القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 294: III. الاعتراض والإبطال

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الأول: ثبوت النسب › الفرع الثاني: أبوة الزوج

يجوز للورثة القانونيين للأم والأب وللولد وللمدعي العام للجمهورية الاعتراض على ثبوت النسب عن طريق الزواج اللاحق. ويقع على المعترض عبء إثبات أن الزوج ليس هو الأب.

لفروع الولد أيضاً حق الاعتراض إذا كان الولد قد توفي أو فقد القدرة على التمييز بصورة دائمة.

تُطبق بطريق القياس الأحكام المتعلقة بإبطال الإقرار.

النص التركي الأصلي

MADDE 294 · III. İtiraz ve iptal

Ana ve babanın yasal mirasçıları, çocuk ve Cumhuriyet savcısı sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz edebilirler. İtiraz eden, kocanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür.

Çocuğun altsoyu da, çocuğun ölmüş ya da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olması hâlinde itiraz hakkına sahiptir.

Tanımanın iptaline ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.