القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 329: III. حق الدعوى

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الأول: ثبوت النسب › الفرع الخامس: آثار النسب

يجوز للأم أو الأب الذي يرعى القاصر فعليًا أن يرفع دعوى النفقة باسم الطفل على الآخر.

ويجوز عند الاقتضاء أن يرفع دعوى النفقة عن القاصر غير المتمتع بقدرة التمييز أيضًا القيّمُ أو الوصيّ الذي يُعيَّن.

ويجوز للقاصر المتمتع بقدرة التمييز أيضًا أن يرفع دعوى النفقة.

النص التركي الأصلي

MADDE 329 · III. Dava hakkı

Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.

Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir.

Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.