القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 27

إذا كان العقار مشغولاً من شخص ثالث استناداً إلى تصرف مسجل في السجل العقاري بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم، ثبتت للدائن الحقوق التي يملكها المدين تجاه ذلك الشخص. وإذا لم يختر الدائن هذا الخيار، جاز له رفع دعوى تعويض على مدينه. على أن الأحكام العامة المتعلقة بالغير سيئي النية محفوظة.

مضافة: 29/6/1956، القانون رقم 6763، المادة 42؛ الفقرة الثانية ملغاة: 14/1/2011، القانون رقم 6103، المادة 41

تبليغ الأحكام الصادرة في دعاوى العقارات إلى دائرة السجل العقاري:

النص التركي الأصلي

MADDE 27

Taşınmaz, üçüncü bir şahıs tarafından davadan sonra ve hükümden evvel tapuya tescil edilmiş bir akte müsteniden işgal edilmekte ise alacaklı borçlunun o şahsa karşı malik olduğu hakları haiz olur. Bu şıkkı ihtiyar etmezse borçlusuna karşı tazminat davası açabilir. Şu kadar ki suiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı umumi hükümler mahfuzdur.

(Ek: 29/6/1956-6763/42 md.; Mülga ikinci fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.)

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.