القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 263

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 103

يجوز ترك الأموال المحجوزة لدى المدين، بشرط أن تُسلَّم نقدًا أو عينًا متى طُلبت، وأن تُودَع لضمان ذلك قيمة الأموال، أو تُقدَّم أسهم وسندات يقبلها مأمور التنفيذ، أو رهن منقول أو عقاري، أو كفالة مصرفية معتبرة؛ وإذا كانت الأموال قد حُجزت في يد الغير، جاز تركها لديه بعد أخذ سند تعهد منه. ولا يجوز في أي حال أن يتجاوز الضمان المطلوب مجموع الدين والنفقات.

الإجراءات المكمِّلة للحجز الاحتياطي:

النص التركي الأصلي

MADDE 263

(Değişik: 18/2/1965-538/103 md.)

Haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek esham ve tahvilat veya taşınır ve taşınmaz rehin veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. İstenilecek teminat her halde borç ve masraf tutarını geçemez.

İhtiyati haczi tamamlıyan merasim:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.