القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 201: توجيه الأسئلة مباشرةً

الكتاب الثالث: مرحلة الملاحقة › القسم الأول: سير الدعوى العامة › الفصل الثاني: الجلسة

(1) يجوز للمدعي العام للجمهورية وللمحامي المشارك في الجلسة بصفة محامي دفاع أو وكيل أن يوجّهوا الأسئلة مباشرةً إلى المتهم والمنضم والشهود والخبراء وغيرهم من الأشخاص المدعوين إلى الجلسة، بما يتفق مع نظام الجلسة. ويجوز للمتهم وللمنضم أيضًا توجيه الأسئلة بواسطة رئيس المحكمة أو القاضي. وإذا اعتُرض على سؤال موجَّه، قرّر رئيس المحكمة ما إذا كان يلزم توجيه السؤال أم لا. ويجوز للمعنيين، عند الاقتضاء، أن يوجّهوا الأسئلة مجددًا.

(2) في المحاكم التي تعمل بهيئة جماعية، يجوز للقضاة المكوِّنين للهيئة أن يوجّهوا الأسئلة إلى الأشخاص المبيَّنين في الفقرة 1.

النص التركي الأصلي

MADDE 201 · Doğrudan soru yöneltme

(1) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, mahkeme başkanı karar verir. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilir.

(2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti oluşturan hâkimler, birinci fıkrada belirtilen kişilere soru sorabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.