القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 113: عرقلة الحق في الانتفاع بالخدمات العامة

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثاني: الجرائم الواقعة على الأشخاص › الفصل السابع: الجرائم الواقعة على الحرية

معدَّلة: 2/3/2014، القانون رقم 6529، المادة 13

(1) إذا جرت، باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، عرقلة:

a) تسيير نشاط عام،

b) الانتفاع بالخدمات المقدمة في المؤسسات العامة أو في المنظمات المهنية ذات طبيعة المؤسسات العامة أو المقدمة بناءً على إذن صادر عن السلطات العامة،

يُحكم على الفاعل بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

(2) مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 7 إذا كان موضوع الجريمة خدمة صحية، تُزاد العقوبة المحكوم بها بما يصل إلى السدس.

النص التركي الأصلي

MADDE 113 · Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi

(Değişik: 2/3/2014-6529/13 md.)

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,

b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) (Ek:12/5/2022-7406/7 md.) Suçun konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.