القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 55: وفاة أحد الأطراف أثناء الدعوى

الفصل الرابع: الأطراف والأشخاص الثالثون المنضمون إلى الدعوى › الفرع الأول: أهلية الأطراف

(1) في حال وفاة أحد الأطراف، إذا لم يكن الورثة قد قبلوا التركة أو رفضوها، تُؤجَّل الدعوى إلى أن تنقضي المدد المحددة قانونًا في هذا الشأن. ومع ذلك يجوز للقاضي، في الحالات التي يترتب فيها على التأخير ضرر، أن يقرر بناءً على الطلب تعيين قيِّم لمتابعة الدعوى.

النص التركي الأصلي

MADDE 55 · Dava sırasında taraflardan birinin ölümü

(1) Taraflardan birinin ölümü hâlinde, mirasçılar mirası kabul veya reddetmemişse, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.