القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 20: الإجراءات الواجب اتخاذها إثر قرار عدم الاختصاص النوعي أو المحلي

الفصل الأول: الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي وتعيين المرجع القضائي › الفرع الثالث: الإجراءات الواجب اتخاذها إثر قرار عدم الاختصاص النوعي أو المحلي و تعيين المرجع القضائي

(1) في حال صدور قرار بعدم الاختصاص النوعي أو بعدم الاختصاص المحلي، يجب على أحد الطرفين أن يتقدم إلى المحكمة مُصدِرة القرار، في غضون أسبوعين اعتبارًا من تاريخ التبليغ إذا كان القرار قطعيًا وقت صدوره، أو من تاريخ صيرورة القرار قطعيًا إذا صار قطعيًا لعدم الطعن فيه (…) في الميعاد، أو من تاريخ تبليغ قرار رفض الطعن إذا طُعن فيه، بطلب إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيًا أو محليًا. وإلا اعتُبرت الدعوى كأن لم تُرفع، وتقرر المحكمة التي أصدرت قرار عدم الاختصاص النوعي أو المحلي ذلك من تلقاء نفسها.

(2) ترسل المحكمة المُحال إليها الملف إلى الطرفين أوراق الدعوة من تلقاء نفسها.

النص التركي الأصلي

MADDE 20 · Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler

(1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, (…) süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır ve görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemece bu konuda resen karar verilir.

(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.