القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 76: تقديم سند الوكالة

الفصل الرابع: الأطراف والأشخاص الثالثون المنضمون إلى الدعوى › الفرع الرابع: الوكالة بالخصومة

(1) يجب على المحامي، في الدعاوى والأعمال التي يرفعها أو يتابعها، أن يقدم أصل سند الوكالة المصدَّق أو المنظَّم من الكاتب العدل، أو صورة مطابقة للأصل مصدَّقة من المحامي، لإيداعها في ملف الدعوى أو ملف المتابعة التنفيذية.

(2) تكون مستندات التمثيل التي ينظمها ويعطيها الرؤساء المختصون وفقًا للأصول لمحامي المؤسسات والهيئات العامة صحيحة أيضًا، ولا حاجة إلى تصديقها من الكاتب العدل.

النص التركي الأصلي

MADDE 76 · Vekâletnamenin ibrazı

(1) Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip verilmiş olan temsil belgeleri de geçerli olup, ayrıca noterce onaylanmasına gerek yoktur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.