القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 210: الوثائق التي لا تُتلى في الجلسة

الكتاب الثالث: مرحلة الملاحقة › القسم الأول: سير الدعوى العامة › الفصل الرابع: عرض الأدلة ومناقشتها

(1) إذا كان دليل الواقعة مقتصرًا على أقوال شاهد، وجب الاستماع إلى هذا الشاهد في الجلسة. ولا تقوم تلاوة المحضر المحرر أثناء استماع سابق أو تلاوة إفادة مكتوبة مقام الاستماع.

(2) إذا امتنع الشخص الذي يحق له الامتناع عن الشهادة عن الإدلاء بها في الجلسة، فلا يجوز تلاوة المحضر المتعلق بإفادته السابقة.

النص التركي الأصلي

MADDE 210 · Duruşmada okunmayacak belgeler

(1) Olayın delili, bir tanığın açıklamalarından ibaret ise, bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir. Daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanağın veya yazılı bir açıklamanın okunması dinleme yerine geçemez.

(2) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişi, duruşmada tanıklıktan çekindiğinde, önceki ifadesine ilişkin tutanak okunamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.