القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 70: مشاركة المدعي العام للجمهورية في الدعوى

الفصل الرابع: الأطراف والأشخاص الثالثون المنضمون إلى الدعوى › الفرع الثالث: الإخطار بالدعوى والتدخل في الدعوى

(1) يرفع المدعي العام للجمهورية، في الحالات المنصوص عليها صراحةً في القانون، دعوى مدنية أو يشارك بصفة طرف في دعوى مدنية مرفوعة.

(2) إذا لم يرفع المدعي العام للجمهورية الدعوى رغم إخطار الدائرة الرسمية، جاز للدائرة الرسمية التي قامت بالإخطار الاعتراض لدى أقدم قاضٍ في محكمة الدرجة الأولى المدنية الأقرب إلى مركز محكمة الجنايات الكبرى التي يعمل المدعي العام للجمهورية في دائرة اختصاصها القضائي. وتُطبَّق في هذا الشأن قياسًا المادتان 172 و173 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 5271 المؤرخ في 4/12/2004.

(3) لا يجوز للأطراف التصرف بحرية في الدعاوى والأعمال التي يشارك فيها المدعي العام للجمهورية.

النص التركي الأصلي

MADDE 70 · Cumhuriyet savcısının davada yer alması

(1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça öngörülen hâllerde, hukuk davası açar veya açılmış olan hukuk davasında taraf olarak yer alır.

(2) Cumhuriyet savcısı, resmî dairenin bildirimine rağmen dava açmaz ise ihbar eden resmî daire, Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza merkezine en yakın kıdemli asliye hukuk mahkemesi hâkimine itiraz edebilir. Bu hususta 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 172 ve 173 üncü maddeleri kıyasen uygulanır.

(3) Cumhuriyet savcısının yer aldığı dava ve işler üzerinde taraflar serbestçe tasarruf edemezler.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.