القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 296: رفض طلب الطعن بالنقض من قِبل المحكمة التي أصدرت الحكم لعدم اعتباره جديراً بالقبول

الكتاب السادس: طرق الطعن › القسم الثاني: طرق الطعن العادية › الفصل الثالث: الطعن بالنقض

(1) إذا قُدِّم طلب الطعن بالنقض بعد انقضاء المدة القانونية، أو طُعن بالنقض في حكم لا يجوز الطعن فيه بالنقض، أو لم يكن للطاعن حق في ذلك، ترفض محكمة الاستئناف الإقليمية أو محكمة الدرجة الأولى المطعون في حكمها طلب الطعن بالنقض بقرار.

(2) يجوز للطاعن أن يطلب من محكمة النقض إصدار قرار في هذا الشأن خلال أسبوعين من تبليغه قرار الرفض. وفي هذه الحالة يُرسل الملف إلى محكمة النقض. غير أنه لا يجوز تأجيل تنفيذ الحكم لهذا السبب.

النص التركي الأصلي

MADDE 296 · Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren mahkemece reddi

(1) Temyiz istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan bölge adliye veya ilk derece mahkemesi bir karar ile temyiz istemini reddeder.

(2) Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde Yargıtaydan bu hususta bir karar vermesini isteyebilir. Bu takdirde dosya Yargıtaya gönderilir. Ancak, bu nedenden dolayı hükmün infazı ertelenemez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.