز لقاضي الصلح الجزائي أيضاً أن يتخذ جميع إجراءات التحقيق.

(2) يتخذ رؤساء الضابطة وأفرادها التدابير التي يأمر بها قاضي الصلح الجزائي، وينفّذون التحريات.

النص التركي الأصلي

MADDE 163 · Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması

(1) Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir.

(2) Kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirirler.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.