القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 274

معدَّلة: 3/7/1940، القانون رقم 3890، المادة 1

يُبلغ المستأجر الذي يريد الاعتراض اعتراضه إلى دائرة التنفيذ بعريضة أو شفاهةً خلال سبعة أيام من تبليغ أمر الإخلاء.

يوقف الاعتراض المقدم على هذا النحو إجراءات تنفيذ الإخلاء.

تسري أحكام المواد 63 و64 و65 على إجراءات الإخلاء أيضًا.

2 – رفع الاعتراض:

النص التركي الأصلي

MADDE 274

(Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya şifahen icra dairesine bildirir.

Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.

63, 64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takiplerinde de caridir.

2 – İtirazın kaldırılması:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.