الكتاب الثالث: مرحلة الملاحقة › القسم الأول: سير الدعوى العامة › الفصل الثالث: نظام الجلسة وانضباطها
(1) إذا ارتكب شخص جريمة أثناء الجلسة، تُثبت المحكمة الواقعة وترسل المحضر الذي تحرره بهذا الشأن إلى الجهة المختصة؛ ويجوز لها أيضًا، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تقرر توقيف الفاعل.
النص التركي الأصلي
MADDE 205 · Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem
(1) Bir kimse, duruşma sırasında bir suç işlerse, mahkeme olayı tespit eder ve bu hususta düzenleyeceği tutanağı yetkili makama gönderir; gerek görürse failin tutuklanmasına da karar verebilir.