القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 316: شروط قبول طلبات الإعادة المبنية على جريمة

الكتاب السادس: طرق الطعن › القسم الثالث: طرق الطعن غير العادية › الفصل الثالث: إعادة المحاكمة

(1) لا يُقبل طلب الإعادة المبني على ادعاء بجريمة إلا إذا صدر عن هذا الفعل حكم إدانة قطعي، أو تعذّر البدء في التحقيق الجزائي أو متابعته لسبب غير عدم وجود أدلة قوية من شأنها أن تستوجب الإدانة. ولا تُطبَّق هذه المادة في الحالة المنصوص عليها في البند (e) من الفقرة الأولى من المادة 311.

النص التركي الأصلي

MADDE 316 · Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları

(1) Bir suç iddiasına dayandırılan yenileme istemi, ancak bu fiilden dolayı kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü verilmiş veya mahkûmiyeti gerektirecek nitelikte kuvvetli delil bulunmaması dışında bir nedenle ceza soruşturmasına başlanamamış veya sürdürülememişse kabul edilebilir. Bu madde, 311 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı hâlde uygulanmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.