القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنظيم العمراني (القانون رقم 3194)

المادة المؤقتة 10

الفصل السادس: الأحكام المتعلقة بقانون البوسفور رقم 2960

مضافة: 8/1/2002، القانون رقم 4736، المادة 2

في حال إثبات توصيل البلديات خدمة أو أكثر من خدمات البنية التحتية، مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، إلى مبانٍ لم يُمنح لها إذن الاستخدام ولم يُحصل عليه، يجوز توصيل الكهرباء والمياه و/أو الهاتف بصورة مؤقتة إلى حين الحصول على إذن الاستخدام، بشرط استيفاء المتطلبات الفنية وفقاً للوائح ذات الصلة وبناءً على طلب يقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

لا يُنشئ توصيل الكهرباء والمياه و/أو الهاتف في نطاق هذه المادة أي حق مكتسب.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 10

(Ek : 8/1/2002 – 4736/2 md.)

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde baş vurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, su ve/veya telefon bağlanabilir.

Bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.