القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 219: محضر الجلسة

الكتاب الثالث: مرحلة الملاحقة › القسم الأول: سير الدعوى العامة › الفصل الخامس: محضر الجلسة

(1) يُحرَّر محضر للجلسة. ويوقّع المحضر رئيس المحكمة أو القاضي وكاتب الضبط. وفي حالة تسجيل الإجراءات التي تتم في الجلسة بوسائل تقنية، تُحوَّل هذه التسجيلات دون إبطاء إلى محضر مكتوب يوقّعه رئيس المحكمة أو القاضي وكاتب الضبط.

(2) إذا كان لرئيس المحكمة عذر، يوقّع المحضر أقدم الأعضاء.

النص التركي الأصلي

MADDE 219 · Duruşma tutanağı

(1) Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Duruşmada yapılan işlemlerin teknik araçlarla kayda alınması halinde, bu kayıtlar vakit geçirilmeksizin yazılı tutanağa dönüştürülerek mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır.

(2) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en kıdemlisi tarafından imzalanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.