القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 61: الإخطار وشروطه

الفصل الرابع: الأطراف والأشخاص الثالثون المنضمون إلى الدعوى › الفرع الثالث: الإخطار بالدعوى والتدخل في الدعوى

(1) إذا رأى أحد الأطراف أنه، في حال خسارته الدعوى، سيرجع على شخص ثالث أو أن الشخص الثالث سيرجع عليه، جاز له إخطار الشخص الثالث بالدعوى إلى حين انتهاء مرحلة التحقيق.

(2) يجوز للشخص الذي أُخطر بالدعوى أن يُخطر بدوره شخصًا آخر بالشروط ذاتها، ويجوز على هذا النحو تتابع الإخطار.

النص التركي الأصلي

MADDE 61 · İhbar ve şartları

(1) Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir.

(2) Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür ve bu şekilde ihbar tevali ettirilebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.