القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 303: III. مدد السقوط

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الأول: ثبوت النسب › الفرع الثالث: الإقرار وحكم الأبوة A. الإقرار

يجوز رفع دعوى الأبوة قبل ولادة الولد أو بعدها. ويسقط حق الأم في رفع الدعوى بمضي سنة واحدة من الولادة.

ألغتها المحكمة الدستورية (الفقرة الثانية) بقرارها المؤرخ 27/10/2011، رقم الأساس 2010/71، رقم القرار 2011/143

إذا كانت هناك رابطة نسب بين الولد ورجل آخر، بدأت مدة السنة من تاريخ زوال هذه الرابطة.

إذا وُجدت بعد انقضاء مدة السنة أسباب تبرر التأخير، جاز رفع الدعوى خلال شهر واحد من زوال السبب.

النص التركي الأصلي

MADDE 303 · III. Hak düşürücü süreler

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli ve E.: 2010/71, K.: 2011/143 sayılı Kararı ile.)

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.