الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الأول: قانون الزواج › الفصل الأول: الزواج › الفرع الثاني: أهلية الزواج وموانعه A. شروط الأهلية
لا يجوز للرجل أو المرأة الزواج ما لم يُتم السابعة عشرة من عمره.
غير أنه يجوز للقاضي، في الظروف الاستثنائية ولسبب بالغ الأهمية، أن يأذن بزواج الرجل أو المرأة الذي أتم السادسة عشرة من عمره. ويُستمع قدر الإمكان إلى الأم والأب أو الوصي قبل إصدار القرار.
النص التركي الأصلي
MADDE 124 · I. Yaş
Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.