القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 301: I. حق رفع الدعوى

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الأول: ثبوت النسب › الفرع الثالث: الإقرار وحكم الأبوة A. الإقرار

يجوز للأم والولد طلب إثبات النسب بين الولد والأب بحكم المحكمة.

تُرفع الدعوى ضد الأب، وضد ورثته إذا كان قد توفي.

يُخطَر بدعوى الأبوة المدعي العام للجمهورية والخزينة؛ ويُخطَر بها القيّم إذا رفعتها الأم، وتُخطَر بها الأم إذا رفعها القيّم.

النص التركي الأصلي

MADDE 301 · I. Dava hakkı

Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.

Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.