القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنظيم العمراني (القانون رقم 3194)

المادة الإضافية 2

الفصل السادس: الأحكام المتعلقة بقانون البوسفور رقم 2960

مضافة: 31/7/1998، القانون رقم 4380، المادة 1؛ معدَّلة: 15/7/2003، القانون رقم 4928، المادة 9

عند إعداد مخططات التنظيم العمراني، تُخصَّص أماكن العبادة اللازمة مع مراعاة ظروف البلدة والمنطقة المخطَّطتين واحتياجاتهما المستقبلية.

يجوز في المحافظات والأقضية والبلدات إنشاء دور العبادة بشرط الحصول على إذن رئيس الإدارة المحلية وأن تكون مطابقة لتشريعات التنظيم العمراني.

لا يجوز تخصيص مكان العبادة لأغراض أخرى بما يخالف تشريعات التنظيم العمراني.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 2

(Ek:31/7/1998-4380/1 md.; Değişik: 15/7/2003-4928/9 md.)

İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu ibadet yerleri ayrılır.

İl, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla ibadethane yapılabilir.

İbadet yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.