القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الأجانب والحماية الدولية

المادة 82: إقامة اللاجئ المشروط والحاصل على صفة الحماية الثانوية

القسم الثالث: الحماية الدولية › الفصل الثاني: الإجراءات العامة

(1) يجوز للمديرية العامة أن تفرض على اللاجئ المشروط والشخص الحاصل على صفة الحماية الثانوية، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام، الالتزام بالإقامة في ولاية معينة والإبلاغ في المواعيد وبالإجراءات المحددة.

(2) يلتزم هؤلاء الأشخاص بالتسجيل في نظام تسجيل العناوين وبإبلاغ الولاية بعنوان إقامتهم.

النص التركي الأصلي

MADDE 82 · Şartlı mültecinin ve ikincil koruma statüsü sahibinin ikameti

(1) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi kişiye, Genel Müdürlükçe, kamu düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle belirli bir ilde ikamet etme, belirlenen süre ve usullerle bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilebilir.

(2) Bu kişiler, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.