القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 277

معدَّلة: 3/7/1940، القانون رقم 3890، المادة 1

المقصود من دعوى الإبطال هو استصدار حكم ببطلان التصرفات المبيَّنة في المواد 278 و279 و280. ويجوز للأشخاص الآتين رفع هذه الدعوى:

1 – كل دائن بيده وثيقة إعسار مؤقتة أو نهائية،

2 – إدارة التفليسة أو الدائنون أنفسهم في الحالات المبيَّنة في المادة 245 وفي الفقرة 3 من المادة 255.

بطلان التصرفات بغير عوض:

النص التركي الأصلي

MADDE 277

(Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

İptal davasından maksat 278, 279 ve 280 inci maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmettirmektir. Bu davayı aşağıdaki şahıslar açabilirler:

1 – Elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası bulunan her alacaklı,

2 – İflas idaresi yahut 245 inci maddede ve 255 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendileri.

İvazsız tasarrufların butlanı:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.