الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الرابع: الجرائم الواقعة على الأمة والدولة والأحكام الختامية › الفصل الخامس: الجرائم الواقعة على النظام الدستوري وسير عمله
(1) يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من زود المنظمات المعرفة في المادة السابقة بالسلاح، مع علمه بأهدافها، عن طريق إنتاجه أو شرائه أو إدخاله إلى البلاد، أو نقله أو خزنه، بقصد استعماله في أنشطة هذه المنظمات.
النص التركي الأصلي
MADDE 315 · Silâh sağlama
(1) Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.