القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الصحة والسلامة المهنيتين

المادة 31: إصدار الشهادات والإنذارات والتعليق والإلغاء

الفصل الخامس: أحكام متفرقة ومؤقتة

(1) تُحدِّد الوزارة رسوم التخويل وإصدار الشهادات للأشخاص والهيئات المخوَّلة أو الحاصلة على شهادات في نطاق هذا القانون، والإجراءات والأسس المتعلقة بتسجيل إنذار خفيف أو متوسط أو شديد في حال مخالفة القواعد المفروضة على هؤلاء الأشخاص والمؤسسات، وتعليق صلاحية شهادات التخويل وإلغائها بصورة مباشرة أو على أساس نقاط الإنذار.

النص التركي الأصلي

MADDE 31 · Belgelendirme, ihtar, askı ve iptaller

(1) Bu Kanun kapsamında yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi ve kuruluşlara yönelik yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kişi ve kurumlara getirilen kuralların ihlali hâlinde hafif, orta ve ağır ihtar olarak kayda alınması ile yetki belgelerinin geçerliliğinin doğrudan veya ihtar puanları esas alınarak askıya alınması ve iptaline dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.