القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 208: مغادرة الشاهد قاعة الجلسة

الكتاب الثالث: مرحلة الملاحقة › القسم الأول: سير الدعوى العامة › الفصل الرابع: عرض الأدلة ومناقشتها

(1) لا يجوز للشهود، بعد الاستماع إليهم، مغادرة قاعة الجلسة إلا بإذن من رئيس المحكمة أو القاضي.

النص التركي الأصلي

MADDE 208 · Tanığın duruşma salonundan ayrılması

(1) Tanıklar, dinlendikten sonra ancak mahkeme başkanı veya hâkimin izniyle duruşma salonundan ayrılabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.