القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 15: الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين

الفصل الأول: الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي وتعيين المرجع القضائي › الفرع الثاني: الاختصاص المحلي

(1) يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التأمين من الأضرار، إذا كان التأمين متعلقًا بعقار أو بمنقول يلزم بحكم طبيعته أو يُشترط أن يكون ثابتًا في مكان ما، في المكان الذي يوجد فيه المال؛ وإذا كان متعلقًا بمنقول لا يلزم أو لا يُشترط أن يكون ثابتًا في مكان ما، في المكان الذي تحقق فيه الخطر أيضًا.

(2) في تأمين الأشخاص، تختص محكمة موطن طالب التأمين أو المؤمَّن له أو المستفيد اختصاصًا قطعيًا بالدعاوى التي تُرفع لصالحهم أو ضدهم.

(3) لا يُطبَّق هذا الحكم على الدعاوى الناشئة عن التأمين البحري.

النص التركي الأصلي

MADDE 15 · Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki

(1) Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.

(2) Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.

(3) Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.