القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 213: التهديد بغرض إثارة الخوف والذعر بين الناس

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثالث: الجرائم الواقعة على المجتمع › الفصل الخامس: الجرائم الماسة بالسلم العام

(1) كل شخص يهدد علنًا، بغرض إثارة القلق والخوف والذعر بين الناس، بما يمس الحياة أو الصحة أو الجسد أو الحرمة الجنسية أو الأموال، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة بسلاح، يجوز زيادة العقوبة المقضي بها بما لا يتجاوز النصف بحسب طبيعة السلاح المستخدم.

النص التركي الأصلي

MADDE 213 · Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit

(1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.