القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 504: I. نطاق الوكالة

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل التاسع: علاقات الوكالة › الفرع الأول: عقد الوكالة

إذا لم يُبيَّن نطاق الوكالة صراحة في العقد، يُحدَّد وفقًا لطبيعة العمل المراد القيام به.

تشمل الوكالة، على وجه الخصوص، صلاحية إجراء التصرفات القانونية اللازمة للقيام بالعمل الذي التزم به الوكيل.

لا يجوز للوكيل، ما لم يُفوَّض تفويضًا خاصًا، أن يرفع دعوى، أو يُجري صلحًا، أو يلجأ إلى التحكيم، أو يطلب الإفلاس أو تأجيل الإفلاس أو الصلح الواقي من الإفلاس (konkordato)، أو يلتزم التزامًا صرفيًا، أو يقوم بهبة، أو يكون كفيلًا، أو ينقل ملكية عقار أو يقيّده بحق.

النص التركي الأصلي

MADDE 504 · I. Vekâletin kapsamı

Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir.

Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar.

Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.