القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 132: 2. مدة الانتظار بالنسبة إلى المرأة

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الأول: قانون الزواج › الفصل الأول: الزواج › الفرع الثاني: أهلية الزواج وموانعه A. شروط الأهلية

إذا انتهى الزواج، لا يجوز للمرأة الزواج قبل مضي ثلاثمائة يوم من انتهاء الزواج.

تنتهي المدة بالولادة.

تُلغي المحكمة هذه المدة إذا تبين أن المرأة ليست حاملًا من زواجها السابق، أو إذا رغب الزوجان اللذان انتهى زواجهما في الزواج من بعضهما مرة أخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 132 · 2. Kadın için bekleme süresi

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.