القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 312: b. القرار

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الثاني: القرابة › الفصل الأول: ثبوت النسب › الفرع الرابع: التبنّي A. تبنّي القاصرين

إذا وُضع القاصر في مؤسسة بغرض تبنّيه مستقبلًا وكان رضا أحد الوالدين ناقصًا، تقرر محكمة محل إقامة القاصر، بناءً على طلب المتبنّي أو المؤسسة التي تتوسط في التبنّي، وكقاعدة عامة قبل وضع القاصر، ما إذا كان يُستغنى عن هذا الرضا أم لا.

وفي الحالات الأخرى يصدر القرار في هذا الشأن أثناء إجراءات التبنّي.

وإذا استُغني عن رضا أحد الوالدين بسبب عدم أدائه واجب العناية تجاه القاصر على النحو الكافي، يُبلَّغ القرار في هذا الشأن إليه كتابةً.

النص التركي الأصلي

MADDE 312 · b. Karar

Küçük, gelecekte evlât edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlât edinenin veya evlât edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir.

Diğer hâllerde, bu konudaki karar evlât edinme işlemleri sırasında verilir.

Ana ve babadan birinin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi sebebiyle rızasının aranmaması hâlinde, bu konudaki karar kendisine yazılı olarak bildirilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.