الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثاني: الجرائم الواقعة على الأشخاص › الفصل الثامن: الجرائم الواقعة على الشرف
(1) في ارتكاب جريمة الإهانة، حتى إذا لم يُذكر اسم المجني عليه صراحةً أو جرى الإسناد بصورة مبطَّنة، فإنه إذا وُجدت قرينة لا تدع مجالًا للشك في طبيعة الإسناد وفي كونه موجَّهًا إلى شخص المجني عليه، يُعتبر الاسم مذكورًا والإهانة مُعلنة معًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 126 · Mağdurun belirlenmesi
(1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.