القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 21: الأسباب الموجبة لتعيين المرجع القضائي

الفصل الأول: الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي وتعيين المرجع القضائي › الفرع الثالث: الإجراءات الواجب اتخاذها إثر قرار عدم الاختصاص النوعي أو المحلي و تعيين المرجع القضائي

(1) يُلجأ إلى طريق تعيين المرجع القضائي لتعيين المحكمة التي تنظر في الدعوى في الحالات الآتية:

a) إذا طرأ أي مانع يحول دون نظر المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا في الدعوى.

b) إذا نشأ تردد بين محكمتين في تحديد حدود دائرتيهما القضائيتين.

c) إذا أصدرت كلتا المحكمتين قرارًا بعدم الاختصاص النوعي وصارت هذه القرارات قطعيةً دون الطعن فيها.

ç) إذا أصدرت كلتا المحكمتين، في حالات الاختصاص القطعي، قرارًا بعدم الاختصاص المحلي وصارت هذه القرارات قطعيةً دون الطعن فيها.

النص التركي الأصلي

MADDE 21 · Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler

(1) Aşağıdaki hâllerde, davaya bakacak mahkemenin tayini için yargı yeri belirlenmesi yoluna başvurulur:

a) Davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin davaya bakmasına herhangi bir engel çıkarsa.

b) İki mahkeme arasında yargı çevrelerinin sınırlarının belirlenmesi konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa.

c) İki mahkeme de görevsizlik kararı verir ve bu kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşirse.

ç) Kesin yetki hâllerinde, iki mahkeme de yetkisizlik kararı verir ve bu kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşirse.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.