القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 291: طلب الطعن بالنقض ومدته

الكتاب السادس: طرق الطعن › القسم الثاني: طرق الطعن العادية › الفصل الثالث: الطعن بالنقض

(1) يُقدَّم طلب الطعن بالنقض خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الحكم مع أسبابه، وذلك بتقديم عريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بالإدلاء بتصريح أمام كاتب الضبط؛ ويُدوَّن التصريح في محضر ويُصادق القاضي على المحضر. ويبقى حكم المادة 263 محفوظاً بالنسبة إلى المتهم الموقوف.

(2) ملغاة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 19

النص التركي الأصلي

MADDE 291 · Temyiz istemi ve süresi

(1) Temyiz istemi, hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır.

(2) (Mülga:2/3/2024-7499/19 md.)

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.