القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 217: سلطة تقدير الأدلة

الكتاب الثالث: مرحلة الملاحقة › القسم الأول: سير الدعوى العامة › الفصل الرابع: عرض الأدلة ومناقشتها

(1) لا يجوز للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة التي طُرحت في الجلسة ونوقشت في حضوره. ويقدّر القاضي هذه الأدلة بحرية وفقًا لقناعته الوجدانية.

(2) يجوز إثبات الجريمة المنسوبة بكل أنواع الأدلة التي حُصل عليها بصورة مشروعة.

النص التركي الأصلي

MADDE 217 · Delilleri takdir yetkisi

(1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir.

(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.