الكتاب الأول: قانون الأشخاص › القسم الأول: الأشخاص الطبيعيون › الفصل الأول: الشخصية A. بوجه عام
يجوز للقاصر الذي أتمّ الخامسة عشرة من عمره أن تقضي المحكمة بترشيده بناءً على طلبه وبموافقة وليّه.
النص التركي الأصلي
MADDE 12 · c. Ergin kılınma
Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.