الكتاب الثالث: مرحلة الملاحقة › القسم الأول: سير الدعوى العامة › الفصل الرابع: عرض الأدلة ومناقشتها
(1) لا يجوز للشهود، بعد الاستماع إليهم، مغادرة قاعة الجلسة إلا بإذن من رئيس المحكمة أو القاضي.
النص التركي الأصلي
MADDE 208 · Tanığın duruşma salonundan ayrılması
(1) Tanıklar, dinlendikten sonra ancak mahkeme başkanı veya hâkimin izniyle duruşma salonundan ayrılabilir.