القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 222: حجية محضر الجلسة في الإثبات

الكتاب الثالث: مرحلة الملاحقة › القسم الأول: سير الدعوى العامة › الفصل الخامس: محضر الجلسة

(1) لا يجوز إثبات كيفية إجراء الجلسة، وما إذا كانت قد أُجريت وفقًا للإجراءات والأسس المبينة في القانون، إلا بالمحضر. ولا يجوز الطعن في المحضر إلا بادعاء التزوير.

النص التركي الأصلي

MADDE 222 · Duruşma tutanağının ispat gücü

(1) Duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutanağa karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.