القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 1026: II. انقضاء الحقوق العينية

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الثالث: الحيازة والسجل العقاري › الفصل الثاني: السجل العقاري A. إنشاؤه I. من حيث السجل

إذا فقد القيد كل قيمة قانونية بانقضاء الحق العيني، جاز لمالك العقار المثقل أن يطلب شطبه.

إذا استجاب موظف السجل العقاري لهذا الطلب، جاز لكل ذي شأن أن يرفع دعوى على الشطب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بهذه المعاملة.

لموظف السجل العقاري أن يراجع القاضي من تلقاء نفسه طالبًا إصدار قرار بتقرير انقضاء الحق العيني، وأن يُجري الشطب استنادًا إلى القرار الذي يصدره القاضي.

النص التركي الأصلي

MADDE 1026 · II. Aynî hakların sona ermesi

Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir.

Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.

Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.