القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 5237

قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

Türk Ceza Kanunu

ينظم قانون العقوبات التركي المبادئ الأساسية للمسؤولية الجزائية ونطاق تطبيق القانون الجزائي التركي، ويحدد الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لها.

القسم الأول: المبادئ الأساسية والتعريفات ونطاق التطبيق

الفصل الأول: المبادئ الأساسية والتعريفات

الأحكام العامة

المادة 1هدف قانون العقوبات

رابط هذه المادة ↗

(1) يهدف قانون العقوبات إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، والنظام العام والأمن العام، ودولة القانون، والصحة العامة والبيئة، والسلم الاجتماعي، وإلى منع ارتكاب الجرائم. ولتحقيق هذا الهدف، ينظم القانون المبادئ الأساسية للمسؤولية الجزائية وأنواع الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية.

المادة 2مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يجوز إيقاع عقوبة على أحد ولا تطبيق تدبير احترازي بسبب فعل لا يعدّه القانون جريمة صراحةً. ولا يجوز الحكم بعقوبة أو تدبير احترازي غير العقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في القانون.

(2) لا يجوز إنشاء الجرائم والعقوبات بموجب الأعمال التنظيمية للإدارة.

(3) لا يجوز اللجوء إلى القياس في تطبيق أحكام القوانين المتضمنة للجرائم والعقوبات. ولا يجوز تفسير الأحكام المتضمنة للجرائم والعقوبات تفسيراً موسعاً على نحو يؤدي إلى القياس.

المادة 3مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم على مرتكب الجريمة بعقوبة وتدبير احترازي يتناسبان مع جسامة الفعل المرتكب.

(2) لا يجوز في تطبيق قانون العقوبات التمييز بين الأشخاص بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب أو القومية أو اللون أو الجنس أو الرأي أو الفكر السياسي أو غيره أو المعتقد الفلسفي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غيره من الأوضاع الاجتماعية، ولا يجوز منح امتياز لأي شخص.

المادة 4إلزامية القانون

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يُعدّ الجهل بالقوانين الجزائية عذراً.

(2) ملغاة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 1

المادة 5العلاقة بالقوانين الخاصة

رابط هذه المادة ↗

(1) تُطبَّق الأحكام العامة لهذا القانون أيضاً على الجرائم الواردة في القوانين الجزائية الخاصة وفي القوانين المتضمنة لعقوبات.

المادة 6التعريفات

رابط هذه المادة ↗

(1) في تطبيق القوانين الجزائية، يُقصد:

a) بعبارة "المواطن": الشخص الذي يكون مواطناً تركياً وقت ارتكاب الفعل،

b) بعبارة "الطفل": الشخص الذي لم يتم بعدُ الثامنة عشرة من عمره،

c) بعبارة "الموظف العام": الشخص الذي يشارك في تسيير نشاط عام بطريق التعيين أو الانتخاب أو بأي وجه آخر، بصفة دائمة أو لمدة محددة أو بصفة مؤقتة،

d) بعبارة "القائم بوظيفة قضائية": أعضاء وقضاة المحاكم العليا والمحاكم العدلية والإدارية، والمدعي العام للجمهورية، والمحامون،

e) بعبارة "وقت الليل": المدة الزمنية التي تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتستمر حتى ساعة قبل شروقها،

f) بعبارة "السلاح":

1. الأسلحة النارية،

2. المواد المتفجرة،

3. كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة مصنوعة لاستخدامها في الاعتداء والدفاع،

4. الأشياء الأخرى التي تصلح فعلاً للاستخدام في الاعتداء والدفاع ولو لم تكن مصنوعة لغرض الاعتداء والدفاع،

5. المواد الحارقة أو الكاوية أو الجارحة أو الخانقة أو السامة أو المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية أو البيولوجية المسببة لمرض دائم،

g) بعبارة "بطريق الصحافة والنشر": المنشورات التي تتم بأي وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري المكتوبة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية،

h) بعبارة "المجرم المعتاد": الشخص الذي يرتكب الشكل الأساسي لجريمة عمدية أو أشكالها الموصوفة التي تستوجب عقوبة أشد أو أخف أكثر من مرتين خلال سنة واحدة وفي أوقات مختلفة،

i) بعبارة "الشخص المحترف للإجرام": الشخص الذي اعتاد تأمين معيشته، ولو جزئياً، من الكسب المتحصل من الجريمة،

j) بعبارة "المجرم المنتمي إلى منظمة": الشخص الذي يؤسس منظمة إجرامية أو يديرها أو ينضم إليها أو يرتكب جريمة باسم المنظمة مع غيره أو منفرداً،

على النحو المبيّن أعلاه.

الفصل الثاني: نطاق تطبيق القانون

المادة 7التطبيق من حيث الزمان

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يجوز إيقاع عقوبة على أحد ولا تطبيق تدبير احترازي بسبب فعل لم يكن يُعدّ جريمة وفقاً للقانون النافذ وقت ارتكابه. كما لا يجوز معاقبة أحد ولا تطبيق تدبير احترازي بحقه بسبب فعل لا يُعدّ جريمة وفقاً لقانون دخل حيز النفاذ بعد ارتكابه. وإذا كان قد حُكم بمثل هذه العقوبة أو التدبير الاحترازي، يزول تنفيذه وآثاره القانونية من تلقاء نفسها.

(2) إذا اختلفت أحكام القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة عن أحكام القوانين التي دخلت حيز النفاذ لاحقاً، يُطبَّق القانون الأصلح للفاعل ويُنفَّذ.

(3) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 2 باستثناء الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والإفراج المشروط والعود، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بنظام التنفيذ فوراً.

(4) يستمر تطبيق القوانين المؤقتة أو المحددة المدة على الجرائم المرتكبة خلال المدة التي كانت نافذة فيها.

المادة 8التطبيق من حيث المكان

رابط هذه المادة ↗

(1) تُطبَّق القوانين التركية على الجرائم المرتكبة في تركيا. وتُعدّ الجريمة مرتكبة في تركيا إذا ارتُكب الفعل كلياً أو جزئياً في تركيا أو تحققت النتيجة في تركيا.

(2) الجريمة إذا ارتُكبت:

a) في الأراضي والأجواء التركية وفي المياه الإقليمية التركية،

b) في أعالي البحار والمجال الجوي الذي يعلوها، على متن السفن والطائرات التركية أو بواسطتها،

c) على متن السفن والطائرات الحربية التركية أو بواسطتها،

d) في المنصات الثابتة المنشأة في الجرف القاري لتركيا أو في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو ضدها،

تُعدّ مرتكبة في تركيا.

المادة 9صدور الحكم في بلد أجنبي

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاد محاكمة الشخص في تركيا إذا كان قد صدر بحقه حكم في بلد أجنبي بسبب جريمة ارتكبها في تركيا.

المادة 10جرائم الوظيفة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاد في تركيا محاكمة من تولّى في بلد أجنبي وظيفة أو مهمة باسم تركيا وارتكب بسببها جريمة، ولو كان قد صدر بحقه حكم بالإدانة في البلد الأجنبي بشأن هذا الفعل.

المادة 11الجريمة المرتكبة من قبل مواطن

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتكب مواطن تركي في بلد أجنبي، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 13، جريمة تستوجب وفقاً للقوانين التركية عقوبة الحبس التي لا يقل حدها الأدنى عن سنة واحدة، وكان موجوداً في تركيا، فإنه يُعاقب وفقاً للقوانين التركية، بشرط ألا يكون قد صدر بحقه حكم في البلد الأجنبي بسبب هذه الجريمة وأن تكون الملاحقة ممكنة في تركيا.

(2) إذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة الحبس التي يقل حدها الأدنى عن سنة واحدة، تتوقف المحاكمة على شكوى المتضرر أو الحكومة الأجنبية. وفي هذه الحالة يجب تقديم الشكوى خلال ستة أشهر من تاريخ دخول المواطن إلى تركيا.

المادة 12الجريمة المرتكبة من قبل أجنبي

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتكب أجنبي في بلد أجنبي، إضراراً بتركيا، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 13، جريمة تستوجب وفقاً للقوانين التركية عقوبة الحبس التي لا يقل حدها الأدنى عن سنة واحدة، وكان موجوداً في تركيا، فإنه يُعاقب وفقاً للقوانين التركية. وتتوقف المحاكمة على طلب وزير العدل.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة المبيّنة في الفقرة السابقة إضراراً بمواطن تركي أو بشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص منشأ وفقاً للقوانين التركية، وكان الفاعل موجوداً في تركيا، يُعاقب الفاعل وفقاً للقوانين التركية بناءً على شكوى المتضرر من الجريمة، بشرط ألا يكون قد صدر حكم في البلد الأجنبي بسبب هذه الجريمة.

(3) إذا كان المجني عليه أجنبياً، يُحاكم الفاعل بناءً على طلب وزير العدل عند توافر الشروط الآتية:

a) أن تستوجب الجريمة وفقاً للقوانين التركية عقوبة الحبس التي لا يقل حدها الأدنى عن ثلاث سنوات.

b) ألا توجد اتفاقية لتسليم المجرمين، أو ألا تكون حكومة البلد الذي ارتُكبت فيه الجريمة أو حكومة الدولة التي يحمل الفاعل جنسيتها قد قبلت طلب التسليم.

(4) يُعاد في تركيا، بناءً على طلب وزير العدل، محاكمة الأجنبي الذي أدانته محكمة أجنبية بسبب جريمة تدخل في نطاق الفقرة الأولى، أو الذي سقطت دعواه أو عقوبته لأي سبب كان، أو الذي بُرّئ، أو الذي أصبحت جريمته غير قابلة للملاحقة.

(5) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 56 في الحالات الداخلة في نطاق الفقرة الأولى، لا تتوقف المحاكمة عن جرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ على طلب وزير العدل.

المادة 13الجرائم الأخرى

رابط هذه المادة ↗

(1) تُطبَّق القوانين التركية إذا ارتُكبت الجرائم الآتية في بلد أجنبي من قبل مواطن أو أجنبي:

a) الجرائم الواردة في الكتاب الثاني، القسم الأول.

b) الجرائم الواردة في الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من الكتاب الثاني، القسم الرابع.

c) التعذيب (المادتان 94، 95).

d) تلويث البيئة عمداً (المادة 181).

e) صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)، وتسهيل تعاطي المواد المخدرة أو المنشطة (المادة 190).

f) تزييف العملة (المادة 197)، وإنتاج الأدوات المستخدمة في صنع العملة والطوابع ذات القيمة والاتجار بها (المادة 200)، وتزوير الأختام (المادة 202).

g) الدعارة (المادة 227).

h) ملغاة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 1

i) جرائم اختطاف وسائل النقل البحري أو بالسكك الحديدية أو الجوي أو احتجازها (المادة 223، الفقرتان 2، 3) أو الإضرار المرتكب ضد هذه الوسائل (المادة 152).

(2) فقرة ثانية مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 3 باستثناء الجرائم الواردة في الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الكتاب الثاني، القسم الرابع، تتوقف المحاكمة في تركيا عن الجرائم الداخلة في نطاق الفقرة الأولى على طلب وزير العدل.

(3) تُجرى المحاكمة في تركيا بناءً على طلب وزير العدل بشأن الجرائم المنصوص عليها في البندين (a) و(b) من الفقرة الأولى، ولو كان قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة في بلد أجنبي.

المادة 14التحقيق في العقوبات التخييرية

رابط هذه المادة ↗

(1) في الحالات المبيّنة في المادتين 11 و12، إذا كانت مادة القانون التي تتضمن الجريمة موضوع التحقيق تجعل تطبيق إحدى عقوبتي الحبس والغرامة القضائية على سبيل الخيار، فلا يُباشر التحقيق ولا الملاحقة.

المادة 15حساب العقوبة التي تشكّل شرطاً للتحقيق

رابط هذه المادة ↗

(1) في الحالات التي يشكّل فيها مقدار العقوبة شرطاً للتحقيق، تُحسب العقوبة مع مراعاة الحد الأدنى للأسباب المشددة القانونية والحد الأقصى للأسباب المخففة القانونية المدّعى بها في مرحلة التحقيق.

المادة 16الخصم من العقوبة

رابط هذه المادة ↗

(1) تُخصم المدة التي قضاها الشخص في بلد أجنبي في الاحتجاز أو تحت المراقبة أو في التوقيف أو في تنفيذ عقوبة بسبب جريمة، أياً كان مكان ارتكابها، من العقوبة التي ستُحكم في تركيا بسبب الجريمة ذاتها.

المادة 17الحرمان من الحقوق

رابط هذه المادة ↗

(1) في الحالات المبيّنة في المواد السابقة، إذا كان الحكم الصادر عن محاكم أجنبية وغير المخالف للنظام القانوني التركي يستوجب وفقاً للقوانين التركية الحرمان من حق ما، تقرر المحكمة، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، سريان آثاره المقررة في القوانين التركية.

المادة 19مراعاة القانون الأجنبي

رابط هذه المادة ↗

(1) عند إجراء المحاكمة في تركيا بسبب جرائم مرتكبة خارج نطاق سيادة تركيا، لا يجوز أن تتجاوز العقوبة التي ستُحكم وفقاً للقانون التركي الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في قانون البلد الذي ارتُكبت فيه الجريمة.

(2) غير أنه إذا ارتُكبت الجريمة:

a) ضد أمن تركيا أو إضراراً بها،

b) ضد مواطن تركي أو إضراراً بشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص منشأ وفقاً للقوانين التركية،

فلا يُطبَّق حكم الفقرة السابقة.

القسم الثاني: أسس المسؤولية الجزائية

الفصل الأول: شخصية المسؤولية الجزائية والقصد والخطأ

المادة 20شخصية المسؤولية الجزائية

رابط هذه المادة ↗

(1) المسؤولية الجزائية شخصية. ولا يجوز مساءلة أحد عن فعل غيره.

(2) لا يجوز تطبيق جزاء جنائي على الأشخاص الاعتباريين. غير أن الجزاءات ذات الطبيعة الاحترازية المنصوص عليها في القانون بسبب الجريمة محفوظة.

المادة 21القصد

رابط هذه المادة ↗

(1) يتوقف قيام الجريمة على وجود القصد. والقصد هو تحقيق عناصر التعريف القانوني للجريمة عن علم وإرادة.

(2) يتوافر القصد الاحتمالي إذا ارتكب الشخص الفعل رغم توقّعه إمكانية تحقق عناصر التعريف القانوني للجريمة. وفي هذه الحالة يُحكم بعقوبة الحبس المؤبد في الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس المؤبد المشدد، وبعقوبة الحبس من عشرين إلى خمس وعشرين سنة في الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس المؤبد؛ أما في الجرائم الأخرى فتُخفَّض العقوبة الأساسية بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف.

المادة 22الخطأ

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب على الأفعال المرتكبة عن خطأ في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةً.

(2) الخطأ هو إتيان سلوك، إخلالاً بواجب الانتباه والحيطة، دون توقّع النتيجة المبيّنة في التعريف القانوني للجريمة.

(3) يتوافر الخطأ الواعي إذا وقعت النتيجة رغم أن الشخص لم يكن يريد النتيجة التي توقّعها؛ وفي هذه الحالة تُزاد العقوبة المقررة للجريمة غير العمدية بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف.

(4) تُحدَّد العقوبة التي ستُحكم بسبب الجريمة المرتكبة عن خطأ وفقاً لدرجة خطأ الفاعل.

(5) في الجرائم التي يرتكبها أكثر من شخص عن خطأ، يُسأل كل شخص عن خطئه. وتُحدَّد عقوبة كل فاعل على حدة وفقاً لدرجة خطئه.

(6) إذا أدّت النتيجة الناجمة عن السلوك الخاطئ إلى إلحاق الضرر بالفاعل، حصراً من حيث وضعه الشخصي والعائلي، إلى درجة تجعل الحكم بعقوبة أمراً غير ضروري، فلا تُوقَّع العقوبة؛ وفي حالة الخطأ الواعي يجوز تخفيض العقوبة التي ستُحكم بمقدار يتراوح بين النصف والسدس.

المادة 23الجريمة المشددة بسبب نتيجتها

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا تسبب فعل في وقوع نتيجة أشد من النتيجة المقصودة أو مختلفة عنها، فلا يُسأل الشخص عنها إلا إذا كان قد تصرف، على الأقل، بخطأ بالنسبة إلى هذه النتيجة.

الفصل الثاني: أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية أو تخفيفها

المادة 24حكم القانون وأمر الرئيس

رابط هذه المادة ↗

(1) لا تُوقَّع عقوبة على من ينفّذ حكم القانون.

(2) لا يُسأل من ينفّذ أمراً صادراً عن جهة مختصة ويكون تنفيذه واجباً بحكم الوظيفة.

(3) لا يجوز بأي حال تنفيذ الأمر الذي يشكّل موضوعه جريمة. وإلا كان المنفّذ وآمر الأمر مسؤولَين.

(4) في الحالات التي يمنع فيها القانون الرقابة على مشروعية الأمر، يكون الآمر مسؤولاً عن تنفيذه.

المادة 25الدفاع المشروع وحالة الضرورة

رابط هذه المادة ↗

(1) لا تُوقَّع عقوبة على الفاعل بسبب الأفعال التي ارتكبها اضطراراً لصدّ اعتداء غير مشروع موجّه إلى حق له أو لغيره، واقعٍ أو مؤكدٍ وقوعه أو تكراره، على نحو يتناسب مع الاعتداء بحسب الحال والظروف في تلك اللحظة.

(2) لا تُوقَّع عقوبة على الفاعل بسبب الأفعال التي ارتكبها اضطراراً لإنقاذ نفسه أو غيره من خطر جسيم ومؤكد موجّه إلى حق له أو لغيره، لم يتسبب فيه عن علم ولا سبيل إلى الوقاية منه بطريقة أخرى، بشرط وجود تناسب بين جسامة الخطر وبين الموضوع والوسيلة المستخدمة.

المادة 26استعمال الحق ورضا صاحب الشأن

رابط هذه المادة ↗

(1) لا تُوقَّع عقوبة على من يستعمل حقه.

(2) لا تُوقَّع عقوبة على أحد بسبب فعل ارتكبه في حدود الرضا الذي أبداه الشخص فيما يتعلق بحق له أن يتصرف فيه تصرفاً مطلقاً.

المادة 27تجاوز الحد

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا تم تجاوز الحد في أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية دون قصد، وكان الفعل معاقباً عليه أيضاً إذا ارتُكب عن خطأ، يُحكم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة غير العمدية مع تخفيضها بمقدار يتراوح بين السدس والثلث.

(2) إذا كان تجاوز الحد في الدفاع المشروع ناشئاً عن انفعال أو خوف أو ارتباك يمكن عذره، فلا تُوقَّع عقوبة على الفاعل.

المادة 28الإكراه والعنف، والتخويف والتهديد

رابط هذه المادة ↗

(1) لا تُوقَّع عقوبة على من يرتكب جريمة نتيجة إكراه وعنف لا يستطيع مقاومته أو التخلص منه، أو نتيجة تخويف أو تهديد مؤكد وجسيم. وفي مثل هذه الحالات يُعدّ الشخص الذي استعمل الإكراه والعنف أو التخويف والتهديد فاعلاً للجريمة.

المادة 29الاستفزاز غير المشروع

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم على من يرتكب جريمة تحت تأثير الغضب أو الألم الشديد الناجم عن فعل غير مشروع بعقوبة الحبس من ثماني عشرة سنة إلى أربع وعشرين سنة بدلاً من عقوبة الحبس المؤبد المشدد، ومن اثنتي عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة بدلاً من عقوبة الحبس المؤبد. وفي الحالات الأخرى تُخفَّض العقوبة التي ستُحكم بمقدار يتراوح بين الربع وثلاثة الأرباع.

المادة 30الغلط

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يُعدّ متصرفاً عن قصد من لا يعلم، وقت تنفيذ الفعل، بالعناصر المادية الواردة في التعريف القانوني للجريمة. وتبقى المسؤولية عن الخطأ بسبب هذا الغلط محفوظة.

(2) يستفيد من غلطه الشخص الذي وقع في غلط بشأن تحقق الظروف الموصوفة للجريمة التي تستوجب عقوبة أشد أو أخف.

(3) يستفيد من غلطه الشخص الذي وقع في غلط لا يمكن تجنبه بشأن تحقق شروط الأسباب التي تنفي المسؤولية الجزائية أو تخففها.

(4) فقرة مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 4 لا يُعاقب الشخص الذي وقع في غلط لا يمكن تجنبه بشأن كون الفعل الذي ارتكبه يشكّل عملاً غير مشروع.

المادة 31صغر السن

رابط هذه المادة ↗

(1) لا مسؤولية جزائية على الأطفال الذين لم يتموا الثانية عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الفعل. ولا يجوز إجراء ملاحقة جزائية بحق هؤلاء الأشخاص؛ غير أنه يجوز تطبيق التدابير الاحترازية الخاصة بالأطفال.

(2) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 5 لا مسؤولية جزائية على من أتموا الثانية عشرة ولم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الفعل إذا كانوا غير قادرين على إدراك المعنى القانوني للفعل المرتكب ونتائجه، أو كانت قدرتهم على توجيه سلوكهم غير متطورة بشكل كافٍ. غير أنه يُحكم بحق هؤلاء الأشخاص بالتدابير الاحترازية الخاصة بالأطفال. وفي حال توافر القدرة على إدراك المعنى القانوني للفعل المرتكب ونتائجه وعلى توجيه السلوك فيما يتعلق بهذا الفعل، يُحكم على هؤلاء الأشخاص بعقوبة الحبس من ثلاث عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة إذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة الحبس المؤبد المشدد، ومن عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا كانت تستوجب عقوبة الحبس المؤبد. وتُخفَّض العقوبات الأخرى بمقدار النصف، ولا يجوز في هذه الحالة أن تتجاوز عقوبة الحبس التي ستُحكم عن كل فعل تسع سنوات.

(3) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 5 يُحكم على الأشخاص الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الفعل بعقوبة الحبس من تسع عشرة سنة إلى سبع وعشرين سنة إذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة الحبس المؤبد المشدد، ومن خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة إذا كانت تستوجب عقوبة الحبس المؤبد. وتُخفَّض العقوبات الأخرى بمقدار الثلث، ولا يجوز في هذه الحالة أن تتجاوز عقوبة الحبس التي ستُحكم عن كل فعل خمس عشرة سنة.

(4) مضافة: 8/8/2026، القانون رقم 7593، المادة 2 في الواقعة المعيّنة، ومع مراعاة واحد أو أكثر من الأمور الآتية:

a) جسامة الخطأ القائم على القصد،

b) الغاية والدافع المتوخَّيان،

c) طريقة ارتكاب الجريمة،

d) سبق الحكم بعقوبة الحبس بسبب جريمة عمدية،

يجوز عدم تطبيق أحكام الفقرة الثالثة على الأشخاص الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم ويرتكبون جرائم القتل العمد (المادتان 81، 82) والإيذاء المشدد بسبب نتيجته (المادة 87، الفقرتان 2 و4). أما الأشخاص الذين أتموا الثانية عشرة ولم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الفعل وتقوم مسؤوليتهم الجزائية، فيجوز أن تُطبَّق عليهم أحكام الفقرة الثالثة بدلاً من أحكام الفقرة الثانية.

المادة 32المرض العقلي

رابط هذه المادة ↗

(1) لا تُوقَّع عقوبة على الشخص الذي يكون، بسبب مرض عقلي، غير قادر على إدراك المعنى القانوني للفعل المرتكب ونتائجه، أو تكون قدرته على توجيه سلوكه فيما يتعلق بهذا الفعل قد ضعفت بدرجة كبيرة. غير أنه يُحكم بحق هؤلاء الأشخاص بتدبير احترازي.

(2) يُحكم على الشخص الذي ضعفت قدرته على توجيه سلوكه فيما يتعلق بالفعل المرتكب، وإن لم يكن بالدرجة المبيّنة في الفقرة الأولى، بعقوبة الحبس خمساً وعشرين سنة بدلاً من عقوبة الحبس المؤبد المشدد، وعشرين سنة بدلاً من عقوبة الحبس المؤبد. وفي الحالات الأخرى يجوز تخفيض العقوبة التي ستُحكم بمقدار لا يتجاوز السدس. جملة معدَّلة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 14 ويُحكم على الشخص فضلاً عن ذلك بتدبير احترازي خاص بالمرضى العقليين.

المادة 33الصمم والبكم

رابط هذه المادة ↗

(1) تُطبَّق أحكام هذا القانون المتعلقة بالأطفال الذين لم يتموا الثانية عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الفعل أيضاً على الصمّ البكم الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم؛ والأحكام المتعلقة بمن أتموا الثانية عشرة ولم يتموا الخامسة عشرة على الصمّ البكم الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة؛ والأحكام المتعلقة بمن أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة على الصمّ البكم الذين أتموا الثامنة عشرة ولم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم.

المادة 34الأسباب المؤقتة، والوقوع تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة

رابط هذه المادة ↗

(1) لا تُوقَّع عقوبة على الشخص الذي يكون، بسبب مؤقت أو تحت تأثير كحول أو مادة مخدرة تناولها بغير إرادته، غير قادر على إدراك المعنى القانوني للفعل المرتكب ونتائجه، أو تكون قدرته على توجيه سلوكه فيما يتعلق بهذا الفعل قد ضعفت بدرجة كبيرة.

(2) لا يُطبَّق حكم الفقرة الأولى على الشخص الذي يرتكب جريمة تحت تأثير كحول أو مادة مخدرة تناولها بإرادته.

الفصل الثالث: الشروع في الجريمة

المادة 35الشروع في الجريمة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُسأل عن الشروع الشخص الذي يبدأ مباشرةً، بأفعال صالحة، في تنفيذ جريمة قصد ارتكابها ثم لا يتمكن من إتمامها لأسباب خارجة عن إرادته.

(2) في حالة الشروع في الجريمة، يُعاقب الفاعل، بحسب جسامة الضرر أو الخطر الحاصل، بعقوبة الحبس من أربع عشرة سنة إلى إحدى وعشرين سنة بدلاً من عقوبة الحبس المؤبد المشدد، ومن عشر سنوات إلى ثماني عشرة سنة بدلاً من عقوبة الحبس المؤبد. وفي الحالات الأخرى تُخفَّض العقوبة التي ستُحكم بمقدار يتراوح بين الربع وثلاثة الأرباع.

المادة 36العدول الطوعي

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا عدل الفاعل طوعًا عن أفعال تنفيذ الجريمة، أو حال بجهوده الذاتية دون تمام الجريمة أو دون تحقق النتيجة، فلا يعاقب على الشروع؛ غير أنه إذا كان الجزء الذي تم يشكل في ذاته جريمة، فلا يعاقب إلا بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

الفصل الرابع: الاشتراك في الجريمة

المادة 37الفاعلية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُسأل بوصفه فاعلًا كل واحد من الأشخاص الذين يرتكبون معًا الفعل الوارد في التعريف القانوني للجريمة.

(2) ويُسأل بوصفه فاعلًا كذلك الشخص الذي يستخدم غيره أداةً في ارتكاب الجريمة. وتُزاد عقوبة الشخص الذي يستخدم عديمي الأهلية للخطأ أداةً في ارتكاب الجريمة بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف.

المادة 38التحريض

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب من يحرض غيره على ارتكاب جريمة بعقوبة الجريمة المرتكبة.

(2) في حالة التحريض على الجريمة باستعمال النفوذ الناشئ عن علاقة الأصول والفروع، تُزاد عقوبة المحرض بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف. وفي حالة تحريض الأطفال على الجريمة، لا يشترط لزيادة العقوبة وفقًا لحكم هذه الفقرة وجود علاقة الأصول والفروع.

(3) إذا كان المحرض مجهولًا، جاز أن يُحكم على الفاعل أو الشريك الآخر الذي يمكّن من الكشف عن هويته بالحبس من عشرين إلى خمس وعشرين سنة بدلًا من عقوبة الحبس المؤبد المشدد، وبالحبس من خمس عشرة إلى عشرين سنة بدلًا من عقوبة الحبس المؤبد. وفي الحالات الأخرى، يجوز تخفيض العقوبة المحكوم بها بمقدار الثلث.

المادة 39المساعدة

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب من يساعد على ارتكاب الجريمة بالحبس من خمس عشرة إلى عشرين سنة إذا كانت الجريمة المرتكبة تستوجب عقوبة الحبس المؤبد المشدد، وبالحبس من عشر إلى خمس عشرة سنة إذا كانت تستوجب عقوبة الحبس المؤبد. وفي الحالات الأخرى تُخفض العقوبة إلى النصف. على أن العقوبة المحكوم بها في هذه الحالة لا يجوز أن تتجاوز ثماني سنوات.

(2) يُسأل الشخص عن الجريمة المرتكبة بصفته مساعدًا في الحالات الآتية:

a) التشجيع على ارتكاب الجريمة، أو تقوية قرار ارتكابها، أو الوعد بتقديم المساعدة بعد ارتكاب الفعل.

b) الإرشاد إلى كيفية ارتكاب الجريمة، أو توفير الأدوات المستعملة في ارتكاب الفعل.

c) تسهيل تنفيذ الجريمة بتقديم المساعدة قبل ارتكابها أو أثناءه.

المادة 40قاعدة التبعية

رابط هذه المادة ↗

(1) يكفي للاشتراك في الجريمة وجود فعل مرتكب عمدًا وعلى نحو مخالف للقانون. ويعاقب كل شخص يشترك في ارتكاب الجريمة وفقًا لفعله الخاطئ هو، دون اعتبار للأسباب الشخصية التي تحول دون معاقبة غيره.

(2) في الجرائم ذات الصفة الخاصة، لا يكون فاعلًا إلا الشخص الذي تتوافر فيه صفة الفاعل الخاصة. أما الأشخاص الآخرون الذين يشتركون في ارتكاب هذه الجرائم فيُسألون بوصفهم محرضين أو مساعدين.

(3) يشترط للمساءلة عن الاشتراك في الجريمة أن تكون الجريمة المعنية قد بلغت على الأقل مرحلة الشروع.

المادة 41العدول الطوعي في الجرائم المرتكبة بالاشتراك

رابط هذه المادة ↗

(1) في الجرائم المرتكبة بالاشتراك، لا يستفيد من أحكام العدول الطوعي إلا الشريك الذي عدل طوعًا.

(2) وتطبق أحكام العدول الطوعي أيضًا في حالتي:

a) عدم ارتكاب الجريمة لسبب آخر غير الجهد الذي بذله من عدل طوعًا،

b) ارتكاب الجريمة على الرغم من كل الجهود التي بذلها من عدل طوعًا،

وذلك على النحو المتقدم.

الفصل الخامس: تعدد الجرائم

المادة 42الجريمة المركبة

رابط هذه المادة ↗

(1) الجريمة المركبة هي الجريمة التي تُعد فعلًا واحدًا لكون إحداهما تشكل ركنًا في الأخرى أو ظرفًا مشددًا لها. ولا تطبق أحكام التعدد على هذا النوع من الجرائم.

المادة 43الجريمة المتتابعة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت الجريمة نفسها أكثر من مرة ضد شخص واحد في أوقات مختلفة تنفيذًا لقرار واحد بارتكاب الجريمة، يُحكم بعقوبة واحدة. غير أن هذه العقوبة تُزاد بمقدار يتراوح بين الربع وثلاثة أرباعها. ويُعد الشكل الأساسي للجريمة وأشكالها الموصوفة التي تستوجب عقوبة أشد أو أخف جريمةً واحدة. جملة مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 6 ويطبق حكم هذه الفقرة كذلك على الجرائم التي لا يكون المجني عليه فيها شخصًا معينًا.

(2) ويطبق حكم الفقرة الأولى كذلك إذا ارتُكبت الجريمة نفسها ضد أكثر من شخص بفعل واحد.

(3) لا تطبق أحكام هذه المادة على جرائم القتل العمد والإيذاء العمد والتعذيب والسلب.

المادة 44التعدد المعنوي

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب الشخص الذي يتسبب، بفعل واحد ارتكبه، في تحقق أكثر من جريمة مختلفة، على الجريمة التي تستوجب أشد عقوبة من بينها.

القسم الثالث: الجزاءات

الفصل الأول: العقوبات

المادة 45العقوبات

رابط هذه المادة ↗

(1) العقوبات، بوصفها جزاءات تطبق مقابل الجريمة، هي عقوبة الحبس والغرامة القضائية.

المادة 46عقوبات الحبس

رابط هذه المادة ↗

(1) عقوبات الحبس هي:

a) عقوبة الحبس المؤبد المشدد.

b) عقوبة الحبس المؤبد.

c) عقوبة الحبس المؤقت.

المادة 47عقوبة الحبس المؤبد المشدد

رابط هذه المادة ↗

(1) تستمر عقوبة الحبس المؤبد المشدد طوال حياة المحكوم عليه، وتُنفذ وفقًا لنظام الأمن المشدد المبين في القانون وفي اللائحة الصادرة عن رئيس الجمهورية.

المادة 48عقوبة الحبس المؤبد

رابط هذه المادة ↗

(1) تستمر عقوبة الحبس المؤبد طوال حياة المحكوم عليه.

المادة 49عقوبة الحبس المؤقت

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن شهر واحد ولا أن تزيد على عشرين سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

(2) عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة سنة واحدة أو أقل هي عقوبة حبس قصيرة المدة.

المادة 50الجزاءات البديلة لعقوبة الحبس قصيرة المدة

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز، بحسب شخصية الجاني وحالته الاجتماعية والاقتصادية والندم الذي أبداه أثناء المحاكمة وخصائص ارتكاب الجريمة، تحويل عقوبة الحبس قصيرة المدة إلى:

a) غرامة قضائية،

b) جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو بالمجتمع جبرًا كاملًا عن طريق الرد العيني أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة أو التعويض،

c) المواظبة، لمدة لا تقل عن سنتين، على مؤسسة تعليمية توفر الإيواء عند الاقتضاء، بغرض اكتساب مهنة أو حرفة،

d) المنع من الذهاب إلى أماكن معينة أو من ممارسة أنشطة معينة، لمدة تتراوح بين نصف العقوبة المحكوم بها ومثلها،

e) إذا ارتُكبت الجريمة بإساءة استعمال الحقوق والصلاحيات التي تمنحها الرخصة أو بمخالفة واجب الانتباه والحرص الذي تقتضيه، سحب وثائق الأهلية والترخيص ذات الصلة أو المنع من ممارسة مهنة أو حرفة معينة، لمدة تتراوح بين نصف العقوبة المحكوم بها ومثلها،

f) التشغيل في عمل ذي نفع عام، بشرط الرضا الطوعي، لمدة تتراوح بين نصف العقوبة المحكوم بها ومثلها،

وذلك بوصفها جزاءات بديلة.

(2) في الحالات التي ينص فيها تعريف الجريمة على عقوبة الحبس والغرامة القضائية على سبيل التخيير، إذا حُكم بعقوبة الحبس، فلا يجوز بعد ذلك تحويل هذه العقوبة إلى غرامة قضائية.

(3) بشرط ألا يكون الشخص قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس، تُحوَّل عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة ثلاثين يومًا أو أقل، وكذلك عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة أو أقل المحكوم بها على من لم يكن قد أتم الثامنة عشرة من عمره أو كان قد أتم الخامسة والستين في تاريخ ارتكاب الفعل، إلى أحد الجزاءات البديلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

(4) يجوز، عند توافر الشروط الأخرى، تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها عن الجرائم غير العمدية إلى غرامة قضائية وفقًا للبند (a) من الفقرة الأولى، ولو كانت طويلة المدة. غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالة الخطأ الواعي.

(5) في التنفيذ، يكون الحكم الأصلي هو الغرامة القضائية أو التدبير الذي حُوِّلت إليه العقوبة وفقًا لأحكام هذه المادة.

(6) إذا لم يُشرع في تنفيذ مقتضيات التدبير البديل خلال ثلاثين يومًا على الرغم من التبليغ الذي تجريه النيابة العامة للجمهورية بعد صيرورة الحكم قطعيًا، أو شُرع فيه ثم لم يُستمر فيه، يقرر قاضي التنفيذ تنفيذ عقوبة الحبس قصيرة المدة كليًا أو جزئيًا، ويُنفذ هذا القرار فورًا. وفي هذه الحالة لا يطبق حكم الفقرة الخامسة.

(7) إذا تعذر تنفيذ التدبير البديل المحكوم به لأسباب خارجة عن إرادة المحكوم عليه، يُغيِّر قاضي التنفيذ التدبير.

المادة 51وقف تنفيذ عقوبة الحبس

رابط هذه المادة ↗

(1) يجوز وقف تنفيذ عقوبة الشخص المحكوم عليه بالحبس لمدة سنتين أو أقل عن الجريمة التي ارتكبها. ويكون الحد الأقصى لهذه المدة ثلاث سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يكونوا قد أتموا الثامنة عشرة من العمر أو كانوا قد أتموا الخامسة والستين وقت ارتكاب الفعل. غير أنه يشترط لإصدار قرار وقف التنفيذ بالنسبة إلى الشخص:

a) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر عن جريمة عمدية،

b) أن تتكون لدى المحكمة قناعة بأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة، بسبب الندم الذي أبداه أثناء المحاكمة بعد ارتكاب الجريمة،

وذلك على سبيل الاجتماع.

(2) يجوز تعليق وقف تنفيذ العقوبة على شرط جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو بالمجتمع جبرًا كاملًا عن طريق الرد العيني أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة أو التعويض. وفي هذه الحالة يستمر تنفيذ العقوبة في المؤسسة العقابية إلى حين تحقق الشرط. وعند تحقق الشرط، يُفرج عن المحكوم عليه من المؤسسة العقابية فورًا بقرار من قاضي التنفيذ.

(3) تُحدد للمحكوم عليه الموقوف تنفيذ عقوبته مدة رقابة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى لهذه المدة عن مدة العقوبة المحكوم بها.

(4) يجوز للمحكمة أن تقرر خلال مدة الرقابة:

a) مواظبة المحكوم عليه الذي لا يملك مهنة أو حرفة على برنامج تعليمي لهذا الغرض،

b) تشغيل المحكوم عليه الذي يملك مهنة أو حرفة مقابل أجر في مؤسسة عامة أو بصورة خاصة تحت إشراف شخص آخر يمارس المهنة أو الحرفة نفسها،

c) مواظبة المحكوم عليهم الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر على مؤسسة تعليمية توفر الإيواء عند الاقتضاء، بغرض اكتساب مهنة أو حرفة،

وذلك بحسب ما تراه المحكمة.

(5) يجوز للمحكمة أن تكلف خبيرًا بإرشاد المحكوم عليه خلال مدة الرقابة. ويقدم هذا الشخص النصح للمحكوم عليه بشأن التخلص من العادات السيئة وعيش حياة صالحة بوعي بالمسؤولية؛ ويلتقي بمسؤولي المؤسسة التي يتلقى فيها التعليم أو بالأشخاص الذين يعمل لديهم ويتشاور معهم؛ ويعد تقارير كل ثلاثة أشهر عن سلوك المحكوم عليه وتكيفه الاجتماعي وتطور وعيه بالمسؤولية ويقدمها إلى قاضي التنفيذ.

(6) ويجوز للمحكمة أيضًا، مراعاةً لشخصية المحكوم عليه وحالته الاجتماعية، أن تقرر قضاء مدة الرقابة دون فرض أي التزام أو تكليف خبير.

(7) إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة الرقابة، أو أصر على عدم الامتثال للالتزامات المفروضة عليه على الرغم من إنذار قاضي التنفيذ، يقرر قاضي التنفيذ تنفيذ العقوبة الموقوفة في المؤسسة العقابية جزئيًا أو كليًا.

(8) إذا انقضت مدة الرقابة وفقًا للالتزامات أو بحسن سلوك، تُعد العقوبة قد نُفذت.

المادة 52الغرامة القضائية

رابط هذه المادة ↗

(1) تتمثل الغرامة القضائية في أداء المحكوم عليه إلى خزينة الدولة المبلغ المحسوب بضرب عدد الأيام الكاملة، المحدد بما لا يقل عن خمسة أيام ولا يزيد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، على سبعمائة وثلاثين يومًا، في المبلغ المقدر مقابل اليوم الواحد.

(2) يُقدَّر مبلغ الغرامة القضائية مقابل اليوم الواحد، الذي لا يقل عن مائة ليرة تركية ولا يزيد على خمسمائة ليرة تركية، مع مراعاة الأحوال الاقتصادية وغيرها من الأحوال الشخصية للشخص.

(3) يُبين في القرار، كلٌّ على حدة، عدد الأيام الكاملة المعتمد في تحديد الغرامة القضائية والمبلغ المقدر مقابل اليوم الواحد.

(4) يجوز للقاضي، مراعاةً للأحوال الاقتصادية والشخصية للشخص، أن يمنحه مهلة لأداء الغرامة القضائية لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم قطعيًا، كما يجوز له أن يقرر أداء هذه العقوبة على أقساط محددة. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التقسيط سنتين، ولا أن يقل عدد الأقساط عن أربعة. ويُبين في القرار أنه في حالة عدم أداء أي قسط في موعده، يُحصَّل كامل الجزء المتبقي، وتُحوَّل الغرامة القضائية غير المؤداة إلى حبس.

الفصل الثاني: تدابير الأمن

المادة 53الحرمان من ممارسة حقوق معينة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحرم الشخص، بوصفه نتيجة قانونية للحكم عليه بعقوبة الحبس عن جريمة ارتكبها عمدًا، مما يأتي:

a) تولي وظيفة عامة دائمة أو مؤقتة المدة أو عارضة؛ ويشمل ذلك عضوية الجمعية الوطنية الكبرى التركية، أو التوظف في جميع الوظائف والخدمات الخاضعة للتعيين أو الانتخاب التي تمنحها الدولة أو الولاية أو البلدية أو القرية أو المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابتها وإشرافها،

b) أهلية الانتخاب والترشح (…)،

c) حق الولاية على النفس؛ وتولي أي مهمة متعلقة بالوصاية أو القوامة،

d) أن يكون مديرًا أو مراقبًا في الأشخاص الاعتبارية للأوقاف والجمعيات والنقابات والشركات والتعاونيات والأحزاب السياسية،

e) ممارسة مهنة أو حرفة خاضعة لإذن مؤسسة عامة أو منظمة مهنية ذات صفة المؤسسة العامة، تحت مسؤوليته الخاصة بوصفه من أصحاب المهن الحرة أو تاجرًا،

وذلك على سبيل الحرمان من هذه الحقوق.

(2) لا يجوز للشخص أن يمارس هذه الحقوق إلى أن يكتمل تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه عن الجريمة التي ارتكبها.

(3) لا تطبق أحكام الفقرات السابقة، فيما يتعلق بصلاحيات الولاية والوصاية والقوامة على فروعه، على المحكوم عليه الذي أوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، أو نُفذت عقوبته بتطبيق تدبير الإفراج تحت المراقبة، أو أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا. ويجوز أن يُقرر عدم تطبيق الحرمان من الحق المشار إليه في البند (e) من الفقرة الأولى على المحكوم عليه الذي أوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، أو نُفذت عقوبته بتطبيق تدبير الإفراج تحت المراقبة، أو أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا.

(4) لا يطبق حكم الفقرة الأولى على الأشخاص الذين أوقف تنفيذ عقوبة الحبس قصيرة المدة المحكوم بها عليهم، أو الذين لم يكونوا قد أتموا الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل.

(5) في حالة الحكم بعقوبة الحبس عن جرائم ارتُكبت بإساءة استعمال أحد الحقوق والصلاحيات المعددة في الفقرة الأولى، يُقرر أيضًا حظر ممارسة هذا الحق وهذه الصلاحية لمدة تتراوح بين نصف العقوبة المحكوم بها ومثلها، على أن يسري الحظر بعد تنفيذ العقوبة. وفي حالة الحكم بالغرامة القضائية فقط عن جرائم ارتُكبت بإساءة استعمال أحد هذه الحقوق والصلاحيات، يُقرر حظر ممارسة هذا الحق وهذه الصلاحية لمدة تتراوح بين نصف عدد الأيام المبين في الحكم ومثله. وتبدأ المدة المتعلقة بالحظر، الذي يوضع موضع التنفيذ بصيرورة الحكم قطعيًا، في السريان من تاريخ تنفيذ الغرامة القضائية تنفيذًا كاملًا.

(6) في حالة الإدانة بجريمة غير عمدية ارتُكبت بالمخالفة لواجب الانتباه والحرص الذي تقتضيه مهنة أو حرفة معينة أو نظام المرور، يجوز أن يُقرر حظر ممارسة هذه المهنة أو الحرفة أو سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويسري الحظر والسحب بصيرورة الحكم قطعيًا، وتبدأ المدة في السريان من تاريخ تنفيذ العقوبة تنفيذًا كاملًا.

المادة 54مصادرة الأشياء

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بمصادرة الأشياء المستعملة في ارتكاب جريمة عمدية أو المخصصة لارتكاب الجريمة أو المتحصلة من الجريمة، بشرط ألا تكون مملوكة للغير حسن النية. وتُصادر الأشياء المعدة لاستعمالها في ارتكاب الجريمة إذا كانت خطرة من حيث الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. جملة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 11 وإذا كان على الشيء حق عيني محدود منشأ لمصلحة الغير حسن النية، يصدر قرار المصادرة مع الاحتفاظ بهذا الحق.

(2) إذا أُتلف الشيء الداخل في نطاق الفقرة الأولى أو تُصرف فيه أو استُهلك أو جُعلت مصادرته مستحيلة بأي طريقة أخرى، يُقرر مصادرة مبلغ من المال يعادل قيمة هذا الشيء.

(3) إذا تبين أن مصادرة الشيء المستعمل في الجريمة ستترتب عليها نتائج أشد مقارنةً بالجريمة المرتكبة، وأنها لذلك ستكون مخالفة للإنصاف، جاز عدم الحكم بمصادرته.

(4) تُصادر الأشياء التي يشكل إنتاجها أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو شراؤها وبيعها جريمة.

(5) إذا اقتضى الأمر مصادرة أجزاء معينة فقط من شيء ما، وكان من الممكن فصل هذه الأجزاء دون الإضرار بالشيء كله، يُقرر مصادرة هذه الأجزاء وحدها.

(6) فيما يتعلق بالأشياء التي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص، لا يُحكم إلا بمصادرة حصة الشخص الذي اشترك في الجريمة.

المادة 55مصادرة المكاسب

رابط هذه المادة ↗

(1) يُقرر مصادرة المنافع المادية المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي تشكل محل الجريمة أو التي قُدمت لارتكابها، وكذلك المكاسب الاقتصادية الناتجة عن استثمار هذه المنافع أو تحويلها. ويشترط لإصدار قرار المصادرة وفقًا لحكم هذه الفقرة ألا يكون من الممكن رد المنفعة المادية إلى المجني عليه في الجريمة.

(2) في الحالات التي يتعذر فيها ضبط الأشياء أو المنافع المادية محل المصادرة، أو لا تُسلَّم إلى الجهة المختصة، يُحكم بمصادرة القيم المعادلة لها.

(3) مضافة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 2 يشترط لمصادرة الشيء الداخل في نطاق هذه المادة ألا يكون في وسع الشخص الذي اكتسب الشيء لاحقًا الاستفادة من أحكام حماية حسن النية في القانون المدني التركي رقم 4721 المؤرخ في 22/11/2001.

المادة 56تدابير الأمن الخاصة بالأطفال

رابط هذه المادة ↗

(1) يبين القانون المختص ماهية تدابير الأمن الخاصة بالأطفال وكيفية تطبيقها.

المادة 57تدابير الأمن الخاصة بالمرضى العقليين

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بتدبير أمن لغرض الحماية والعلاج على الشخص الذي كان مصابًا بمرض عقلي وقت ارتكاب الفعل. ويوضع المرضى العقليون الذين حُكم عليهم بتدبير أمن تحت الحماية والعلاج في مؤسسات صحية عالية الحراسة.

(2) يجوز الإفراج عن المريض العقلي الذي حُكم عليه بتدبير أمن بقرار من قاضي التنفيذ، بناءً على تقرير تحرره اللجنة الصحية للمؤسسة التي أودع فيها يبين أن خطورته على المجتمع قد زالت أو انخفضت انخفاضًا كبيرًا. جملة مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 15 غير أن المدة التي يقضيها في المؤسسة المرضى العقليون الذين حُكم عليهم بتدبير أمن وفقًا للفقرة الأولى من المادة 32 لا يجوز أن تقل عن سنة واحدة في الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس المؤبد المشدد وعقوبة الحبس المؤبد، وعن ستة أشهر في الجرائم التي تستوجب عقوبة حبس يزيد حدها الأقصى على عشر سنوات.

(3) يُبين في تقرير اللجنة الصحية، بحسب طبيعة المرض العقلي والفعل المرتكب، ما إذا كانت المراقبة والمتابعة الطبية للشخص لازمة من الناحية الأمنية أم لا، وفي حال لزومها، مدتها وفتراتها.

(4) تُكفل المراقبة والمتابعة الطبية بأن ترسل النيابة العامة للجمهورية هؤلاء الأشخاص، وفقًا للمدة والفترات المبينة في التقرير، إلى مؤسسة صحية تتوافر لديها التجهيزات الفنية والأخصائيون المختصون.

(5) إذا تبين في أثناء المراقبة والمتابعة الطبية أن خطورة الشخص على المجتمع بسبب مرضه العقلي قد ازدادت، يحكم قاضي التنفيذ من جديد، استنادًا إلى التقرير المعد، بتدبير أمن لغرض الحماية والعلاج. وفي هذه الحالة تُكرر الإجراءات المحددة في الفقرة الأولى وما يليها من فقرات.

(6) ملغاة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 15

(7) يُقرر، على سبيل تدبير الأمن، وضع الأشخاص المدمنين على الكحول أو المواد المخدرة أو المنشطة الذين يرتكبون جرائم تحت العلاج في مؤسسة صحية خاصة بالمدمنين على الكحول أو المواد المخدرة أو المنشطة. ويستمر علاج هؤلاء الأشخاص إلى أن يتخلصوا من إدمانهم على الكحول أو المواد المخدرة أو المنشطة. ويجوز الإفراج عن هؤلاء الأشخاص بقرار من قاضي التنفيذ بناءً على تقرير تحرره في هذا الشأن اللجنة الصحية للمؤسسة التي أودعوا فيها.

المادة 58العود إلى الجريمة والمجرمون ذوو الخطورة الخاصة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة جديدة بعد أن أصبح الحكم الصادر عن جريمة سابقة باتًا، تُطبَّق أحكام العود. ولا يُشترط لذلك أن تكون العقوبة قد نُفِّذت.

(2) لا تُطبَّق أحكام العود، فيما يتعلق بالجريمة المرتكبة سابقًا، على الجرائم المرتكبة بعد انقضاء:

a) خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، في حالة الإدانة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على خمس سنوات،

b) ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، في حالة الإدانة بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات أو أقل أو بالغرامة القضائية،

بحسب الأحوال.

(3) في حالة العود، إذا نصت مادة القانون المتعلقة بالجريمة اللاحقة على عقوبة الحبس والغرامة القضائية على سبيل التخيير، يُحكم بعقوبة الحبس.

(4) لا تُطبَّق أحكام العود بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية، ولا بين الجرائم العسكرية البحتة والجرائم الأخرى. ولا تُتخذ الأحكام الصادرة عن محاكم الدول الأجنبية أساسًا للعود، باستثناء جرائم القتل العمد، والإيذاء العمد، والسلب، والاحتيال، وصنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها، وتزييف النقود أو الطوابع ذات القيمة.

(5) لا تُطبَّق أحكام العود على الجرائم التي يرتكبها أشخاص لم يتموا الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل.

(6) تُنفَّذ العقوبة المحكوم بها في حالة العود وفقًا لنظام التنفيذ الخاص بالعائدين. وفضلًا عن ذلك، يُطبَّق على العائد تدبير المراقبة القضائية (الإفراج الخاضع للرقابة) بعد تنفيذ العقوبة.

(7) يُبيَّن في حكم الإدانة أن نظام التنفيذ الخاص بالعائدين، وتدبير المراقبة القضائية بعد تنفيذ العقوبة، سيُطبَّقان على المحكوم عليه.

(8) يجري تنفيذ العقوبة المحكوم بها على العائدين وتطبيق تدبير المراقبة القضائية على النحو المبيَّن في القانون.

(9) يُحكم كذلك بتطبيق نظام التنفيذ الخاص بالعائدين، وتدبير المراقبة القضائية بعد تنفيذ العقوبة، على المجرم المعتاد، أو الشخص الذي اتخذ الجريمة مهنة، أو المجرم العضو في منظمة.

المادة 59الترحيل

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 31/3/2005، القانون رقم 5328، المادة 1

(1) الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة الحبس بسبب جريمة ارتكبها، يُبلَّغ وضعه فورًا إلى وزارة الداخلية لتقييمه فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، وذلك بعد صدور القرار بتنفيذ عقوبته مع تطبيق تدبير المراقبة القضائية أو بالإفراج المشروط عنه، وفي جميع الأحوال بعد اكتمال تنفيذ عقوبته.

المادة 60التدابير الأمنية بحق الأشخاص الاعتباريين

رابط هذه المادة ↗

(1) في حالة الإدانة بالجرائم العمدية المرتكبة لمصلحة شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص يمارس نشاطه استنادًا إلى إذن صادر عن مؤسسة عامة، بمشاركة أجهزته أو ممثليه وعن طريق إساءة استعمال الصلاحية التي يمنحها هذا الإذن، يُقضى بإلغاء الإذن.

(2) تُطبَّق أحكام المصادرة كذلك على الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص في الجرائم المرتكبة لمصلحتهم.

(3) في الحالات التي قد يؤدي فيها تطبيق أحكام الفقرات السابقة إلى نتائج أشد مما يتناسب مع الفعل المرتكب، يجوز للقاضي ألا يحكم بهذه التدابير.

(4) تُطبَّق أحكام هذه المادة في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

الفصل الثالث: تحديد العقوبة وتفريدها

المادة 61تحديد العقوبة

رابط هذه المادة ↗

(1) يحدد القاضي في الواقعة المعروضة، آخذًا في الاعتبار:

a) طريقة ارتكاب الجريمة،

b) الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة،

c) زمان ارتكاب الجريمة ومكانه،

d) أهمية محل الجريمة وقيمته،

e) جسامة الضرر أو الخطر الناشئ،

f) جسامة خطأ الفاعل القائم على العمد أو الإهمال،

g) الغاية التي توخاها الفاعل والباعث على فعله،

العقوبةَ الأساسية بين الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة في التعريف القانوني للجريمة المرتكبة.

(2) يُجرى التخفيض أو التشديد بسبب ارتكاب الجريمة بالقصد الاحتمالي أو بالإهمال الواعي على العقوبة المحددة وفقًا لحكم الفقرة الأولى.

(3) في الحالات التي تشكل فيها الأمور المبينة في الفقرة الأولى ركنًا من أركان الجريمة، لا تُراعى هذه الأمور مرة أخرى عند تحديد العقوبة الأساسية.

(4) في حالة تحقق أكثر من ظرف موصوف يستوجب عقوبة أشد أو أخف بالنسبة إلى الصورة الأساسية للجريمة، يُجرى على العقوبة الأساسية التشديد أولًا ثم التخفيض.

(5) تُحدَّد العقوبة النهائية بأن تُطبَّق على العقوبة المحددة وفقًا للفقرات السابقة، على التوالي، الأحكامُ المتعلقة بالشروع، والاشتراك، والجريمة المتتابعة، والاستفزاز غير المشروع، وصغر السن، والمرض العقلي، والأسباب الشخصية التي تستوجب تخفيض العقوبة، وكذلك أسباب التخفيض التقديرية.

(6) تُحدَّد مدة عقوبة الحبس بحساب الأيام والأشهر والسنوات. واليوم أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يومًا. وتُحسب السنة وفقًا للتقويم الرسمي. ولا يُعتدّ بما يقل عن يوم واحد في عقوبة الحبس، ولا بما يقل عن ليرة تركية واحدة في الغرامة القضائية، ولا تُنفَّذ هذه الكسور.

(7) مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 7 لا يجوز أن تزيد العقوبة النهائية المحددة وفقًا لأحكام هذه المادة عن جريمة تستوجب الحبس المؤقت على ثلاثين سنة.

(8) مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 7 عند حساب الغرامة القضائية، يُجرى التشديد والتخفيض المتعلقان بتحديد العقوبة وتفريدها وفقًا لحكم هذه المادة على أساس عدد الأيام. وتُستخرج الغرامة القضائية بضرب عدد الأيام النهائي المحدد في المبلغ الذي يستطيع الشخص دفعه مقابل يوم واحد.

(9) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 1 في الجرائم التي تُقرَّر فيها الغرامة القضائية عقوبةً تخييرية، لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لوحدات الأيام المتعلقة بهذه العقوبة عن الحد الأدنى لعقوبة الحبس الواردة في تعريف تلك الجريمة، ولا أن يزيد حدها الأعلى على الحد الأعلى لعقوبة الحبس.

(10) ما لم ينص القانون على ذلك صراحة، لا يجوز تشديد العقوبات ولا تخفيضها ولا تغييرها.

المادة 62أسباب التخفيض التقديرية

رابط هذه المادة ↗

(1) في حالة وجود أسباب تقديرية تخفف العقوبة لمصلحة الفاعل، يُحكم بالحبس المؤبد بدلًا من الحبس المؤبد المشدد، وبالحبس خمسًا وعشرين سنة بدلًا من الحبس المؤبد. وتُخفَّض العقوبات الأخرى بما لا يتجاوز سدسها.

(2) يجوز أن يُراعى، بوصفها أسبابًا تقديرية للتخفيض، ماضي الفاعل، وعلاقاته الاجتماعية، وسلوكه بعد الفعل وخلال مرحلة المحاكمة الدال على ندمه، أو الآثار المحتملة للعقوبة على مستقبل الفاعل (...). جملة مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 1 غير أن المواقف والتصرفات الشكلية للفاعل الرامية إلى التأثير في المحكمة أثناء الجلسة لا تُعدّ سببًا تقديريًا للتخفيض. وتُبيَّن أسباب التخفيض التقديرية في القرار مع تعليلها.

المادة 63الخصم (احتساب مدة التوقيف)

رابط هذه المادة ↗

(1) تُخصم من عقوبة الحبس المحكوم بها المددُ التي قُضيت بسبب جميع الحالات التي وقعت قبل أن يصبح الحكم باتًا وترتب عليها تقييد الحرية الشخصية. وفي حالة الحكم بالغرامة القضائية، يُجرى الخصم من هذه العقوبة على أساس احتساب اليوم الواحد بخمسمائة ليرة تركية.

الفصل الرابع: سقوط الدعوى والعقوبة

المادة 64وفاة المتهم أو المحكوم عليه

رابط هذه المادة ↗

(1) في حالة وفاة المتهم، يُقضى بإسقاط الدعوى العامة. غير أنه يجوز الاستمرار في الدعوى بشأن الأشياء والمنافع المادية الخاضعة للمصادرة بحكم طبيعتها، والحكم بمصادرتها.

(2) تؤدي وفاة المحكوم عليه إلى انقضاء عقوبة الحبس والغرامات القضائية التي لم تُنفَّذ بعد. غير أن الحكم المتعلق بالمصادرة وبمصاريف المحاكمة الذي أصبح باتًا قبل الوفاة يُنفَّذ.

المادة 65العفو

رابط هذه المادة ↗

(1) في حالة العفو العام، تسقط الدعوى العامة، وتزول العقوبات المحكوم بها مع جميع آثارها.

(2) يجوز بالعفو الخاص إنهاء تنفيذ عقوبة الحبس في المؤسسة العقابية، أو تقصير المدة الواجب قضاؤها في المؤسسة العقابية، أو تحويلها إلى غرامة قضائية.

(3) يستمر أثر الحرمان من الحقوق المترتب على العقوبة أو المبيَّن في الحكم على الرغم من العفو الخاص.

المادة 66تقادم الدعوى

رابط هذه المادة ↗

(1) فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، فإن الدعوى العامة:

a) في الجرائم التي تستوجب الحبس المؤبد المشدد، بمضي ثلاثين سنة،

b) في الجرائم التي تستوجب الحبس المؤبد، بمضي خمس وعشرين سنة،

c) في الجرائم التي تستوجب الحبس مدة لا تقل عن عشرين سنة، بمضي عشرين سنة،

d) في الجرائم التي تستوجب الحبس مدة تزيد على خمس سنوات وتقل عن عشرين سنة، بمضي خمس عشرة سنة،

e) في الجرائم التي تستوجب الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة القضائية، بمضي ثماني سنوات،

تسقط بانقضاء هذه المدد.

(2) بالنسبة إلى من أتموا الثانية عشرة ولم يتموا الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل، تسقط الدعوى العامة بمضي نصف هذه المدد، وبالنسبة إلى من أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة، بمضي ثلثيها.

(3) عند تحديد مدة تقادم الدعوى، تُراعى كذلك الظروف الموصوفة للجريمة التي تستوجب عقوبة أشد، بحسب الأدلة القائمة في الملف.

(4) عند تحديد المدد الواردة في الفقرات السابقة، يُراعى الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة في القانون، وفي الجرائم التي تستوجب عقوبات تخييرية يُتخذ الحبس أساسًا من حيث التقادم.

(5) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 8 في الحالات التي تستوجب إعادة المحاكمة عن الفعل ذاته، تبدأ مدة التقادم المتعلقة بالفعل في السريان من جديد اعتبارًا من تاريخ قبول المحكمة للطلب المقدم بهذا الشأن.

(6) يبدأ سريان التقادم في الجرائم التامة من يوم ارتكاب الجريمة، وفي الجرائم التي وقفت عند حد الشروع من يوم إتيان آخر فعل، وفي الجرائم المستمرة من يوم انقطاع الاستمرار، وفي الجرائم المتتابعة من يوم ارتكاب آخر جريمة، وفي الجرائم المرتكبة ضد الأطفال من قِبل الأصول أو من لهم سلطة ونفوذ عليهم من يوم إتمام الطفل الثامنة عشرة من العمر.

(7) لا يسري تقادم الدعوى في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون والتي تستوجب الحبس المؤبد المشدد أو الحبس المؤبد أو الحبس مدة تزيد على عشر سنوات خارج البلاد.

المادة 67وقف مدة تقادم الدعوى أو انقطاعها

رابط هذه المادة ↗

(1) في الحالات التي يتوقف فيها إجراء التحقيق والملاحقة على الحصول على إذن أو قرار أو على نتيجة مسألة يجب الفصل فيها من جهة أخرى، يتوقف تقادم الدعوى إلى حين الحصول على الإذن أو القرار أو الفصل في المسألة، وبالنسبة إلى فاعل الجريمة الذي صدر بحقه قرار وفقًا للقانون بأنه فارّ، إلى حين رفع هذا القرار.

(2) فيما يتعلق بجريمة ما، في حالة:

a) أخذ إفادة أحد المشتبه بهم أو المتهمين أو استجوابه أمام المدعي العام،

b) صدور قرار بتوقيف أحد المشتبه بهم أو المتهمين،

c) تنظيم لائحة اتهام بشأن الجريمة،

d) صدور حكم بالإدانة، ولو بحق بعض المتهمين فقط،

ينقطع تقادم الدعوى.

(3) عند انقطاع تقادم الدعوى، تبدأ مدة التقادم في السريان من جديد. وفي حالة وجود أكثر من سبب يقطع تقادم الدعوى، تبدأ مدة التقادم في السريان من جديد اعتبارًا من تاريخ تحقق آخر سبب للانقطاع.

(4) في حالة الانقطاع، تمتد مدة التقادم بما لا يتجاوز نصف المدة المحددة في القانون للجريمة المعنية.

المادة 68تقادم العقوبة

رابط هذه المادة ↗

(1) لا تُنفَّذ العقوبات المبيَّنة في هذه المادة بانقضاء المدد الآتية:

a) أربعون سنة في عقوبات الحبس المؤبد المشدد.

b) ثلاثون سنة في عقوبات الحبس المؤبد.

c) أربع وعشرون سنة في عقوبات الحبس لمدة عشرين سنة فأكثر.

d) عشرون سنة في عقوبات الحبس لمدة تزيد على خمس سنوات.

e) عشر سنوات في عقوبات الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وفي الغرامات القضائية.

(2) بالنسبة إلى من أتموا الثانية عشرة ولم يتموا الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل، لا تُنفَّذ العقوبة بمضي نصف هذه المدد، وبالنسبة إلى من أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة، بمضي ثلثيها.

(3) لا يسري التقادم على عقوبات الحبس المؤبد المشدد أو الحبس المؤبد أو الحبس مدة تزيد على عشر سنوات المحكوم بها عن الجرائم المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون والمرتكبة خارج البلاد.

(4) الأحكام المتضمنة عقوبات من أنواع مختلفة لا تُنفَّذ بانقضاء المدة المقررة لأشد العقوبات.

(5) يبدأ سريان تقادم العقوبة من يوم صيرورة الحكم باتًا أو من يوم انقطاع التنفيذ بأي وجه كان، وتُحسب المدة على أساس مقدار العقوبة المتبقي.

المادة 69تقادم العقوبة والحرمان من الحقوق

رابط هذه المادة ↗

(1) تستمر مدة الحرمان من الحقوق المترتب على العقوبة أو المبيَّن في الحكم إلى حين اكتمال تقادم العقوبة.

المادة 70التقادم في المصادرة

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يُنفَّذ الحكم المتعلق بالمصادرة بعد مضي عشرين سنة من تاريخ صيرورته باتًا.

المادة 71انقطاع تقادم العقوبة

رابط هذه المادة ↗

(1) يقطع تقادمَ العقوبة التبليغُ الذي تجريه الجهة المختصة بتنفيذ حكم الإدانة إلى المحكوم عليه وفقًا للقانون، أو القبضُ على المحكوم عليه لهذا الغرض.

(2) إذا ارتكب الشخص المحكوم عليه بسبب جريمة جريمةً عمدية تستوجب الحبس الذي يزيد حده الأعلى على سنتين، ينقطع تقادم العقوبة.

المادة 72حساب التقادم وتطبيقه

رابط هذه المادة ↗

(1) تُحدَّد مدد تقادم الدعوى وتقادم العقوبة بحساب الأيام والأشهر والسنوات. واليوم أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يومًا. وتُحسب السنة وفقًا للتقويم الرسمي.

(2) يُطبَّق تقادم الدعوى وتقادم العقوبة من تلقاء نفس المحكمة، ولا يجوز للمشتبه به أو المتهم أو المحكوم عليه التنازل عنه.

المادة 73الجرائم التي يتوقف التحقيق فيها والملاحقة بشأنها على شكوى

رابط هذه المادة ↗

(1) في الجريمة التي يتوقف التحقيق فيها والملاحقة بشأنها على شكوى، لا يجوز إجراء التحقيق والملاحقة إذا لم يتقدم صاحب الحق بالشكوى خلال ستة أشهر.

(2) بشرط ألا تتجاوز مدة التقادم، تبدأ هذه المدة من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق في الشكوى أو عرف بالفعل وبهوية الفاعل. جملة مضافة: 7/11/2024، القانون رقم 7531، المادة 14 غير أنه بالنسبة إلى جريمة الإهانة التي يتوقف التحقيق فيها والملاحقة بشأنها على شكوى، لا يجوز أن تتجاوز مدة الشكوى، أيًّا كان الأمر، سنتين من تاريخ وقوع الفعل.

(3) إذا فوّت أحد الأشخاص المتعددين أصحاب الحق في الشكوى مدة الأشهر الستة، فلا تسقط بذلك حقوق الآخرين.

(4) في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على شكوى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يؤدي تنازل المتضرر من الجريمة إلى سقوط الدعوى، ولا يحول التنازل بعد صيرورة الحكم باتًا دون تنفيذ العقوبة.

(5) التنازل عن الشكوى بحق أحد المتهمين الذين ارتكبوا الجريمة بالاشتراك يشمل الآخرين أيضًا.

(6) ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لا يسري التنازل على المتهم الذي لا يقبله.

(7) إذا كان سقوط الدعوى العامة ناشئًا عن تنازل المتضرر من الجريمة عن الشكوى، وكان قد صرّح أيضًا وقت تنازله بأنه تنازل عن حقوقه الشخصية، فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى أمام المحكمة المدنية كذلك.

(8) ملغاة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 45

المادة 74أثر سقوط الدعوى أو العقوبة

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يستوجب العفو العام والعفو الخاص والتنازل عن الشكوى ردَّ الأشياء المصادرة أو الغرامة القضائية المدفوعة.

(2) لا يؤثر سقوط الدعوى العامة في دعوى الحق الشخصي المرفوعة لاسترداد الأموال والتعويض عن الضرر الحاصل.

(3) لا يؤثر سقوط العقوبة في الأحكام المتعلقة بالحقوق الشخصية والتعويض ومصاريف المحاكمة. غير أنه في حالة العفو العام لا يجوز المطالبة بمصاريف المحاكمة أيضًا.

المادة 75الدفع المسبق

رابط هذه المادة ↗

(1) باستثناء الجرائم الداخلة في نطاق الصلح، فإن فاعل الجرائم التي لا تستوجب إلا الغرامة القضائية أو التي لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبة الحبس المقررة في مادة القانون فيها ستة أشهر، إذا دفع:

a) مبلغ الغرامة القضائية إن كانت مقطوعة، وإلا فحدها الأدنى،

b) المبلغ الذي يُحسب على أساس مائة ليرة تركية عن كل يوم مقابلَ الحد الأدنى لعقوبة الحبس،

c) إذا كانت الغرامة القضائية مقررة مع عقوبة الحبس، المبلغ الذي يُحدَّد لعقوبة الحبس وفقًا للبند (b) من هذه الفقرة مضافًا إليه الحد الأدنى للغرامة القضائية،

مع مصاريف التحقيق خلال عشرة أيام من التبليغ الذي تجريه النيابة العامة، فلا تُرفع عليه الدعوى العامة. جمل مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 16 وبشرط أن يطلب الفاعل ذلك خلال عشرة أيام، يقرر المدعي العام للجمهورية دفع هذا المبلغ على ثلاثة أقساط متساوية يفصل بين كل منها شهر. وفي حالة عدم دفع الأقساط في مواعيدها، يصبح الدفع المسبق كأن لم يكن ويُستمر في التحقيق. جملة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 12 باستثناء الجرائم غير العمدية، يُزاد بمقدار النصف مبلغ الدفع المسبق الذي يُعرض وفقًا لهذه الفقرة على الفاعل الذي يرتكب جريمة خاضعة للدفع المسبق خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار بألا وجه للملاحقة أو بسقوط الدعوى العامة بناءً على الدفع المسبق.

(2) في حالة إحالة الأمر مباشرة إلى المحكمة بموجب أحكام القوانين الخاصة، تسقط الدعوى العامة كذلك إذا دفع الفاعل، بناءً على الإخطار الذي يجريه القاضي، المبلغ المحدد وفقًا لأحكام الفقرة الأولى مع مصاريف المحاكمة.

(3) تُطبَّق الفقرة السابقة أيضًا في حالة رفع النيابة العامة الدعوى عن جريمة داخلة في نطاق هذه المادة دون إجراء معاملة الدفع المسبق، أو في حالة تحوّل الفعل موضوع الدعوى، نتيجة تغير وصفه، إلى جريمة داخلة في نطاق هذه المادة.

(4) في الحالات التي لا يجوز فيها بموجب مادة القانون المتعلقة بالجريمة إلا تطبيق إحدى العقوبتين، الحبس الذي لا يتجاوز حده الأعلى ستة أشهر أو الغرامة القضائية، يُحدَّد المبلغ الواجب دفعه وفقًا للفقرات السابقة على أساس الغرامة القضائية.

(5) لا يؤثر عدم رفع الدعوى العامة أو إنهاؤها وفقًا لهذه المادة في الأحكام المتعلقة بالمطالبة بالحق الشخصي واسترداد المال والمصادرة.

(6) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 12 تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا بالنسبة إلى:

a) الجرائم الواردة في هذا القانون الآتية:

1. عدم الوفاء بالتزام المساعدة أو الإبلاغ (الفقرة الأولى من المادة 98)،

2. مضافة: 7/11/2024، القانون رقم 7531، المادة 15 معدَّلة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 16 الإهانة (المادة 125، باستثناء البند (a) من الفقرة الثالثة)،

3. تعريض السلامة العامة للخطر بالإهمال (المادة 171)،

4. تلويث البيئة بالإهمال (الفقرة الأولى من المادة 182)،

5. استعمال الشارات والأزياء الخاصة على نحو غير مشروع (الفقرة الأولى من المادة 264)،

6. عدم الإبلاغ عن الجريمة (الفقرتان الأولى والثانية من المادة 278)،

المذكورة أعلاه،

b) الجريمة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 108 من قانون الغابات رقم 6831 المؤرخ 31/8/1956،

c) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 16 الجريمة الواردة في الجملة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية رقم 2863 المؤرخ 21/7/1983،

d) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 16 الجريمة الواردة في البند (d) من الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الجمعيات رقم 5253 المؤرخ 4/11/2004،

كذلك. وفي حالة تكرار ارتكاب الجرائم الداخلة في نطاق هذه الفقرة خلال خمس سنوات، لا تُطبَّق أحكام الدفع المسبق على الفاعل عن الجريمة ذاتها.

(7) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 12 تُقيَّد قرارات ألا وجه للملاحقة وقرارات السقوط الصادرة بناءً على الدفع في نظام مخصص لها. ولا يجوز استعمال هذه القيود للغرض المبيَّن في هذه المادة إلا إذا طلبها المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة فيما يتصل بتحقيق أو ملاحقة.

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة

القسم الأول: الجرائم الدولية

الفصل الأول: الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

المادة 76الإبادة الجماعية

رابط هذه المادة ↗

(1) يشكل جريمةَ الإبادة الجماعية ارتكابُ أحد الأفعال الآتية، تنفيذًا لخطة، ضد أعضاء جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بقصد إهلاك هذه الجماعة كليًا أو جزئيًا:

a) القتل العمد.

b) إلحاق ضرر جسيم بالسلامة البدنية أو النفسية للأشخاص.

c) إرغام الجماعة على العيش في ظروف من شأنها أن تؤدي إلى إهلاكها كليًا أو جزئيًا.

d) اتخاذ تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

e) نقل أطفال الجماعة قسرًا إلى جماعة أخرى.

(2) يُحكم على فاعل جريمة الإبادة الجماعية بالحبس المؤبد المشدد. غير أنه بالنسبة إلى جرائم القتل العمد والإيذاء العمد المرتكبة في إطار الإبادة الجماعية، تُطبَّق أحكام التعدد الحقيقي بعدد المجني عليهم المحدَّد.

(3) يُحكم كذلك بتدابير أمنية بحق الأشخاص الاعتباريين بسبب هذه الجرائم.

(4) لا يسري التقادم على هذه الجرائم.

المادة 77الجرائم ضد الإنسانية

رابط هذه المادة ↗

(1) يشكل جريمةً ضد الإنسانية ارتكابُ الأفعال الآتية على نحو منهجي، وفقًا لخطة، ضد فئة من المجتمع بدوافع سياسية أو فلسفية أو عرقية أو دينية:

a) القتل العمد.

b) الإيذاء العمد.

c) التعذيب أو الإيذاء القاسي أو الاسترقاق.

d) الحرمان من الحرية الشخصية.

e) الإخضاع للتجارب العلمية.

f) الاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي للأطفال.

g) الحمل القسري.

h) الإكراه على البغاء.

(2) في حالة ارتكاب الفعل الوارد في البند (a) من الفقرة الأولى، يُحكم على الفاعل بالحبس المؤبد المشدد، وفي حالة ارتكاب الأفعال المعرَّفة في البنود الأخرى، يُحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثماني سنوات. غير أنه بالنسبة إلى جرائم القتل العمد والإيذاء العمد المرتكبة في إطار البندين (a) و(b) من الفقرة الأولى، تُطبَّق أحكام التعدد الحقيقي بعدد المجني عليهم المحدَّد.

(3) يُحكم كذلك بتدابير أمنية بحق الأشخاص الاعتباريين بسبب هذه الجرائم.

(4) لا يسري التقادم على هذه الجرائم.

المادة 78المنظمة

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أسس أو أدار منظمة بقصد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة. ويعاقب المنتمون إلى هذه المنظمات بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

(2) يُحكم أيضًا بتدابير أمنية على الأشخاص الاعتباريين بسبب هذه الجرائم.

(3) لا يسري التقادم على هذه الجرائم.

الفصل الثاني: تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

المادة 79تهريب المهاجرين

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من قام، بقصد الحصول على منفعة مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبطرق غير مشروعة؛

a) بإدخال أجنبي إلى البلاد أو بتمكينه من البقاء فيها،

b) بتمكين مواطن تركي أو أجنبي من الخروج إلى خارج البلاد،

يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى ثماني سنوات وبغرامة قضائية من ألف يوم إلى عشرة آلاف يوم. جملة مضافة: 22/7/2010، القانون رقم 6008، المادة 6 ويُحكم بالعقوبة كما لو كانت الجريمة تامة ولو بقيت في مرحلة الشروع.

(2) فقرة مضافة: 22/7/2010، القانون رقم 6008، المادة 6 إذا كانت الجريمة، بالنسبة إلى المجني عليهم؛

a) تشكل خطرًا على حياتهم،

b) قد ارتُكبت بإخضاعهم لمعاملة مهينة،

تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين.

(3) معدَّلة: 6/12/2019، القانون رقم 7196، المادة 56 إذا ارتُكبت هذه الجريمة من قبل أكثر من شخص مجتمعين، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار يصل إلى النصف، وإذا ارتُكبت في إطار نشاط منظمة، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار يتراوح بين النصف والضعف.

(4) إذا ارتُكبت هذه الجريمة في إطار نشاط شخص اعتباري، يُحكم على الشخص الاعتباري بالتدابير الأمنية الخاصة به.

المادة 80الاتجار بالبشر

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 3 يعاقب بالحبس من ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم كل من أدخل أشخاصًا إلى البلاد أو أخرجهم منها أو جلبهم أو اختطفهم أو نقلهم أو رحّلهم من مكان إلى آخر أو آواهم، بقصد إجبارهم على العمل أو الخدمة أو ممارسة الدعارة أو إخضاعهم للاسترقاق أو تأمين نزع أعضاء من أجسادهم، وذلك بالحصول على رضاهم عن طريق التهديد أو الضغط أو الإكراه أو العنف أو استغلال النفوذ أو الخداع أو استغلال إمكانات السيطرة عليهم أو حالة عجزهم.

(2) إذا وُجدت الأفعال المكونة للجريمة والتي أُقدم عليها للأغراض المبينة في الفقرة الأولى، يكون رضا المجني عليه باطلًا.

(3) في حالة جلب من لم يتموا الثامنة عشرة من العمر أو اختطافهم أو نقلهم أو ترحيلهم من مكان إلى آخر أو إيوائهم للأغراض المبينة في الفقرة الأولى، يُحكم على الفاعل بالعقوبات المبينة في الفقرة الأولى ولو لم يُلجأ إلى أي من الأفعال الوسيلية للجريمة.

(4) يُحكم أيضًا بتدابير أمنية على الأشخاص الاعتباريين بسبب هذه الجرائم.

القسم الثاني: الجرائم الواقعة على الأشخاص

الفصل الأول: الجرائم الواقعة على الحياة

المادة 82الظروف المشددة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة القتل العمد؛

a) مع سبق الإصرار،

b) بدافع وحشي أو بالتعذيب،

c) بطريق الحريق أو الإغراق بالمياه أو التدمير أو الإغراق أو التفجير أو باستعمال أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية،

d) ضد أحد الأصول أو الفروع أو ضد الزوج أو الزوج المطلق أو الأخ،

e) ضد طفل أو ضد شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه بدنيًا أو عقليًا،

f) معدَّلة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 2 ضد امرأة،

g) بسبب الوظيفة العامة التي يؤديها الشخص،

h) بقصد إخفاء جريمة أو إتلاف أدلتها أو تسهيل ارتكابها أو تفادي القبض،

i) مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 9 بدافع السخط الناجم عن العجز عن ارتكاب جريمة،

j) بدافع الثأر،

k) بدافع العُرف (الشرف)،

يعاقب الشخص بالحبس المؤبد المشدد.

المادة 83ارتكاب القتل العمد بسلوك سلبي

رابط هذه المادة ↗

(1) لكي يُسأل الشخص عن نتيجة الوفاة الحاصلة بسبب امتناعه عن إتيان فعل إيجابي معين كان ملزمًا به، يجب أن يكون إهمال الالتزام الذي تسبب في حدوث هذه النتيجة معادلًا للفعل الإيجابي.

(2) لكي يُعتبر الامتناع والفعل الإيجابي متعادلين، يجب أن:

a) يكون على الشخص التزام ناشئ عن النصوص القانونية أو عن عقد بإتيان فعل إيجابي معين،

b) يكون السلوك الذي أتاه الشخص سابقًا قد أنشأ وضعًا خطرًا على حياة الغير،

وهو ما يُشترط.

(3) يجوز أن يُحكم على الشخص الذي تسبب في الوفاة بإهمال التزام معين، بوصفها عقوبة أساسية، بالحبس من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة بدلًا من الحبس المؤبد المشدد، ومن خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة بدلًا من الحبس المؤبد، ومن عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالات الأخرى، كما يجوز ألا يُجرى أي تخفيض في العقوبة.

المادة 84الدفع إلى الانتحار

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من حرّض غيره على الانتحار أو شجعه عليه أو قوّى عزمه على الانتحار أو ساعده بأي شكل من الأشكال على الانتحار.

(2) في حالة وقوع الانتحار، يعاقب الشخص بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات.

(3) يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات كل من شجع الآخرين علنًا على الانتحار. الجملة الثانية ملغاة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 10

(4) يُسأل عن جريمة القتل العمد كل من دفع إلى الانتحار أشخاصًا لم تنمُ لديهم أو انعدمت القدرة على إدراك معنى الفعل الذي يأتونه ونتائجه، وكل من أجبر أشخاصًا على الانتحار باستعمال الإكراه أو التهديد.

المادة 85القتل غير العمدي

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات كل من تسبب بإهماله في وفاة إنسان.

(2) إذا أدى الفعل إلى وفاة أكثر من شخص، أو إلى وفاة شخص أو أكثر مع إصابة شخص أو أكثر، يعاقب الشخص بالحبس من سنتين إلى خمس عشرة سنة.

الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على سلامة الجسد

المادة 86الإيذاء العمد

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنة وستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ألحق عمدًا ألمًا بجسد غيره أو تسبب في اعتلال صحته أو قدرته على الإدراك.

(2) فقرة مضافة: 31/3/2005، القانون رقم 5328، المادة 4 إذا كان أثر فعل الإيذاء العمد على الشخص خفيفًا إلى حد يمكن إزالته بتدخل طبي بسيط، يُحكم، بناءً على شكوى المجني عليه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وستة أشهر أو بالغرامة القضائية. جملة مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 3 وإذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة، فلا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعقوبة عن تسعة أشهر.

(3) إذا ارتُكبت جريمة الإيذاء العمد؛

a) ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الزوج المطلق أو الأخ،

b) ضد شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه بدنيًا أو عقليًا،

c) بسبب الوظيفة العامة التي يؤديها الشخص،

d) عن طريق استغلال النفوذ الذي يتمتع به الموظف العام،

e) بسلاح،

f) مضافة: 14/4/2020، القانون رقم 7242، المادة 11 بدافع وحشي،

تُزاد العقوبة المحكوم بها، دون حاجة إلى شكوى، بمقدار النصف، وبمقدار الضعف فيما يتعلق بالبند (f).

المادة 87الإيذاء المشدد بسبب نتيجته

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا أدى فعل الإيذاء العمد بالنسبة إلى المجني عليه إلى؛

a) ضعف دائم في وظيفة إحدى حواسه أو أعضائه،

b) صعوبة دائمة في النطق،

c) أثر ثابت في الوجه،

d) حالة تعرّض حياته للخطر،

e) ولادة الطفل قبل أوانه إذا ارتُكب الفعل ضد امرأة حامل،

تُزاد العقوبة المحددة وفقًا للمادة السابقة بمقدار الضعف. غير أنه لا يجوز أن تقل العقوبة المحكوم بها عن أربع سنوات في الحالات الداخلة في الفقرة الأولى، وعن ست سنوات في الحالات الداخلة في الفقرة الثالثة.

(2) إذا أدى فعل الإيذاء العمد بالنسبة إلى المجني عليه إلى؛

a) إصابته بمرض لا يُرجى شفاؤه أو دخوله في حياة نباتية،

b) فقدان وظيفة إحدى حواسه أو أعضائه،

c) فقدان القدرة على النطق أو على الإنجاب،

d) تشوه دائم في الوجه،

e) إسقاط الجنين إذا ارتُكب الفعل ضد امرأة حامل،

تُزاد العقوبة المحددة وفقًا للمادة السابقة بمقدار ضعفين. غير أنه لا يجوز أن تقل العقوبة المحكوم بها عن ست سنوات في الحالات الداخلة في الفقرة الأولى، وعن تسع سنوات في الحالات الداخلة في الفقرة الثالثة.

(3) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 4 إذا أدى الإيذاء العمد إلى كسر عظم أو خلعه في الجسم، تُزاد العقوبة المحددة وفقًا للمادة السابقة بمقدار يصل إلى النصف بحسب أثر الكسر أو الخلع على الوظائف الحيوية.

(4) إذا نتجت الوفاة عن الإيذاء العمد، يُحكم بالحبس من عشر سنوات إلى أربع عشرة سنة في الحالات الداخلة في الفقرة الأولى من المادة السابقة، ومن أربع عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة في الحالات الداخلة في الفقرة الثالثة منها.

المادة 88ارتكاب الإيذاء العمد بسلوك سلبي

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكب الإيذاء العمد بسلوك سلبي (بالامتناع)، يجوز تخفيض العقوبة المحكوم بها بمقدار يصل إلى الثلثين. وتُراعى في تطبيق هذا الحكم الشروط المتعلقة بارتكاب القتل العمد بسلوك سلبي.

المادة 89الإيذاء غير العمدي

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية كل من ألحق بإهماله ألمًا بجسد غيره أو تسبب في اعتلال صحته أو قدرته على الإدراك.

(2) إذا أدى فعل الإيذاء غير العمدي بالنسبة إلى المجني عليه إلى؛

a) ضعف دائم في وظيفة إحدى حواسه أو أعضائه،

b) كسر عظم في جسده،

c) صعوبة دائمة في النطق،

d) أثر ثابت في الوجه،

e) حالة تعرّض حياته للخطر،

f) ولادة طفل امرأة حامل قبل أوانه،

تُزاد العقوبة المحددة وفقًا للفقرة الأولى بمقدار النصف.

(3) إذا أدى فعل الإيذاء غير العمدي بالنسبة إلى المجني عليه إلى؛

a) إصابته بمرض لا يُرجى شفاؤه أو دخوله في حياة نباتية،

b) فقدان وظيفة إحدى حواسه أو أعضائه،

c) فقدان القدرة على النطق أو على الإنجاب،

d) تشوه دائم في الوجه،

e) إسقاط جنين امرأة حامل،

تُزاد العقوبة المحددة وفقًا للفقرة الأولى بمقدار الضعف.

(4) إذا أدى الفعل إلى إصابة أكثر من شخص، يُحكم بالحبس من تسعة أشهر إلى خمس سنوات.

(5) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 5 يتوقف التحقيق في جريمة الإيذاء غير العمدي والملاحقة القضائية بشأنها على تقديم شكوى. غير أنه، باستثناء الإيذاء الداخل في نطاق الفقرة الأولى، لا تُشترط الشكوى إذا ارتُكبت الجريمة بإهمال واعٍ.

المادة 90التجارب على الإنسان

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أجرى تجربة علمية على إنسان.

(2) لكي لا تستوجب التجربة العلمية القائمة على الرضا والمجراة على إنسان المسؤولية الجزائية، يجب:

a) أن يكون قد تم الحصول على الإذن اللازم بشأن التجربة من الهيئات أو السلطات المختصة،

b) أن تكون التجربة قد أُجريت أولًا في بيئة تجريبية غير بشرية أو على عدد كافٍ من الحيوانات،

c) أن تقتضي البيانات العلمية التي تم التوصل إليها نتيجة التجارب المجراة في بيئة تجريبية غير بشرية أو على الحيوانات إجراءها على الإنسان أيضًا من أجل بلوغ الهدف المنشود،

d) ألا تترك التجربة أثرًا ضارًا ودائمًا يمكن توقعه على صحة الإنسان،

e) ألا تُطبق على الشخص أثناء التجربة أساليب مؤلمة إلى حد لا يتفق مع الكرامة الإنسانية،

f) أن يرجح الغرض المنشود من التجربة على العبء الذي تحمّله للشخص والخطر الذي تشكله على صحته،

g) أن يكون الرضا المعلن بناءً على إعلام كافٍ بطبيعة التجربة ونتائجها مكتوبًا وغير معلق على الحصول على أي منفعة،

وهو ما يُشترط.

(3) معدَّلة: 31/3/2005، القانون رقم 5328، المادة 7 لكي لا تستوجب التجربة العلمية على الأطفال المسؤولية الجزائية، يجب، إلى جانب الشروط المطلوبة في الفقرة الثانية:

a) أن تقتضي البيانات العلمية التي تم التوصل إليها نتيجة التجارب المجراة إجراءها على الأطفال أيضًا من أجل بلوغ الهدف المنشود،

b) أن يتم الحصول، إلى جانب رضا الطفل القادر على إبداء الرضا، على الموافقة الكتابية لأمه وأبيه أو لوصيه،

c) أن يكون ضمن الهيئات المختصة التي ستمنح الإذن بشأن التجربة أخصائي في صحة الأطفال وأمراضهم،

وهو ما يُشترط.

(4) يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة كل من أجرى تجربة علاجية على إنسان مريض دون رضاه. غير أن التجربة العلاجية القائمة على الرضا والمجراة على الشخص وفقًا للأساليب العلمية، بعد أن يتبين أن تطبيق أساليب التدخل الطبي المعروفة لن يأتي بنتيجة، لا تستوجب المسؤولية الجزائية. ويجب أن يكون الرضا المعلن مكتوبًا وقائمًا على إعلام كافٍ بطبيعة التجربة ونتائجها، وأن يُجرى العلاج من قبل طبيب أخصائي في بيئة مستشفى.

(5) إذا أُصيب المجني عليه أو توفي نتيجة ارتكاب الجريمة المعرّفة في الفقرة الأولى، تُطبق الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمد أو القتل العمد.

(6) إذا ارتُكبت الجرائم المعرّفة في هذه المادة في إطار نشاط شخص اعتباري، يُحكم على الشخص الاعتباري بالتدابير الأمنية الخاصة به.

المادة 91الاتجار بالأعضاء أو الأنسجة

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى تسع سنوات كل من نزع عضوًا من شخص دون رضا صحيح قانونًا. وإذا كان محل الجريمة نسيجًا، يُحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(2) يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة كل من نزع عضوًا أو نسيجًا من متوفى بصورة مخالفة للقانون.

(3) يُحكم بالعقوبات المبينة في الفقرة الأولى على كل من اشترى عضوًا أو نسيجًا أو باعه أو توسط في بيعه.

(4) إذا ارتُكبت الجرائم المعرّفة في الفقرتين الأولى والثالثة في إطار نشاط منظمة، يُحكم بالحبس من ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم.

(5) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من حفظ أو نقل أو زرع عضوًا أو نسيجًا تم الحصول عليه بطرق مخالفة للقانون.

(6) يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة كل من أعطى أو نشر إعلانًا أو دعاية تهدف إلى تأمين عضو أو نسيج مقابل منفعة معينة.

(7) إذا ارتُكبت الجرائم المعرّفة في هذه المادة في إطار نشاط شخص اعتباري، يُحكم على الشخص الاعتباري بالتدابير الأمنية الخاصة به.

(8) إذا توفي المجني عليه نتيجة ارتكاب الجريمة المعرّفة في الفقرة الأولى، تُطبق الأحكام المتعلقة بجريمة القتل العمد.

المادة 92حالة الضرورة

رابط هذه المادة ↗

(1) مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشخص الذي باع أعضاءه أو أنسجته، يجوز تخفيض العقوبة المحكوم بها عليه، كما يجوز العدول عن الحكم بالعقوبة.

المادة 93الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا أبلغ الشخص الذي باع أعضاءه أو أنسجته الجهة المختصة بالأمر قبل علم السلطات الرسمية به، فسهّل بذلك القبض على المجرمين، لا يُحكم عليه بعقوبة.

(2) إذا قام الشخص الذي باع أعضاءه أو أنسجته، بعد العلم بهذه الجريمة، طوعًا بخدمة ومساعدة في كشف الجريمة والقبض على المجرمين الآخرين، تُخفض العقوبة المحكوم بها عليه بمقدار يتراوح بين الربع والنصف بحسب طبيعة المساعدة.

الفصل الثالث: التعذيب والإيذاء المؤلم

المادة 94التعذيب

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالحبس من ثلاث سنوات إلى اثنتي عشرة سنة على الموظف العام الذي يأتي ضد شخص أفعالًا لا تتفق مع الكرامة الإنسانية ومن شأنها أن تسبب له معاناة بدنية أو نفسية أو تؤثر في قدرته على الإدراك أو الإرادة أو تؤدي إلى إهانته. جملة مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 4 وإذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة، فلا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعقوبة عن خمس سنوات.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة؛

a) ضد طفل أو ضد شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه بدنيًا أو عقليًا أو ضد امرأة حامل،

b) ضد محامٍ أو موظف عام آخر بسبب وظيفته،

يُحكم بالحبس من ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة.

(3) إذا اتخذ الفعل شكل التحرش الجنسي، يُحكم بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.

(4) يعاقب الأشخاص الآخرون المشتركون في ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الموظف العام نفسها.

(5) إذا ارتُكبت هذه الجريمة بسلوك سلبي (بالامتناع)، لا يُجرى لهذا السبب أي تخفيض في العقوبة المحكوم بها.

(6) مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 9 لا يسري التقادم على هذه الجريمة.

المادة 95التعذيب المشدد بسبب نتيجته

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا أدت أفعال التعذيب بالنسبة إلى المجني عليه إلى؛

a) ضعف دائم في وظيفة إحدى حواسه أو أعضائه،

b) صعوبة دائمة في النطق،

c) أثر ثابت في الوجه،

d) حالة تعرّض حياته للخطر،

e) ولادة الطفل قبل أوانه إذا ارتُكبت ضد امرأة حامل،

تُزاد العقوبة المحددة وفقًا للمادة السابقة بمقدار النصف.

(2) إذا أدت أفعال التعذيب بالنسبة إلى المجني عليه إلى؛

a) إصابته بمرض لا يُرجى شفاؤه أو دخوله في حياة نباتية،

b) فقدان وظيفة إحدى حواسه أو أعضائه،

c) فقدان القدرة على النطق أو على الإنجاب،

d) تشوه دائم في الوجه،

e) إسقاط الجنين إذا ارتُكبت ضد امرأة حامل،

تُزاد العقوبة المحددة وفقًا للمادة السابقة بمقدار الضعف.

(3) إذا أدت أفعال التعذيب إلى كسر عظم في الجسم، يُحكم بالحبس من ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة بحسب أثر الكسر على الوظائف الحيوية.

(4) إذا نتجت الوفاة عن التعذيب، يُحكم بالحبس المؤبد المشدد.

المادة 96الإيذاء المؤلم

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات على كل من أتى أفعالًا من شأنها أن تسبب لشخص ما معاناة وأذى. جملة مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 5 وإذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة، فلا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعقوبة عن سنتين وستة أشهر.

(2) إذا ارتُكبت الأفعال الداخلة في نطاق الفقرة السابقة؛

a) ضد طفل أو ضد شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه بدنيًا أو عقليًا أو ضد امرأة حامل،

b) ضد أحد الأصول أو الفروع أو زوج الأم أو زوجة الأب أو الزوج أو الزوج المطلق،

يُحكم على الشخص بالحبس من ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات.

الفصل الرابع: الإخلال بالتزام الحماية أو الرعاية أو المساعدة أو الإبلاغ

المادة 97الترك

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من ترك وشأنه شخصًا عاجزًا عن تدبير أمره بسبب سنه أو مرضه ويقع لهذا السبب تحت التزام بالحماية والرعاية.

(2) إذا أُصيب المجني عليه بمرض أو جُرح أو توفي بسبب الترك، يُحكم بالعقوبة وفقًا لأحكام الجرائم المشددة بسبب نتيجتها.

المادة 98عدم الوفاء بالتزام المساعدة أو الإبلاغ

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة أو بالغرامة القضائية كل من لم يقدم المساعدة، بالقدر الذي تسمح به الأحوال والظروف، لشخص عاجز عن تدبير أمره بسبب سنه أو مرضه أو إصابته أو لأي سبب آخر، أو لم يبلغ السلطات المعنية بالحالة فورًا.

(2) في حالة وفاة الشخص بسبب عدم الوفاء بالتزام المساعدة أو الإبلاغ، يُحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

الفصل الخامس: الإجهاض والإجهاض الذاتي والتعقيم

المادة 99الإجهاض

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من أجهض امرأة دون رضاها.

(2) يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات كل من أجهض، في غير حالة الضرورة الطبية، امرأة تجاوزت مدة حملها عشرة أسابيع ولو كان ذلك برضاها. وفي هذه الحالة، يُحكم على المرأة التي رضيت بإجهاضها بالحبس مدة تصل إلى سنة أو بالغرامة القضائية.

(3) إذا أدى الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى إلى إلحاق ضرر بصحة المرأة البدنية أو النفسية، يعاقب الشخص بالحبس من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة؛ وإذا أدى الفعل إلى وفاة المرأة، يُحكم بالحبس من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

(4) إذا أدى الفعل المنصوص عليه في الفقرة الثانية إلى إلحاق ضرر بصحة المرأة البدنية أو النفسية، يعاقب الشخص بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات؛ وإذا أدى الفعل إلى وفاة المرأة، يُحكم بالحبس من أربع سنوات إلى ثماني سنوات.

(5) في حالة إجهاض امرأة لم تكمل مدة حملها عشرة أسابيع من قبل شخص غير مختص، ولو كان ذلك برضاها، يُحكم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات. وإذا ارتُكبت الأفعال الأخرى المعرّفة في الفقرات السابقة من قبل شخص غير مختص، يُحكم بالعقوبة المقررة وفقًا لتلك الفقرات مزيدة بمقدار النصف.

(6) إذا حملت المرأة نتيجة جريمة كانت هي المجني عليها فيها، لا يُعاقب من ينهي الحمل، بشرط ألا تتجاوز مدة الحمل عشرين أسبوعًا وأن تكون المرأة راضية. غير أنه يجب لذلك أن يُنهى الحمل من قبل أطباء أخصائيين في بيئة مستشفى.

المادة 100الإجهاض الذاتي

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا أجهضت المرأة التي تجاوزت مدة حملها عشرة أسابيع نفسها عمدًا، يُحكم بالحبس مدة تصل إلى سنة أو بالغرامة القضائية.

المادة 101التعقيم

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل من يُعقِّم رجلاً أو امرأة دون رضاه بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات. وإذا ارتُكب الفعل من قِبل شخص لا يملك صلاحية إجراء عمليات التعقيم، تُزاد العقوبة بمقدار الثلث.

(2) حتى لو كان قائماً على الرضا، إذا ارتُكب فعل التعقيم من قِبل شخص غير مخوَّل، يُحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

الفصل السادس: الجرائم الواقعة على الحرمة الجنسية

المادة 102الاعتداء الجنسي

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 58

(1) يُعاقَب كل من ينتهك الحرمة الجسدية لشخص آخر بسلوكيات جنسية، بناءً على شكوى المجني عليه، بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وإذا بقي السلوك الجنسي في حدود التحرش الجسدي، يُحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(2) إذا ارتُكب الفعل عن طريق إدخال عضو أو أي جسم آخر في الجسد، يُحكم بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة. وإذا ارتُكب هذا الفعل ضد الزوج أو الزوجة، يكون إجراء التحقيق والملاحقة القضائية متوقفاً على شكوى المجني عليه.

(3) إذا ارتُكبت الجريمة:

a) ضد شخص يكون في حالة لا يستطيع فيها الدفاع عن نفسه بدنياً أو نفسياً،

b) بإساءة استعمال النفوذ الذي توفره الوظيفة العامة أو علاقة الوصاية أو علاقة الخدمة،

c) ضد شخص تربطه بالفاعل قرابة دم أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة بما فيها، أو من قِبل زوج الأم أو زوجة الأب أو الأخ أو الأخت غير الشقيق من جهة الزوجية أو المتبنِّي أو المتبنَّى،

d) بالسلاح أو من قِبل أكثر من شخص مجتمعين،

e) باستغلال التسهيلات التي توفرها البيئات التي يُضطر فيها الناس إلى العيش معاً بشكل جماعي،

تُزاد العقوبات المحكوم بها وفقاً للفقرات السابقة بمقدار النصف.

(4) إذا تسبب الإكراه والعنف المستخدمان في الاعتداء الجنسي في النتائج الجسيمة لجريمة الإيذاء العمد، تُطبَّق بالإضافة إلى ذلك الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمد.

(5) إذا دخل المجني عليه في حالة نباتية أو تُوفي نتيجة الجريمة، يُحكم بالسجن المؤبد المشدَّد.

المادة 103الاستغلال الجنسي للأطفال

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 59

(1) الجملتان الأولى والثانية المعاد تنظيمهما: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 13 يُعاقَب كل من يستغل طفلاً جنسياً بالحبس من ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة. وإذا بقي الاستغلال الجنسي في حدود التحرش الجسدي، يُحكم بالحبس من ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات. جملة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 13 وإذا كان المجني عليه لم يُتم الثانية عشرة من عمره، فلا يجوز أن تقل العقوبة المحكوم بها عن عشر سنوات في حالة الاستغلال، وعن خمس سنوات في حالة التحرش الجسدي. وإذا كان فاعل الجريمة التي بقيت في حدود التحرش الجسدي طفلاً، يكون إجراء التحقيق والملاحقة القضائية متوقفاً على شكوى المجني عليه أو وليه أو الوصي عليه. ويُقصد بعبارة الاستغلال الجنسي:

a) كل سلوك جنسي يُرتكب ضد الأطفال الذين لم يُتموا الخامسة عشرة من عمرهم، أو الذين أتموها ولكن لم تتطور لديهم القدرة على إدراك المعنى القانوني للفعل ونتائجه،

b) السلوكيات الجنسية التي تُرتكب ضد الأطفال الآخرين بالاستناد فقط إلى الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو أي سبب آخر يؤثر على الإرادة،

وذلك على النحو المفهوم من هذه العبارة.

(2) إعادة تنظيم: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 13 إذا ارتُكب الاستغلال الجنسي عن طريق إدخال عضو أو أي جسم آخر في الجسد، يُحكم بالحبس مدة لا تقل عن ست عشرة سنة. وإذا كان المجني عليه لم يُتم الثانية عشرة من عمره، فلا يجوز أن تقل العقوبة المحكوم بها عن ثماني عشرة سنة.

(3) إذا ارتُكبت الجريمة:

a) من قِبل أكثر من شخص مجتمعين،

b) باستغلال التسهيلات التي توفرها البيئات التي يُضطر فيها الناس إلى العيش معاً بشكل جماعي،

c) ضد شخص تربطه بالفاعل قرابة دم أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة بما فيها، أو من قِبل زوج الأم أو زوجة الأب أو الأخ أو الأخت غير الشقيق من جهة الزوجية أو المتبنِّي،

d) من قِبل الوصي أو المربي أو المعلم أو مقدم الرعاية أو الأسرة الحاضنة أو مقدم الخدمة الصحية، أو الأشخاص الذين يقع على عاتقهم التزام بالحماية أو الرعاية أو الإشراف،

e) بإساءة استعمال النفوذ الذي توفره الوظيفة العامة أو علاقة الخدمة،

تُزاد العقوبة المحكوم بها وفقاً للفقرات السابقة بمقدار النصف.

(4) إذا ارتُكب الاستغلال الجنسي بالإكراه أو التهديد ضد الأطفال المشار إليهم في البند (a) من الفقرة 1، أو باستخدام السلاح ضد الأطفال المشار إليهم في البند (b)، تُزاد العقوبة المحكوم بها وفقاً للفقرات السابقة بمقدار النصف.

(5) إذا تسبب الإكراه والعنف المستخدمان في الاستغلال الجنسي في النتائج الجسيمة لجريمة الإيذاء العمد، تُطبَّق بالإضافة إلى ذلك الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمد.

(6) إذا دخل المجني عليه في حالة نباتية أو تُوفي نتيجة الجريمة، يُحكم بالسجن المؤبد المشدَّد.

المادة 104العلاقة الجنسية مع القاصر

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل من يقيم علاقة جنسية مع طفل أتم الخامسة عشرة من عمره، دون إكراه أو تهديد أو حيلة، بناءً على شكوى، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(2) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 23/11/2005، الأساس 2005/103، القرار 2005/89؛ إعادة تنظيم: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 60 إذا ارتُكبت الجريمة من قِبل شخص يوجد بينه وبين المجني عليه مانع من موانع الزواج، يُحكم بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة دون اشتراط الشكوى.

(3) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 60 إذا ارتُكبت الجريمة من قِبل شخص تولى رعاية الطفل الذي سيتبناه قبل التبني، أو يقع على عاتقه التزام بالحماية والرعاية والإشراف في إطار علاقة الأسرة الحاضنة، يُحكم بالعقوبة الواردة في الفقرة 2 دون اشتراط الشكوى.

المادة 105التحرش الجنسي

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم على كل من يتحرش بشخص آخر لغرض جنسي، بناءً على شكوى المجني عليه، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية، وإذا ارتُكب الفعل ضد طفل، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

(2) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 61 إذا ارتُكبت الجريمة:

a) باستغلال التسهيلات التي توفرها الوظيفة العامة أو علاقة الخدمة أو العلاقة الأسرية،

b) من قِبل الوصي أو المربي أو المعلم أو مقدم الرعاية أو الأسرة الحاضنة أو مقدم الخدمة الصحية، أو الأشخاص الذين يقع على عاتقهم التزام بالحماية أو الرعاية أو الإشراف،

c) باستغلال التسهيلات التي يوفرها العمل في مكان العمل نفسه،

d) باستغلال التسهيلات التي توفرها وسائل البريد أو الاتصالات الإلكترونية،

e) عن طريق التعري الفاضح،

تُزاد العقوبة المحكوم بها وفقاً للفقرة السابقة بمقدار النصف. وإذا اضطر المجني عليه بسبب هذا الفعل إلى ترك عمله أو مغادرة مدرسته أو أسرته، فلا يجوز أن تقل العقوبة المحكوم بها عن سنة.

الفصل السابع: الجرائم الواقعة على الحرية

المادة 106التهديد

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل من يهدد شخصاً آخر بأنه سيرتكب اعتداءً على حياته أو حياة أحد أقاربه أو على حرمته الجسدية أو الجنسية، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. جملة مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 6 وإذا ارتُكبت هذه الجريمة ضد امرأة، فلا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعقوبة عن تسعة أشهر. أما في حالة التهديد بإلحاق ضرر جسيم به من حيث ذمته المالية أو بإلحاق أي أذى آخر به، فيُحكم، بناءً على شكوى المجني عليه، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة القضائية.

(2) إذا ارتُكب التهديد:

a) بالسلاح،

b) بقيام الشخص بتنكير نفسه على نحو لا يمكن معه التعرف عليه، أو برسالة غير موقعة أو بعلامات خاصة،

c) من قِبل أكثر من شخص مجتمعين،

d) باستغلال القوة المرهِبة التي تشكلها المنظمات الإجرامية القائمة أو المفترض وجودها،

يُحكم على الفاعل بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات.

(3) إذا ارتُكبت جريمة القتل العمد أو الإيذاء العمد أو الإضرار بالأموال بقصد التهديد، يُحكم بالإضافة إلى ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجرائم.

المادة 107الابتزاز

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل من يُكرِه شخصاً على فعل أو الامتناع عن فعل شيء مخالف للقانون أو غير ملزم به، أو على تقديم منفعة غير مشروعة، وذلك بالتهديد بأنه سيفعل أو لن يفعل شيئاً له الحق فيه أو ملزم به، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.

(2) مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 14 إذا وُجِّه، بقصد تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، تهديد بالكشف عن أمور من شأنها الإضرار بشرف شخص أو اعتباره أو بإسنادها إليه، يُحكم كذلك بالعقوبة الواردة في الفقرة 1.

المادة 108الإكراه

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا استُعمل الإكراه ضد شخص لحمله على فعل شيء أو الامتناع عنه أو السماح بأن يُفعل به شيء، يُحكم بالعقوبة المقررة لجريمة الإيذاء العمد مزيدةً بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف.

المادة 109حرمان الشخص من حريته

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم على كل من يحرم شخصاً آخر بصورة غير مشروعة من حرية الذهاب إلى مكان ما أو البقاء فيه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

(2) إذا استعمل الشخص الإكراه أو التهديد أو الحيلة لارتكاب الفعل أو أثناء ارتكابه، يُحكم بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات.

(3) إذا ارتُكبت هذه الجريمة:

a) بالسلاح،

b) من قِبل أكثر من شخص مجتمعين،

c) بسبب الوظيفة العامة التي يؤديها الشخص،

d) بإساءة استعمال النفوذ الذي توفره الوظيفة العامة،

e) ضد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الزوج المطلَّق،

f) ضد طفل أو ضد شخص يكون في حالة لا يستطيع فيها الدفاع عن نفسه بدنياً أو نفسياً،

تُضاعَف العقوبة المحكوم بها وفقاً للفقرات السابقة.

(4) إذا تسببت هذه الجريمة في خسارة اقتصادية كبيرة للمجني عليه، يُحكم بالإضافة إلى ذلك بغرامة قضائية تصل إلى ألف يوم.

(5) إذا ارتُكبت الجريمة لغرض جنسي، تُزاد العقوبات المحكوم بها وفقاً للفقرات السابقة بمقدار النصف.

(6) إذا تحققت، بقصد ارتكاب هذه الجريمة أو أثناء ارتكابها، الحالات المشدَّدة لجريمة الإيذاء العمد بسبب نتيجتها، تُطبَّق بالإضافة إلى ذلك الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمد.

المادة 110الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا قام الشخص الذي ارتكب الجريمة المحددة في المادة السابقة، قبل البدء في التحقيق بشأن هذه الجريمة، بإطلاق سراح المجني عليه طوعاً في مكان آمن دون أن يُلحق ضرراً بشخصه، تُخفَّض العقوبة بما يصل إلى الثلثين.

المادة 111تطبيق تدابير الأمن على الأشخاص الاعتباريين

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم على الأشخاص الاعتباريين الذين تحققت لمصلحتهم منفعة غير مشروعة نتيجة ارتكاب جرائم التهديد أو الابتزاز أو الإكراه أو حرمان الشخص من حريته بتدابير الأمن الخاصة بهم.

المادة 112عرقلة الحق في التربية والتعليم

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 2/3/2014، القانون رقم 6529، المادة 12

(1) إذا جرت، باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، عرقلة:

a) أي نوع من أنشطة التربية والتعليم التي تنشئها الدولة أو التي تُمارَس بناءً على إذن صادر عن السلطات العامة،

b) ممارسة الشخص لحقه في التربية والتعليم،

c) الدخول إلى المباني التي يقيم فيها الطلاب بشكل جماعي أو إلى ملحقاتها أو البقاء فيها،

يُحكم على الفاعل بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

المادة 113عرقلة الحق في الانتفاع بالخدمات العامة

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 2/3/2014، القانون رقم 6529، المادة 13

(1) إذا جرت، باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، عرقلة:

a) تسيير نشاط عام،

b) الانتفاع بالخدمات المقدمة في المؤسسات العامة أو في المنظمات المهنية ذات طبيعة المؤسسات العامة أو المقدمة بناءً على إذن صادر عن السلطات العامة،

يُحكم على الفاعل بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(2) مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 7 إذا كان موضوع الجريمة خدمة صحية، تُزاد العقوبة المحكوم بها بما يصل إلى السدس.

المادة 114عرقلة ممارسة الحقوق السياسية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل من يستعمل الإكراه أو التهديد ضد شخص آخر بقصد إجباره على:

a) الانتساب أو عدم الانتساب إلى حزب سياسي، أو المشاركة أو عدم المشاركة في أنشطة حزب سياسي، أو الانسحاب من حزب سياسي أو من منصبه في إدارة حزب سياسي،

b) عدم الترشح لوظيفة عامة يُتوصَّل إليها بالانتخاب، أو التخلي عن المنصب الذي انتُخب له،

بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(2) إذا عُرقلت أنشطة حزب سياسي باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، يُحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

المادة 115عرقلة ممارسة حرية المعتقد والفكر والرأي

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل من يُكرِه شخصاً آخر، باستعمال الإكراه أو التهديد، على الإفصاح عن معتقداته وأفكاره وآرائه الدينية أو السياسية أو الاجتماعية أو الفلسفية أو على تغييرها، أو يمنعه من الإفصاح عنها أو نشرها، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(2) معدَّلة: 2/3/2014، القانون رقم 6529، المادة 14 إذا عُرقل أداء مقتضيات المعتقد الديني أو أداء العبادات أو الشعائر الدينية بشكل فردي أو جماعي، باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، يُحكم على الفاعل بالعقوبة الواردة في الفقرة 1.

(3) مضافة: 2/3/2014، القانون رقم 6529، المادة 14 يُحكم وفقاً لحكم الفقرة 1 على كل من يتدخل، باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، في خيارات شخص ما المتعلقة بنمط حياته والنابعة من معتقداته أو أفكاره أو آرائه، أو يُكرهه على تغييرها.

المادة 116انتهاك حرمة المسكن

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل من يدخل مسكن شخص آخر أو ملحقات مسكنه خلافاً لرضاه، أو لا يغادره بعد أن دخله برضاه، بناءً على شكوى المجني عليه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

(2) معدَّلة: 31/3/2005، القانون رقم 5328، المادة 8 إذا ارتُكبت الأفعال الداخلة في نطاق الفقرة 1 بحق أماكن العمل وملحقاتها، باستثناء الأماكن التي جرت العادة بدخولها دون الحاجة إلى رضا صريح، يُحكم، بناءً على شكوى المجني عليه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بالغرامة القضائية.

(3) معدَّلة: 31/3/2005، القانون رقم 5328، المادة 8 في حالة الاستعمال المشترك للمسكن أو مكان العمل من قِبل أفراد الأسرة في إطار الرابطة الزوجية أو من قِبل أكثر من شخص، لا تُطبَّق أحكام الفقرات السابقة إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص راضياً. غير أنه يُشترط لذلك أن يكون التعبير عن الرضا موجهاً إلى غرض مشروع.

(4) إذا ارتُكب الفعل باستعمال الإكراه أو التهديد أو ليلاً، يُحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 117انتهاك حرية العمل والاشتغال

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم على كل من ينتهك حرية العمل والاشتغال، باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، في حالة شكوى المجني عليه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية.

(2) يُحكم على كل من يُشغِّل شخصاً أو أشخاصاً دون أجر أو بأجر منخفض غير متناسب بشكل واضح مع الخدمة المقدمة، مستغلاً عجزهم وافتقارهم إلى من يعيلهم وتبعيتهم، أو يُخضع شخصاً في هذه الحالة لظروف عمل وإقامة لا تتفق مع الكرامة الإنسانية، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة قضائية لا تقل عن مائة يوم.

(3) يُحكم بالعقوبة ذاتها أيضاً على كل من يجلب شخصاً أو يُرسله أو ينقله من مكان إلى آخر بقصد إيقاعه في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.

(4) يُحكم على كل من يُكرِه العمال أو أصحاب العمل، باستعمال الإكراه أو التهديد، على تخفيض الأجور أو زيادتها أو على قبول اتفاقات بشروط غير تلك المقبولة سابقاً، أو يتسبب في توقف عمل ما أو انتهائه أو استمرار توقفه، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 118عرقلة ممارسة الحقوق النقابية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل من يستعمل الإكراه أو التهديد ضد شخص آخر بقصد إجباره على الانتساب أو عدم الانتساب إلى نقابة، أو المشاركة أو عدم المشاركة في أنشطة النقابة، أو الانسحاب من النقابة أو من منصبه في إدارة النقابة، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

(2) إذا عُرقلت أنشطة نقابة باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، يُحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 119حكم مشترك

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جرائم عرقلة التربية والتعليم، وعرقلة أنشطة المؤسسات العامة أو المنظمات المهنية ذات طبيعة المؤسسات العامة، وعرقلة ممارسة الحقوق السياسية، وعرقلة ممارسة حرية المعتقد والفكر والرأي، وانتهاك حرمة المسكن، وانتهاك حرية العمل والاشتغال:

a) بالسلاح،

b) بقيام الشخص بتنكير نفسه على نحو لا يمكن معه التعرف عليه، أو برسالة غير موقعة أو بعلامات خاصة،

c) من قِبل أكثر من شخص مجتمعين،

d) باستغلال القوة المرهِبة التي تشكلها المنظمات الإجرامية القائمة أو المفترض وجودها،

e) بإساءة استعمال النفوذ الذي توفره الوظيفة العامة،

تُضاعَف العقوبة المحكوم بها.

(2) إذا تحققت أثناء ارتكاب هذه الجرائم الحالات المشدَّدة لجريمة الإيذاء العمد بسبب نتيجتها، تُطبَّق بالإضافة إلى ذلك الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمد.

المادة 120التفتيش غير المشروع

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم على الموظف العام الذي يفتش شخص أحد الأفراد أو أمتعته بصورة غير مشروعة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة 121عرقلة ممارسة حق تقديم العرائض

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا رُفض، دون سبب قانوني، قبول عريضة قدمها شخص إلى السلطات العامة المختصة لممارسة حق معين، يُحكم على الفاعل بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر.

المادة 122الكراهية والتمييز

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 2/3/2014، القانون رقم 6529، المادة 15

(1) يُعاقَب كل من يمنع، بدافع الكراهية الناشئة عن الاختلاف في اللغة أو العرق أو القومية أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب:

a) بيع مال منقول أو عقار معروض على الجمهور إلى شخص ما أو نقل ملكيته إليه أو تأجيره له،

b) انتفاع شخص ما بخدمة معينة معروضة على الجمهور،

c) توظيف شخص ما،

d) ممارسة شخص ما لنشاط اقتصادي اعتيادي،

بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 123الإخلال بطمأنينة الأشخاص وسكينتهم

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا جرى، بقصد الإخلال بطمأنينة شخص وسكينته فحسب، الاتصال به هاتفياً بإلحاح أو إحداث الضجيج أو القيام بأي سلوك آخر مخالف للقانون للغرض ذاته، يُحكم على الفاعل، بناءً على شكوى المجني عليه، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة 123/Aالملاحقة المستمرة

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 8

(1) يُحكم على الفاعل الذي يتسبب، بإلحاح، عن طريق ملاحقة شخص جسدياً أو محاولة التواصل معه باستخدام وسائل الاتصال والتواصل أو أنظمة المعلوماتية أو أشخاص ثالثين، في إحداث قلق جدي لديه أو في خوفه على سلامته أو سلامة أحد أقاربه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

(2) إذا:

a) ارتُكبت الجريمة ضد طفل أو ضد زوج صدر بشأنه قرار بالتفريق أو ضد الزوج المطلَّق،

b) تسببت الجريمة في تغيير المجني عليه لمدرسته أو مكان عمله أو مسكنه، أو في تركه مدرسته أو عمله،

c) ارتُكبت الجريمة من قِبل فاعل صدر بحقه قرار بتدبير الإبعاد أو عدم الاقتراب من المسكن أو المدرسة أو مكان العمل،

يُحكم على الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(3) يتوقف التحقيق في الجريمة المنظمة في هذه المادة والملاحقة القضائية بشأنها على الشكوى.

المادة 124عرقلة الاتصال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا عُرقل الاتصال بين الأشخاص بصورة غير مشروعة، يُحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية.

(2) يُعاقَب كل من يعرقل الاتصال بين المؤسسات العامة بصورة غير مشروعة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

(3) إذا عُرقل بصورة غير مشروعة نشر أو بث أي نوع من وسائل الصحافة والإعلام، يُحكم بالعقوبة وفقاً لحكم الفقرة 2.

الفصل الثامن: الجرائم الواقعة على الشرف

المادة 125الإهانة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل من يُسند إلى شخص آخر فعلاً أو واقعة محددة من شأنها المساس بكرامته وشرفه واعتباره (...) أو يعتدي على كرامة شخص آخر وشرفه واعتباره بالسب، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية. ولكي تكون الإهانة في غياب المجني عليه معاقَباً عليها، يجب أن يُرتكب الفعل بالتواصل مع ثلاثة أشخاص على الأقل.

(2) إذا ارتُكب الفعل برسالة صوتية أو مكتوبة أو مرئية موجهة إلى المجني عليه، يُحكم بالعقوبة المبينة في الفقرة السابقة.

(3) إذا ارتُكبت جريمة الإهانة:

a) ضد موظف عام بسبب وظيفته،

b) بسبب إفصاح الشخص عن معتقداته وأفكاره وآرائه الدينية أو السياسية أو الاجتماعية أو الفلسفية أو تغييرها أو سعيه إلى نشرها، أو بسبب تصرفه وفقاً لأوامر ونواهي الدين الذي ينتمي إليه،

c) بالتعرض للقيم التي تُعدّ مقدسة وفقاً للدين الذي ينتمي إليه الشخص،

فلا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعقوبة عن سنة.

(4) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 15 إذا ارتُكبت الإهانة علناً، تُزاد العقوبة بمقدار السدس.

(5) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 15 إذا وُجِّهت الإهانة إلى موظفين عامين يعملون بصفة هيئة بسبب وظائفهم، تُعدّ الجريمة مرتكبة ضد الأعضاء المكوِّنين للهيئة. غير أنه في هذه الحالة تُطبَّق أحكام المادة المتعلقة بالجريمة المتسلسلة.

المادة 126تحديد المجني عليه

رابط هذه المادة ↗

(1) في ارتكاب جريمة الإهانة، حتى إذا لم يُذكر اسم المجني عليه صراحةً أو جرى الإسناد بصورة مبطَّنة، فإنه إذا وُجدت قرينة لا تدع مجالًا للشك في طبيعة الإسناد وفي كونه موجَّهًا إلى شخص المجني عليه، يُعتبر الاسم مذكورًا والإهانة مُعلنة معًا.

المادة 127إثبات الإسناد

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ثبت الفعل المسند الذي يشكّل جريمة، لا تُفرض عقوبة على الشخص. وإذا صدر حكم إدانة نهائي بحق من وُجِّهت إليه الإهانة بسبب هذه الجريمة، يُعتبر الإسناد ثابتًا. وفي غير هذه الحالات، يتوقف قبول طلب إثبات الإسناد على وجود مصلحة عامة في التحقق مما إذا كان الفعل المسند صحيحًا أم لا، أو على رضا الشاكي بالإثبات.

(2) إذا أُهين شخص بالإشارة إلى فعل له ثبت ارتكابه، يُحكم بالعقوبة.

المادة 128حصانة الادعاء والدفاع

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا وُجِّهت إسنادات محددة أو تقييمات سلبية تتعلق بأشخاص في إطار الطلبات والادعاءات والدفوع المكتوبة أو الشفهية المقدمة أمام الجهات القضائية أو السلطات الإدارية، لا تُفرض عقوبة. غير أنه يُشترط لذلك أن تستند الإسنادات والتقييمات إلى وقائع حقيقية ومحددة وأن تكون مرتبطة بالنزاع.

المادة 129الإهانة بسبب فعل غير مشروع أو الإهانة المتبادلة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة الإهانة ردًّا على فعل غير مشروع، يجوز تخفيض العقوبة المقررة بما يصل إلى الثلث، كما يجوز العدول عن فرض العقوبة.

(2) إذا ارتُكبت هذه الجريمة ردًّا على جريمة الإيذاء العمدي، لا تُفرض عقوبة على الشخص.

(3) إذا ارتُكبت جريمة الإهانة بصورة متبادلة، يجوز، بحسب طبيعة الواقعة، تخفيض العقوبة المقررة بحق الطرفين كليهما أو أحدهما بما يصل إلى الثلث، كما يجوز العدول عن فرض العقوبة.

المادة 130إهانة ذكرى الشخص

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية كلُّ من أهان ذكرى شخص بعد وفاته بالتواصل مع ثلاثة أشخاص على الأقل. وتُزاد العقوبة بمقدار السدس إذا ارتُكبت الإهانة علنًا.

(2) يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كلُّ من أخذ جثة متوفى أو عظامه كليًّا أو جزئيًّا، أو ارتكب أفعالًا مهينة بحق الجثة أو العظام.

المادة 131شرط التحقيق والملاحقة

رابط هذه المادة ↗

(1) باستثناء ما يُرتكب ضد موظف عام بسبب وظيفته، يتوقف التحقيق في جريمة الإهانة وملاحقتها على شكوى المجني عليه.

(2) إذا توفي المجني عليه قبل تقديم الشكوى، أو إذا ارتُكبت الجريمة ضد ذكرى شخص متوفى، يجوز تقديم الشكوى من أصول المتوفى وفروعه حتى الدرجة الثانية أو من زوجه أو إخوته.

الفصل التاسع: الجرائم الواقعة على الحياة الخاصة والنطاق السري للحياة

المادة 132انتهاك سرية الاتصالات

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من انتهك سرية الاتصالات بين الأشخاص. وإذا تحقق انتهاك السرية هذا عن طريق تسجيل محتويات الاتصالات، تُضاعَف العقوبة المقررة.

(2) يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كلُّ من أفشى بصورة غير مشروعة محتويات الاتصالات بين الأشخاص.

(3) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من أفشى علنًا وبصورة غير مشروعة محتوى الاتصالات التي أُجريت معه دون رضا الطرف الآخر. جملة مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 79 ويُحكم بالعقوبة ذاتها أيضًا إذا نُشرت هذه البيانات المُفشاة عن طريق الصحافة والبث.

(4) ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 79

المادة 133التنصت على المحادثات بين الأشخاص وتسجيلها

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كلُّ من تنصَّت بواسطة جهاز على المحادثات غير العلنية بين الأشخاص دون رضا أيٍّ من الأطراف، أو سجّلها بجهاز تسجيل صوتي.

(2) يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية كلُّ من سجّل بجهاز تسجيل صوتي محادثة غير علنية شارك فيها، دون رضا المتحدثين الآخرين.

(3) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 80 يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة القضائية حتى أربعة آلاف يوم كلُّ من أفشى بصورة غير مشروعة البيانات التي جرى الحصول عليها عن طريق تسجيل المحادثات غير العلنية بين الأشخاص. ويُحكم بالعقوبة ذاتها أيضًا إذا نُشرت هذه البيانات المُفشاة عن طريق الصحافة والبث.

المادة 134انتهاك سرية الحياة الخاصة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من انتهك سرية الحياة الخاصة للأشخاص. وإذا انتُهكت السرية عن طريق تسجيل الصور أو الأصوات، تُضاعَف العقوبة المقررة.

(2) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 81 يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كلُّ من أفشى بصورة غير مشروعة صورًا أو أصواتًا تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص. ويُحكم بالعقوبة ذاتها أيضًا إذا نُشرت هذه البيانات المُفشاة عن طريق الصحافة والبث.

المادة 135تسجيل البيانات الشخصية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من سجّل البيانات الشخصية بصورة غير مشروعة.

(2) إذا كانت البيانات الشخصية متعلقة بالآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية للأشخاص أو بأصولهم العرقية، أو، بصورة غير مشروعة، بميولهم الأخلاقية أو حياتهم الجنسية أو أحوالهم الصحية أو انتماءاتهم النقابية، تُزاد العقوبة المقررة وفقًا للفقرة الأولى بمقدار النصف.

المادة 136إعطاء البيانات أو الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات كلُّ من أعطى البيانات الشخصية لغيره أو نشرها أو استولى عليها بصورة غير مشروعة.

(2) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 17 إذا كان محل الجريمة الأقوال والصور المسجلة وفقًا للفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 236 من قانون الإجراءات الجزائية، تُضاعَف العقوبة المقررة.

المادة 137الظروف المشددة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت الجرائم المعرَّفة في المواد السابقة؛

a) من قِبل موظف عام وبإساءة استعمال السلطة التي تخولها له وظيفته،

b) باستغلال التسهيلات التي توفرها مهنة أو حرفة معينة،

تُزاد العقوبة المقررة بمقدار النصف.

المادة 138عدم إتلاف البيانات

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين المكلَّفون بإتلاف البيانات داخل النظام إذا لم يؤدوا واجبهم رغم انقضاء المدد التي تحددها القوانين.

(2) مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 5 إذا كان محل الجريمة بيانات يجب إزالتها أو إتلافها وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تُضاعَف العقوبة المقررة.

المادة 139الشكوى

رابط هذه المادة ↗

(1) باستثناء تسجيل البيانات الشخصية، وإعطاء البيانات أو الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، وعدم إتلاف البيانات، يتوقف التحقيق في الجرائم الواردة في هذا الفصل وملاحقتها على الشكوى.

المادة 140تطبيق تدابير الأمن على الأشخاص الاعتباريين

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم على الأشخاص الاعتباريين بتدابير الأمن الخاصة بهم بسبب ارتكاب الجرائم المعرَّفة في المواد السابقة.

الفصل العاشر: الجرائم الواقعة على الأموال

المادة 141السرقة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من أخذ مالًا منقولًا مملوكًا لغيره من المكان الذي يوجد فيه، دون رضا حائزه، بقصد تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره.

(2) ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 105

المادة 142السرقة المشددة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة السرقة؛

a) على أشياء موجودة في المؤسسات والهيئات العامة أو في الأماكن المخصصة للعبادة، أيًّا كان مالكها، أو على أشياء مخصصة للمنفعة العامة أو للخدمة العامة،

b) ملغاة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 62

c) على أشياء موجودة داخل وسيلة نقل متاحة لانتفاع الجمهور أو في أماكن الوصول أو الانطلاق المحددة لها،

d) على أشياء معدَّة بقصد منع الأضرار التي قد تُحدثها كارثة أو نكبة عامة أو التخفيف منها،

e) على أشياء متروكة في العراء بحكم العرف أو التخصيص أو الاستعمال،

f) ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 82

يُحكم بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة؛

a) باستغلال عجز الشخص عن حماية ماله أو باستغلال وفاته،

b) بانتزاع الأشياء المحمولة في اليد أو على البدن، أو بمهارة خاصة،

c) باستغلال الخوف أو الاضطراب الناجم عن كارثة طبيعية أو أحداث اجتماعية،

d) بفتح قفل أو منع إقفاله بمفتاح محاز بغير حق أو بمفتاح مقلَّد أو بأداة أخرى،

e) باستخدام نظم المعلومات،

f) باتخاذ تدابير لعدم التعرف عليه، أو بانتحال صفة رسمية دون أن يكون مخوَّلًا بذلك،

g) (…) على المواشي الكبيرة أو الصغيرة،

h) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 62 على أشياء متروكة في مكان يمكن للجميع دخوله لكنها مؤمَّنة بالإقفال، أو محفوظة داخل مبنى أو ملحقاته،

يُحكم بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وإذا ارتُكبت الجريمة على النحو المبين في البند (b) من هذه الفقرة ضد شخص عاجز عن الدفاع عن نفسه بدنيًّا أو نفسيًّا، تُزاد العقوبة المقررة بما يصل إلى الثلث.

(3) إذا ارتُكبت الجريمة على الطاقة في حالتها السائلة أو الغازية وفي المنشآت المخصصة لنقلها أو معالجتها أو تخزينها، يُحكم بالحبس من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة. وإذا ارتُكب هذا الفعل في إطار نشاط منظمة، تُزاد العقوبة بمقدار النصف ويُحكم بغرامة قضائية حتى عشرة آلاف يوم.

(4) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 6 إذا ارتُكبت جريمة انتهاك حرمة المسكن أو جريمة الإضرار بالمال بقصد ارتكاب جريمة السرقة، لا تُشترط الشكوى لإجراء التحقيق والملاحقة بشأن هاتين الجريمتين.

(5) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 62 إذا ترتب على ارتكاب جريمة السرقة تعطُّل خدمة عامة في مجال الاتصالات أو الطاقة أو النقل بالسكك الحديدية أو الجوي، ولو مؤقتًا، تُزاد العقوبة المقررة وفقًا لأحكام الفقرات السابقة من النصف إلى الضعفين.

المادة 143ارتكاب الجريمة ليلًا

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة السرقة ليلًا، تُزاد العقوبة المقررة بمقدار النصف.

المادة 144الحالات الموجبة لعقوبة أخف

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة السرقة؛

a) على مال مملوك على الشيوع أو ملكية مشتركة،

b) بقصد استيفاء دين ناشئ عن علاقة قانونية،

يُحكم على الفاعل، بناءً على شكوى، بالحبس من شهرين إلى سنة أو بالغرامة القضائية.

المادة 145ضآلة قيمة المال

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 16 بسبب ضآلة قيمة المال محل جريمة السرقة، يجوز تخفيض العقوبة المقررة، كما يجوز، مع مراعاة طريقة ارتكاب الجريمة وخصائصها أيضًا، العدول عن فرض العقوبة.

المادة 146سرقة الاستعمال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة السرقة بقصد استعمال المال لمدة مؤقتة وإعادته إلى حائزه، تُخفَّض العقوبة المقررة، بناءً على شكوى، بما يصل إلى النصف. غير أن هذا الحكم لا يُطبَّق إذا استُعمل المال في ارتكاب جريمة.

المادة 147حالة الضرورة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة السرقة لسد حاجة ملحَّة وعاجلة، يجوز، بحسب خصوصية الواقعة، تخفيض العقوبة المقررة، كما يجوز العدول عن فرض العقوبة.

المادة 148السلب

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من ست سنوات إلى عشر سنوات كلُّ من أجبر غيره على تسليم مال أو على عدم مقاومة أخذه، بتهديده بأنه سيعتدي على حياته أو حياة أحد أقاربه أو على سلامتهم البدنية أو الجنسية، أو بأنه سيُلحق به ضررًا جسيمًا في ذمته المالية، أو باستعمال القوة.

(2) ويُحكم بالعقوبة ذاتها أيضًا إذا أُجبر المجني عليه، باستعمال القوة أو التهديد، على إعطاء سند من شأنه أن يرتب التزامًا عليه أو على غيره أو وثيقة تُعلن بطلان سند قائم، أو على عدم مقاومة أخذ مثل هذا السند، أو على توقيع ورقة يمكن أن تُحوَّل مستقبلًا إلى مثل هذا السند، أو على إتلاف سند قائم أو عدم مقاومة إتلافه.

(3) يُعتبر أيضًا من قبيل القوة في جريمة السلب جعلُ المجني عليه، بأي وسيلة كانت، في حالة لا يعي فيها نفسه ولا يستطيع الدفاع عنها.

المادة 149السلب المشدد

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة السلب؛

a) بالسلاح،

b) بقيام الشخص بالتنكر على نحو لا يمكن معه التعرف عليه،

c) من قِبل أكثر من شخص مجتمعين،

d) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 64 بقطع الطريق، أو في مسكن أو مكان عمل أو ملحقاتهما،

e) ضد شخص عاجز عن الدفاع عن نفسه بدنيًّا أو نفسيًّا،

f) باستغلال القوة المخيفة التي تشكّلها منظمات إجرامية قائمة أو مفترض وجودها،

g) بقصد تحقيق منفعة لمنظمة إجرامية،

h) ليلًا،

يُحكم على الفاعل بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.

(2) إذا تحققت، أثناء ارتكاب جريمة السلب، الحالات المشددة لجريمة الإيذاء العمدي بسبب نتيجتها، تُطبَّق أيضًا الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمدي.

المادة 150الحالة الموجبة لعقوبة أخف

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا استعمل الشخص التهديد أو القوة بقصد استيفاء دين ناشئ عن علاقة قانونية، لا تُطبَّق إلا الأحكام المتعلقة بجريمتي التهديد أو الإيذاء العمدي.

(2) بسبب ضآلة قيمة المال محل جريمة السلب، يجوز تخفيض العقوبة المقررة من الثلث إلى النصف.

المادة 151الإضرار بالمال

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من أربعة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة القضائية، بناءً على شكوى المجني عليه، كلُّ من هدم مالًا منقولًا أو عقارًا مملوكًا لغيره أو خرّبه أو أتلفه أو أفسده أو جعله غير صالح للاستعمال أو لوّثه، كليًّا أو جزئيًّا.

(2) ملغاة: 9/7/2021، القانون رقم 7332، المادة 17

المادة 152الحالات المشددة للإضرار بالمال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة الإضرار بالمال؛

a) على مكان أو مبنى أو منشأة أو أشياء أخرى مملوكة للمؤسسات والهيئات العامة أو مخصصة لخدمة عامة أو لانتفاع الجمهور،

b) على أي أشياء أو منشآت مخصصة للحماية من الحريق والسيول والفيضانات والحوادث وسائر الكوارث،

c) على أي نوع من الأشجار المغروسة أو الشتلات أو عُقَل الكروم، أينما وُجدت، باستثناء الأماكن التي لها صفة غابات الدولة،

d) على المنشآت المستخدمة في الري أو في توفير مياه الشرب أو في الحماية من الكوارث،

e) في حالات الإضراب أو الإغلاق، على المباني أو المنشآت أو الأشياء المملوكة لأصحاب العمل أو العمال أو لنقابات أو اتحادات أصحاب العمل أو العمال أو التي في حيازتهم،

f) على المباني أو المنشآت أو الأشياء المملوكة للأحزاب السياسية أو للمنظمات المهنية التي لها صفة المؤسسات العامة وتنظيماتها العليا أو التي في حيازتها،

g) إضرارًا بموظف عام بقصد الانتقام منه بسبب وظيفته، ولو كانت قد انتهت،

يُحكم على الفاعل بالحبس من سنة إلى أربع سنوات.

(2) إذا ارتُكبت جريمة الإضرار بالمال؛

a) بالإحراق أو باستعمال مواد حارقة أو متفجرة،

b) بالتسبب في انزلاق التربة أو سقوط الانهيارات الثلجية أو السيول أو الفيضانات،

c) بالتعريض للإشعاع، أو باستعمال أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية،

تُزاد العقوبة المقررة بما يصل إلى الضعف.

(3) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 65 إذا ترتب على ارتكاب جريمة الإضرار بالمال تعطُّل خدمة عامة في مجال الاتصالات أو الطاقة أو النقل بالسكك الحديدية أو الجوي، ولو مؤقتًا، تُزاد العقوبة المقررة وفقًا لأحكام الفقرات السابقة من النصف إلى الضعفين.

المادة 153الإضرار بدور العبادة والمقابر

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات كلُّ من ألحق ضررًا، بالهدم أو الإفساد أو الكسر، بدور العبادة أو ملحقاتها أو الأشياء الموجودة فيها، أو بالقبور أو المنشآت المقامة عليها، أو بالمنشآت الموجودة في المقابر، أو بالمنشآت المقامة لحماية المقابر.

(2) يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة القضائية كلُّ من لوّث الأماكن والمنشآت المبينة في الفقرة الأولى.

(3) إذا ارتُكبت الأفعال الواردة في الفقرتين الأولى والثانية بقصد تحقير فئة المجتمع المعتنقة للعقيدة الدينية المعنية، تُزاد العقوبة المقررة بمقدار الثلث.

المادة 154التعدي على عقار دون حق

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 25/2/2009، القانون رقم 5841، المادة 1 يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة القضائية حتى ألف يوم، بناءً على شكوى المتضرر من الجريمة، كلُّ من شغل، دون الاستناد إلى حق، عقارًا مملوكًا لغيره أو ملحقاته كليًّا أو جزئيًّا كأنه مالكه، أو غيّر حدوده أو أفسدها، أو حال دون انتفاع صاحب الحق بها ولو جزئيًّا.

(2) تُطبَّق العقوبات الواردة في الفقرة الأولى على كل من استولى كليًّا أو جزئيًّا على عقارات كالمراعي والبيادر والطرق ومواضع السقي، مع علمه بأنها مملوكة للشخصية الاعتبارية للقرية أو متروكة منذ القدم للانتفاع المشترك لأهل القرية، أو تصرّف فيها أو حرثها وزرعها.

(3) تُطبَّق العقوبات الواردة في الفقرة الأولى على كل من غيّر مجرى مياه مملوكة للعموم أو لأشخاص خاصين.

المادة 155خيانة الأمانة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة القضائية، بناءً على شكوى، كلُّ من تصرّف، لمنفعته أو لمنفعة غيره، في مال مملوك لغيره نُقلت إليه حيازته لحفظه أو لاستعماله على نحو معين، تصرفًا خارجًا عن الغرض من نقل الحيازة، أو أنكر واقعة هذا النقل.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة على أشياء مودَعة ومسلَّمة بحكم علاقة مهنية أو حرفية أو تجارية أو علاقة خدمة، أو بحكم سلطة إدارة أموال الغير أيًّا كان مصدرها، يُحكم بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبالغرامة القضائية حتى ثلاثة آلاف يوم.

(3) مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 18 إذا كان محل الجريمة مركبة برية ذات محرك أو مركبة بحرية أو جوية، تُضاعَف العقوبة المقررة وفقًا للفقرات السابقة.

المادة 156استعمال سند بلا مقابل

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة القضائية، بناءً على شكوى، كلُّ من استعمل سندًا أصبح بلا مقابل.

المادة 157الاحتيال

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة القضائية حتى خمسة آلاف يوم كلُّ من خدع شخصًا بتصرفات احتيالية وحقق لنفسه أو لغيره منفعة إضرارًا بذلك الشخص أو بغيره.

المادة 158الاحتيال المشدد

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة الاحتيال؛

a) باستغلال المعتقدات والمشاعر الدينية،

b) باستغلال الحالة الخطرة أو الظروف الصعبة التي يمر بها الشخص،

c) باستغلال ضعف قدرة الشخص على الإدراك،

d) باستخدام المؤسسات والهيئات العامة أو المنظمات المهنية العامة أو الشخصية الاعتبارية لحزب سياسي أو وقف أو جمعية وسيلةً لذلك،

e) إضرارًا بالمؤسسات والهيئات العامة،

f) باستخدام نظم المعلومات أو المصارف أو مؤسسات الائتمان وسيلةً لذلك،

g) باستغلال التسهيلات التي توفرها وسائل الصحافة والبث،

h) أثناء الأنشطة التجارية للأشخاص الذين هم تجار أو مديرو شركات أو الذين يتصرفون باسم شركة؛ أو من قِبل مديري التعاونيات في إطار نشاط التعاونية،

i) من قِبل أصحاب المهن الحرة بإساءة استغلال الثقة الممنوحة لهم بسبب مهنتهم،

j) بقصد الحصول على قرض ما كان ينبغي أن تمنحه المصارف أو مؤسسات الائتمان الأخرى،

k) بقصد الحصول على مبلغ التأمين،

l) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 14 بتقديم الشخص نفسه على أنه موظف عام أو موظف لدى المصارف أو شركات التأمين أو مؤسسات الائتمان، أو بادعائه أنه على صلة بهذه المؤسسات والهيئات،

يُحكم بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة القضائية حتى خمسة آلاف يوم. جملة مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 19؛ معدَّلة: 3/4/2013، القانون رقم 6456، المادة 40 غير أنه في الحالات المعدودة في البنود (e) و(f) و(j) و(k) و(l)، لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لعقوبة الحبس عن أربع سنوات، ولا أن يقل مقدار الغرامة القضائية عن ضعف المنفعة المتحصلة من الجريمة.

(2) يُعاقب وفقًا لحكم الفقرة السابقة كلُّ من حصل على منفعة من غيره بخداعه، بادعاء أن له صلة بالموظفين العامين أو أنه ذو حظوة لديهم، وبالوعد بإنجاز أمر معين.

(3) فقرة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 14 إذا ارتُكبت الجرائم الواردة في هذه المادة وفي المادة 157 من قِبل ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين، تُزاد العقوبة المقررة بمقدار النصف؛ وإذا ارتُكبت في إطار نشاط منظمة مشكَّلة لارتكاب الجرائم، تُضاعَف العقوبة المقررة.

(4) مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 13 إذا اقتصر الاشتراك في الجرائم الواردة في هذه المادة وفي المادة 157 على فعل إعطاء الغير، بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة للنفس أو للغير، أدوات دفع كبطاقات المصارف أو بطاقات الائتمان المملوكة له أو لغيره، أو المعلومات أو الأدوات اللازمة التي تتيح استعمال حساب لدى المصارف أو مؤسسات الوساطة أو مقدمي خدمات الدفع أو مقدمي خدمات الأصول المشفرة، تُخفَّض العقوبة المقررة بمقدار النصف.

المادة 159الحالة التي تستوجب عقوبة أخف

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكب الاحتيال بقصد تحصيل دين ناشئ عن علاقة قانونية، يُحكم، بناءً على شكوى، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بالغرامة القضائية.

المادة 160التصرف في مال مفقود أو آل إلى الشخص نتيجة خطأ

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من تصرّف تصرّف المالك، دون أن يردّه أو دون أن يُعلم الجهات المختصة بالأمر، في مال خرج من حيازة مالكه بسبب فقدانه أو آل إليه نتيجة خطأ، يُعاقب، بناءً على شكوى، بالحبس حتى سنة أو بالغرامة القضائية.

المادة 161الإفلاس الاحتيالي

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من قام بتصرفات احتيالية تهدف إلى إنقاص ذمته المالية يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات إذا صدر حكم بإفلاسه قبل هذه التصرفات الاحتيالية أو بعدها. ولقيام الإفلاس الاحتيالي؛

a) تهريب الأموال التي تُعد ضمانًا لديون الدائنين أو إخفاؤها أو التسبب في نقصان قيمتها،

b) إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات التجارية أو إتلافها لمنع انكشاف التصرفات الرامية إلى تهريب الذمة المالية،

c) تنظيم مستندات على نحو يؤدي إلى زيادة الديون، كما لو كانت هناك علاقة دائنية ومديونية، مع أنه لا توجد في الواقع مثل هذه العلاقة،

d) إظهار الأصول بأقل من حقيقتها بقيود محاسبية مخالفة للحقيقة أو بتنظيم ميزانية مزورة،

أمرٌ لازم.

المادة 162الإفلاس بالتقصير

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من تسبّب في الإفلاس بسبب عدم إبداء الانتباه والعناية اللذين تقتضيهما صفة التاجر، يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة إذا صدر حكم بالإفلاس.

المادة 163الانتفاع دون مقابل

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من انتفع، دون أن يدفع، بخدمة مقدَّمة بواسطة آلات أوتوماتيكية لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد دفع ثمنها، يُعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة القضائية.

(2) كل من انتفع، دون رضا المالك أو الحائز، بخطوط الهاتف وتردداتها أو بالبث المشفَّر أو غير المشفَّر الذي يتم بالموجات الكهرومغناطيسية، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية.

(3) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 83 إذا استُهلكت الطاقة الكهربائية أو المياه أو الغاز الطبيعي، التي يُنتفع بها على أساس الاشتراك، دون رضا مالكها وعلى نحو يحول دون تحديد كمية الاستهلاك، يُحكم على الشخص بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 164المعلومات الكاذبة المتعلقة بالشركات أو التعاونيات

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا أدلى من يحملون صفة المؤسس أو الشريك أو المدير الإداري أو المدير أو الممثل لشركة أو تعاونية، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة فيها، أو مأمور التصفية، في التصريحات التي يدلون بها للجمهور أو في التقارير أو المقترحات التي يقدمونها إلى الجمعية العامة، بمعلومات جوهرية مخالفة للحقيقة من شأنها أن تُلحق الضرر بذوي الشأن، أو تسبّبوا في الإدلاء بها، يُعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة القضائية حتى ألف يوم.

المادة 165شراء متحصلات الجريمة أو قبولها

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 3

(1) كل من باع أو نقل أو اشترى أو قبل مالًا أو قيمة مالية أخرى متحصَّلة من ارتكاب جريمة، دون أن يشترك في ارتكاب هذه الجريمة، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة القضائية حتى عشرة آلاف يوم.

المادة 166عدم الإبلاغ

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من علم أن المال الذي حصل عليه استنادًا إلى علاقة قانونية قد تم الحصول عليه في الأصل بارتكاب جريمة أو بسبب ارتكاب جريمة، ولم يُبلّغ السلطات المختصة بملاحقة الجريمة دون إبطاء، يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة القضائية.

المادة 167سبب شخصي للإعفاء من العقاب أو سبب شخصي يستوجب تخفيض العقوبة

رابط هذه المادة ↗

(1) فيما عدا السلب والسلب المشدد، إذا ارتُكبت الجرائم الواردة في هذا الفصل؛

a) إضرارًا بأحد الزوجين اللذين لم يصدر بحقهما قرار بالانفصال،

b) أو إضرارًا بأحد الأصول أو الفروع أو أحد الأصهار من الدرجة نفسها أو بالمتبنّي أو المتبنَّى،

c) أو إضرارًا بأحد الإخوة الذين يعيشون معًا في المسكن نفسه،

فلا يُحكم بعقوبة على القريب المعني.

(2) إذا ارتُكبت هذه الجرائم إضرارًا بأحد الزوجين اللذين صدر بحقهما قرار بالانفصال، أو بأحد الإخوة الذين لا يعيشون معًا في المسكن نفسه، أو بالعم أو الخال أو العمة أو الخالة أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو الأصهار من الدرجة الثانية الذين يعيشون معًا في المسكن نفسه؛ تُخفَّض العقوبة التي يُحكم بها على القريب المعني بناءً على شكوى بمقدار النصف.

المادة 168الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 20

(1) إذا قام الفاعل أو المحرِّض أو المساعد، بعد تمام جرائم السرقة والإضرار بالمال وخيانة الأمانة والاحتيال والإفلاس الاحتيالي والإفلاس بالتقصير (…) ولكن قبل بدء الملاحقة القضائية بحقه بسبب ذلك، بإبداء الندم بنفسه وإزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه إزالة تامة عن طريق الرد العيني أو التعويض، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها بما يصل إلى الثلثين.

(2) إذا أُبدي الندم الفعّال بعد بدء الملاحقة القضائية ولكن قبل صدور الحكم، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها بما يصل إلى النصف.

(3) تُخفَّض العقوبة المحكوم بها على من يُبدي الندم الفعّال في جريمة السلب بما يصل إلى النصف في الحالات الداخلة في الفقرة الأولى، وبما يصل إلى الثلث في الحالات الداخلة في الفقرة الثانية.

(4) في حالة الرد أو التعويض الجزئي، يُشترط فضلًا عن ذلك رضا المجني عليه لتطبيق أحكام الندم الفعّال.

(5) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 84 في جريمة الانتفاع دون مقابل، إذا أبدى الفاعل أو المحرِّض أو المساعد الندم وعوّض الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو بالدولة أو بالشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص تعويضًا تامًا قبل انتهاء التحقيق، لا تُرفع الدعوى العامة؛ وإذا عُوِّض الضرر تعويضًا تامًا حتى صدور الحكم، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها بما يصل إلى الثلث. غير أنه لا يجوز للشخص الاستفادة من حكم هذه الفقرة أكثر من مرتين.

المادة 169تطبيق تدابير الأمن على الأشخاص الاعتباريين

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين على الأشخاص الاعتباريين الذين تحققت لصالحهم منفعة غير مشروعة بارتكاب جرائم السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال.

القسم الثالث: الجرائم الواقعة على المجتمع

الفصل الأول: الجرائم المنشئة لخطر عام

المادة 170تعريض السلامة العامة للخطر عمدًا

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من قام، على نحو يُشكّل خطرًا على حياة الأشخاص أو صحتهم أو أموالهم، أو على نحو من شأنه أن يُثير الخوف أو القلق أو الذعر لدى الأشخاص؛

a) بإضرام حريق،

b) أو بالتسبب في انهيار مبنى أو انزلاق تربة أو سقوط انهيار ثلجي أو فيضان أو طوفان،

c) أو بإطلاق النار بسلاح أو استخدام مادة متفجرة،

يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. جملة مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 19 إذا ارتُكبت الجريمة بإطلاق النار بسلاح قادر على إطلاق الطلقات الصوتية والغازية، يُعاقب الشخص بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

(2) مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 19 إذا ارتُكبت الجريمة المعرَّفة في الفقرة الأولى في أماكن يوجد فيها الأشخاص بصورة جماعية، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف.

(3) كل من تسبّب في خطر الحريق أو انهيار مبنى أو انزلاق تربة أو سقوط انهيار ثلجي أو فيضان أو طوفان، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة القضائية.

المادة 171تعريض السلامة العامة للخطر بالخطأ

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من تسبّب بالخطأ؛

a) في حريق،

b) أو في انهيار مبنى أو انزلاق تربة أو سقوط انهيار ثلجي أو فيضان أو طوفان،

يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان الفعل يُشكّل خطرًا على حياة الآخرين أو صحتهم أو أموالهم.

المادة 172نشر الإشعاع

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من عرّض شخصًا آخر للإشعاع بقصد الإضرار بصحته وعلى نحو صالح لتحقيق هذا القصد، يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

(2) إذا ارتُكب الفعل المذكور في الفقرة الأولى ضد عدد غير محدد من الأشخاص، يُحكم بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(3) كل من نشر إشعاعًا أو أثّر في عملية انشطار نوى الذرات على نحو صالح لإلحاق ضرر جسيم بحياة شخص آخر أو صحته أو أمواله، يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(4) كل من تسبّب، خلافًا لواجب الانتباه والعناية اللازم أثناء تشغيل مختبر أو منشأة، في انتشار الإشعاع أو في عملية انشطار نوى الذرات، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل صالحًا لإلحاق ضرر جسيم بحياة شخص آخر أو صحته أو أمواله.

المادة 173التسبب في انفجار بالطاقة الذرية

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من تسبّب، بإطلاق الطاقة الذرية، في انفجار وبذلك في خطر جسيم على حياة شخص آخر أو صحته أو أمواله، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(2) إذا ارتُكب الفعل المعرَّف في الفقرة السابقة بالخطأ، يُحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

المادة 174حيازة المواد الخطرة أو تداولها دون إذن

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من صنع أو استورد أو صدّر، أو نقل من مكان إلى آخر داخل البلاد، أو حفظ أو باع أو اشترى أو عالج، دون الحصول على الإذن اللازم من السلطات المختصة، مادة متفجرة أو حارقة أو أكّالة أو جارحة أو خانقة أو سامة أو مادة نووية أو مشعة أو كيميائية أو بيولوجية مسببة لمرض دائم، يُعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى ثماني سنوات وبالغرامة القضائية حتى خمسة آلاف يوم. ويُعاقب بالعقوبة نفسها كل من استورد أو صدّر أو عرض للبيع أو أعطى للغير أو نقل أو خزّن أو اشترى أو قبل أو حاز، دون إذن السلطات المختصة، المواد والمعدات اللازمة بقصد صنع المواد الداخلة في نطاق هذه الفقرة أو معالجتها أو استخدامها.

(2) إذا ارتُكبت هذه الأفعال في إطار نشاط منظمة مشكَّلة لارتكاب الجرائم، تُضاعَف العقوبة المحكوم بها.

(3) يُحكم بالحبس حتى سنة على كل من اشترى أو قبل أو حاز مادة متفجرة من نوع وكمية غير ذات أهمية، مع مراعاة الغرض من استعمالها.

المادة 175الإخلال بواجب الرعاية والإشراف على المريض العقلي

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من أهمل واجب الرعاية والإشراف على مريض عقلي على نحو قد يُشكّل خطرًا على حياة الآخرين أو صحتهم أو أموالهم، يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة القضائية.

المادة 176عدم الالتزام بقواعد السلامة المتعلقة بالبناء أو الهدم

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من لم يتخذ، أثناء نشاط البناء أو الهدم، التدابير اللازمة لحماية حياة الإنسان أو سلامة بدنه، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة القضائية.

المادة 177إطلاق الحيوان على نحو قد ينشئ خطرًا

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من أطلق حيوانًا خاضعًا لإشرافه على نحو قد يُشكّل خطرًا على حياة الآخرين أو صحتهم، أو أهمل في السيطرة عليه، يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة القضائية.

المادة 178عدم وضع العلامات والحواجز

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من لم يضع العلامات أو الحواجز اللازمة لمنع الخطر الناشئ عن الأعمال الجارية أو الأشياء المتروكة في الأماكن التي يمر بها الجميع، أو أزال العلامات أو الحواجز الموضوعة أو غيّر مكانها، يُعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة القضائية.

المادة 179تعريض سلامة المرور للخطر

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من تسبّب في خطر على حياة الآخرين أو صحتهم أو أموالهم، بتغيير أي نوع من العلامات الموضوعة لضمان سير النقل البري أو البحري أو الجوي أو بالسكك الحديدية بأمان، أو بجعلها غير صالحة للاستعمال، أو بإزالتها من أماكنها، أو بإعطاء إشارات خاطئة، أو بوضع شيء على طرق المرور أو الوصول أو الإقلاع أو الهبوط، أو بالتدخل في نظام التشغيل الفني، يُحكم عليه بالحبس من سنة إلى ست سنوات.

(2) كل من ساق وأدار وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو بالسكك الحديدية على نحو قد يُشكّل خطرًا على حياة الأشخاص أو صحتهم أو أموالهم، يُعاقب بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين.

(3) كل من قاد مركبة رغم كونه في حالة لا يستطيع معها سوق المركبة وإدارتها بأمان بتأثير الكحول أو المواد المخدرة أو لأي سبب آخر، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة 180تعريض سلامة المرور للخطر بالخطأ

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من تسبّب بالخطأ، في النقل البحري أو الجوي أو بالسكك الحديدية، في خطر على حياة الأشخاص أو صحتهم أو أموالهم، يُحكم عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على البيئة

المادة 181تلويث البيئة عمدًا

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من ألقى عمدًا النفايات أو المخلفات في التربة أو المياه أو الهواء، خلافًا للأصول الفنية المحددة في القوانين ذات الصلة وعلى نحو يُلحق الضرر بالبيئة، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

(2) كل من أدخل النفايات أو المخلفات إلى البلاد دون إذن، يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(3) إذا اتسمت النفايات أو المخلفات بطابع دائم في التربة أو المياه أو الهواء، تُزاد العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات السابقة بمقدار الضعفين.

(4) إذا ارتُكبت الأفعال المعرَّفة في الفقرتين الأولى والثانية فيما يتعلق بنفايات أو مخلفات ذات خصائص من شأنها أن تتسبب في ظهور أمراض يصعب علاجها لدى الإنسان أو الحيوان، أو في ضمور القدرة على التكاثر، أو في تغيير الخصائص الطبيعية للحيوانات أو النباتات، يُحكم بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة القضائية حتى ألف يوم.

(5) يُحكم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين على الأشخاص الاعتباريين بسبب الأفعال الواردة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة.

المادة 182تلويث البيئة بالخطأ

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من تسبّب بالخطأ في إلقاء النفايات أو المخلفات في التربة أو المياه أو الهواء على نحو يُلحق الضرر بالبيئة، يُعاقب بالغرامة القضائية. وإذا تركت هذه النفايات أو المخلفات أثرًا دائمًا في التربة أو المياه أو الهواء، يُحكم بالحبس من شهرين إلى سنة.

(2) كل من تسبّب بالخطأ في إلقاء نفايات أو مخلفات في التربة أو المياه أو الهواء ذات خصائص من شأنها أن تتسبب في ظهور أمراض يصعب علاجها لدى الإنسان أو الحيوان، أو في ضمور القدرة على التكاثر، أو في تغيير الخصائص الطبيعية للحيوانات أو النباتات، يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

المادة 183التسبب في الضوضاء

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من تسبّب، خلافًا للالتزامات المحددة في القوانين ذات الصلة، في ضوضاء على نحو صالح للإضرار بصحة شخص آخر، يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين أو بالغرامة القضائية.

المادة 184التسبب في التلوث العمراني

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من شيّد مبنى أو جعل غيره يشيّده دون الحصول على رخصة البناء أو خلافًا للرخصة، يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

(2) كل من سمح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الهاتف إلى مواقع البناء المقامة لإنشاءات بُدئ بها دون رخصة بناء، يُعاقب وفقًا لحكم الفقرة السابقة.

(3) كل من سمح بممارسة أي نشاط صناعي في مبانٍ لم يُحصل لها على إذن الإشغال، يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(4) باستثناء الفقرة الثالثة، لا تُطبَّق أحكام هذه المادة إلا داخل حدود البلديات أو في الأماكن الخاضعة لنظام تنظيم عمراني خاص.

(5) إذا جعل الشخص المبنى الذي شيّده أو جعل غيره يشيّده دون رخصة أو خلافًا للرخصة مطابقًا لمخطط التنظيم العمراني ولرخصته، لا تُرفع الدعوى العامة بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية، وتسقط الدعوى العامة المرفوعة، وتزول العقوبة المحكوم بها بجميع آثارها.

(6) مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 21 لا تُطبَّق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة فيما يتعلق بالمنشآت المشيَّدة قبل 12 أكتوبر 2004.

الفصل الثالث: الجرائم الواقعة على الصحة العامة

المادة 185إضافة المواد السامة

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من عرّض حياة الأشخاص وصحتهم للخطر بإضافة السم إلى مياه الشرب أو إلى أي نوع من الأغذية أو الأشياء المعدّة للأكل أو الشرب أو الاستعمال أو الاستهلاك، أو بإفسادها بطرق أخرى، يُحكم عليه بالحبس من سنتين إلى خمس عشرة سنة.

(2) إذا ارتُكبت الأفعال المبيَّنة في الفقرة السابقة خلافًا لواجب الانتباه والعناية، يُحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة 186الاتجار بالأغذية أو الأدوية الفاسدة أو المغيَّرة

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من باع أو وفّر أو حاز أي نوع من الأشياء المعدّة للأكل أو الشرب أو الأدوية الفاسدة أو المغيَّرة على نحو يُعرّض حياة الأشخاص وصحتهم للخطر، يُحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة القضائية حتى ألف وخمسمائة يوم.

(2) إذا ارتُكبت هذه الجريمة في نطاق ممارسة مهنة أو حرفة تُزاوَل بناءً على إذن رسمي، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار الثلث.

المادة 187صنع الأدوية أو بيعها على نحو يعرّض حياة الأشخاص وصحتهم للخطر

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من أنتج أو باع أدوية على نحو يُعرّض حياة الأشخاص وصحتهم للخطر، يُحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة القضائية.

(2) إذا ارتُكبت هذه الجريمة من قبل طبيب أو صيدلي أو في نطاق ممارسة مهنة أو حرفة تُزاوَل بناءً على إذن رسمي، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار الثلث.

المادة 188صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من صنع أو استورد أو صدّر المواد المخدرة أو المنشطة دون ترخيص أو خلافًا للترخيص، يُعاقب بالحبس من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبالغرامة القضائية من ألفي يوم إلى عشرين ألف يوم.

(2) إذا وُصف فعل تصدير المواد المخدرة أو المنشطة بأنه استيراد من وجهة نظر البلد الآخر، يُخصم الجزء المنفَّذ من العقوبة المحكوم بها نتيجة المحاكمة التي أُجريت في ذلك البلد من العقوبة التي يُحكم بها نتيجة المحاكمة التي تُجرى في تركيا بسبب تصدير المواد المخدرة أو المنشطة.

(3) كل من باع المواد المخدرة أو المنشطة داخل البلاد، أو عرضها للبيع، أو أعطاها للغير، أو أرسلها، أو نقلها، أو خزّنها، أو اشتراها، أو قبلها، أو حازها، دون ترخيص أو خلافًا للترخيص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة القضائية من ألف يوم إلى عشرين ألف يوم. جملة مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 66 غير أنه إذا كان الشخص الذي أُعطيت له المادة المخدرة أو المنشطة أو بيعت له طفلًا، فلا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المحكوم بها على من أعطاها أو باعها عن خمس عشرة سنة.

(4) معدَّلة: 27/3/2015، القانون رقم 6638، المادة 11 a) إذا كانت المواد المخدرة أو المنشطة المبيَّنة في الفقرات السابقة هي الهيروين أو الكوكايين أو المورفين أو قاعدة المورفين أو القنّبينويدات الاصطناعية ومشتقاتها أو الكاثينونات الاصطناعية ومشتقاتها أو الأفيونيات الاصطناعية ومشتقاتها أو الأمفيتامين ومشتقاته،

b) أو إذا ارتُكبت الأفعال الواردة في الفقرة الثالثة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور الواقعة على مسافة أقل من مائتي متر من المباني والمنشآت التي يوجد فيها الأشخاص بصورة جماعية لأغراض العلاج أو التعليم أو الأغراض العسكرية أو الاجتماعية، كالمدارس أو المساكن الطلابية أو المستشفيات أو الثكنات أو دور العبادة، أو من حدودها المعيَّنة بسورها المحيط أو بسياج من الأسلاك أو بحواجز أو علامات مماثلة إن وُجدت،

تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف.

(5) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 66 إذا ارتُكبت الجرائم المبيَّنة في الفقرات السابقة من قبل ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف، وإذا ارتُكبت في إطار نشاط منظمة مشكَّلة لارتكاب الجرائم، تُضاعَف العقوبة المحكوم بها.

(6) تُطبَّق أحكام الفقرات السابقة أيضًا على كل مادة تُحدث أثر المادة المخدرة أو المنشطة ويكون إنتاجها خاضعًا لإذن السلطات الرسمية أو يكون بيعها مقيَّدًا بوصفة طبية يحررها طبيب مخوَّل. جملة مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 22 غير أنه يجوز تخفيض العقوبة المحكوم بها بما يصل إلى النصف.

(7) كل من استورد إلى البلاد أو صنع أو باع أو اشترى أو أرسل أو نقل أو خزّن أو صدّر مادة لا تُحدث أثرًا مخدرًا أو منشطًا ولكنها تُستخدم في إنتاج المواد المخدرة أو المنشطة ويكون استيرادها أو صنعها خاضعًا لإذن السلطات الرسمية، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبالغرامة القضائية من ألف يوم إلى عشرين ألف يوم.

(8) إذا ارتُكبت الجرائم المعرَّفة في هذه المادة من قبل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو كيميائي أو طبيب بيطري أو موظف صحي أو فني مختبر أو قابلة أو ممرض أو فني أسنان أو مساعد تمريض أو مقدّم خدمة صحية أو شخص يشتغل بالكيمياء أو بتجارة الأدوية، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف.

المادة 189تطبيق تدابير الأمن على الأشخاص الاعتباريين

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جرائم صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها في إطار نشاط شخص اعتباري، يُحكم على الشخص الاعتباري بالتدابير الاحترازية الخاصة به.

المادة 190تسهيل تعاطي المواد المخدرة أو المنشطة

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يقوم، بغرض تسهيل تعاطي المواد المخدرة أو المنشطة؛

a) بتوفير مكان خاص أو معدات أو مواد،

b) باتخاذ تدابير تجعل القبض على المتعاطين أكثر صعوبة،

c) بإعطاء الآخرين معلومات عن طرق التعاطي،

يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قضائية من ألف يوم إلى عشرة آلاف يوم.

(2) كل شخص يحرض علنًا على تعاطي المواد المخدرة أو المنشطة أو يقوم بنشر ما هو من هذا القبيل، يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قضائية من ألف يوم إلى عشرة آلاف يوم.

(3) إذا ارتُكبت الجرائم المعرّفة في هذه المادة من قبل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو كيميائي أو طبيب بيطري أو موظف صحي أو فني مختبر أو قابلة أو ممرض أو فني أسنان أو مرافق مرضى أو مقدم خدمة صحية أو شخص يشتغل بالكيمياء أو بتجارة الأدوية، تزاد العقوبة المقضي بها بمقدار النصف.

المادة 191شراء المواد المخدرة أو المنشطة أو قبولها أو حيازتها بقصد التعاطي، أو تعاطي المواد المخدرة أو المنشطة

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 68

(1) كل شخص يشتري أو يقبل أو يحوز مواد مخدرة أو منشطة بقصد التعاطي، أو يتعاطى مواد مخدرة أو منشطة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(2) في التحقيق الذي يُفتح بسبب هذه الجريمة، يصدر قرار بإرجاء إقامة الدعوى العامة بحق المشتبه به لمدة خمس سنوات، دون اشتراط الشروط الواردة في المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 المؤرخ في 4/12/2004. وفي هذه الحالة، ينبّه المدعي العام للجمهورية المشتبه به إلى العواقب التي قد تترتب عليه إذا لم يتصرف وفقًا للالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإرجاء أو إذا خالف المحظورات. جملة مضافة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 18 ويُبلَّغ قرار الإرجاء أيضًا إلى وحدات الضابطة.

(3) معدَّلة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 18 خلال مدة الإرجاء، يُطبَّق على المشتبه به تدبير المراقبة القضائية (الإفراج تحت المراقبة) لمدة لا تقل عن سنة واحدة. ويجوز تمديد هذه المدة، بناءً على اقتراح مديرية المراقبة أو تلقائيًا بقرار من المدعي العام للجمهورية، لمدد مدة كل منها ستة أشهر، بحد أقصى سنتين إضافيتين. ويجوز، عند الاقتضاء، إخضاع الشخص الذي فُرض عليه تدبير المراقبة للعلاج خلال مدة المراقبة. ويقرر المدعي العام للجمهورية إحالة المشتبه به إلى المؤسسة المعنية مرتين على الأقل في السنة للتحقق مما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة أو منشطة خلال مدة الإرجاء.

(4) إذا قام الشخص، خلال مدة الإرجاء؛

a) بالإصرار على عدم التصرف وفقًا للالتزامات المفروضة عليه أو لمتطلبات العلاج المطبق،

b) بشراء مواد مخدرة أو منشطة أو قبولها أو حيازتها مجددًا بقصد التعاطي،

c) بتعاطي مواد مخدرة أو منشطة،

تقام الدعوى العامة بحقه.

(5) إن شراء الشخص مواد مخدرة أو منشطة أو قبولها أو حيازتها مجددًا بقصد التعاطي، أو تعاطيه مواد مخدرة أو منشطة، خلال مدة الإرجاء، يُعدّ سببًا للمخالفة وفقًا للفقرة 4، ولا يكون موضوعًا لتحقيق وملاحقة مستقلين.

(6) بعد إقامة الدعوى العامة وفقًا للفقرة 4، لا يجوز إصدار قرار بإرجاء إقامة الدعوى العامة وفقًا للفقرة 2 في التحقيقات التي تُفتح بادعاء ارتكاب الجريمة المعرّفة في الفقرة 1 مجددًا.

(7) إذا لم يتصرف المشتبه به خلال مدة الإرجاء على نحو مخالف للالتزامات المبينة في الفقرة 4 ولم يخالف المحظورات، يصدر بحقه قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

(8) إذا تبيّن، في مرحلة الملاحقة القضائية الجارية بسبب جريمة؛

a) تصنيع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها المعرّفة في المادة 188،

b) تسهيل تعاطي المواد المخدرة أو المنشطة المعرّفة في المادة 190،

من هذا القانون، أن الجريمة تدخل حصرًا في نطاق هذه المادة، يصدر بحق المتهم قرار بتأجيل النطق بالحكم في إطار أحكام هذه المادة.

(9) في الحالات التي لا يوجد فيها نص مخالف في هذه المادة، تُطبَّق أحكام المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بإرجاء إقامة الدعوى العامة أو أحكام المادة 231 منه المتعلقة بتأجيل النطق بالحكم.

(10) مضافة: 27/3/2015، القانون رقم 6638، المادة 12 إذا ارتُكبت الأفعال الواردة في الفقرة 1 في المباني والمنشآت التي يتجمع فيها الناس لأغراض علاجية أو تعليمية أو عسكرية أو اجتماعية، مثل المدارس أو المساكن الطلابية أو المستشفيات أو الثكنات أو دور العبادة، أو في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور الواقعة على مسافة تقل عن مائتي متر من حدودها المحددة بسورها المحيط أو بالأسلاك الشائكة أو بحواجز أو علامات مماثلة إن وُجدت، تزاد العقوبة المقضي بها بمقدار النصف.

المادة 192الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) الشخص الذي اشترك في جرائم تصنيع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها، إذا أبلغ الجهة المختصة، قبل علم السلطات الرسمية، عن الشركاء الآخرين في الجريمة وعن الأماكن التي تُخفى أو تُصنَّع فيها المواد المخدرة أو المنشطة، لا يُحكم عليه بعقوبة إذا أدت المعلومات المقدمة إلى القبض على الشركاء في الجريمة أو ضبط المادة المخدرة أو المنشطة.

(2) الشخص الذي يشتري أو يقبل أو يحوز مواد مخدرة أو منشطة بقصد التعاطي، إذا أبلغ الجهة المختصة، قبل علم السلطات الرسمية، ممن وأين ومتى حصل على هذه المادة، فسهّل بذلك القبض على الجناة أو ضبط المادة المخدرة أو المنشطة، لا يُحكم عليه بعقوبة.

(3) الشخص الذي يقدم طوعًا، بعد العلم بهذه الجرائم، خدمة ومساعدة في كشف الجريمة والقبض على الفاعل أو الشركاء الآخرين في الجريمة، تُخفَّض العقوبة المقضي بها عليه بمقدار يتراوح بين الربع والنصف بحسب طبيعة المساعدة.

(4) الشخص الذي يتعاطى مواد مخدرة أو منشطة، إذا تقدم إلى السلطات الرسمية أو المؤسسات الصحية طالبًا علاجه قبل فتح تحقيق بحقه بسبب شراء مواد مخدرة أو منشطة أو قبولها أو حيازتها بقصد التعاطي، لا يُحكم عليه بعقوبة. جملة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 16 وفي هذه الحالة لا ينشأ على الموظفين العموميين وأعضاء المهن الصحية التزام بالإبلاغ عن الجريمة وفقًا للمادتين 279 و280.

المادة 193تصنيع المواد السامة والاتجار بها

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص ينتج أو يحوز أو يبيع أو ينقل، دون إذن، مادة تحتوي على سم ويخضع إنتاجها أو حيازتها أو بيعها للإذن، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة 194توفير مواد خطرة على الصحة

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يعطي مواد قد تشكل خطرًا على الصحة للأطفال أو للمرضى العقليين أو لمتعاطي المواد الطيارة أو يعرضها لاستهلاكهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة.

المادة 195مخالفة التدابير المتعلقة بالأمراض المعدية

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص لا يمتثل للتدابير المتخذة من السلطات المختصة بشأن فرض الحجر الصحي على المكان الذي يوجد فيه شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو متوفى بسببها، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة 196دفن الموتى على نحو غير نظامي

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يدفن ميتًا أو يتسبب في دفنه في غير الأماكن المخصصة لدفن الموتى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

الفصل الرابع: الجرائم الماسة بالثقة العامة

المادة 197تزييف العملة

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يزيّف عملة متداولة قانونًا في البلاد أو في البلدان الأجنبية، أو يدخلها إلى البلاد أو ينقلها أو يحفظها أو يطرحها للتداول، يعاقب بالحبس من سنتين إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم.

(2) كل شخص يقبل عملة مزيفة وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية.

(3) كل شخص يطرح للتداول، وهو عالم بزيفها، عملة كان قد قبلها دون علمه بأنها مزيفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة 198القيم المعادلة للعملة

رابط هذه المادة ↗

(1) تُعدّ في حكم العملة السندات لحاملها والأسهم وسندات الدين والقسائم التي تصدرها الدولة، والسندات وسندات الدين والأوراق التي تصدرها المؤسسات المخولة والمتداولة قانونًا، وكذلك الليرات الذهبية الوطنية للزينة.

المادة 199تزييف الطوابع ذات القيمة

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يزيّف طوابع ذات قيمة أو يدخلها إلى البلاد أو ينقلها أو يحفظها أو يطرحها للتداول، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية.

(2) كل شخص يقبل طوابع ذات قيمة مزيفة وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قضائية.

(3) كل شخص يطرح للتداول، وهو عالم بزيفه، طابعًا ذا قيمة كان قد قبله دون علمه بأنه مزيف، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

(4) تُعدّ طوابع ذات قيمة الأوراق المدموغة والطوابع والطوابع البريدية والطوابع المستخدمة لإثبات دفع مبلغ معين من الضريبة أو الرسم.

المادة 200الأدوات المستخدمة في صنع العملة والطوابع ذات القيمة

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص ينتج أو يدخل إلى البلاد أو يبيع أو ينقل ملكية أو يشتري أو يقبل أو يحفظ، دون إذن، أدوات أو مواد تُستخدم في إنتاج العملات والطوابع ذات القيمة، يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة قضائية.

المادة 201الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) الشخص الذي يزيّف عملة أو طوابع ذات قيمة أو يدخلها إلى البلاد أو ينقلها أو يحفظها أو يقبلها، إذا أبلغ الجهة المختصة، قبل طرح هذه العملة أو الطوابع ذات القيمة للتداول وقبل علم السلطات الرسمية، عن الشركاء الآخرين في الجريمة وعن الأماكن التي تُنتج أو تُخفى فيها العملة أو الطوابع ذات القيمة المزيفة، لا يُحكم عليه بعقوبة إذا أدت المعلومات المقدمة إلى القبض على الشركاء في الجريمة وضبط العملة أو الطوابع ذات القيمة المزيفة.

(2) الشخص الذي ينتج أو يدخل إلى البلاد أو يبيع أو ينقل ملكية أو يشتري أو يقبل أو يحفظ، دون إذن، أدوات ومواد تُستخدم في إنتاج العملة أو الطوابع ذات القيمة المزيفة، إذا أبلغ الجهة المعنية، قبل علم السلطات الرسمية، عن الشركاء الآخرين في الجريمة وعن الأماكن التي تُنتج أو تُخفى فيها هذه المواد، لا يُحكم عليه بعقوبة إذا أدت المعلومات المقدمة إلى القبض على الشركاء في الجريمة وضبط هذه المواد.

المادة 202تزوير الأختام

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يزيّف الخاتم المستخدم من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية ورئاسة الوزراء أو يستخدمه مزيفًا، يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثماني سنوات.

(2) كل شخص يزيّف خاتم المصادقة أو التوثيق المستخدم من قبل المؤسسات والهيئات العامة أو من قبل المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة أو يستخدمه مزيفًا، يعاقب بالحبس من سنة إلى ست سنوات.

المادة 203فك الأختام

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يزيل الختم الموضوع، بموجب القانون أو أمر السلطات المختصة، لضمان حفظ شيء ما أو الحفاظ على وجوده كما هو، أو يتصرف على نحو مخالف للغرض الذي وُضع من أجله، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة قضائية.

المادة 204التزوير في المستند الرسمي

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص ينظم مستندًا رسميًا مزورًا، أو يغيّر مستندًا رسميًا صحيحًا على نحو يخدع الآخرين، أو يستخدم مستندًا رسميًا مزورًا، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(2) الموظف العمومي الذي ينظم مزورًا مستندًا رسميًا مخولًا بتنظيمه بحكم وظيفته، أو يغيّر مستندًا صحيحًا على نحو يخدع الآخرين، أو ينظم مستندًا مخالفًا للحقيقة، أو يستخدم مستندًا رسميًا مزورًا، يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات.

(3) إذا كان المستند الرسمي، بحكم نص القانون، من المستندات التي تبقى حجة إلى أن يثبت تزويرها، تزاد العقوبة المقضي بها بمقدار النصف.

المادة 205إتلاف المستند الرسمي أو إعدامه أو إخفاؤه

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يتلف مستندًا رسميًا صحيحًا أو يعدمه أو يخفيه، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات. وإذا ارتُكبت الجريمة من قبل موظف عمومي، تزاد العقوبة المقضي بها بمقدار النصف.

المادة 206الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم المستند الرسمي

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يدلي ببيان كاذب أمام موظف عمومي مخول بتنظيم مستند رسمي، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة قضائية.

المادة 207التزوير في المستند الخاص

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص ينظم مستندًا خاصًا مزورًا أو يغيّر مستندًا خاصًا صحيحًا على نحو يخدع الآخرين ويستخدمه، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(2) يعاقب كذلك وفقًا لحكم الفقرة السابقة كل شخص يستخدم مستندًا خاصًا مزورًا وهو عالم بتزويره.

المادة 208إتلاف المستند الخاص أو إعدامه أو إخفاؤه

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يتلف مستندًا خاصًا صحيحًا أو يعدمه أو يخفيه، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 209إساءة استعمال التوقيع على بياض

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يملأ ورقة موقعة فارغة كليًا أو جزئيًا سُلّمت إليه لملئها واستخدامها على نحو معين، على نحو يختلف عن سبب تسليمها، يعاقب، بناءً على شكوى، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

(2) كل شخص يستولي بصورة غير مشروعة على ورقة موقعة فارغة كليًا أو جزئيًا أو يحوزها ثم يملؤها على نحو يرتب آثارًا قانونية، يعاقب وفقًا لأحكام التزوير في المستندات.

المادة 210المستندات التي في حكم المستند الرسمي

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا كان محل جريمة التزوير في مستند خاص سندًا تجاريًا لأمر أو لحامله، أو مستندًا يمثل البضائع، أو سهمًا، أو سند دين، أو وصية، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بجريمة التزوير في المستند الرسمي.

(2) الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي أو القابلة أو الممرض أو غيرهم من أعضاء المهن الصحية الذين ينظمون مستندًا مخالفًا للحقيقة، يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وإذا كان المستند المنظم يحقق للشخص منفعة غير مشروعة أو كان من شأنه أن يرتب نتيجة تضر بالعامة أو بالأفراد، يُحكم بالعقوبة وفقًا لأحكام التزوير في المستند الرسمي.

المادة 211الحالة التي تستوجب عقوبة أخف

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا ارتُكبت جريمة التزوير في المستندات بغرض إثبات دين قائم على علاقة قانونية أو توثيق وضع حقيقي، تُخفَّض العقوبة المقضي بها بمقدار النصف.

المادة 212تعدد الجرائم

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا استُخدم مستند رسمي أو خاص مزور أثناء ارتكاب جريمة أخرى، يُحكم بعقوبة مستقلة عن كل من التزوير والجريمة ذات الصلة.

الفصل الخامس: الجرائم الماسة بالسلم العام

المادة 213التهديد بغرض إثارة الخوف والذعر بين الناس

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يهدد علنًا، بغرض إثارة القلق والخوف والذعر بين الناس، بما يمس الحياة أو الصحة أو الجسد أو الحرمة الجنسية أو الأموال، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة بسلاح، يجوز زيادة العقوبة المقضي بها بما لا يتجاوز النصف بحسب طبيعة السلاح المستخدم.

المادة 214التحريض على ارتكاب الجريمة

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يحرض علنًا على ارتكاب جريمة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

(2) كل شخص يحرض فئة من الناس على قتل بعضهم بعضًا بتسليح جزء منهم ضد جزء آخر، يعاقب بالحبس من خمس عشرة سنة إلى أربع وعشرين سنة.

(3) إذا ارتُكبت الجرائم موضوع التحريض، يعاقب المحرض بصفته محرضًا (شريكًا بالتحريض) على هذه الجرائم.

المادة 215مدح الجريمة والمجرم

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من يمدح علنًا جريمة مرتكبة أو شخصًا بسبب الجريمة التي ارتكبها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا نشأ عن ذلك خطر واضح ووشيك على النظام العام.

المادة 216تحريض الناس على الحقد والعداوة أو تحقيرهم

رابط هذه المادة ↗

(1) كل من يحرض علنًا فئة من الناس ذات خصائص مختلفة من حيث الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو المذهب أو المنطقة على الحقد والعداوة ضد فئة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا نشأ عن ذلك خطر واضح ووشيك على الأمن العام.

(2) كل شخص يحقّر علنًا فئة من الناس بسبب اختلاف الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو المنطقة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة.

(3) كل شخص يحقّر علنًا القيم الدينية التي تعتنقها فئة من الناس، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذا كان الفعل من شأنه الإخلال بالسلم العام.

المادة 217التحريض على عدم الامتثال للقوانين

رابط هذه المادة ↗

(1) كل شخص يحرض الناس علنًا على عدم الامتثال للقوانين، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة قضائية إذا كان التحريض من شأنه الإخلال بالسلم العام.

المادة 217/Aالنشر العلني لمعلومات مضللة للناس

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 13/10/2022، القانون رقم 7418، المادة 29

(1) كل من ينشر علنًا، بدافع إثارة القلق أو الخوف أو الذعر بين الناس فحسب، معلومات مخالفة للحقيقة تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد والنظام العام والصحة العامة، على نحو من شأنه الإخلال بالسلم العام، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(2) إذا ارتكب الفاعل الجريمة بإخفاء هويته الحقيقية أو في إطار نشاط منظمة، تزاد العقوبة المقضي بها وفقًا للفقرة 1 بمقدار النصف.

المادة 218حكم مشترك

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 25 إذا ارتُكبت الجرائم المعرّفة في المواد السابقة بطريق الصحافة والنشر، تزاد العقوبة المقضي بها بما لا يتجاوز النصف. غير أن التعبير عن الرأي الذي لا يتجاوز حدود الإخبار ويكون بغرض النقد لا يشكل جريمة.

المادة 219إساءة استعمال الخدمات الدينية أثناء أداء الوظيفة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا قام أحد الرؤساء الدينيين، كالإمام أو الخطيب أو الواعظ أو الكاهن أو الحاخام، أثناء أداء وظيفته، بتقبيح إدارة الحكومة وقوانين الدولة وأعمال الحكومة وازدرائها علنًا، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة قضائية، أو يجوز الحكم بإحداهما.

(2) إذا قام أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، مستغلًا هذه الصفة، بتقبيح إدارة الحكومة والقوانين والأنظمة والأوامر، أو الوظائف والصلاحيات العائدة لإحدى الدوائر، وازدرائها، أو بتحريض الناس وحثهم على عصيان القوانين أو تنفيذ أوامر الحكومة، أو تحريض الموظف على عصيان مقتضيات وظيفته، يُحكم عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة قضائية، وبحرمانه مؤبدًا أو مؤقتًا من مباشرة تلك الوظيفة فعليًا ومن تقاضي منافعها ومخصصاتها.

(3) وتُفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضًا على الرؤساء والموظفين الدينيين الذين يستغلون صفاتهم في إجبار شخص أو إقناعه بالقيام بأعمال أو أقوال مخالفة للحقوق المكتسبة وفقًا للقانون.

(4) إذا ارتكب أحدهم، مستغلًا صفته الدينية، جناية غير الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1، يُحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في القانون لتلك الجناية مع زيادتها بمقدار السدس.

(5) غير أنه إذا كان القانون قد أخذ هذه الصفة في الاعتبار أصلًا، فلا محل لزيادة العقوبة.

المادة 220تأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجرائم

رابط هذه المادة ↗

(1) الذين يؤسسون أو يديرون منظمة بغرض ارتكاب أفعال يعدّها القانون جرائم، يعاقبون بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت المنظمة صالحة لارتكاب الجرائم المستهدفة من حيث هيكلها وعدد أعضائها ووسائلها ومعداتها. غير أنه يشترط لوجود المنظمة ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص.

(2) الذين ينتسبون إلى منظمة أُسست بغرض ارتكاب الجرائم، يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(3) إذا كانت المنظمة مسلحة، تزاد العقوبة المقضي بها وفقًا للفقرات السابقة بمقدار النصف.

(4) إذا ارتُكبت جرائم في إطار نشاط المنظمة، يُحكم كذلك بالعقوبة عن هذه الجرائم.

(5) جملة مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 20 إذا استُخدم الأطفال أداةً في الجرائم المرتكبة في إطار نشاط المنظمة، تزاد العقوبة المقضي بها على مديري المنظمة وفقًا للفقرات السابقة بمقدار يتراوح بين النصف والضعف. ويعاقب مديرو المنظمة كذلك بصفتهم فاعلين عن جميع الجرائم المرتكبة في إطار نشاط المنظمة.

(6) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 10 فقرة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 5/11/2024، E. 2024/81، K. 2024/189

(7) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 85 الشخص الذي يساعد المنظمة عن علم وإرادة، وإن لم يكن داخلًا في الهيكل الهرمي للمنظمة، يعاقب بصفته عضوًا في المنظمة. ويجوز تخفيض العقوبة المقضي بها بسبب العضوية في المنظمة بما لا يتجاوز الثلث بحسب طبيعة المساعدة المقدمة.

(8) كل شخص يقوم بالدعاية للمنظمة على نحو يضفي الشرعية على أساليبها المتضمنة للقوة أو العنف أو التهديد أو يمدحها أو يشجع على اللجوء إلى هذه الأساليب، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا ارتُكبت هذه الجريمة بطريق الصحافة والنشر، تزاد العقوبة المقضي بها بمقدار النصف.

المادة 221الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) لا يُحكم بعقوبة على المؤسسين أو المديرين الذين يحلّون المنظمة، أو يتسببون في حلّها بما يقدمونه من معلومات، قبل الشروع في التحقيق في جريمة تأسيس منظمة بقصد ارتكاب الجرائم وقبل ارتكاب أي جريمة تحقيقًا لأهداف المنظمة.

(2) إذا أبلغ عضو المنظمة السلطات المختصة بأنه ترك المنظمة طوعًا دون أن يشترك في ارتكاب أي جريمة في إطار نشاط المنظمة، فلا يُحكم عليه بعقوبة.

(3) إذا قدّم عضو المنظمة الذي قُبض عليه دون أن يشترك في ارتكاب أي جريمة في إطار نشاط المنظمة، نادمًا، معلوماتٍ من شأنها أن تؤدي إلى حلّ المنظمة أو القبض على أعضائها، فلا يُحكم عليه بعقوبة.

(4) إذا سلّم الشخص الذي أسّس منظمة بقصد ارتكاب الجرائم أو أدارها أو انتمى إليها، أو الذي ارتكب جريمة باسم المنظمة دون أن يكون عضوًا فيها أو ساعد المنظمة عن علم وإرادة، نفسَه طوعًا وقدّم معلومات تتعلق ببنية المنظمة والجرائم المرتكبة في إطار نشاطها، فلا يُحكم عليه بعقوبة عن جريمة تأسيس المنظمة أو إدارتها أو العضوية فيها. وإذا قدّم الشخص هذه المعلومات بعد القبض عليه، تُخفَّض العقوبة التي يُحكم بها عليه عن هذه الجريمة بمقدار يتراوح بين الثلث وثلاثة الأرباع.

(5) يُحكم بتدبير المراقبة القضائية (الإفراج المراقب) لمدة سنة واحدة على الأشخاص المستفيدين من الندم الفعّال. ويجوز تمديد مدة تدبير المراقبة حتى ثلاث سنوات.

(6) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 8 لا تُطبَّق أحكام الندم الفعّال الواردة في هذه المادة على الشخص الواحد أكثر من مرة.

الفصل السادس: الجرائم الواقعة على وسائل النقل أو المنصات الثابتة

المادة 223منع حركة وسائل النقل أو اختطافها أو احتجازها

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة مع عنوانها: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 21

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من منع، بفعل غير مشروع، وسيلة نقل بري من الحركة أو أوقفها وهي في حالة حركة، ويُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كلُّ من حوّل هذه الوسيلة إلى مكان غير المكان المتجهة إليه.

(2) إذا كان محل الجريمة وسيلة نقل بحري أو بالسكك الحديدية، يُحكم بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

(3) يُعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كلُّ من منع، بفعل غير مشروع، وسيلة نقل جوي من الحركة، ويُعاقب بالحبس من سبع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة كلُّ من حوّل هذه الوسيلة إلى مكان غير المكان المتجهة إليه.

(4) إذا ارتُكبت جريمة أخرى بقصد ارتكاب الجرائم المعرَّفة في الفقرات السابقة أو أثناء ارتكابها، يُحكم بالعقوبة عن تلك الجريمة أيضًا.

(5) إذا ارتُكبت الأفعال المبيَّنة في الفقرتين 1 و2 أثناء الاجتماعات ومسيرات التظاهر المنظَّمة وفقًا للشكل والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، فلا تقوم الجرائم المنصوص عليها في هاتين الفقرتين.

المادة 224احتلال المنصات الثابتة في الجرف القاري أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كلُّ من استولى على منصة ثابتة مقامة في الجرف القاري أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو احتجزها أو أخضعها لسيطرته، باستعمال القوة أو التهديد أو بأي فعل آخر غير مشروع.

(2) إذا قُيِّدت حرية أشخاص أثناء ارتكاب هذه الجريمة، يُحكم بعقوبة إضافية عن ذلك.

(3) إذا تحققت أثناء ارتكاب هذه الجريمة الحالات المشدَّدة لجريمة الإيذاء العمد بسبب نتيجتها، تُطبَّق كذلك الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمد.

الفصل السابع: الجرائم الواقعة على الآداب العامة

المادة 225الأفعال المنافية للحياء

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كلُّ من أقام علاقة جنسية علنًا أو قام بالتعري الفاضح (الاستعراء).

المادة 226الفحش

رابط هذه المادة ↗

(1) a) من أعطى طفلًا منتجاتٍ تتضمن صورًا أو كتابات أو أقوالًا فاحشة، أو عرض عليه محتواها أو قرأه له أو جعله يقرؤه أو أسمعه إياه،

b) من عرض محتواها أو أظهره بشكل يمكن رؤيته أو قرأه أو جعل غيره يقرؤه أو قاله أو جعل غيره يقوله، في أماكن يمكن للأطفال دخولها أو رؤيتها، أو علنًا،

c) من عرض هذه المنتجات للبيع أو الإيجار على نحو يمكّن من الاطلاع على محتواها،

d) من عرض هذه المنتجات للبيع أو باعها أو أجّرها خارج المحلات المخصصة لبيعها،

e) من أعطى هذه المنتجات أو وزّعها مجانًا إلى جانب بيع سلع أو خدمات أخرى أو بمناسبتها،

f) من أعلن عن هذه المنتجات،

يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة القضائية.

(2) يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم كلُّ من نشر صورًا أو كتابات أو أقوالًا فاحشة عن طريق الصحافة والنشر أو توسّط في نشرها.

(3) يُعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم كلُّ من استخدم الأطفال أو الصور التمثيلية للأطفال أو الأشخاص الذين يبدون كالأطفال في إنتاج منتجات تتضمن صورًا أو كتابات أو أقوالًا فاحشة. ويُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم كلُّ من أدخل هذه المنتجات إلى البلاد أو استنسخها أو عرضها للبيع أو باعها أو نقلها أو خزّنها أو صدّرها أو حازها أو وضعها في متناول غيره لاستعمالها.

(4) يُعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم كلُّ من أنتج منتجات تتضمن كتابات أو أصواتًا أو صورًا تتعلق بأفعال جنسية تُرتكب باستعمال العنف أو مع الحيوانات أو على جسد إنسان ميت أو بطريق غير طبيعي، أو أدخلها إلى البلاد أو عرضها للبيع أو باعها أو نقلها أو خزّنها أو وضعها في متناول غيره لاستعمالها أو حازها.

(5) يُعاقب بالحبس من ست سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم كلُّ من نشر محتوى المنتجات المذكورة في الفقرتين 3 و4 عن طريق الصحافة والنشر أو توسّط في نشره أو مكّن الأطفال من رؤيته أو سماعه أو قراءته.

(6) يُحكم بسبب هذه الجرائم على الأشخاص الاعتبارية بالتدابير الاحترازية الخاصة بها.

(7) لا تُطبَّق أحكام هذه المادة على المؤلفات العلمية، ولا على المؤلفات ذات القيمة الفنية والأدبية، باستثناء الفقرة 3 وبشرط منع وصولها إلى الأطفال.

المادة 227الدعارة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم كلُّ من حرّض طفلًا على الدعارة أو سهّل له سبيلها أو جلبه أو آواه لهذا الغرض أو توسّط في دعارة الطفل. وتُعاقب الأعمال التحضيرية لارتكاب هذه الجريمة كما لو كانت الجريمة تامة.

(2) يُعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى ثلاثة آلاف يوم كلُّ من حرّض شخصًا على الدعارة أو سهّل له سبيلها أو توسّط في الدعارة أو وفّر مكانًا لها. ويُعدّ تحريضًا على الدعارة تأمينُ المعيشة كليًا أو جزئيًا بالانتفاع من كسب الشخص المدفوع إلى الدعارة.

(3) ملغاة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 45؛ أُعيد تنظيمها: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 18 يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية من مئتي يوم إلى ألفي يوم كلُّ من أعطى أو وزّع أو نشر منتجات تتضمن صورًا وكتابات وأقوالًا معدّة بقصد تسهيل الدعارة أو التوسط فيها.

(4) تُزاد العقوبة التي يُحكم بها وفقًا للفقرات السابقة بمقدار يتراوح بين النصف والضعف على كل من دفع شخصًا إلى الدعارة أو جعله يمارسها باستعمال القوة أو التهديد أو بالحيلة أو باستغلال عجزه.

(5) إذا ارتُكبت الجرائم المعرَّفة في الفقرات السابقة من قِبَل الزوج أو الأصل أو الأصل بالمصاهرة أو الأخ أو الأخت أو المتبنّي أو الوصي أو المربّي أو المعلّم أو القائم بالرعاية أو غيرهم من الأشخاص الذين تقع على عاتقهم واجبات الحماية والرقابة، أو باستغلال النفوذ الذي توفّره الوظيفة العامة أو علاقة الخدمة، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف.

(6) إذا ارتُكبت هذه الجرائم في إطار نشاط منظمة مشكَّلة بقصد ارتكاب الجرائم، تُزاد العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات السابقة بمقدار النصف.

(7) يُحكم بسبب هذه الجرائم على الأشخاص الاعتبارية بالتدابير الاحترازية الخاصة بها.

(8) يجوز إخضاع الشخص المدفوع إلى الدعارة للعلاج أو للعلاج النفسي.

المادة 228توفير المكان والإمكانية للعب القمار

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية لا تقل عن مئتي يوم كلُّ من وفّر مكانًا وإمكانية للعب القمار.

(2) إذا وُفِّر المكان والإمكانية لكي يلعب الأطفال القمار، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار مثلها.

(3) مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 139؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 134 إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام أنظمة المعلوماتية، يُحكم بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية من ألف يوم إلى عشرة آلاف يوم.

(4) مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 139؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 134 إذا ارتُكبت الجريمة في إطار نشاط منظمة، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف.

(5) يُحكم بسبب هذه الجريمة على الأشخاص الاعتبارية بالتدابير الاحترازية الخاصة بها.

(6) في تطبيق قانون العقوبات، القمار هو الألعاب التي تُمارَس بقصد الكسب ويتوقف فيها الربح والخسارة على الحظ.

المادة 229التسول

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من استخدم الأطفال أو الأشخاص العاجزين بدنيًا أو عقليًا عن تدبير شؤونهم وسيلةً للتسول.

(2) إذا ارتُكبت هذه الجريمة من قِبَل الأقارب بالدم أو بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة بما فيها، أو من قِبَل الزوج، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف.

(3) إذا ارتُكبت هذه الجريمة في إطار نشاط منظمة، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار مثلها.

الفصل الثامن: الجرائم الواقعة على نظام الأسرة

المادة 230تعدد الزواج، والزواج بالاحتيال، والمراسم الدينية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كلُّ من أجرى عقد زواج مع شخص آخر رغم كونه متزوجًا.

(2) ويُعاقب وفقًا لحكم الفقرة السابقة أيضًا كلُّ من أجرى عقد زواج مع شخص يعلم أنه متزوج، وإن لم يكن هو نفسه متزوجًا.

(3) يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كلُّ من أجرى عقد زواج مع شخص آخر بإخفاء هويته الحقيقية.

(4) يبدأ سريان التقادم في الجرائم المعرَّفة في الفقرات السابقة من تاريخ صيرورة قرار إبطال الزواج نهائيًا.

(5) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 27/5/2015، الأساس 2014/36، القرار 2015/51

(6) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 27/5/2015، الأساس 2014/36، القرار 2015/51

المادة 231تغيير نسب الطفل

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من غيّر نسب طفل أو أخفاه.

(2) يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة كلُّ من تسبّب، بإخلاله بواجب العناية، في اختلاط طفل موجود في مؤسسة صحية بطفل آخر.

المادة 232سوء المعاملة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كلُّ من أساء معاملة أحد الأشخاص الذين يعيشون معه في المسكن نفسه.

(2) يُحكم بالحبس مدة تصل إلى سنة على كل من أساء استعمال سلطة التأديب الناشئة عن حق التربية الذي يملكه، تجاه شخص يخضع لإدارته أو يكون ملزمًا بتنشئته أو تعليمه أو رعايته أو حفظه أو تعليمه مهنة أو حرفة.

المادة 233الإخلال بالالتزامات الناشئة عن قانون الأسرة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بناءً على شكوى، كلُّ من لم يفِ بواجب الإعالة أو التعليم أو المساندة الناشئ عن قانون الأسرة.

(2) يُحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين على كل من ترك في حالة عجز زوجته التي يعلم أنها حامل، أو امرأة غير متزوجة يعيش معها بصورة دائمة ويعلم أنها حملت منه.

(3) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات الأم أو الأب الذي يعرّض أخلاق أطفاله أو أمنهم أو صحتهم لخطر جسيم بسبب نقص العناية المادية والمعنوية الناتج عن السُّكر المعتاد أو تعاطي المواد المخدرة أو المنشطة أو عن تصرفات وسلوكيات مخلّة بالشرف، ولو كانت حقوق الولاية قد نُزعت منه.

(4) مضافة: 8/8/2026، القانون رقم 7593، المادة 3 إذا ارتكب الطفل، بسبب الأفعال المعرَّفة في الفقرتين الأولى والثالثة، جريمة القتل العمد (المادتان 81 و82) أو جريمة الإيذاء المشدَّد بسبب نتيجته (المادة 87، الفقرتان 2 و4)، تُزاد العقوبة التي يُحكم بها على الفاعل وفقًا لهذه المادة بمقدار يتراوح بين النصف والضعف، دون حاجة إلى شكوى.

المادة 234خطف الطفل واحتجازه

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا قام الأم أو الأب الذي نُزعت منه سلطة الولاية، أو أحد الأقارب بالدم حتى الدرجة الثالثة بما فيها، بخطف طفل لم يُتمّ السادسة عشرة من عمره أو احتجازه، بعيدًا عن الولي أو الوصي أو الشخص الذي يكون الطفل في رعايته ورقابته، دون استعمال القوة أو التهديد، يُحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

(2) إذا ارتُكب الفعل باستعمال القوة أو التهديد، أو كان الطفل لم يُتمّ بعدُ الثانية عشرة من عمره، تُزاد العقوبة بمقدار مثلها.

(3) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 10 يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، بناءً على شكوى، كلُّ من أبقى عنده طفلًا ترك المنزل دون علم ممثله القانوني أو رضاه، ولو برضا الطفل، دون إعلام أسرته أو السلطات المختصة بالوضع.

الفصل التاسع: الجرائم المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والتجارة

المادة 235إفساد المناقصة

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 12 يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كلُّ من أفسد المناقصات المتعلقة بشراء أو بيع السلع أو الخدمات أو بالإيجارات التي تُجرى باسم المؤسسات أو الهيئات العامة، أو مناقصات الإنشاءات.

(2) يُعدّ إفسادًا للمناقصة ما يلي:

a) القيام بأفعال احتيالية من أجل:

1. منع الأشخاص الذين تتوافر فيهم أهلية أو شروط المشاركة في المناقصة من المشاركة فيها أو في الإجراءات المتخذة خلال عملية المناقصة،

2. تمكين الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم أهلية أو شروط المشاركة في المناقصة من المشاركة فيها،

3. استبعاد السلع المعروضة من التقييم بحجة أنها لا تتمتع بالمواصفات المحددة في دفتر الشروط رغم تمتعها بها،

4. إدخال السلع المعروضة في التقييم بحجة أنها تتمتع بالمواصفات المحددة في دفتر الشروط رغم عدم تمتعها بها.

b) تمكين الغير من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعروض والتي يجب الحفاظ على سريتها وفقًا لتشريعات المناقصات أو دفاتر الشروط.

c) منع الأشخاص الذين تتوافر فيهم أهلية أو شروط المشاركة في المناقصة من المشاركة فيها أو في الإجراءات المتخذة خلال عملية المناقصة، باستعمال القوة أو التهديد أو بأفعال أخرى غير مشروعة.

d) إبرام الأشخاص الراغبين في المشاركة في المناقصة أو المشاركين فيها اتفاقًا علنيًا أو سريًا فيما بينهم للتأثير في شروط المناقصة ولا سيما في السعر.

(3) معدَّلة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 12 إذا ارتُكبت جريمة إفساد المناقصة:

a) باستعمال القوة أو التهديد، فلا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعقوبة الأساسية عن خمس سنوات. غير أنه في حالة تحقق الصور المشدَّدة لجريمة الإيذاء العمد أو التهديد التي تستوجب عقوبة أشد، يُحكم بالعقوبة عن هاتين الجريمتين أيضًا.

b) ولم يترتب على ارتكابها أي ضرر للمؤسسة أو الهيئة العامة المعنية، يُحكم على الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، باستثناء الحالات المبيَّنة في البند (a) من هذه الفقرة.

(4) يُعاقب الموظفون الذين يحصلون على منفعة بسبب إفساد المناقصة كذلك وفقًا لحكم الجريمة المتعلقة بذلك.

(5) تُطبَّق أحكام الفقرات السابقة أيضًا في حالة إفساد المزايدات أو المناقصات التي تُجرى بواسطة المؤسسات أو الهيئات العامة، وإفساد شراء أو بيع السلع أو الخدمات أو الإيجارات التي تُجرى باسم المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، أو الشركات المؤسسة بمشاركة المؤسسات أو الهيئات العامة أو المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، أو الأوقاف العاملة ضمن بنيتها، أو الجمعيات العاملة للمنفعة العامة، أو التعاونيات.

المادة 236إفساد تنفيذ الأداء

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كلُّ من أفسد تنفيذ الأداء الملتزَم به تجاه المؤسسات أو الهيئات العامة أو المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة أو الشركات المؤسسة بمشاركتها أو الأوقاف العاملة ضمن بنيتها أو الجمعيات العاملة للمنفعة العامة أو التعاونيات.

(2) يُعدّ إفسادًا لتنفيذ الأداء القيام بالأفعال التالية على نحو احتيالي:

a) تسليم أو قبول سلعة غير السلعة المبيَّنة مواصفاتها في قرار المناقصة أو في العقد.

b) تسليم أو قبول سلعة بكمية أقل من الكمية المبيَّنة في قرار المناقصة أو في العقد.

c) قبول الأداء كما لو كان قد نُفِّذ في موعده رغم عدم تنفيذه في المدة المبيَّنة في قرار المناقصة أو في العقد.

d) قبول المنشأة أو المواد المستعملة في مناقصات الإنشاءات رغم عدم مطابقتها للشروط أو الكميات أو المواصفات المحددة في دفتر الشروط أو العقد.

e) قبول الأداء الذي له طبيعة الخدمة كما لو كان قد قُدِّم رغم عدم تقديمه أو تقديمه ناقصًا وفقًا للشروط المبيَّنة في قرار المناقصة أو في العقد.

(3) يُعاقب الموظفون الذين يحصلون على منفعة بسبب إفساد تنفيذ الأداء كذلك وفقًا لحكم الجريمة المتعلقة بذلك.

المادة 237التأثير في الأسعار

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة القضائية على كل من نشر أخبارًا أو إشاعات كاذبة أو لجأ إلى وسائل احتيالية أخرى، على نحو من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أجور العمال أو قيم المواد الغذائية أو السلع، وبهذا القصد.

(2) إذا ارتفعت أو انخفضت قيم المواد الغذائية أو السلع أو أجور العمال نتيجةً للفعل، تُزاد العقوبة بمقدار النصف.

(3) إذا كان الفاعل سمسارًا مرخَّصًا أو وسيطًا في البورصة، تُزاد العقوبة كذلك بمقدار النصف.

المادة 238التسبب في انعدام الأشياء الضرورية للعموم

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى ألف يوم على كل من تسبّب، بعدم تنفيذه العمل الذي التزم به، في انعدام أو نقص جسيم في الأشياء أو المواد الغذائية الضرورية للمؤسسات والهيئات العامة أو للخدمة العامة أو لتفادي كارثة عامة.

المادة 239إفشاء المعلومات أو الوثائق التي لها صفة السر التجاري أو السر المصرفي أو سر العملاء

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم، بناءً على شكوى، كلُّ من أعطى لأشخاص غير مخوَّلين أو أفشى معلوماتٍ أو وثائقَ لها صفة السر التجاري أو السر المصرفي أو سر العملاء، اطّلع عليها بحكم صفته أو وظيفته أو مهنته أو حرفته. ويُحكم بالعقوبة وفقًا لهذه الفقرة أيضًا إذا أُعطيت هذه المعلومات أو الوثائق لأشخاص غير مخوَّلين أو أُفشيت من قِبَل أشخاص حصلوا عليها بطريق غير مشروع.

(2) تُطبَّق أحكام الفقرة 1 أيضًا على المعلومات المتعلقة بالاكتشافات والاختراعات العلمية أو بالتطبيقات الصناعية.

(3) إذا أُفشيت هذه الأسرار لأجنبي غير مقيم في تركيا أو لمستخدَميه، تُزاد العقوبة التي يُحكم بها على الفاعل بمقدار الثلث. وفي هذه الحالة لا يُشترط تقديم شكوى.

(4) يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كلُّ من أكره شخصًا، باستعمال القوة أو التهديد، على إفشاء معلومات أو وثائق تدخل في نطاق هذه المادة.

المادة 240الامتناع عن بيع السلع أو الخدمات

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من تسبّب في نشوء حاجة عامة ملحّة بامتناعه عن بيع سلعة أو خدمة معينة.

المادة 241الربا الفاحش

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة قضائية من خمسمئة يوم إلى خمسة آلاف يوم كلُّ من أقرض غيره مالًا بقصد تحقيق كسب.

(2) مضافة: 14/4/2020، القانون رقم 7242، المادة 14 إذا ارتُكبت الجريمة في إطار نشاط منظمة، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار مثلها.

المادة 242تطبيق تدابير الأمن على الأشخاص الاعتباريين

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية على الأشخاص الاعتبارية التي تحققت لمصلحتها منفعة غير مشروعة عن طريق ارتكاب الجرائم الواردة في هذا الفصل.

الفصل العاشر: الجرائم في مجال المعلوماتية

المادة 243الدخول إلى نظام معلوماتي

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالحبس مدة تصل إلى سنة أو بالغرامة القضائية على كل من دخل بصورة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي كليًا أو جزئيًا أو استمر في البقاء فيه.

(2) إذا ارتُكبت الأفعال المعرَّفة في الفقرة السابقة بشأن أنظمة يمكن الانتفاع بها لقاء مقابل، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها بمقدار يصل إلى النصف.

(3) إذا أدّى هذا الفعل إلى إتلاف البيانات التي يحتويها النظام أو تغييرها، يُحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

(4) مضافة: 24/3/2016، القانون رقم 6698، المادة 30 يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلُّ من رصد بصورة غير مشروعة، بوسائل تقنية ودون الدخول إلى النظام، عمليات نقل البيانات التي تجري داخل نظام معلوماتي أو بين أنظمة معلوماتية.

المادة 244عرقلة النظام أو الإخلال به، أو إتلاف البيانات أو تغييرها

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل شخص يعرقل سير عمل نظام معلوماتي أو يُخلّ به بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

(2) يُعاقَب كل شخص يُفسد البيانات الموجودة في نظام معلوماتي أو يُتلفها أو يُغيّرها أو يجعلها غير قابلة للوصول، أو يُدخل بيانات في النظام، أو يرسل البيانات الموجودة إلى مكان آخر، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

(3) إذا ارتُكبت هذه الأفعال على نظام معلوماتي عائد إلى مصرف أو مؤسسة ائتمان أو إلى مؤسسة أو هيئة عامة، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف.

(4) إذا لم يشكّل حصول الشخص على منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره عن طريق ارتكاب الأفعال المحددة في الفقرات أعلاه جريمة أخرى، يُحكم بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.

المادة 245إساءة استعمال البطاقات المصرفية أو بطاقات الائتمان

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 27

(1) يُعاقَب كل من يستولي على بطاقة مصرفية أو بطاقة ائتمان عائدة لغيره أو يحوزها بأي وجه كان، ويحصل لنفسه أو لغيره على منفعة باستعمالها أو بجعل غيره يستعملها دون رضا صاحب البطاقة أو الشخص الذي يجب أن تُسلَّم إليه البطاقة، بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.

(2) يُعاقَب كل شخص يُنتج بطاقة مصرفية أو بطاقة ائتمان مزورة مرتبطة بحسابات مصرفية عائدة للغير أو يبيعها أو ينقلها أو يشتريها أو يقبلها بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم.

(3) يُعاقَب كل شخص يحصل لنفسه أو لغيره على منفعة باستعمال بطاقة مصرفية أو بطاقة ائتمان مصطنعة أو مزوَّرة، ما لم يشكّل الفعل جريمة أخرى تستوجب عقوبة أشد، بالحبس من أربع سنوات إلى ثماني سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.

(4) إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إضرارًا بـ:

a) أحد الزوجين اللذين لم يصدر بحقهما قرار بالانفصال،

b) أحد الأصول أو الفروع أو أحد الأصهار من الدرجة نفسها أو المتبنّي أو المتبنَّى،

c) أحد الإخوة المقيمين معًا في المسكن نفسه،

فلا يُحكم بعقوبة على القريب المعني.

(5) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 11 تُطبَّق على الأفعال الداخلة في نطاق الفقرة الأولى أحكام هذا القانون المتعلقة بالندم الفعّال في الجرائم الواقعة على الأموال.

المادة 245/Aالأجهزة أو البرامج المحظورة

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 24/3/2016، القانون رقم 6698، المادة 30

(1) إذا صُنع جهاز أو برنامج حاسوبي أو كلمة سر أو أي رمز أمان آخر أو أُنشئ حصرًا لارتكاب الجرائم الواردة في هذا الفصل وغيرها من الجرائم التي يمكن ارتكابها باستخدام نظم المعلومات وسيلةً، يُعاقَب كل شخص يصنعها أو يستوردها أو يشحنها أو ينقلها أو يخزّنها أو يقبلها أو يبيعها أو يعرضها للبيع أو يشتريها أو يعطيها للغير أو يحوزها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.

المادة 246تطبيق تدابير الأمن على الأشخاص الاعتباريين

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالتدابير الأمنية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية على الأشخاص الاعتبارية التي حُصّلت لصالحها منفعة غير مشروعة عن طريق ارتكاب الجرائم الواردة في هذا الفصل.

القسم الرابع: الجرائم الواقعة على الأمة والدولة والأحكام الختامية

الفصل الأول: الجرائم الواقعة على موثوقية الإدارة العامة وسير عملها

المادة 247الاختلاس

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب الموظف العام الذي يختلس لنفسه أو لغيره مالًا نُقلت إليه حيازته بسبب وظيفته أو كان مكلفًا بحمايته والإشراف عليه بالحبس من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة بتصرفات احتيالية تهدف إلى منع انكشاف الاختلاس، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف.

(3) إذا ارتُكبت جريمة الاختلاس بقصد إعادة المال بعد استعماله مدة مؤقتة، يجوز تخفيض العقوبة المحكوم بها بما يصل إلى النصف.

المادة 248الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا أُعيد المال المختلَس عينًا أو عُوِّض الضرر الحاصل تعويضًا كاملًا قبل بدء التحقيق، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها بمقدار الثلثين.

(2) إذا أُعيد المال المختلَس عينًا طوعًا أو عُوِّض الضرر الحاصل تعويضًا كاملًا قبل بدء الملاحقة القضائية، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها بمقدار النصف. وإذا تحقق الندم الفعّال قبل صدور الحكم، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها بمقدار الثلث.

المادة 249الحالة التي تستوجب عقوبة أخف

رابط هذه المادة ↗

(1) بسبب ضآلة قيمة المال محل جريمة الاختلاس، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف.

المادة 250الابتزاز الوظيفي

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 86 يُعاقَب الموظف العام الذي يُكره شخصًا، بإساءة استعمال النفوذ الذي توفره له وظيفته، على تقديم منفعة له أو لغيره أو على الوعد بذلك، بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات. ويُعدّ الإكراه متحققًا إذا شعر الشخص بأنه مضطر، أمام المواقف والتصرفات غير المشروعة للموظف العام، خشيةَ ألّا تُنجَز معاملته المشروعة كما يجب أو ألّا تُنجَز إطلاقًا أو على الأقل في وقتها، فقدّم منفعة للموظف العام أو للشخص الذي يوجّهه إليه.

(2) يُعاقَب الموظف العام الذي يُقنع شخصًا، بتصرفات احتيالية يقوم بها مسيئًا استعمال الثقة التي توفرها له وظيفته، بتقديم منفعة له أو لغيره أو بالوعد بذلك، بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

(3) إذا ارتُكبت الجريمة المحددة في الفقرة الثانية باستغلال خطأ الشخص، يُحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(4) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 86 مع مراعاة قيمة المنفعة المبتزَّة والوضع الاقتصادي للمجني عليه، يجوز تخفيض العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات أعلاه بما يصل إلى النصف.

المادة 251إهمال واجب الرقابة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُسأل الموظف العام المكلف بالرقابة الذي يتغاضى عمدًا عن ارتكاب جريمة الاختلاس أو الابتزاز بوصفه فاعلًا مشتركًا في الجريمة المرتكبة.

(2) يُعاقَب الموظف العام الذي يُهمل واجب الرقابة فيتيح بذلك ارتكاب جريمة الاختلاس أو الابتزاز بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 252الرشوة

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 87

(1) يُعاقَب كل شخص يقدّم، مباشرةً أو بواسطة وسطاء، منفعة لموظف عام أو لشخص آخر يعيّنه، لكي يقوم بعمل يتعلق بأداء وظيفته أو يمتنع عنه، بالحبس من أربع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.

(2) يُعاقَب بالعقوبة المبيّنة في الفقرة الأولى أيضًا الموظف العام الذي يحصل، مباشرةً أو بواسطة وسطاء، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر يعيّنه، لكي يقوم بعمل يتعلق بأداء وظيفته أو يمتنع عنه.

(3) إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرشوة، يُحكم بالعقوبة كما لو كانت الجريمة تامة.

(4) إذا طلب الموظف العام رشوة ولم يقبل الشخص ذلك، أو إذا عرض الشخص على الموظف العام تقديم منفعة أو وعده بها ولم يقبل الموظف العام ذلك، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها على الفاعل وفقًا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية بمقدار النصف.

(5) يُعاقَب بوصفه فاعلًا مشتركًا كل شخص يتوسط في إيصال عرض الرشوة أو طلبها إلى الطرف الآخر، أو في إبرام اتفاق الرشوة، أو في تأمين الرشوة، بصرف النظر عمّا إذا كان يحمل صفة الموظف العام أم لا.

(6) يُعاقَب بوصفه فاعلًا مشتركًا الشخص الثالث الذي تُقدَّم له منفعة بصورة غير مباشرة في علاقة الرشوة، أو المفوَّض عن الشخص الاعتباري الذي يقبل المنفعة، بصرف النظر عمّا إذا كان يحمل صفة الموظف العام أم لا.

(7) إذا كان الشخص الذي يأخذ الرشوة أو يطلبها أو يتوصل إلى اتفاق بشأنها ممن يمارسون وظيفة قضائية، أو محكّمًا، أو خبيرًا، أو كاتب عدل، أو مستشارًا ماليًا محلَّفًا، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف.

(8) تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا في حالة تقديم منفعة أو عرضها أو الوعد بها، مباشرةً أو بواسطة وسطاء، للأشخاص الذين يعملون باسم:

a) المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة،

b) الشركات المؤسَّسة بمساهمة المؤسسات أو الهيئات العامة أو المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة،

c) الأوقاف التي تمارس نشاطها ضمن المؤسسات أو الهيئات العامة أو المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة،

d) الجمعيات العاملة للمنفعة العامة،

e) التعاونيات،

f) شركات المساهمة المطروحة للاكتتاب العام،

بصرف النظر عمّا إذا كانوا يحملون صفة الموظف العام أم لا، بقصد القيام بعمل يتعلق بأداء وظائفهم أو الامتناع عنه؛ وفي حالة طلبها أو قبولها من هؤلاء الأشخاص؛ وفي حالة التوسط في ذلك؛ وفي حالة تقديم منفعة لشخص آخر بسبب هذه العلاقة.

(9) تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا في حالة تقديم منفعة أو عرضها أو الوعد بها، مباشرةً أو بواسطة وسطاء، أو طلبها أو قبولها من جانب:

a) الموظفين العموميين المنتخبين أو المعيَّنين في دولة أجنبية،

b) القضاة أو أعضاء هيئات المحلفين أو غيرهم من الموظفين العاملين في المحاكم الدولية أو فوق الوطنية أو في محاكم الدول الأجنبية،

c) أعضاء البرلمانات الدولية أو فوق الوطنية،

d) الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا عامًا لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك المؤسسات العامة أو المنشآت العامة،

e) المحكّمين من المواطنين أو الأجانب المكلَّفين في إطار إجراءات التحكيم التي يُلجأ إليها لتسوية نزاع قانوني،

f) موظفي المنظمات الدولية أو فوق الوطنية المنشأة استنادًا إلى اتفاقية دولية أو ممثليها،

بقصد القيام بعمل يتعلق بأداء وظائفهم أو الامتناع عنه، أو بقصد الحصول على عمل أو منفعة غير مشروعة أو الاحتفاظ بها بسبب المعاملات التجارية الدولية.

(10) إذا ارتُكبت جريمة الرشوة الداخلة في نطاق الفقرة التاسعة في الخارج من قِبل أجنبي، ولكن ارتُكبت بشأن نزاع تكون:

a) تركيا،

b) أو مؤسسة عامة في تركيا،

c) أو شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص مؤسَّس وفقًا للقوانين التركية،

d) أو مواطن تركي،

طرفًا فيه، أو للقيام بمعاملة تتعلق بهذه المؤسسات أو الأشخاص أو الامتناع عنها، يُجرى التحقيق والملاحقة القضائية من تلقاء الجهات المختصة بحق من يعطي الرشوة أو يعرضها أو يعد بها؛ ومن يأخذها أو يطلبها أو يقبل عرضها أو الوعد بها؛ ومن يتوسط في ذلك؛ ومن تُقدَّم له منفعة بسبب علاقة الرشوة، متى وُجدوا في تركيا.

المادة 253تطبيق تدابير الأمن على الأشخاص الاعتباريين

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالتدابير الأمنية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية على الأشخاص الاعتبارية التي حُصّلت لصالحها منفعة غير مشروعة عن طريق ارتكاب جريمة الرشوة.

المادة 254الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 88 إذا سلّم الشخص الذي أخذ الرشوة الشيءَ محل الرشوة عينًا إلى السلطات المختصة بالتحقيق قبل أن تعلم السلطات الرسمية بالأمر، لا يُحكم عليه بعقوبة عن جريمة الرشوة. وكذلك لا يُحكم بعقوبة عن هذه الجريمة على الموظف العام الذي اتفق مع غيره على أخذ الرشوة إذا أبلغ السلطات المختصة بالأمر قبل أن تعلم به السلطات الرسمية.

(2) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 88 إذا قام الشخص الذي أعطى الرشوة أو توصل إلى اتفاق بشأنها مع موظف عام، نادمًا، بإبلاغ السلطات المختصة بالأمر قبل أن تعلم به السلطات الرسمية، لا يُحكم عليه بعقوبة عن جريمة الرشوة.

(3) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 88 إذا قام الأشخاص الآخرون المساهمون في جريمة الرشوة، نادمين، بإبلاغ السلطات المختصة بالأمر قبل أن تعلم به السلطات الرسمية، لا يُحكم عليهم بعقوبة عن هذه الجريمة.

(4) مضافة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 4 لا تُطبَّق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين يعطون الرشوة لموظفين عموميين أجانب.

المادة 255الاتجار بالنفوذ

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 89

(1) يُعاقَب كل شخص يحصل لنفسه أو لغيره، مباشرةً أو بواسطة وسطاء، على منفعة مقابل السعي إلى إنجاز أمر غير مشروع، بادعاء أن له نفوذًا على موظف عام، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم. وإذا كان الشخص موظفًا عامًا، تُزاد عقوبة الحبس المحكوم بها بمقدار النصف. أما الشخص الذي يقدّم المنفعة مقابل إنجاز أمره أو على أمل إنجازه، فيُعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(2) حتى في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم المنفعة، يُحكم بالعقوبة كما لو كانت الجريمة تامة.

(3) في حالة طلب منفعة للغرض المبيّن في الفقرة الأولى دون أن يُقبل ذلك، أو عرض منفعة أو الوعد بها دون أن يُقبل ذلك، تُخفَّض العقوبة المحكوم بها وفقًا لحكم الفقرة الأولى بمقدار النصف.

(4) يُعاقَب كل شخص يتوسط في جريمة الاتجار بالنفوذ، بوصفه فاعلًا مشتركًا، بالعقوبة المبيّنة في الفقرة الأولى.

(5) يُعاقَب الشخص الطبيعي الثالث الذي تُقدَّم له منفعة بصورة غير مباشرة في علاقة الاتجار بالنفوذ، أو المفوَّضون عن الشخص الاعتباري الذين يقبلون المنفعة، بوصفهم فاعلين مشتركين، بالعقوبة المبيّنة في الفقرة الأولى.

(6) في الحالات التي يشكّل فيها السعي إلى إنجاز الأمر جريمة مستقلة، يُعاقَب الأشخاص أيضًا على هذه الجريمة.

(7) تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا في حالة الاتجار بالنفوذ على الأشخاص المعدودين في الفقرة التاسعة من المادة 252. ويُجرى التحقيق والملاحقة القضائية بحق هؤلاء الأشخاص من تلقاء الجهات المختصة متى وُجدوا في تركيا، بصرف النظر عمّا إذا كانوا مواطنين أو أجانب.

المادة 256تجاوز حدود صلاحية استعمال القوة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا استعمل الموظف العام المخوَّل صلاحية استعمال القوة، أثناء أدائه وظيفته، قوةً ضد الأشخاص تتجاوز القدر الذي تقتضيه وظيفته، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمدي.

المادة 257إساءة استعمال الوظيفة

رابط هذه المادة ↗

(1) فيما عدا الحالات المعرَّفة بوصفها جرائم مستقلة في القانون، يُعاقَب الموظف العام الذي يتسبب، بتصرفه خلافًا لمقتضيات وظيفته، في إلحاق الغبن بالأشخاص أو الضرر بالعموم، أو يحقق للأشخاص منفعة غير مشروعة، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

(2) فيما عدا الحالات المعرَّفة بوصفها جرائم مستقلة في القانون، يُعاقَب الموظف العام الذي يتسبب، بإهماله أو تأخره في أداء مقتضيات وظيفته، في إلحاق الغبن بالأشخاص أو الضرر بالعموم، أو يحقق للأشخاص منفعة غير مشروعة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

(3) ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 105

المادة 258إفشاء الأسرار المتعلقة بالوظيفة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات الموظف العام الذي يُفشي أو ينشر الوثائق والقرارات والأوامر وسائر التبليغات التي أُعطيت له بسبب وظيفته أو اطّلع عليها للسبب نفسه ويجب أن تبقى سرية، أو يسهّل بأي وجه كان اطلاع الغير عليها.

(2) تُفرض العقوبة نفسها أيضًا على من يرتكب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى بعد انتهاء صفته موظفًا عامًا.

المادة 259اتجار الموظف العام

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب الموظف العام الذي يسعى، مستفيدًا من النفوذ الذي توفره له الوظيفة التي يؤديها، إلى بيع سلع أو خدمات لشخص آخر بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر أو بالغرامة القضائية.

المادة 260ترك الوظيفة العامة أو عدم أدائها

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل واحد من الموظفين العموميين الذين يتركون وظائفهم أو لا يحضرون إلى وظائفهم أو لا يؤدون وظائفهم، ولو مؤقتًا، كليًا أو جزئيًا أو يُبطئون أداءها، بصورة مخالفة للقانون وبشكل جماعي. ولا يُحكم بعقوبة إذا لم يزد عدد الموظفين العموميين على ثلاثة.

(2) إذا توقف الموظفون العموميون عن العمل أو أبطأوه بصورة مؤقتة ولمدة قصيرة، فيما يتعلق بحقوقهم المهنية والاجتماعية، وعلى نحو لا يُخلّ بالخدمة، يجوز تخفيض العقوبة المحكوم بها، كما يجوز عدم الحكم بأي عقوبة.

المادة 261التصرف غير النظامي في أموال الأشخاص

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب الموظف العام الذي يتصرف قسرًا في الأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للأشخاص، ولو مقابل دفع عوض، مع علمه بمخالفة ذلك للشروط المحددة في القوانين ذات الصلة، ما لم يشكّل الفعل جريمة تستوجب عقوبة أشد، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة 262تولّي الوظيفة العامة بصورة غير نظامية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يشرع في أداء وظيفة عامة خلافًا للقوانين والأنظمة، أو يستمر في أداء الوظيفة رغم إبلاغه بأمر تركها.

المادة 263المؤسسة التعليمية المخالفة للقانون

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 17/4/2013، القانون رقم 6460، المادة 13

المادة 264الاستعمال غير النظامي للشارات والأزياء الخاصة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من يرتدي علنًا ودون صلاحية الزيَّ الرسمي لرتبة أو وظيفة عامة أو مهنة على نحو يضلّل الغير، أو يضع أوسمة أو ميداليات لا يحق له حملها.

(2) إذا ارتُكبت جريمة باستغلال التسهيلات والإمكانات التي يتيحها الزي، يُحكم بالعقوبات المبيّنة في الفقرة أعلاه مزيدةً بمقدار الثلث بسبب هذا الفعل وحده.

المادة 265المقاومة لمنع أداء الوظيفة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب كل شخص يستعمل القوة أو التهديد ضد موظف عام بقصد منعه من أداء وظيفته بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة ضد أشخاص يمارسون وظيفة قضائية، يُحكم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات.

(3) إذا ارتُكبت الجريمة بتنكّر الشخص على نحو يمنع التعرف عليه، أو من قِبل أكثر من شخص مجتمعين، تُزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار الثلث.

(4) إذا ارتُكبت الجريمة بالسلاح أو باستغلال قوة التخويف التي تولّدها المنظمات الإجرامية القائمة أو المفترض وجودها، تُزاد العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات أعلاه بمقدار النصف.

(5) إذا تحققت أثناء ارتكاب هذه الجريمة الحالات المشددة لجريمة الإيذاء العمدي بسبب نتيجتها، تُطبَّق أيضًا الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمدي.

المادة 266استعمال أدوات الوظيفة العامة ومعداتها في الجريمة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا استعمل الموظف العام الأدوات والمعدات التي يحوزها بحكم وظيفته أثناء ارتكاب جريمة، تُزاد العقوبة المحكوم بها عليه بمقدار الثلث، ما لم تكن صفة الموظف العام قد رُوعيت أصلًا في تعريف الجريمة المعنية.

الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على العدالة

المادة 267الافتراء

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات كل شخص يُسند إلى شخص فعلًا مخالفًا للقانون وهو يعلم أنه لم يرتكبه، عن طريق الإخبار أو الشكوى إلى السلطات المختصة أو عن طريق الصحافة والنشر، بقصد تحريك التحقيق والملاحقة القضائية ضده أو إيقاع جزاء إداري عليه.

(2) إذا وقع الافتراء باختلاق الآثار المادية للفعل وأدلته، تُزاد العقوبة بمقدار النصف.

(3) إذا طُبِّق بسبب هذا الفعل تدبير حماية آخر غير الاحتجاز والتوقيف إضرارًا بالمجني عليه الذي صدر بحقه حكم بالبراءة أو قرار بألّا وجه للملاحقة لعدم ارتكابه الفعل المنسوب إليه، تُزاد العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات أعلاه بمقدار النصف.

(4) إذا احتُجز المجني عليه الذي صدر بحقه حكم بالبراءة أو قرار بألّا وجه للملاحقة لعدم ارتكابه الفعل المنسوب إليه أو أُوقف بسبب هذا الفعل، يُسأل المفتري أيضًا بوصفه فاعلًا غير مباشر وفقًا للأحكام المتعلقة بجريمة حرمان الشخص من حريته.

(5) إذا حُكم على المجني عليه بالسجن المؤبد المشدد أو بالسجن المؤبد، يُحكم بالحبس من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة؛ (…).

(6) إذا بُدئ في تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على المجني عليه، تُزاد العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرة الخامسة بمقدار النصف.

(7) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 17/11/2011، الأساس 2010/115، القرار 2011/154

(8) يبدأ تقادم الدعوى في جريمة الافتراء من التاريخ الذي يثبت فيه أن المجني عليه لم يرتكب الفعل.

(9) يُعلَن حكم الإدانة الصادر في جريمة الافتراء المرتكبة عن طريق الصحافة والنشر بواسطة وسيلة الصحافة والنشر نفسها أو ما يعادلها. وتُحصَّل نفقات الإعلان من المحكوم عليه.

المادة 268استعمال هوية الغير أو بيانات هويته

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب وفقًا للأحكام المتعلقة بجريمة الافتراء كل من يستعمل هوية غيره أو بيانات هويته بقصد منع إجراء التحقيق والملاحقة القضائية بحقه بسبب جريمة ارتكبها.

المادة 269الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا عدل مرتكب الافتراء عن افترائه قبل بدء تحقيق قضائي أو إداري بحق المجني عليه، تُخفَّض العقوبة التي ستُفرض عليه عن جريمة الافتراء بمقدار أربعة أخماسها.

(2) في حالة العدول عن الافتراء قبل بدء الملاحقة القضائية بحق المجني عليه، تُخفَّض العقوبة التي ستُفرض عن جريمة الافتراء بمقدار ثلاثة أرباعها.

(3) في حالة تحقق الندم الفعّال:

a) قبل صدور الحكم بحق المجني عليه، يجوز تخفيض العقوبة التي ستُفرض بمقدار ثلثيها،

b) بعد إدانة المجني عليه، يجوز تخفيض العقوبة التي ستُفرض بمقدار نصفها،

c) بعد البدء في تنفيذ العقوبة المحكوم بها، يجوز تخفيض العقوبة التي ستُفرض بمقدار ثلثها،

وذلك على النحو المبيَّن أعلاه.

(4) بسبب الفعل الذي يشكّل موضوع الافتراء ويستوجب حصرًا تطبيق جزاء إداري:

a) في حالة إبداء الندم الفعّال قبل اتخاذ قرار بالجزاء الإداري، يجوز تخفيض العقوبة التي ستُفرض بمقدار نصفها،

b) في حالة إبداء الندم الفعّال بعد تطبيق الجزاء الإداري، يجوز تخفيض العقوبة التي ستُفرض بمقدار ثلثها،

وذلك على النحو المبيَّن أعلاه.

(5) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 31 للاستفادة من أحكام الندم الفعّال بسبب الافتراء المرتكب عن طريق الصحافة والنشر، يجب نشر العدول بالطريقة ذاتها.

المادة 270تحمّل الجريمة عن الغير

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أبلغ السلطات المختصة، خلافًا للحقيقة، بأنه ارتكب جريمة أو اشترك فيها. وفي حالة ارتكاب هذه الجريمة بقصد إنقاذ أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ من العقوبة، يجوز تخفيض العقوبة التي ستُفرض بمقدار ثلاثة أرباعها كما يجوز رفعها كليًا.

المادة 271اختلاق الجريمة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أبلغ السلطات المختصة عن جريمة يعلم أنها لم تُرتكب كما لو كانت قد ارتُكبت، أو اختلق أدلة أو أمارات لجريمة لم تُرتكب على نحو يؤدي إلى إجراء تحقيق.

المادة 272شهادة الزور

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من أربعة أشهر إلى سنة كل من أدلى بشهادة مخالفة للحقيقة أمام شخص أو هيئة مخوَّلة بسماع الشهود في إطار تحقيق بُدئ بسبب فعل غير مشروع.

(2) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أدلى بشهادة مخالفة للحقيقة أمام المحكمة أو أمام شخص أو هيئة مخوَّلة قانونًا بسماع الشهود بعد تحليفهم اليمين.

(3) يُحكم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات على من أدلى بشهادة زور في إطار التحقيق في جريمة أو الملاحقة القضائية عنها تستوجب الحبس أكثر من ثلاث سنوات.

(4) إذا طُبِّق بحق الشخص الذي أُدليت الشهادة ضده تدبير حماية آخر غير الاحتجاز والتوقيف، تُزاد العقوبة التي ستُفرض وفقًا للفقرات أعلاه بمقدار النصف، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بالبراءة أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العامة لكونه لم يرتكب الفعل المنسوب إليه.

(5) في حالة احتجاز الشخص الذي أُدليت الشهادة ضده أو توقيفه، وشريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بالبراءة أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العامة لكونه لم يرتكب الفعل المنسوب إليه، يُسأل شاهد الزور فضلًا عن ذلك بوصفه فاعلًا غير مباشر وفقًا للأحكام المتعلقة بجريمة حرمان الشخص من حريته.

(6) في حالة الحكم على الشخص الذي أُدليت الشهادة ضده بعقوبة السجن المؤبد المشدد أو السجن المؤبد، يُحكم بالحبس من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ (…).

(7) إذا بُدئ في تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على الشخص الذي أُدليت الشهادة ضده، تُزاد العقوبة التي ستُفرض وفقًا للفقرة 6 بمقدار نصفها.

(8) إذا طُبِّق على الشخص الذي أُدليت الشهادة ضده جزاء قضائي أو إداري غير عقوبة الحبس، يُعاقَب شاهد الزور بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

المادة 273الأسباب الشخصية المانعة من العقاب أو الموجبة لتخفيف العقوبة

رابط هذه المادة ↗

(1) في حالة قيام الشخص بما يلي:

a) الإدلاء بشهادة زور تتعلق بأمر قد يؤدي إلى تعرّضه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه للتحقيق والملاحقة القضائية،

b) الإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة رغم تمتعه بحق الامتناع عن الشهادة دون أن يُذكَّر بهذا الحق،

يجوز تخفيض العقوبة التي ستُفرض، كما يجوز العدول عن فرض العقوبة.

(2) لا يُطبَّق حكم الفقرة الأولى على حالات شهادة الزور المُدلى بها في إطار منازعات القانون الخاص.

المادة 274الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا قيلت الحقيقة قبل صدور قرار من شأنه أن يؤدي إلى تقييد حق أو الحرمان منه بحق الشخص الذي أُدليت الشهادة ضده، أو قبل صدور الحكم، لا يُحكم بالعقوبة.

(2) إذا قيلت الحقيقة بعد صدور قرار من شأنه أن يؤدي إلى تقييد حق أو الحرمان منه بحق الشخص الذي أُدليت الشهادة ضده، ولكن قبل صدور الحكم، يجوز تخفيض العقوبة التي ستُفرض بمقدار يتراوح بين ثلثيها ونصفها.

(3) إذا قيلت الحقيقة قبل أن يصبح حكم الإدانة الصادر بحق الشخص الذي أُدليت الشهادة ضده نهائيًا، يجوز تخفيض العقوبة التي ستُفرض بمقدار يتراوح بين نصفها وثلثها.

المادة 275اليمين الكاذبة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات المدعي أو المدعى عليه الذي يحلف يمينًا كاذبة في الدعاوى المدنية.

(2) إذا قيلت الحقيقة قبل صدور الحكم في الدعوى، لا يُحكم بالعقوبة.

(3) إذا قيلت الحقيقة قبل وضع الحكم موضع التنفيذ أو قبل أن يصبح نهائيًا، تُخفَّض العقوبة التي ستُفرض بمقدار نصفها.

المادة 276الخبرة أو الترجمة المخالفة للحقيقة

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا أبدى الخبير المكلَّف من قِبل الجهات القضائية أو من قِبل شخص أو هيئة تملك قانونًا صلاحية إجراء التحقيق في جريمة أو سماع الشهود تحت اليمين رأيًا مخالفًا للحقيقة، يُحكم بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

(2) إذا ترجم المترجم المكلَّف من قِبل الأشخاص أو الهيئات المبيَّنة في الفقرة الأولى الأقوالَ أو المستندات ترجمةً مخالفة للحقيقة، يُطبَّق حكم الفقرة الأولى.

المادة 277محاولة التأثير على من يتولى وظيفة قضائية أو على الخبير أو الشاهد

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 90

(1) يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات كل من حاول، في دعوى منظورة، (…) بقصد منع ظهور الحقيقة أو إحداث ظلم، التأثير بصورة غير مشروعة على من يتولى وظيفة قضائية أو على الخبير أو الشاهد لكي يُصدر قرارًا أو يتخذ إجراءً أو يُدلي بإفادة يترتب عليها أثر لصالح أو ضد أحد أطراف الدعوى أو (…) المتهم أو المتدخل أو المجني عليه. جملة مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 69 وإذا لم تتجاوز المحاولة درجة التوسط (المحاباة)، تكون العقوبة التي ستُفرض من ستة أشهر إلى سنتين.

(2) إذا شكّل الفعل المكوِّن للجريمة الواردة في الفقرة الأولى جريمة أخرى أيضًا، تُزاد العقوبة التي ستُفرض وفقًا لأحكام التعدد المعنوي للجرائم بما لا يتجاوز نصفها.

المادة 278عدم الإبلاغ عن الجريمة

رابط هذه المادة ↗

ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 30/6/2011، أساس 2010/52، قرار 2011/113؛ معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 91

(1) يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من لم يبلّغ السلطات المختصة عن جريمة يجري ارتكابها.

(2) يُعاقَب وفقًا لحكم الفقرة السابقة كل من لم يبلّغ السلطات المختصة عن جريمة ارتُكبت ولكن لا يزال من الممكن الحدّ من النتائج التي تسببت فيها.

(3) إذا كان المجني عليه طفلًا لم يتم الخامسة عشرة من عمره، أو شخصًا ذا إعاقة بدنية أو نفسية، أو شخصًا عاجزًا عن الدفاع عن نفسه بسبب الحمل، تُزاد العقوبة التي ستُفرض وفقًا للفقرات أعلاه بمقدار النصف.

(4) لا يُحكم بالعقوبة على الأشخاص الذين يحق لهم الامتناع عن الشهادة. غير أن الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجزائية الناشئة عن وجود التزام بمنع الجريمة تبقى محفوظة.

المادة 279عدم إبلاغ الموظف العام عن الجريمة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الموظف العام الذي علم، بمناسبة وظيفته، بارتكاب جريمة تستوجب التحقيق والملاحقة القضائية باسم المجتمع، ثم أهمل إبلاغ السلطات المختصة أو تأخر في ذلك.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة من قِبل شخص يؤدي مهام الضابطة العدلية، تُزاد العقوبة التي ستُفرض وفقًا للفقرة أعلاه بمقدار النصف.

المادة 280عدم إبلاغ منتسبي المهن الصحية عن الجريمة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل منتسب إلى إحدى المهن الصحية صادف، أثناء أدائه عمله، أمارة تدل على ارتكاب جريمة ولم يبلّغ السلطات المختصة بالوضع أو تأخر في ذلك.

(2) يُقصد بعبارة «المنتسب إلى إحدى المهن الصحية» الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض وسائر الأشخاص الذين يقدّمون خدمات صحية.

المادة 281إتلاف أدلة الجريمة أو إخفاؤها أو تغييرها

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من أتلف أدلة جريمة أو محاها أو أخفاها أو غيّرها أو أفسدها بقصد منع ظهور الحقيقة. ولا يُعاقَب الشخص وفقًا لحكم هذه الفقرة فيما يتعلق بجريمة ارتكبها بنفسه أو اشترك في ارتكابها.

(2) إذا ارتُكبت هذه الجريمة من قِبل موظف عام بمناسبة وظيفته، تُزاد العقوبة التي ستُفرض بمقدار النصف.

(3) تُخفَّض بمقدار أربعة أخماسها العقوبة التي ستُفرض بسبب الجريمة المعرَّفة في هذه المادة على من يسلّم الأدلة المخفاة إلى المحكمة قبل صدور الحكم في الجريمة التي تتعلق بها.

المادة 282غسل القيم المالية المتحصلة من الجريمة

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 5 يُعاقَب بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة قضائية لا تزيد على عشرين ألف يوم كل من نقل إلى خارج البلاد قيمًا مالية متحصلة من جريمة يستوجب حدها الأدنى عقوبة الحبس ستة أشهر أو أكثر، أو أخضعها لعمليات مختلفة بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع أو إيهام الغير بأنها اكتُسبت بطريق مشروع.

(2) مضافة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 5 يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من اشترى القيمة المالية التي تشكّل موضوع الجريمة الواردة في الفقرة الأولى أو قبلها أو حازها أو استعملها مع علمه بهذه الصفة، دون أن يشترك في ارتكاب تلك الجريمة.

(3) إذا ارتُكبت هذه الجريمة من قِبل موظف عام أو من قِبل شخص يمارس مهنة معينة أثناء ممارسته هذه المهنة، تُزاد عقوبة الحبس التي ستُفرض بمقدار النصف.

(4) إذا ارتُكبت هذه الجريمة في إطار نشاط منظمة مشكَّلة لارتكاب الجرائم، تُضاعَف العقوبة التي ستُفرض.

(5) يُحكم على الأشخاص الاعتباريين بتدابير الأمن الخاصة بهم بسبب ارتكاب هذه الجريمة.

(6) لا يُحكم بالعقوبة بسبب الجريمة المعرَّفة في هذه المادة على من يمكّن، قبل بدء الملاحقة القضائية عن هذه الجريمة، من ضبط القيم المالية موضوع الجريمة، أو ييسّر ضبطها بإبلاغ السلطات المختصة بمكان وجودها.

المادة 283إيواء المجرم

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من هيّأ لمرتكب جريمة سبيل الإفلات من البحث أو القبض أو التوقيف أو تنفيذ الحكم.

(2) إذا ارتُكبت هذه الجريمة من قِبل موظف عام بمناسبة وظيفته، تُزاد العقوبة التي ستُفرض بمقدار النصف.

(3) إذا ارتُكبت هذه الجريمة من قِبل أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ أو شريك آخر في الجريمة، لا يُحكم بالعقوبة.

المادة 284عدم الإبلاغ عن الموقوف أو المحكوم عليه أو أدلة الجريمة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بمكان وجود شخص صدر بحقه قرار توقيف أو شخص محكوم عليه ولم يبلّغ السلطات المختصة.

(2) يُعاقَب وفقًا لحكم الفقرة السابقة كل من علم بالمكان الذي يخفي فيه الغيرُ أدلةَ جريمة مرتكبة وآثارها ولم يبلّغ السلطات المختصة.

(3) إذا ارتُكبت هذه الجرائم من قِبل موظف عام بمناسبة وظيفته، تُزاد العقوبة التي ستُفرض بمقدار النصف.

(4) إذا ارتُكبت هذه الجرائم من قِبل أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ، لا يُحكم بالعقوبة.

المادة 285انتهاك السرية

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 92

(1) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة القضائية كل من انتهك علنًا سرية التحقيق. ويُشترط لقيام هذه الجريمة:

a) انتهاك الحق في الاستفادة من قرينة البراءة أو سرية الاتصالات أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق الكشف عن مضمون إجراء متخذ في مرحلة التحقيق،

b) أن يكون الكشف المتعلق بمضمون الإجراء المتخذ في مرحلة التحقيق من شأنه منع ظهور الحقيقة المادية،

وذلك على النحو المبيَّن أعلاه.

(2) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة القضائية كل من انتهك سرية القرارات المتخذة في مرحلة التحقيق التي يجب أن تبقى سرية بالنسبة إلى أطراف التحقيق، وسرية الإجراءات المتخذة تنفيذًا لها.

(3) يُعاقَب وفقًا لحكم الفقرة الأولى كل من انتهك علنًا سرية الأقوال أو الصور في جلسة يجب عقدها سرًا بموجب القانون أو تقرر عقدها سرًا. غير أنه لا يُشترط لقيام هذه الجريمة تحقق العلنية فيما يتعلق بمخالفة قرار السرية المتخذ لحماية الشاهد.

(4) إذا ارتُكبت الجرائم المعرَّفة في الفقرات أعلاه من قِبل موظف عام مستغلًا التسهيلات التي توفرها له وظيفته، تُزاد العقوبة بما لا يتجاوز نصفها.

(5) في حالة نشر صور الأشخاص في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على نحو يؤدي إلى اعتبارهم مجرمين، يُحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

(6) لا يشكّل جريمةً جعلُ إجراءات التحقيق والمحاكمة موضوعًا للأخبار دون تجاوز حدود الإخبار.

المادة 286تسجيل الأصوات أو الصور

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من سجّل أو نقل، دون إذن، الأصوات أو الصور أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة.

المادة 287فحص الأعضاء التناسلية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة على الفاعل الذي يحيل شخصًا إلى فحص الأعضاء التناسلية أو يُجري هذا الفحص دون قرار من القاضي أو المدعي العام المختص.

(2) لا يُطبَّق حكم الفقرة أعلاه على الفحوص التي تُجرى وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بقصد حماية الصحة العامة بسبب الأمراض المعدية.

المادة 288محاولة التأثير على المحاكمة العادلة

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 93

(1) يُعاقَب بغرامة قضائية لا تقل عن خمسين يومًا كل من أدلى علنًا، في دعوى منظورة أو تحقيق جارٍ، بتصريح شفهي أو مكتوب بقصد التأثير بصورة غير مشروعة على من يتولى وظيفة قضائية أو على الخبير أو الشاهد لكي يُصدر قرارًا غير مشروع أو يتخذ إجراءً غير مشروع أو يُدلي بإفادة مخالفة للحقيقة.

المادة 289إساءة استعمال واجب الحفظ

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة قضائية لا تزيد على ثلاثة آلاف يوم كل من تصرّف، لغير الغرض الذي سُلِّم من أجله، في مال مرهون أو محجوز أو موضوع تحت اليد لأي سبب كان سُلِّم إليه رسميًا لحفظه. وإذا كان الشخص مالكًا لهذا المال، تُخفَّض العقوبة التي ستُفرض بمقدار النصف.

(2) تُخفَّض بمقدار أربعة أخماسها العقوبات التي ستُفرض على من يعيد الأشياء التي تشكّل موضوع الجريمة المعرَّفة في الفقرة الأولى قبل بدء الملاحقة القضائية، أو يدفع قيمتها إذا تعذّر ذلك.

(3) يُعاقَب بالغرامة القضائية كل من تسبّب في ضياع مال مرهون أو محجوز أو موضوع تحت اليد لأي سبب كان سُلِّم إليه رسميًا لحفظه، أو في تلفه، بسبب تصرّفه خلافًا لواجب الانتباه والعناية.

(4) يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من استعمل أشياء موضوعة تحت اليد في إطار تحقيق أو ملاحقة قضائية تتعلق بجريمة لغير الغرض المخصصة له.

المادة 290وضع اليد على المال المسلَّم رسميًا وإتلافه

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وضع يده مجددًا على أموال عقارية سُلِّمت بموجب حكم إلى أصحاب الحق فيها.

(2) إذا أُخذ المال المنقول المرهون أو المحجوز أو الموضوع تحت اليد لأي سبب كان والمسلَّم رسميًا إلى شخص آخر لحفظه من يد هذا الشخص دون رضاه، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بجريمة السرقة؛ وإذا أُخذ بالقوة، فالأحكام المتعلقة بجريمة النهب؛ وإذا أُخذ بالحيلة، فالأحكام المتعلقة بجريمة الاحتيال؛ وإذا أُتلف، فالأحكام المتعلقة بجريمة الإضرار بالمال. وإذا كان الشخص مالكًا لهذا المال، تُخفَّض العقوبة التي ستُفرض بمقدار يتراوح بين نصفها وثلاثة أرباعها.

المادة 291دخول مؤسسة تنفيذ العقوبات أو دار التوقيف بدلًا من الغير

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من دخل مؤسسة تنفيذ العقوبات أو دار التوقيف منتحلًا مكان محكوم عليه أو موقوف.

المادة 292فرار المحكوم عليه أو الموقوف

رابط هذه المادة ↗

(1) يُحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنة على الموقوف أو المحكوم عليه الذي يفرّ من دار التوقيف أو من مؤسسة تنفيذ العقوبات أو من أيدي الموظفين الذين يخضع لرقابتهم.

(2) إذا ارتُكبت هذه الجريمة باستعمال القوة أو التهديد، يُحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(3) إذا ارتُكبت هذه الجريمة مع حمل السلاح أو من قِبل أكثر من موقوف أو محكوم عليه مجتمعين، تُزاد العقوبة التي ستُفرض وفقًا للفقرات أعلاه بما لا يتجاوز مثلها.

(4) في حالة وقوع الصور المشددة لجريمة الإيذاء العمد بسبب نتيجتها أو جريمة القتل العمد، أو الإضرار بالأشياء، أثناء ارتكاب هذه الجريمة، يُحكم فضلًا عن ذلك بالعقوبة وفقًا للأحكام المتعلقة بتلك الجرائم.

(5) تُطبَّق الأحكام الواردة في هذه المادة أيضًا على المحكوم عليهم الذين يُشغَّلون خارج مؤسسة تنفيذ العقوبات وعلى من حُوِّلت غرامتهم القضائية إلى عقوبة الحبس.

(6) ملغاة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 33

المادة 293الندم الفعال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا سلّم الموقوف أو المحكوم عليه (...) نفسه طوعًا بعد فراره مبديًا الندم الفعّال، تُخفَّض العقوبة التي ستُفرض بمقدار يتراوح بين خمسة أسداسها وسدسها، مع مراعاة المدة المنقضية من يوم الفرار حتى يوم حصول التسليم. غير أنه إذا تجاوزت مدة الفرار ستة أشهر، لا يُجرى أي تخفيض في العقوبة.

المادة 294التمكين من الفرار

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من مكّن شخصًا محتجزًا أو موقوفًا من الفرار.

(2) يُعاقَب كل من مكّن محكومًا عليه من الفرار بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات بحسب مدة عقوبة الحبس الواجب قضاؤها. غير أنه إذا كانت عقوبة المحكوم عليه:

a) السجن المؤبد، فمن خمس سنوات إلى ثماني سنوات،

b) السجن المؤبد المشدد، فمن ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة،

يُحكم بالحبس على هذا النحو.

(3) إذا ارتُكبت هذه الجرائم باستعمال القوة أو التهديد، تُزاد العقوبة التي ستُفرض بمقدار ثلثها.

(4) إذا كان عدد الأشخاص الذين مُكِّنوا من الفرار أكثر من واحد، تُزاد العقوبة التي ستُفرض بمقدار يتراوح بين ثلثها ومثلها، مع مراعاة هذا العدد.

(5) إذا ارتُكبت هذه الجرائم من قِبل الأشخاص المكلَّفين بحراسة المحتجز أو الموقوف أو المحكوم عليه أو بنقله، تُزاد العقوبة التي ستُفرض بمقدار ثلثها.

(6) إذا ارتُكبت هذه الجرائم من قِبل أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ، تُخفَّض العقوبة التي ستُفرض بمقدار ثلثها.

(7) في حالة وقوع الصور المشددة لجريمة الإيذاء العمد بسبب نتيجتها أو جريمة القتل العمد، أو الإضرار بالأشياء، أثناء ارتكاب هذه الجرائم، يُحكم فضلًا عن ذلك بالعقوبة وفقًا للأحكام المتعلقة بتلك الجرائم.

(8) إذا فرّ المحتجز أو الموقوف أو المحكوم عليه مستغلًا تصرّف الشخص المكلَّف بحراسته أو نقله خلافًا لواجب الانتباه والعناية، يُحكم بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 295إساءة الحارس استعمال وظيفته

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا تصرّف الأشخاص المكلَّفون بحراسة المحتجز أو الموقوف أو المحكوم عليه أو بنقله خلافًا لمقتضيات وظيفتهم، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بجريمة إساءة استعمال الوظيفة.

(2) يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل مكلَّف بالحراسة أو النقل أذن، خلافًا لمقتضيات وظيفته، للمحتجز أو الموقوف أو المحكوم عليه بالابتعاد مؤقتًا عن المكان الذي يوجد فيه.

(3) إذا فرّ المحتجز أو الموقوف أو المحكوم عليه مستغلًا هذه الفرصة، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بجريمة التمكين العمد من الفرار.

المادة 296تمرّد المحكوم عليهم أو الموقوفين

رابط هذه المادة ↗

(1) في حالة تمرّد المحكوم عليهم أو الموقوفين بصورة جماعية، يُحكم على كل منهم بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وإذا لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم أو الموقوفين ثلاثة، لا يُحكم بالعقوبة عن هذه الجريمة.

(2) في حالة ارتكاب جرائم أخرى أثناء التمرّد، يُحكم فضلًا عن ذلك بالعقوبة وفقًا للأحكام المتعلقة بتلك الجرائم.

المادة 297إدخال أشياء محظورة إلى مؤسسة تنفيذ العقوبات أو دار التوقيف

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من أدخل إلى مؤسسة تنفيذ العقوبات أو دار التوقيف سلاحًا أو مادة مخدرة أو منشطة أو وسيلة اتصال إلكترونية أو حازها فيها. وإذا كان الحصول على الشيء الذي يشكل محل هذه الجريمة أو حيازته يشكل جريمة مستقلة، تزاد العقوبة التي تحدد وفقًا لأحكام التعدد المعنوي بمقدار النصف.

(2) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 7/7/2011، E. 2010/69، K. 2011/116؛ أعيد تنظيمها: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 20 يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أدخل إلى مؤسسة تنفيذ العقوبات أو دار التوقيف، أو حاز أو استعمل فيهما، ما يلي مما يخرج عن نطاق الفقرة 1:

a) جميع الأدوات والمواد التي تسهل الفرار،

b) جميع وسائل الهجوم والدفاع والمواد التي تصلح لإشعال الحريق،

c) جميع المشروبات المحتوية على الكحول،

d) الأشياء والمواد التي تتيح لعب القمار،

e) الأدوية الخاضعة للوصفة الخضراء، مع عدم الإخلال بالجرائم المعرفة في المادة 188،

f) المطبوعات والملصقات واللافتات والصور والرموز والإشارات والوثائق وما شابهها من المواد التي حظرتها المحاكم أو التي تمثل المنظمات الإجرامية، ووسائل الاتصال التنظيمية، باستثناء ما تتسلمه إدارة المؤسسة لغرض الفحص،

g) الأجهزة التي تصلح لتسجيل الصوت والصورة، باستثناء ما تأذن به السلطات المختصة،

إلى مؤسسة تنفيذ العقوبات أو دار التوقيف أو حازها أو استعملها فيهما.

(3) إذا ارتكبت الجرائم المعرفة في الفقرتين 1 و2 من قبل الأشخاص المكلفين بحراسة المحكوم عليهم أو الموقوفين، تضاعف العقوبة المقضي بها.

(4) إذا أدلى المحكوم عليه أو الموقوف الذي يحوز أو يستعمل الشيء الذي يشكل محل الجرائم المعرفة في الفقرتين 1 و2 بمعلومات عن الشخص الذي حصل منه عليه وعن الطريقة التي حصل بها عليه، تخفض العقوبة المقضي بها بمقدار النصف.

المادة 298منع ممارسة الحقوق والتغذية

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من منع، بأي وجه كان، المحكوم عليهم والموقوفين الموجودين في مؤسسات تنفيذ العقوبات ودور التوقيف من المراسلة، أو من مقابلة زائريهم، أو من المشاركة في أنشطة التعليم والرياضة والتأهيل المهني وورش العمل وسائر الأنشطة الاجتماعية والثقافية في إطار برامج الإصلاح والتعليم، أو من الفحص والعلاج على يد طبيب المؤسسة، أو من تعيين محامٍ مدافع أو وكيل، أو من مقابلتهم، أو من الذهاب إلى المحاكم أو إلى النيابات العامة الرئيسية للجمهورية، أو من مقابلة موظفي المؤسسة، أو منع المفرج عنهم من الخروج من المؤسسة، وكل من حرض المحكوم عليهم والموقوفين على هذه الأفعال، وكل من أصدر تعليمات بهذا الشأن، وكل من منع أي فرصة أخرى للمقابلة والاتصال تمنحها التشريعات للمحكوم عليهم والموقوفين.

(2) يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات كل من منع المحكوم عليهم والموقوفين من التغذية. ويعد كذلك منعًا من التغذية تحريض المحكوم عليهم والموقوفين أو إقناعهم بالإضراب عن الطعام أو بصيام الموت، أو إعطاؤهم تعليمات بهذا الشأن.

(3) إذا ترتب على المنع من التغذية إحدى الحالات المشددة بسبب نتيجة جريمة الإيذاء العمد أو الوفاة، يقضى بالعقوبة أيضًا وفقًا للأحكام المتعلقة بجريمتي الإيذاء العمد أو القتل العمد.

الفصل الثالث: الجرائم الواقعة على رموز سيادة الدولة وهيبة أجهزتها

المادة 299إهانة رئيس الجمهورية

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات كل من أهان رئيس الجمهورية.

(2) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 35 إذا ارتكبت الجريمة علنًا، تزاد العقوبة المقضي بها بمقدار السدس.

(3) تتوقف الملاحقة القضائية عن هذه الجريمة على إذن وزير العدل.

المادة 300إهانة رموز سيادة الدولة

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أهان العلم التركي علنًا بتمزيقه أو حرقه أو بأي طريقة أخرى. ويطبق هذا الحكم على كل إشارة تحمل خصائص العلم الأحمر ذي الهلال والنجمة البيضاوين المحددة في الدستور وتستخدم رمزًا لسيادة دولة الجمهورية التركية.

(2) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أهان النشيد الوطني (نشيد الاستقلال) علنًا.

(3) إذا ارتكبت الجرائم المعرفة في هذه المادة من قبل مواطن تركي في بلد أجنبي، تزاد العقوبة المقضي بها بمقدار الثلث.

المادة 301إهانة الأمة التركية ودولة الجمهورية التركية ومؤسسات الدولة وأجهزتها

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 30/4/2008، القانون رقم 5759، المادة 1

(1) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أهان علنًا الأمة التركية أو دولة الجمهورية التركية أو الجمعية الوطنية الكبرى التركية أو حكومة الجمهورية التركية أو الأجهزة القضائية للدولة.

(2) يعاقب وفقًا لحكم الفقرة 1 كل من أهان علنًا التنظيم العسكري أو الأمني للدولة.

(3) لا تشكل التعبيرات عن الرأي التي تتم بقصد النقد جريمة.

(4) يتوقف إجراء التحقيق عن هذه الجريمة على إذن وزير العدل.

الفصل الرابع: الجرائم الواقعة على أمن الدولة

المادة 302الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضي البلاد

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 36 يعاقب بالسجن المؤبد المشدد كل من ارتكب فعلًا يرمي إلى إخضاع أراضي الدولة كلها أو بعضها لسيادة دولة أجنبية، أو إلى إضعاف استقلال الدولة، أو الإخلال بوحدتها، أو فصل جزء من الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة عن إدارة الدولة.

(2) إذا ارتكبت جرائم أخرى أثناء ارتكاب هذه الجريمة، يقضى بالعقوبة أيضًا عن هذه الجرائم وفقًا للأحكام ذات الصلة.

(3) يقضى في حق الأشخاص الاعتباريين بالتدابير الاحترازية الخاصة بهم بسبب ارتكاب الجرائم المعرفة في هذه المادة.

المادة 303التعاون مع العدو

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالسجن المؤبد المواطن الذي يقبل الخدمة في جيش دولة في حالة حرب مع دولة الجمهورية التركية، أو يدخل في كفاح مسلح ضد دولة الجمهورية التركية إلى جانب الدولة العدوة.

(2) يعاقب بالسجن المؤبد المشدد المواطن الذي يتولى أي مهمة قيادية في جيش الدولة العدوة.

(3) إذا ارتكبت جرائم أخرى أثناء ارتكاب الجرائم المعرفة في الفقرتين 1 و2، يقضى بالعقوبة أيضًا عن هذه الجرائم وفقًا للأحكام ذات الصلة.

(4) لا يقضى بعقوبة لهذا السبب على المواطن الذي كان موجودًا في أراضي الدولة العدوة زمن الحرب واضطر إلى الالتحاق بالخدمة في جيش تلك الدولة.

المادة 304التحريض على الحرب ضد الدولة

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من حرض مسؤولي دولة أجنبية على إعلان الحرب على دولة الجمهورية التركية أو القيام بأعمال عدائية ضدها، أو تعاون مع مسؤولي دولة أجنبية لهذا الغرض. ملغاة الجملة الثانية: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 37

(2) في تطبيق هذه المادة، يعد عملًا عدائيًا دعم المنظمات المشكلة لارتكاب جرائم ضد أمن دولة الجمهورية التركية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(3) يقضى في حق الأشخاص الاعتباريين بالتدابير الاحترازية الخاصة بهم بسبب ارتكاب الجريمة المعرفة في هذه المادة.

المادة 305الحصول على منفعة للقيام بأنشطة ضد المصالح الوطنية الأساسية

رابط هذه المادة ↗

(1) فقرة معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 38 يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم المواطن، أو الأجنبي الموجود في تركيا، الذي يحصل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لنفسه أو لغيره على منفعة مادية من أشخاص أو هيئات أجنبية بقصد القيام بأفعال ضد المصالح الوطنية الأساسية أو بسبب ذلك. ويقضى بالعقوبة ذاتها على الشخص الذي يقدم المنفعة أو يعد بها.

(2) فقرة معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 38 إذا ارتكب الفعل أثناء الحرب، تزاد العقوبة المقضي بها بمقدار النصف.

(3) إذا ارتكبت الجريمة في غير حالة الحرب، تتوقف الملاحقة القضائية بسببها على إذن وزير العدل.

(4) يقصد بعبارة المصالح الوطنية الأساسية: الاستقلال، ووحدة الأراضي، والأمن الوطني، والخصائص الأساسية للجمهورية المبينة في الدستور.

المادة 306جمع الجنود ضد دولة أجنبية

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة كل من جمع جنودًا ضد دولة أجنبية دون إذن، أو قام بأعمال عدائية أخرى، على نحو يعرض الدولة التركية لخطر الحرب.

(2) إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب، يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد.

(3) إذا كان الفعل من شأنه فقط الإخلال بالعلاقات السياسية مع الدولة الأجنبية أو تعريض الدولة التركية أو المواطنين الأتراك لخطر المعاملة بالمثل الانتقامية، يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين إلى ثماني سنوات.

(4) إذا قطعت العلاقات السياسية أو وقعت المعاملة بالمثل الانتقامية، يقضى بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

(5) تتوقف الملاحقة القضائية عن الجريمة الواردة في هذه المادة على إذن وزير العدل.

(6) لا تطبق أحكام هذه المادة على حركات المقاومة الهادفة إلى الدفاع المشروع ضد قوات دولة أجنبية تحتل أراضي البلاد كلها أو بعضها في حالة الحرب الفعلية.

المادة 307تدمير المنشآت العسكرية والاتفاق لمصلحة العمليات العسكرية للعدو

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة كل من دمر كليًا أو جزئيًا، أو جعل غير صالحة للاستعمال ولو لمدة مؤقتة، وسائط النقل البرية والبحرية والجوية والطرق والمؤسسات والمستودعات وسائر المنشآت العسكرية المملوكة للقوات المسلحة للدولة أو المخصصة لخدمتها، حتى لو لم تكن قد اكتملت بعد.

(2) إذا كانت الجريمة:

a) قد ارتكبت لمصلحة دولة في حالة حرب مع تركيا،

b) قد عرضت للخطر استعدادات الدولة للحرب أو قوتها وقدرتها الحربية أو عملياتها العسكرية،

يقضى بالسجن المؤبد المشدد.

(3) إذا وقع التدمير أو جعل الشيء غير صالح للاستعمال نتيجة إهمال الشخص الحائز للمبنى أو المنشأة أو الشيء المبين في الفقرة 1 أو الملزم بحمايته ومراقبته، أو إذا سهل ذلك ارتكاب الجريمة، يقضى في حق هذا الشخص بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

(4) يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من اتفق زمن الحرب، إضرارًا بالدولة التركية، مع أجنبي بقصد تسهيل العمليات العسكرية للعدو أو الإضرار بالعمليات العسكرية للدولة التركية، أو ارتكب، ولو في غياب اتفاق، أفعالًا ترمي إلى إحداث النتائج ذاتها.

(5) إذا ترتب على الفعل المعرف في الفقرة 4 تسهيل العمليات العسكرية للعدو فعلًا أو الإضرار بالعمليات العسكرية للدولة التركية، يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد المشدد.

(6) يعاقب بالعقوبة ذاتها الأجنبي الذي يتفق مع مرتكب الجرائم المبينة في الفقرتين 4 و5.

(7) تطبق أحكام هذه المادة أيضًا إذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرات السابقة في تركيا إضرارًا بدولة تربطها بالدولة التركية محالفة أو مشاركة في الحرب.

المادة 308تقديم المساعدة المادية والمالية للدولة العدوة

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة المواطن الذي يعطي، بمقابل أو بغير مقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دولة تكون دولة الجمهورية التركية في حالة حرب معها أي شيء يمكن استعماله في الحرب ضد دولة الجمهورية التركية. ويطبق هذا الحكم أيضًا على الأجنبي المقيم في تركيا.

(2) يعاقب بالعقوبة ذاتها المواطن أو الأجنبي المقيم في تركيا الذي يشترك زمن الحرب في القروض المعقودة لمصلحة الدولة العدوة أو في المدفوعات أيًا كان سببها، أو يسهل المعاملات المتعلقة بها.

(3) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم المواطن أو الأجنبي المقيم في تركيا الذي يتاجر، في غير الحالات المبينة في الفقرة 1 وحتى لو كان ذلك قد بدأ قبل الحرب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أينما وجد، مع مواطن الدولة العدوة أو مع غيره من الأشخاص المقيمين في أراضي الدولة العدوة، على نحو يضر بالدولة التركية أو يكون له أثر إيجابي في القوة الحربية للدولة العدوة.

(4) تطبق أحكام هذه المادة أيضًا إذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرات السابقة لمصلحة دولة تربطها بالدولة العدوة محالفة أو مشاركة في الحرب.

الفصل الخامس: الجرائم الواقعة على النظام الدستوري وسير عمله

المادة 309انتهاك الدستور

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالسجن المؤبد المشدد كل من شرع، باستعمال القوة والعنف، في إلغاء النظام الذي ينص عليه دستور الجمهورية التركية، أو في إقامة نظام آخر محله، أو في منع تطبيق هذا النظام فعليًا.

(2) إذا ارتكبت جرائم أخرى أثناء ارتكاب هذه الجريمة، يقضى بالعقوبة أيضًا عن هذه الجرائم وفقًا للأحكام ذات الصلة.

(3) يقضى في حق الأشخاص الاعتباريين بالتدابير الاحترازية الخاصة بهم بسبب ارتكاب الجرائم المعرفة في هذه المادة.

المادة 310الاعتداء على حياة رئيس الجمهورية والاعتداء الفعلي عليه

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالسجن المؤبد المشدد كل من اعتدى على حياة رئيس الجمهورية. ويقضى بالعقوبة في حالة الشروع في هذا الفعل كما لو كانت الجريمة تامة.

(2) يقضى في حق كل من ارتكب اعتداءات فعلية أخرى على رئيس الجمهورية بالعقوبة المقررة للجريمة ذات الصلة مزيدة بمقدار النصف. غير أنه لا يجوز أن تقل العقوبة المقضي بها على هذا النحو عن خمس سنوات.

المادة 311الجريمة الواقعة على السلطة التشريعية

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالسجن المؤبد المشدد كل من شرع، باستعمال القوة والعنف، في إلغاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية أو في منع الجمعية الوطنية الكبرى التركية من أداء مهامها كليًا أو جزئيًا.

(2) إذا ارتكبت جرائم أخرى أثناء ارتكاب هذه الجريمة، يقضى بالعقوبة أيضًا عن هذه الجرائم وفقًا للأحكام ذات الصلة.

المادة 312الجريمة الواقعة على الحكومة

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالسجن المؤبد المشدد كل من شرع، باستعمال القوة والعنف، في إلغاء حكومة الجمهورية التركية أو في منعها من أداء مهامها كليًا أو جزئيًا.

(2) إذا ارتكبت جرائم أخرى أثناء ارتكاب هذه الجريمة، يقضى بالعقوبة أيضًا عن هذه الجرائم وفقًا للأحكام ذات الصلة.

المادة 313العصيان المسلح ضد حكومة الجمهورية التركية

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة كل من حرض الشعب على عصيان مسلح ضد حكومة الجمهورية التركية. وإذا وقع العصيان، يقضى في حق المحرض بالحبس من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة.

(2) يعاقب بالسجن المؤبد المشدد كل من أدار عصيانًا مسلحًا ضد حكومة الجمهورية التركية. ويعاقب سائر المشاركين في العصيان بالحبس من ست سنوات إلى عشر سنوات.

(3) إذا ارتكبت الجرائم المعرفة في الفقرتين 1 و2 باستغلال التسهيل الذي توفره حالة الحرب التي تكون فيها الدولة، يقضى بالسجن المؤبد المشدد.

(4) إذا ارتكبت جرائم أخرى أثناء ارتكاب الجرائم المعرفة في الفقرتين 1 و2، يقضى بالعقوبة أيضًا عن هذه الجرائم وفقًا للأحكام ذات الصلة.

المادة 314المنظمة المسلحة

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أسس أو أدار منظمة مسلحة بقصد ارتكاب الجرائم الواردة في الفصلين الرابع والخامس من هذا القسم.

(2) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات من ينتمي إلى المنظمة المعرفة في الفقرة 1.

(3) مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 11 فقرة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 5/11/2024، E. 2024/81، K. 2024/189

(4) تطبق على هذه الجريمة كما هي سائر الأحكام المتعلقة بجريمة تأسيس منظمة بقصد ارتكاب الجرائم.

المادة 315توفير السلاح

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من زود المنظمات المعرفة في المادة السابقة بالسلاح، مع علمه بأهدافها، عن طريق إنتاجه أو شرائه أو إدخاله إلى البلاد، أو نقله أو خزنه، بقصد استعماله في أنشطة هذه المنظمات.

المادة 316الاتفاق على ارتكاب الجرائم

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا اتفق شخصان أو أكثر، على نحو تثبته وقائع مادية، على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في الفصلين الرابع والخامس من هذا القسم بوسائل ملائمة، يعاقبون بالحبس من ثلاث سنوات إلى اثنتي عشرة سنة بحسب درجة جسامة الجرائم.

(2) لا يعاقب من انسحب من هذا التحالف قبل ارتكاب الجريمة المقصودة أو قبل البدء في التحقيق بسبب الاتفاق.

الفصل السادس: الجرائم الواقعة على الدفاع الوطني

المادة 317اغتصاب القيادات العسكرية

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى، دون أن يكون مخولًا بموجب القانون أو مكلفًا من الدولة، قيادة وحدة عسكرية أو أسطول أو سفينة حربية أو سرب جوي حربي أو قلعة أو موقع محصن أو قاعدة أو منشأة عسكرية أو ميناء أو مدينة.

(2) ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان قائدًا للأماكن المبينة أعلاه بموجب تخويل قانوني أو تكليف من الدولة ولم يمتثل للأوامر الصادرة عن السلطات المختصة بالتخلي عن القيادة.

المادة 318تنفير الشعب من الخدمة العسكرية

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 13 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من قام بالتحريض أو الإيحاء على نحو يدفع من يؤدون الخدمة العسكرية إلى الفرار، أو يثني من سيلتحقون بالخدمة العسكرية عن أدائها.

(2) إذا ارتكب الفعل عن طريق الصحافة والنشر، تزاد العقوبة بمقدار النصف.

المادة 319تحريض الجنود على العصيان

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من دفع وحرض الجنود أو غيرهم من الأشخاص العاملين تحت الإدارة العسكرية على عصيان القوانين أو الحنث بيمينهم أو الإخلال بالانضباط العسكري أو بواجباتهم المتعلقة بالخدمة العسكرية، وكل من أشاد أمام الجنود بالأفعال المخالفة للقوانين أو الأيمان أو الانضباط أو سائر الواجبات أو صرح باستحسانها.

(2) إذا ارتكب الفعل علنًا، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(3) إذا ارتكب الفعل زمن الحرب، تضاعف العقوبة.

المادة 320التجنيد والتجند لخدمة أجنبية

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات كل من جند مواطنين أو سلحهم داخل البلاد، دون إذن الحكومة، للعمل في خدمة أجنبي أو دولة أجنبية أو لصالحهما.

(2) إذا كان بين المجندين أو المسلحين جنود أو أشخاص في سن الخدمة العسكرية، تزاد العقوبة بمقدار الثلث.

(3) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من قبل الخدمة المبينة في الفقرة 1.

المادة 321عدم الامتثال للأوامر زمن الحرب

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من سنة إلى ست سنوات كل من خالف عن علم، زمن الحرب، أوامر أو قرارات السلطات والجهات المختصة في الدولة.

المادة 322الالتزامات زمن الحرب

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم كل من أخل زمن الحرب، كليًا أو جزئيًا، بالالتزامات الواردة في عقد أبرمه مع الدولة أو مع هيئة عامة أو مع هيئة تؤدي خدمات عامة أو توفر الحاجات العامة، لأداء عمل أو توريد أشياء لحاجات القوات المسلحة للدولة أو للشعب.

(2) إذا كان عدم الوفاء بالالتزامات كليًا أو جزئيًا ناشئًا عن الإهمال، جاز تخفيض العقوبة بما يصل إلى ثلاثة أرباعها.

(3) إذا تسبب في عدم الوفاء بالالتزام كليًا أو جزئيًا الوسطاء الذين تربطهم عقود بالملتزمين الأصليين أو ممثلوهم، تطبق عليهم العقوبات ذاتها.

(4) يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم الأشخاص المبينون في الفقرات السابقة الذين يرتكبون الغش في الوفاء بالالتزامات زمن الحرب.

المادة 323نشر الأخبار الكاذبة أثناء الحرب

رابط هذه المادة ↗

(1) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من نشر أو نقل أثناء الحرب أخبارًا أو أنباء لا أساس لها أو مبالغًا فيها أو مغرضة، على نحو يسبب القلق والاضطراب لدى العامة أو يزعزع الروح المعنوية للشعب أو يضعف مقاومة البلاد في مواجهة العدو، أو قام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية الأساسية.

(2) إذا ارتكب الفعل:

a) بطريق الدعاية،

b) موجهًا إلى الجنود،

c) نتيجة اتفاق مع أجنبي،

تكون العقوبة المقضي بها الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

(3) إذا ارتكب الفعل نتيجة اتفاق مع العدو، يعاقب بالسجن المؤبد.

(4) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى ثلاثة آلاف يوم كل من قام زمن الحرب بأفعال ترمي إلى خفض قيمة العملات الأجنبية أو التأثير في قيمة سندات الائتمان العام على نحو يعرض مقاومة الأمة في مواجهة العدو للخطر.

(5) إذا ارتكب الفعل المبين في الفقرة 4 نتيجة اتفاق مع أجنبي، تزاد العقوبة بمقدار النصف؛ وإذا ارتكب نتيجة اتفاق مع العدو، تضاعف العقوبة.

المادة 324إهمال الواجب المتعلق بالتعبئة العامة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب الموظف العام الذي يُهمل أو يؤخر، في زمن السلم، أداء واجباته المتعلقة بالتعبئة العامة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 325قبول الألقاب والرتب المماثلة من العدو

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب المواطن الذي يقبل من دولة في حالة حرب مع تركيا درجة أكاديمية أو شرفًا أو لقبًا أو وسامًا أو رتبة فخرية أخرى، أو راتبًا أو منافع أخرى مرتبطة بها، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

الفصل السابع: الجرائم الماسة بأسرار الدولة والتجسس

المادة 326الوثائق المتعلقة بأمن الدولة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة كل من أتلف كليًا أو جزئيًا أو خرّب أو زوّر الوثائق أو المستندات المتعلقة بأمن الدولة أو بمصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية، أو استعملها ولو مؤقتًا في مكان غير المكان المخصص لها، أو حصل عليها بالاحتيال أو سرقها.

(2) إذا ارتُكبت الأفعال المذكورة أعلاه أثناء الحرب أو عرّضت للخطر استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية، يُحكم بعقوبة الحبس المؤبد.

المادة 327الحصول على المعلومات المتعلقة بأمن الدولة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات كل من حصل على معلومات يجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها لاعتبارات أمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية.

(2) إذا ارتُكب الفعل أثناء الحرب أو عرّض للخطر استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية، يُحكم بعقوبة الحبس المؤبد.

المادة 328التجسس السياسي أو العسكري

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة كل من حصل، بقصد التجسس السياسي أو العسكري، على معلومات يجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها لاعتبارات أمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية.

(2) إذا كان الفعل:

a) قد ارتُكب لمصلحة دولة في حالة حرب مع تركيا،

b) قد ارتُكب أثناء الحرب أو عرّض للخطر استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية،

يُعاقَب الفاعل بالحبس المؤبد المشدد.

المادة 329إفشاء المعلومات المتعلقة بأمن الدولة ومصالحها السياسية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من أفشى معلومات يجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها لاعتبارات أمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية.

(2) إذا ارتُكب الفعل في زمن الحرب أو عرّض للخطر استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية، يُعاقَب الفاعل بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.

(3) إذا وقع الفعل نتيجة إهمال الفاعل، يُعاقَب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1، ومن ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2.

المادة 330إفشاء المعلومات التي يجب أن تبقى سرية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس المؤبد كل من أفشى، بقصد التجسس السياسي أو العسكري، معلومات يجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها لاعتبارات أمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية.

(2) إذا ارتُكب الفعل في زمن الحرب أو عرّض استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية لخطر، يُعاقَب الفاعل بالحبس المؤبد المشدد.

المادة 331التجسس الدولي

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات المواطن الذي يحصل، بقصد التجسس السياسي أو العسكري لمصلحة دولة أجنبية أخرى، على معلومات يجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها لاعتبارات أمن دولة أجنبية أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية، أو الأجنبي الذي حصل على تلك المعلومات في تركيا.

المادة 332دخول المناطق العسكرية المحظورة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من دخل خفية أو بالاحتيال الأماكن المحظور دخولها لمقتضيات المصلحة العسكرية للدولة.

(2) إذا ارتُكب الفعل في زمن الحرب، يُعاقَب الفاعل بالحبس من ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات.

المادة 333الانتفاع بأسرار الدولة، وعدم الإخلاص في خدمات الدولة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى ثلاثة آلاف يوم الشخص الذي يستعمل لمصلحته أو لمصلحة غيره، أو يمكّن من استعمال، الاكتشافات العلمية أو الاختراعات الجديدة أو الابتكارات الصناعية التي علم بها بسبب وظيفته والتي يقتضي أمن الدولة بقاءها سرية.

(2) إذا ارتُكب الفعل لمصلحة دولة في حالة حرب مع تركيا أو كان من شأنه أن يعرّض للخطر استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية، يُعاقَب الفاعل بالحبس المؤبد.

(3) إذا لم يؤدِّ الشخص الذي كلّفته الدولة التركية بأداء عمل معين يخص الدولة في بلد أجنبي هذه المهمة بأمانة، وكان من الممكن أن ينشأ عن هذا الفعل ضرر، يُعاقَب الفاعل بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

(4) يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من علم بأن الجرائم المحددة في هذه المادة ستُرتكب ولم يبلّغ عنها السلطات المختصة في الوقت المناسب، ولو بقيت الجريمة في مرحلة الشروع.

المادة 334الحصول على المعلومات المحظورة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من حصل على معلومات حظرت السلطات المختصة إفشاءها وفقًا للقوانين والإجراءات التنظيمية ويجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها.

(2) إذا عرّض الفعل استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية لخطر، يُعاقَب الفاعل بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

المادة 335الحصول على المعلومات المحظورة بقصد التجسس

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة كل من حصل، بقصد التجسس السياسي أو العسكري، على معلومات حظرت السلطات المختصة إفشاءها وفقًا للقوانين والإجراءات التنظيمية ويجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها.

(2) إذا ارتُكب الفعل لمصلحة دولة في حالة حرب مع تركيا أو عرّض استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية لخطر، يُعاقَب الفاعل بالحبس المؤبد المشدد.

المادة 336إفشاء المعلومات المحظورة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كل من أفشى معلومات حظرت السلطات المختصة إفشاءها وفقًا للقوانين والإجراءات التنظيمية ويجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها.

(2) إذا ارتُكب الفعل في زمن الحرب أو عرّض للخطر استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية، يُعاقَب الفاعل بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.

(3) إذا وقع الفعل نتيجة إهمال الفاعل، يُعاقَب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1، ومن ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2.

المادة 337إفشاء المعلومات المحظورة بقصد التجسس السياسي أو العسكري

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أفشى، بقصد التجسس السياسي أو العسكري، معلومات حظرت السلطات المختصة إفشاءها وفقًا للقوانين والإجراءات التنظيمية ويجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها.

(2) إذا ارتُكب الفعل في زمن الحرب أو عرّض استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية لخطر، يُحكم بعقوبة الحبس المؤبد المشدد.

المادة 338ارتكاب أفعال التجسس نتيجة الإهمال

رابط هذه المادة ↗

(1) إذا أصبح ارتكاب الجرائم المحددة في هذا الفصل ممكنًا أو تيسّر نتيجة تصرف الأشخاص المعنيين على نحو يخالف واجب الانتباه والعناية، يُعاقَب الفاعل الذي تصرف بإهمال بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

(2) إذا ارتُكب الفعل أثناء الحرب أو عرّض استعدادات الدولة للحرب أو فعاليتها الحربية أو عملياتها العسكرية لخطر، يُعاقَب الفاعل الذي تصرف بإهمال بالحبس من ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات.

المادة 339حيازة الوثائق المتعلقة بأمن الدولة

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من ضُبط وبحوزته وثائق، أو أي شيء آخر من هذا القبيل، تصلح للحصول على معلومات يجب أن تبقى سرية لاعتبارات أمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية، أو على أمور حظرت السلطات المختصة إفشاءها ويجب أن تبقى سرية بحكم طبيعتها، ولم يتمكن من إبداء سبب مقبول لحيازتها.

(2) إذا ارتُكب الفعل في زمن الحرب، يُعاقَب الفاعل بالحبس من ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات.

الفصل الثامن: الجرائم الماسة بالعلاقات مع الدول الأجنبية

المادة 340الجريمة ضد رئيس دولة أجنبية

رابط هذه المادة ↗

(1) تُزاد العقوبة المحكوم بها على الشخص الذي يرتكب جريمة ضد رئيس دولة أجنبية بمقدار الثُّمن. وإذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة الحبس المؤبد، يُحكم بالحبس المؤبد المشدد.

(2) إذا كان الفعل من الجرائم التي يتوقف التحقيق فيها والملاحقة القضائية بشأنها على شكوى، فإن التحقيق والملاحقة القضائية يتوقفان على شكوى الدولة الأجنبية.

المادة 341إهانة علم دولة أجنبية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أهان علنًا علم دولة أجنبية مرفوعًا بصفة رسمية أو غيره من شارات السيادة.

(2) يتوقف إجراء التحقيق والملاحقة القضائية بشأن هذه الجريمة على شكوى الدولة المعنية.

المادة 342الجريمة ضد ممثلي الدول الأجنبية

رابط هذه المادة ↗

(1) يُعتبر ممثلو الدول الأجنبية المكلفون بصفة دائمة أو مؤقتة في الجمهورية التركية وموظفوهم الدبلوماسيون، أو ممثلو المنظمات الدولية وموظفوهم الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية، موظفين عموميين فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضدهم بسبب وظائفهم؛ ويُحكم على مرتكبي الجرائم بالعقوبة وفقًا للأحكام ذات الصلة من هذا القانون.

(2) إذا كانت الجريمة المرتكبة إهانة، يتوقف إجراء التحقيق والملاحقة القضائية على شكوى المجني عليه.

المادة 343شرط المعاملة بالمثل

رابط هذه المادة ↗

(1) يتوقف تطبيق الأحكام الواردة في هذا الفصل على شرط المعاملة بالمثل.

الفصل التاسع: الأحكام الختامية

المادة المؤقتة 1

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 14

(1) لا يجوز إصدار قرار بعدم الاختصاص في الدعاوى المنظورة بسبب التعديل الذي أُجري على المادة 235 من هذا القانون بموجب القانون المُحدِث لهذه المادة.

المادة 344النفاذ

رابط هذه المادة ↗

(1) من هذا القانون:

a) المادة 184 المعنونة "التسبب في التلوث العمراني" في تاريخ نشره،

b) الفقرة 1 من المادة 181 المعنونة "تلويث البيئة عمدًا" والفقرة 1 من المادة 182 المعنونة "تلويث البيئة بإهمال" بعد سنتين من تاريخ نشره،

c) سائر الأحكام في 1 يونيو/حزيران 2005،

تدخل حيز النفاذ.

لا توجد مادة تطابق بحثك.

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.