الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الأول: ثبوت النسب › الفرع الثالث: الإقرار وحكم الأبوة A. الإقرار
يجوز للأم والولد، ولفروع الولد في حالة وفاته، وللمدعي العام للجمهورية وللخزينة ولسائر ذوي المصلحة رفع دعوى إبطال الإقرار.
تُرفع الدعوى ضد المقِر، وضد ورثته إذا كان قد توفي.
النص التركي الأصلي
MADDE 298 · a. Genel olarak
Ana, çocuk ve çocuğun ölümü hâlinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine ve diğer ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler.
Dava tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.