القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 164: الضابطة العدلية ومهامها

الكتاب الثاني: التحقيق › القسم الأول: الإخبارات المتعلقة بالجرائم والتحقيق › الفصل الثاني: إجراءات التحقيق

(1) يُقصد بالضابطة العدلية أفراد الأمن الذين يتخذون إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 8 و9 و12 من قانون تنظيم الأمن رقم 3201 المؤرخ 4.6.1937، والمادة 7 من قانون تنظيم الدرك ومهامه وصلاحياته رقم 2803 المؤرخ 10.3.1983، والمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 485 المؤرخ 2.7.1993 بشأن تنظيم مستشارية الجمارك ومهامها، والمادة 4 من قانون قيادة خفر السواحل رقم 2692 المؤرخ 9.7.1982.

(2) تُسنَد إجراءات التحقيق في المقام الأول إلى الضابطة العدلية وفق أوامر المدعي العام للجمهورية وتعليماته. وينفّذ أفراد الضابطة العدلية أوامر المدعي العام للجمهورية المتعلقة بالمهام العدلية.

(3) تكون الضابطة العدلية، في الخدمات الخارجة عن المهام العدلية، تحت إمرة رؤسائها.

النص التركي الأصلي

MADDE 164 · Adlî kolluk ve görevi

(1) Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade eder.

(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir.

(3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.