القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 203: سلطة القاضي أو الرئيس

الكتاب الثالث: مرحلة الملاحقة › القسم الأول: سير الدعوى العامة › الفصل الثالث: نظام الجلسة وانضباطها

(1) يتولى رئيس المحكمة أو القاضي حفظ النظام في الجلسة.

(2) يأمر رئيس المحكمة أو القاضي بإخراج الشخص الذي يُخلّ بنظام الجلسة من القاعة، بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة حق الدفاع.

(3) إذا أبدى الشخص مقاومة أثناء إخراجه أو تسبّب في إحداث اضطرابات، يُقبض عليه، ويجوز بقرار يصدره القاضي أو المحكمة وضعه فورًا في الحبس التأديبي لمدة تصل إلى أربعة أيام، باستثناء المحامين. غير أنه لا يُطبَّق الحبس التأديبي على الأطفال.

النص التركي الأصلي

MADDE 203 · Hâkim veya başkanın yetkisi

(1) Duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından sağlanır.

(2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder.

(3) Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hâkim veya mahkeme tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhâl dört güne kadar disiplin hapsine konulabilir. Ancak çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.