القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 112: عرقلة الحق في التربية والتعليم

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثاني: الجرائم الواقعة على الأشخاص › الفصل السابع: الجرائم الواقعة على الحرية

معدَّلة: 2/3/2014، القانون رقم 6529، المادة 12

(1) إذا جرت، باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، عرقلة:

a) أي نوع من أنشطة التربية والتعليم التي تنشئها الدولة أو التي تُمارَس بناءً على إذن صادر عن السلطات العامة،

b) ممارسة الشخص لحقه في التربية والتعليم،

c) الدخول إلى المباني التي يقيم فيها الطلاب بشكل جماعي أو إلى ملحقاتها أو البقاء فيها،

يُحكم على الفاعل بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

النص التركي الأصلي

MADDE 112 · Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi

(Değişik: 2/3/2014-6529/12 md.)

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,

c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.