القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 258

تُقرِّر الحجزَ الاحتياطيَّ المحكمةُ المختصة وفقًا للمادة 50. ويلتزم الدائن بتقديم أدلة تُقنع المحكمة بدينه، وعند الاقتضاء بأسباب الحجز.

للمحكمة الحرية في سماع الطرفين أو عدم سماعهما.

مضافة فقرة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 60 معدَّلة الفقرة الثالثة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 50 يصدر قرار رفض طلب الحجز الاحتياطي مسبَّبًا، ويجوز الطعن فيه بالاستئناف. ويجوز أيضًا للطرف الذي صدر ضده قرار الحجز الاحتياطي في حضوره أن يطعن بالاستئناف. وتنظر محكمة الاستئناف الإقليمية في هذه الطعون على وجه الأولوية، ويكون قرارها قطعيًا.

الضمان في الحجز الاحتياطي:

النص التركي الأصلي

MADDE 258

İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecburdur.

Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir.

(Ek fıkra:17/7/2003-4949/60 md.) (Değişik üçüncü fıkra:22/7/2020-7251/50 md.) İhtiyati haciz talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilir ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Yüzüne karşı aleyhinde ihtiyati haciz kararı verilen taraf da istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruları öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir.

İhtiyati hacizde teminat:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.