القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 318: القرار في جدارة طلب الإعادة بالقبول والجهة المختصة به

الكتاب السادس: طرق الطعن › القسم الثالث: طرق الطعن غير العادية › الفصل الثالث: إعادة المحاكمة

(1) يُقدَّم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. وتقرر هذه المحكمة ما إذا كان الطلب جديرًا بالقبول.

(2) وفي الحالات التي تكون فيها محكمة النقض قد أصدرت الحكم مباشرةً وفقًا للمادة 303، يُقدَّم الطلب أيضًا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

(3) يصدر القرار بشأن ما إذا كان طلب إعادة المحاكمة جديرًا بالقبول دون عقد جلسة.

النص التركي الأصلي

MADDE 318 · Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii

(1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.

(2) 303 üncü madde gereğince Yargıtayın doğrudan hüküm kurduğu hâllerde de hükmü vermiş olan mahkemeye başvurulur.

(3) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair olan karar, duruşma yapılmaksızın verilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.