القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 124: عرقلة الاتصال

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثاني: الجرائم الواقعة على الأشخاص › الفصل السابع: الجرائم الواقعة على الحرية

(1) إذا عُرقل الاتصال بين الأشخاص بصورة غير مشروعة، يُحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية.

(2) يُعاقَب كل من يعرقل الاتصال بين المؤسسات العامة بصورة غير مشروعة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

(3) إذا عُرقل بصورة غير مشروعة نشر أو بث أي نوع من وسائل الصحافة والإعلام، يُحكم بالعقوبة وفقاً لحكم الفقرة 2.

النص التركي الأصلي

MADDE 124 · Haberleşmenin engellenmesi

(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.