القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6098

قانون الالتزامات التركي

Türk Borçlar Kanunu

ينظم قانون الالتزامات التركي الأحكام العامة للالتزامات، بما فيها العقود والأفعال غير المشروعة والإثراء بلا سبب، إلى جانب أنواع العقود الخاصة كالبيع والإيجار والعمل والمقاولة والوكالة والكفالة.

الفرع الأول: الالتزامات الناشئة عن العقد A. انعقاد العقد I. التعبير عن الإرادة

مصادر الالتزام

المادة 11. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

ينعقد العقد بتبادل الطرفين التعبير عن إرادتيهما تعبيرًا متطابقًا.

يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة صريحًا أو ضمنيًا.

المادة 22. المسائل الثانوية

رابط هذه المادة ↗

إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية في العقد، اعتُبر العقد منعقدًا ولو لم يتم التطرق إلى المسائل الثانوية.

إذا تعذر الاتفاق على المسائل الثانوية، فصل القاضي في النزاع مراعيًا طبيعة المعاملة.

تظل الأحكام المتعلقة بشكل العقود محفوظة.

II. الإيجاب والقبول

المادة 31. الإيجاب المحدد المدة

رابط هذه المادة ↗

من عرض إبرام عقد وحدد مدة للقبول يظل ملتزمًا بإيجابه حتى انقضاء هذه المدة.

إذا لم يصل القبول إلى الموجِب خلال هذه المدة، تحلل الموجِب من الالتزام بإيجابه.

2. الإيجاب غير المحدد المدة

المادة 4a. بين الحاضرين

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُقبل فورًا الإيجاب الموجه إلى شخص حاضر دون تحديد مدة للقبول، تحلل الموجِب من الالتزام بإيجابه.

يُعتبر الإيجاب الصادر أثناء الاتصال المباشر بوسائل قادرة على توفير الاتصال، كالهاتف والحاسوب، صادرًا بين حاضرين.

المادة 5b. بين الغائبين

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الموجِب بالإيجاب الموجه إلى شخص غير حاضر دون تحديد مدة للقبول، حتى اللحظة التي يمكن فيها توقع وصول رد مرسل في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة.

يجوز للموجِب أن يعتبر إيجابه قد وصل في الوقت المناسب.

إذا أُرسل القبول في الوقت المناسب ووصل إلى الموجِب متأخرًا، ولم يرغب الموجِب في الالتزام به، وجب عليه إخطار القابل بذلك فورًا.

المادة 63. القبول الضمني

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يكن الموجِب ملزمًا، بحكم القانون أو طبيعة المعاملة أو مقتضى الحال، بانتظار قبول صريح، اعتُبر العقد منعقدًا ما لم يُرفض الإيجاب خلال مدة مناسبة.

المادة 74. إرسال شيء غير مطلوب

رابط هذه المادة ↗

لا يُعتبر إرسال شيء غير مطلوب إيجابًا. ولا يلتزم من تسلم هذا الشيء بإعادته أو بحفظه.

المادة 85. الإيجاب غير الملزم والإيجاب الموجه إلى الجمهور

رابط هذه المادة ↗

إذا صرح الموجِب بأنه يحتفظ بحقه في عدم الالتزام بإيجابه، أو تبين من طبيعة المعاملة أو من مقتضى الحال أنه لا ينوي الالتزام، فلا يكون الإيجاب ملزمًا له.

يُعتبر عرض البضائع مع بيان أسعارها، أو إرسال التعريفات أو قوائم الأسعار أو ما يماثلها، إيجابًا ما لم يتبين خلاف ذلك بوضوح وسهولة.

المادة 96. الوعد بالمكافأة بطريق الإعلان

رابط هذه المادة ↗

من أعلن بطريق الإعلان العام أنه سيمنح مكافأة مقابل تحقق نتيجة ما، يلتزم بالوفاء بوعده.

إذا عدل الواعد بالمكافأة عن وعده قبل تحقق النتيجة أو حال دون تحققها، التزم بدفع النفقات التي أُنفقت وفقًا لقواعد حسن النية. غير أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع النفقات الواجب دفعها لشخص واحد أو أكثر قيمة المكافأة.

يتحلل الواعد بالمكافأة من التزامه بدفع النفقات إذا أثبت أن من يطالبون بدفع نفقاتهم ما كانوا ليحققوا النتيجة المتوقعة.

المادة 107. الرجوع عن الإيجاب والقبول

رابط هذه المادة ↗

إذا وصل التعبير عن الرجوع إلى الطرف الآخر قبل الإيجاب أو في الوقت ذاته، أو وصل بعده ولكن علم به الطرف الآخر قبل الإيجاب، اعتُبر الإيجاب كأن لم يكن.

تُطبق هذه القاعدة أيضًا على الرجوع عن القبول.

المادة 11III. وقت نفاذ العقد المبرم بين الغائبين

رابط هذه المادة ↗

تُنتج العقود المبرمة بين غائبين آثارها ابتداءً من لحظة إرسال القبول.

في الحالات التي لا يكون فيها القبول الصريح لازمًا، يُنتج العقد آثاره ابتداءً من لحظة وصول الإيجاب.

B. شكل العقود

المادة 12I. القاعدة العامة

رابط هذه المادة ↗

لا تخضع صحة العقود لأي شكل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الشكل الذي ينص عليه القانون للعقود هو، كقاعدة عامة، شكل لازم للصحة. ولا تُنتج العقود المبرمة دون مراعاة الشكل المقرر أي أثر.

II. الشكل الكتابي

1. الشكل القانوني

المادة 13a. نطاقه

رابط هذه المادة ↗

تجب مراعاة الشكل الكتابي أيضًا عند تعديل العقد الذي يشترط القانون إبرامه في شكل كتابي. غير أن الأحكام التكميلية الفرعية التي لا تتعارض مع نص العقد مستثناة من هذه القاعدة.

تُطبق هذه القاعدة أيضًا على أشكال الصحة الأخرى غير الشكل الكتابي.

المادة 14b. عناصره

رابط هذه المادة ↗

في العقود التي يُشترط إبرامها في شكل كتابي، يجب أن تتضمن توقيعات الملتزمين.

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يقوم مقام الشكل الكتابي أيضًا: الخطاب الموقع، والبرقية التي وقع الملتزمون على أصلها، والفاكس أو وسائل الاتصال المماثلة بشرط تأكيدها، أو النصوص التي يمكن إرسالها وحفظها بتوقيع إلكتروني آمن.

المادة 15c. التوقيع

رابط هذه المادة ↗

يجب أن يكون التوقيع بخط يد الملتزم. ويُنتج التوقيع الإلكتروني الآمن أيضًا جميع الآثار القانونية للتوقيع بخط اليد.

لا يُعتبر التوقيع بوسيلة غير خط اليد كافيًا إلا في الحالات التي يقرها العرف والعادة، ولا سيما في توقيع الأوراق التجارية التي تصدر بأعداد كبيرة.

فقرة معدَّلة: 13/2/2011، القانون رقم 6111، المادة 213 يُشترط حضور شهود على توقيعات ذوي الإعاقة البصرية بناءً على طلبهم. وإلا فيكفي أن يوقع ذوو الإعاقة البصرية بخط يدهم.

المادة 16d. العلامات التي تقوم مقام التوقيع

رابط هذه المادة ↗

يجوز لمن لا يستطيع التوقيع أن يستعمل بدلًا من التوقيع بصمة الإصبع أو علامة يدوية أو ختمًا، بشرط التصديق عليها وفقًا للأصول.

تظل الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية (السفاتج والسندات) محفوظة.

المادة 172. الشكل الاتفاقي

رابط هذه المادة ↗

إذا اتفق الطرفان على إبرام عقد لم يُخضعه القانون لشكل معين في شكل محدد، فإن العقد الذي لم يُبرم في الشكل المحدد لا يُلزم الطرفين.

إذا اتُّفق على الشكل الكتابي دون أي تحديد آخر، تُطبق الأحكام المتعلقة بالشكل الكتابي القانوني.

المادة 18C. الإقرار بالدين

رابط هذه المادة ↗

يكون الإقرار بالدين صحيحًا ولو لم يتضمن سبب الدين.

المادة 19D. تفسير العقود، التصرفات الصورية

رابط هذه المادة ↗

يُعتد في تحديد نوع العقد ومضمونه وتفسيره بالإرادة الحقيقية والمشتركة للطرفين، بصرف النظر عن الألفاظ التي استعملاها خطأً أو لإخفاء غرضهما الحقيقي.

لا يجوز للمدين أن يحتج بصورية المعاملة في مواجهة الغير الذي اكتسب الحق استنادًا إلى إقرار مكتوب بالدين.

E. الشروط العامة للمعاملات

المادة 20I. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

الشروط العامة للمعاملات هي أحكام تعاقدية يُعدّها المُعِدّ مسبقًا وبمفرده، عند إبرام العقد، بغرض استعمالها مستقبلًا في عدد كبير من العقود المماثلة، ويعرضها على الطرف الآخر. ولا أهمية في التكييف لورود هذه الشروط في نص العقد أو في ملحقه، ولا لنطاقها أو نوع خطها أو شكلها.

لا يحول عدم تطابق نصوص العقود المعدة للغرض ذاته دون اعتبار الأحكام التي تتضمنها هذه العقود شروطًا عامة للمعاملات.

إن العبارات الواردة في العقد المتضمن للشروط العامة للمعاملات أو في عقد مستقل، والتي تفيد بأن كل شرط من هذه الشروط قد نوقش وقُبل، لا تُخرجها بمفردها عن كونها شروطًا عامة للمعاملات.

تُطبق الأحكام المتعلقة بالشروط العامة للمعاملات أيضًا، بصرف النظر عن طبيعتها، على العقود التي يُعدّها الأشخاص والمؤسسات الذين يزاولون الخدمات التي يقدمونها بموجب ترخيص صادر بمقتضى القانون أو من السلطات المختصة.

II. نطاقها

المادة 211. اعتبارها كأن لم تُكتب

رابط هذه المادة ↗

يتوقف دخول الشروط العامة للمعاملات المخالفة لمصلحة الطرف الآخر في نطاق العقد على قيام المُعِدّ، عند إبرام العقد، بإعلام الطرف الآخر صراحةً بوجود هذه الشروط وتمكينه من الاطلاع على مضمونها، وعلى قبول الطرف الآخر لهذه الشروط. وإلا اعتُبرت الشروط العامة للمعاملات كأن لم تُكتب.

تُعتبر أيضًا كأن لم تُكتب الشروط العامة للمعاملات الغريبة عن طبيعة العقد وطبيعة المعاملة.

المادة 222. أثر اعتبارها كأن لم تُكتب على العقد

رابط هذه المادة ↗

تظل أحكام العقد الأخرى، غير الشروط العامة للمعاملات التي اعتُبرت كأن لم تُكتب، محتفظة بصحتها. وفي هذه الحالة، لا يجوز للمُعِدّ أن يدعي أنه ما كان ليبرم العقد بالأحكام الأخرى لولا الشروط التي اعتُبرت كأن لم تُكتب.

المادة 23III. تفسيرها

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يكن الحكم الوارد في الشروط العامة للمعاملات واضحًا ومفهومًا أو كان يحتمل أكثر من معنى، فُسّر ضد مصلحة المُعِدّ ولصالح الطرف الآخر.

المادة 24IV. حظر التعديل

رابط هذه المادة ↗

تُعتبر كأن لم تُكتب الشروط الواردة في عقد يتضمن شروطًا عامة للمعاملات أو في عقد مستقل، والتي تمنح المُعِدّ صلاحية تعديل حكم من أحكام العقد المتضمن للشروط العامة للمعاملات أو استحداث تنظيم جديد بإرادته المنفردة وعلى حساب الطرف الآخر.

المادة 25V. رقابة المضمون

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز أن تتضمن الشروط العامة للمعاملات، خلافًا لقواعد حسن النية، أحكامًا تضر بالطرف الآخر أو تُثقل وضعه.

F. مضمون العقد

المادة 26I. حرية التعاقد

رابط هذه المادة ↗

يجوز للطرفين تحديد مضمون العقد بحرية في الحدود التي ينص عليها القانون.

المادة 27II. البطلان المطلق

رابط هذه المادة ↗

تكون باطلة بطلانًا مطلقًا العقود المخالفة للأحكام الآمرة في القانون أو للآداب أو للنظام العام أو لحقوق الشخصية، أو التي يكون محلها مستحيلًا.

لا يؤثر بطلان بعض الأحكام الواردة في العقد على صحة الأحكام الأخرى. غير أنه إذا تبين بوضوح أن العقد ما كان ليُبرم بدون تلك الأحكام، كان العقد كله باطلًا بطلانًا مطلقًا.

المادة 28III. الاستغلال

رابط هذه المادة ↗

إذا وُجد في العقد اختلال ظاهر بين الأداءات المتقابلة، وكان هذا الاختلال قد تحقق باستغلال ضائقة المتضرر أو طيشه أو قلة خبرته، جاز للمتضرر، بحسب ظروف الحال، إما أن يُخطر الطرف الآخر بأنه غير ملتزم بالعقد ويطلب رد أدائه، وإما أن يبقى ملتزمًا بالعقد ويطلب إزالة الاختلال بين الأداءات.

يجوز للمتضرر استعمال هذا الحق خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ علمه بطيشه أو قلة خبرته، وفي حالة الضائقة من تاريخ زوالها، وفي جميع الأحوال خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد العقد.

المادة 29IV. العقد التمهيدي

رابط هذه المادة ↗

تكون صحيحة العقود المتعلقة بإبرام عقد في المستقبل.

باستثناء الحالات المنصوص عليها في القوانين، تتوقف صحة العقد التمهيدي على شكل العقد المزمع إبرامه في المستقبل.

G. عيوب الإرادة

I. الغلط

المادة 301. آثار الغلط

رابط هذه المادة ↗

لا يلتزم بالعقد الطرف الذي وقع في غلط جوهري عند انعقاده.

2. حالات الغلط

المادة 31a. الغلط في التعبير

رابط هذه المادة ↗

تُعتبر جوهرية على وجه الخصوص حالات الغلط الآتية:

1. إذا عبّر الغالط عن إرادته في عقد غير العقد الذي أراد إبرامه.

2. إذا عبّر الغالط عن إرادته في محل غير المحل الذي أراده.

3. إذا عبّر الغالط عن إرادة التعاقد لشخص غير الشخص الذي أراد فعلًا التعاقد معه.

4. إذا عبّر الغالط عن إرادته لشخص آخر رغم أنه أخذ في اعتباره عند إبرام العقد شخصًا ذا صفات معينة.

5. إذا عبّر الغالط عن إرادته في أداء يزيد زيادة كبيرة على ما أراد فعلًا الالتزام به، أو في أداء مقابل يقل نقصًا كبيرًا عما أراده فعلًا.

لا تؤثر أخطاء الحساب البسيطة في صحة العقد؛ ويُكتفى بتصحيحها.

المادة 32b. الغلط في الباعث

رابط هذه المادة ↗

لا يُعتبر الغلط في الباعث غلطًا جوهريًا. ويُعتبر الغلط جوهريًا إذا عدّ الغالط الباعث الذي وقع فيه الغلط أساسًا للعقد، وكان ذلك متفقًا مع قواعد حسن النية السائدة في التعامل. غير أنه يجب أن تكون هذه الحالة مما يمكن للطرف الآخر أيضًا العلم به.

المادة 33c. الغلط في النقل

رابط هذه المادة ↗

تُطبق أحكام الغلط أيضًا إذا نُقلت الإرادة المتجهة إلى إبرام العقد نقلًا خاطئًا بواسطة وسيط كالرسول أو المترجم، أو بواسطة أداة.

المادة 343. قواعد حسن النية في الغلط

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للغالط أن يتمسك بغلطه على نحو يخالف قواعد حسن النية.

وعلى وجه الخصوص، إذا أعلن الطرف الآخر رضاه بانعقاد العقد بالمعنى الذي قصده الغالط، اعتُبر العقد منعقدًا بهذا المعنى.

المادة 354. الخطأ في الغلط

رابط هذه المادة ↗

إذا كان الغالط مخطئًا في وقوعه في الغلط، التزم بتعويض الضرر الناشئ عن بطلان العقد. غير أنه لا يجوز طلب التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم بالغلط أو كان من واجبه أن يعلم به.

يجوز للقاضي، في الحالات التي تقتضيها العدالة، أن يحكم بتعويض أكبر، بشرط ألا يتجاوز المنفعة المتوقعة من التنفيذ.

المادة 36II. التدليس

رابط هذه المادة ↗

إذا أبرم أحد الطرفين عقدًا نتيجة تدليس الطرف الآخر، فلا يلتزم بالعقد ولو لم يكن غلطه جوهريًا.

الطرف الذي أبرم عقدًا نتيجة تدليس شخص من الغير لا يلتزم بالعقد إذا كان الطرف الآخر، وقت إبرام العقد، يعلم بالتدليس أو كان في وضع يمكنه من العلم به.

III. الإكراه

المادة 371. أثره

رابط هذه المادة ↗

إذا أبرم أحد الطرفين عقدًا نتيجة إكراه من الطرف الآخر أو من شخص من الغير، فلا يلتزم بالعقد.

إذا كان المُكرِه شخصًا من الغير، وكان الطرف الآخر لا يعلم بالإكراه أو لم يكن في وضع يمكنه من العلم به، التزم المُكرَه الذي لا يرغب في البقاء ملتزمًا بالعقد بدفع تعويض للطرف الآخر إذا اقتضت العدالة ذلك.

المادة 382. شروطه

رابط هذه المادة ↗

يُعتبر الإكراه متحققًا إذا كان المُكرَه محقًا، بالنظر إلى الظروف التي كان فيها، في اعتقاده بنشوء خطر ضرر جسيم ووشيك يهدد حقوق الشخصية أو الذمة المالية له أو لأحد أقاربه.

إذا أُبرم العقد تحت التهديد باستعمال حق أو سلطة ناشئة عن القانون، يُعتد بوجود الإكراه إذا كان من أعلن أنه سيستعمل هذا الحق أو هذه السلطة قد حصل على منفعة مفرطة من ضائقة الطرف الآخر.

المادة 39IV. زوال عيب الإرادة

رابط هذه المادة ↗

يُعتبر الطرف الذي أبرم العقد بسبب الغلط أو التدليس أو نتيجة الإكراه قد أجاز العقد، إذا لم يُخطر بأنه غير ملتزم بالعقد أو لم يسترد ما أعطاه، خلال سنة واحدة تبدأ من لحظة علمه بالغلط أو التدليس أو من لحظة زوال أثر الإكراه.

لا يُسقط اعتبارُ العقد غير الملزم بسبب التدليس أو الإكراه مُجازًا الحقَّ في التعويض.

H. التمثيل (النيابة)

I. التمثيل المفوض

1. بوجه عام

المادة 40a. أثر التمثيل

رابط هذه المادة ↗

تُلزم آثار التصرف القانوني الذي يجريه الممثل المفوض باسم شخص آخر ولحسابه الشخصَ الممثَّل مباشرة.

إذا لم يُفصح الممثل عن هذه الصفة عند إجراء التصرف القانوني، عادت آثار التصرف القانوني إليه. غير أنه إذا كان الطرف الآخر يستنتج من الظروف وجود علاقة تمثيل أو كان من واجبه أن يستنتجها، أو كان يستوي لديه إجراء التصرف القانوني مع الممثل أو مع الممثَّل، عادت آثار التصرف القانوني مباشرة إلى الممثَّل.

في الحالات الأخرى، تُطبق الأحكام المتعلقة بحوالة الحق أو حوالة الدين.

المادة 41b. مضمون سلطة التمثيل ونطاقها

رابط هذه المادة ↗

إذا نشأ التمثيل باسم الغير ولحسابه عن القانون العام، تحدد مضمون سلطة التمثيل ونطاقها وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بهذا الشأن؛ وإذا نشأ التمثيل عن تصرف قانوني، تحدد مضمون سلطة التمثيل ونطاقها وفقًا لذلك التصرف القانوني.

إذا أُبلغ الغير بسلطة التمثيل، تحدد مضمونها ونطاقها وفقًا لهذا الإبلاغ.

2. السلطة الناشئة عن تصرف قانوني

المادة 42a. تقييد السلطة والرجوع عنها

رابط هذه المادة ↗

يجوز للممثَّل في أي وقت تقييد سلطة التمثيل الناشئة عن تصرف قانوني أو الرجوع عنها. غير أن الحقوق التي قد تنشأ عن العلاقات القانونية بين الطرفين، كعقود الخدمة أو الوكالة أو الشركة، تظل محفوظة.

لا يجوز للممثَّل أن يتنازل مسبقًا عن هذا الحق.

إذا أبلغ الممثَّل الغير بالسلطة التي منحها صراحةً أو ضمنًا، فلا يجوز له أن يحتج بالرجوع عن هذه السلطة في مواجهة الغير حسن النية ما لم يُبلغهم بأنه قد رجع عنها كليًا أو جزئيًا.

المادة 43b. الوفاة وانعدام الأهلية والحالات الأخرى

رابط هذه المادة ↗

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو يتبين خلافه من طبيعة المعاملة، تنتهي سلطة التمثيل الناشئة عن تصرف قانوني بوفاة الممثَّل أو الممثل، أو بالحكم بغيابه، أو بفقده أهلية الأداء، أو بإفلاسه.

يُطبق هذا الحكم أيضًا عند انقضاء الشخصية الاعتبارية.

تظل الحقوق الشخصية المتبادلة للطرفين محفوظة.

المادة 44c. رد وثيقة التفويض

رابط هذه المادة ↗

إذا سُلّمت إلى الممثل وثيقة تفويض، التزم الممثل عند انتهاء السلطة بردها إلى الممثَّل أو بإيداعها في المكان الذي يحدده القاضي.

إذا لم يقم الممثَّل أو خلفاؤه بما يلزم لكي يرد الممثل الوثيقة، التزموا بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير حسن النية بسبب ذلك.

المادة 45d. عدم جواز الاحتجاج بانتهاء السلطة

رابط هذه المادة ↗

ما دام الممثل لا يعلم بانتهاء سلطته، يلتزم الممثَّل أو خلفاؤه بآثار التصرفات القانونية التي أجراها الممثل.

لا تُطبق هذه القاعدة في الحالات التي يعلم فيها الغير بانتهاء السلطة.

II. التمثيل غير المفوض

المادة 461. في حالة الإجازة

رابط هذه المادة ↗

إذا أجرى شخص تصرفًا قانونيًا بصفته ممثلًا دون أن تكون له سلطة، فلا يُلزم هذا التصرف الممثَّل إلا إذا أجازه.

يجوز للطرف الآخر الذي تعامل مع الممثل غير المفوض أن يطلب من الممثَّل أن يُعلن خلال مدة مناسبة ما إذا كان يجيز هذا التصرف القانوني أم لا. فإذا لم يُجَز التصرف خلال هذه المدة، تحلل الطرف الآخر من الالتزام بهذا التصرف.

المادة 472. في حالة عدم الإجازة

رابط هذه المادة ↗

إذا رفض الممثَّل إجازة التصرف القانوني صراحةً أو ضمنًا، جاز مطالبة الممثل غير المفوض بتعويض الضرر الناشئ عن بطلان هذا التصرف. غير أنه إذا أثبت الممثل غير المفوض أن الطرف الآخر كان، وقت إجراء التصرف، يعلم بعدم تفويضه أو كان من واجبه أن يعلم بذلك، فلا يجوز مطالبته بتعويض الضرر.

إذا اقتضت العدالة ذلك، جاز أيضًا مطالبة الممثل غير المفوض المخطئ بتعويض الأضرار الأخرى.

تظل الحقوق الناشئة عن الإثراء بلا سبب محفوظة.

المادة 48III. الأحكام المحفوظة

رابط هذه المادة ↗

تظل الأحكام المتعلقة بسلطة ممثلي الشركات وأجهزتها والوكلاء التجاريين محفوظة.

الفرع الثاني: الالتزامات الناشئة عن الأفعال غير المشروعة A. المسؤولية

المادة 49I. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

كل من ألحق ضررًا بالغير بفعل خاطئ وغير مشروع يلتزم بتعويض هذا الضرر.

يلتزم أيضًا بتعويض الضرر من ألحق عمدًا ضررًا بالغير بفعل مخالف للآداب، ولو لم توجد قاعدة قانونية تحظر الفعل الضار.

المادة 50II. إثبات الضرر والخطأ

رابط هذه المادة ↗

يقع على المتضرر عبء إثبات ضرره وخطأ محدث الضرر.

إذا تعذر إثبات مقدار الضرر الذي لحق به إثباتًا كاملًا، حدد القاضي مقدار الضرر وفقًا لمقتضيات العدالة، مراعيًا المجرى العادي للأمور والتدابير التي اتخذها المتضرر.

III. التعويض

المادة 511. تحديده

رابط هذه المادة ↗

يحدد القاضي نطاق التعويض وطريقة أدائه، مراعيًا مقتضى الحال، ولا سيما جسامة الخطأ.

إذا حُكم بأداء التعويض في صورة إيراد دوري، التزم المدين بتقديم ضمان.

المادة 522. تخفيضه

رابط هذه المادة ↗

إذا كان المتضرر قد رضي بالفعل المُحدث للضرر، أو أسهم في وقوع الضرر أو في تفاقمه، أو أثقل وضع الملتزم بالتعويض، جاز للقاضي أن يخفض التعويض أو أن يلغيه كليًا.

إذا كان الملتزم بالتعويض الذي تسبب في الضرر بخطئه اليسير سيقع في العوز إذا دفع التعويض، واقتضت العدالة ذلك، جاز للقاضي أن يخفض التعويض.

IV. حالات خاصة

1. الوفاة والضرر الجسدي

المادة 53a. الوفاة

رابط هذه المادة ↗

تشمل الأضرار الناشئة في حالة الوفاة على وجه الخصوص ما يلي:

1. نفقات الجنازة.

2. إذا لم تقع الوفاة فورًا، نفقات العلاج والخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل أو فقدانها.

3. الخسائر التي تلحق بالأشخاص الذين حُرموا من إعالة المتوفى بسبب ذلك.

المادة 54b. الضرر الجسدي

رابط هذه المادة ↗

تشمل الأضرار الجسدية على وجه الخصوص ما يلي:

1. نفقات العلاج.

2. خسارة الكسب.

3. الخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل أو فقدانها.

4. الخسائر الناشئة عن الإخلال بالمستقبل الاقتصادي.

المادة 55c. التحديد

رابط هذه المادة ↗

تُحسب أضرار الحرمان من الإعالة والأضرار الجسدية وفقًا لأحكام هذا القانون ومبادئ قانون المسؤولية. ولا يجوز مراعاة مدفوعات الضمان الاجتماعي التي لا يمكن الرجوع بها كليًا أو جزئيًا، ولا المدفوعات التي لا تحمل غرض الوفاء، عند تحديد هذا النوع من الأضرار؛ ولا يجوز خصمها من الضرر أو التعويض. ولا يجوز زيادة التعويض المحسوب أو إنقاصه اعتبارًا للعدالة استنادًا إلى مقداره.

تُطبق أحكام هذا القانون أيضًا على الطلبات والدعاوى المتعلقة بالأضرار المترتبة على الفقدان الجزئي أو الكلي لسلامة الجسد أو على وفاة الشخص، الناجمة عن أي نوع من الأعمال والإجراءات الإدارية وعن الأسباب الأخرى التي تكون الإدارة مسؤولة عنها.

فقرة مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 18 عن الخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل أو فقدانها، والخسائر التي يتكبدها بهذا السبب الأشخاص المحرومون من إعالة المتوفى، تسري الفائدة القانونية على مجموع مبلغ التعويض المحسوب عن الفترة التي يكون فيها دخل المضرور أو الشخص المعيل معلومًا اعتبارًا من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع أو الواقعة المسببة للضرر؛ وعلى مجموع مبلغ التعويض المحسوب عن الفترة التي لا يمكن فيها معرفة دخل المضرور أو الشخص المعيل اعتبارًا من تاريخ الحكم.

فقرة مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 18 يُخصم المبلغ المدفوع بغرض الوفاء قبل بدء التحقيق، عن التعويضات المتعلقة بالخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل أو فقدانها والخسائر التي يتكبدها بهذا السبب الأشخاص المحرومون من إعالة المتوفى، خصمًا تناسبيًا من مبلغ التعويض الذي يُحدد بحسب تاريخ الدفع.

المادة 56d. التعويض المعنوي

رابط هذه المادة ↗

يجوز للقاضي، في حالة المساس بالسلامة الجسدية لشخص ما، ومع مراعاة خصائص الواقعة، أن يقضي بأن يُدفع للمضرور مبلغ مناسب من المال على سبيل التعويض المعنوي.

وفي حالة الضرر الجسدي الجسيم أو الوفاة، يجوز أيضًا أن يُقضى بأن يُدفع لأقارب المضرور أو المتوفى مبلغ مناسب من المال على سبيل التعويض المعنوي.

المادة 572. المنافسة غير المشروعة

رابط هذه المادة ↗

يجوز للشخص الذي تناقص عملاؤه أو تعرّض لخطر فقدانهم بسبب نشر أخبار غير صحيحة أو إجراء إعلانات من هذا النوع أو القيام بتصرفات أخرى مخالفة لقواعد حسن النية، أن يطلب وقف هذه التصرفات، وجبر ضرره في حالة وجود خطأ.

تظل أحكام القانون التجاري التركي بشأن المنافسة غير المشروعة المتعلقة بالأعمال التجارية محفوظة.

المادة 583. المساس بحقوق الشخصية

رابط هذه المادة ↗

يجوز لمن تضرر من المساس بحقوق شخصيته أن يطلب دفع مبلغ من المال تحت مسمى التعويض المعنوي مقابل الضرر المعنوي الذي لحق به.

ويجوز للقاضي، بدلًا من الحكم بدفع هذا التعويض، أن يقرر شكلًا آخر من أشكال الجبر أو أن يضيفه إلى هذا التعويض؛ وله على وجه الخصوص أن يصدر قرارًا يستنكر الاعتداء وأن يقضي بنشر هذا القرار.

المادة 594. الفقدان المؤقت لقدرة التمييز

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الشخص الذي فقد قدرة التمييز مؤقتًا بجبر الأضرار التي أحدثها خلال تلك المدة. غير أنه يُعفى من المسؤولية إذا أثبت أنه لم يكن مخطئًا في فقدان قدرة التمييز.

V. تعدد أسباب المسؤولية

المادة 601. تزاحم الأسباب

رابط هذه المادة ↗

إذا أمكن إسناد مسؤولية شخص إلى أكثر من سبب واحد، يقضي القاضي، ما لم يطلب المضرور خلاف ذلك أو ينص القانون على خلافه، على أساس سبب المسؤولية الذي يوفر للمضرور أفضل إمكانية للجبر.

2. المسؤولية التضامنية

المادة 61a. في العلاقة الخارجية

رابط هذه المادة ↗

إذا تسبب عدة أشخاص معًا في ضرر، أو كانوا مسؤولين عن الضرر نفسه لأسباب مختلفة، تُطبق عليهم الأحكام المتعلقة بالمسؤولية التضامنية.

المادة 62b. في العلاقة الداخلية

رابط هذه المادة ↗

يُراعى عند توزيع التعويض بين المدينين المتضامنين المسؤولين عن الضرر نفسه جميع الظروف والأحوال، ولا سيما جسامة الخطأ الذي يمكن نسبته إلى كل منهم وشدة الخطر الذي أحدثوه.

يكون للشخص الذي دفع من التعويض أكثر مما يقع على عاتقه من حصة حق الرجوع على المسؤولين المتضامنين الآخرين بما دفعه زيادة، ويحل محل المضرور في حقوقه.

VI. الحالات التي ترفع عدم المشروعية

المادة 631. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

لا يُعد غير مشروع الفعل المستند إلى صلاحية يمنحها القانون والواقع ضمن حدود هذه الصلاحية، ولو أدى إلى ضرر.

ولا يُعد الفعل غير مشروع كذلك في حالات رضا المضرور، أو وجود مصلحة خاصة أو عامة أعلى شأنًا، أو اتصاف تصرف محدث الضرر بالدفاع المشروع، أو حماية الشخص لحقه بقوته الذاتية في حالة تعذر الحصول على تدخل السلطات العامة المختصة في الوقت المناسب، أو في حالات الضرورة.

المادة 642. المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز مساءلة من كان في حالة دفاع مشروع عن الضرر الذي ألحقه بشخص المعتدي أو بأمواله.

يحدد القاضي وفقًا للعدالة التزام من ألحق ضررًا بأموال شخص آخر بجبر هذا الضرر، إذا فعل ذلك لحماية نفسه أو غيره من خطر ضرر ظاهر أو وشيك.

لا يجوز مساءلة الشخص الذي اضطر إلى حماية حقه بقوته الذاتية عن الضرر الذي أحدثه، إذا لم يكن في وسعه، بحسب الظروف والأحوال، الحصول على مساعدة قوات الأمن في الوقت المناسب، ولم يكن هناك سبيل آخر لمنع ضياع حقه أو صعوبة ممارسته صعوبة كبيرة.

B. المسؤولية دون خطأ

المادة 65I. المسؤولية القائمة على العدالة

رابط هذه المادة ↗

إذا اقتضت العدالة ذلك، يقضي القاضي بجبر الضرر الذي أحدثه شخص عديم قدرة التمييز كليًا أو جزئيًا.

II. المسؤولية القائمة على واجب العناية

المادة 661. مسؤولية المستخدِم

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستخدِم بجبر الضرر الذي يلحقه العامل بالغير أثناء أداء العمل المسند إليه.

لا يكون المستخدِم مسؤولًا إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة لمنع وقوع الضرر عند اختيار العامل، وعند إعطاء التعليمات المتعلقة بعمله، وعند القيام بالإشراف والرقابة.

يلتزم المستخدِم في المنشأة بجبر الضرر الذي تسببت فيه أنشطة تلك المنشأة، ما لم يثبت أن نظام العمل في المنشأة كان ملائمًا لمنع وقوع الضرر.

للمستخدِم حق الرجوع على العامل الذي أحدث الضرر بالتعويض الذي دفعه، وذلك فقط بالقدر الذي يكون فيه العامل مسؤولًا شخصيًا.

2. مسؤولية حائز الحيوان

المادة 67a. الالتزام بالجبر

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الشخص الذي يتولى رعاية حيوان وإدارته بصفة دائمة أو مؤقتة بجبر الضرر الذي يحدثه الحيوان.

لا يكون حائز الحيوان مسؤولًا إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة لمنع وقوع هذا الضرر.

إذا أُفزع الحيوان من قبل شخص آخر أو من قبل حيوان يعود لشخص آخر، يظل حق حائز الحيوان في الرجوع على هؤلاء الأشخاص محفوظًا.

المادة 68b. حق الاحتباس

رابط هذه المادة ↗

إذا أحدث حيوان شخص ما ضررًا على عقار شخص آخر، يجوز لحائز العقار أن يمسك ذلك الحيوان وأن يحتجزه إلى أن يُجبر الضرر؛ بل يجوز له، إذا كانت الظروف والأحوال تبرر ذلك، أن يشلّ حركة الحيوان بوسائل أخرى.

وفي هذه الحالة، يلتزم حائز العقار بإبلاغ صاحب الحيوان فورًا، وإذا كان لا يعرف صاحبه، باتخاذ المساعي اللازمة للعثور عليه.

3. مسؤولية مالك البناء

المادة 69a. الالتزام بالجبر

رابط هذه المادة ↗

يلتزم مالك البناء أو غيره من المنشآت بجبر الضرر الناشئ عن العيوب في إنشائها أو عن النقص في صيانتها.

ويكون أصحاب حق الانتفاع وحق السكنى أيضًا مسؤولين بالتضامن مع المالك عن الأضرار الناشئة عن النقص في صيانة البناء.

يظل حق المسؤولين في الرجوع على الأشخاص الآخرين المسؤولين تجاههم لهذه الأسباب محفوظًا.

المادة 70b. منع خطر الضرر

رابط هذه المادة ↗

يجوز للشخص الذي يواجه خطر التضرر من بناء أو غيره من المنشآت العائدة لشخص آخر أن يطلب من أصحاب الحق اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذا الخطر.

تظل قواعد القانون العام المتعلقة بحماية الأشخاص والأموال محفوظة.

المادة 71III. المسؤولية عن الخطر والموازنة

رابط هذه المادة ↗

إذا نشأ ضرر عن نشاط منشأة تنطوي على خطر جسيم، يكون مالك المنشأة، ومشغّلها إن وُجد، مسؤولين بالتضامن عن هذا الضرر.

تُعد المنشأة منشأة تنطوي على خطر جسيم إذا خُلص، بالنظر إلى طبيعتها أو إلى المواد أو الأدوات أو القوى المستخدمة في نشاطها، إلى أنها صالحة لإحداث أضرار متكررة أو جسيمة حتى في حالة بذل كل العناية المتوقعة من شخص متخصص في هذه الأعمال. وعلى وجه الخصوص، إذا نص أي قانون على مسؤولية خاصة عن الخطر بالنسبة للمنشآت التي تنطوي على أخطار مماثلة، تُعد هذه المنشأة أيضًا منشأة تنطوي على خطر جسيم.

تظل أحكام المسؤولية الخاصة المقررة لحالة خطر معينة محفوظة.

حتى لو كان النظام القانوني قد أذن بهذا النوع من نشاط المنشأة التي تنطوي على خطر جسيم، يجوز للمضرورين أن يطلبوا موازنة الأضرار التي تسبب فيها نشاط هذه المنشأة بمقابل مناسب.

C. التقادم

المادة 72I. القاعدة

رابط هذه المادة ↗

يسقط طلب التعويض بالتقادم بمضي سنتين اعتبارًا من التاريخ الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالملتزم بالتعويض، وفي جميع الأحوال بمضي عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ ارتكاب الفعل. غير أنه إذا نشأ التعويض عن فعل يستوجب عقوبة تنص قوانين العقوبات بشأنها على تقادم أطول، يُطبق هذا التقادم.

إذا نشأ دين على عاتق المضرور بسبب الفعل غير المشروع، يجوز للمضرور في أي وقت الامتناع عن الوفاء بهذا الدين، حتى لو كان طلب التعويض الناشئ عن الفعل غير المشروع قد سقط بالتقادم.

المادة 73II. في طلب الرجوع

رابط هذه المادة ↗

يسقط طلب الرجوع بالتقادم بمضي سنتين اعتبارًا من التاريخ الذي دُفع فيه التعويض كاملًا وعُلم فيه بالشخص المسؤول معه، وفي جميع الأحوال بمضي عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ دفع التعويض كاملًا.

يلتزم الشخص المطالَب بدفع التعويض بإخطار الأشخاص المسؤولين معه بالحالة. وإلا فإن التقادم يبدأ بالسريان في التاريخ الذي كان يمكن فيه إجراء هذا الإخطار وفقًا لقواعد حسن النية.

D. المحاكمة

المادة 74I. في العلاقة مع القانون الجزائي

رابط هذه المادة ↗

لا يتقيد القاضي، عند الفصل في وجود خطأ محدث الضرر من عدمه وفي توافر قدرة التمييز لديه من عدمه، بأحكام القانون الجزائي المتعلقة بالمسؤولية، كما لا يتقيد بحكم البراءة الصادر عن القاضي الجزائي.

وكذلك لا يُلزم قرار القاضي الجزائي المتعلق بتقدير الخطأ وتحديد الضرر القاضيَ المدني.

المادة 75II. تعديل الحكم بالتعويض

رابط هذه المادة ↗

إذا تعذر تحديد نطاق الضرر الجسدي تحديدًا تامًا وقت إصدار الحكم، يجوز للقاضي أن يحتفظ بصلاحية تعديل الحكم بالتعويض خلال سنتين اعتبارًا من صيرورة الحكم قطعيًا.

المادة 76III. الدفعات المؤقتة

رابط هذه المادة ↗

إذا قدم المضرور أدلة مقنعة تبين أحقية ادعائه وكان وضعه الاقتصادي يقتضي ذلك، يجوز للقاضي، بناءً على الطلب، أن يقضي بأن يدفع المدعى عليه للمضرور دفعات مؤقتة.

تُخصم الدفعات المؤقتة التي دفعها المدعى عليه من التعويض المحكوم به؛ وإذا لم يُحكم بالتعويض، يقضي القاضي بأن يرد المدعي الدفعات المؤقتة التي تسلمها مع فائدتها القانونية.

الفرع الثالث: الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب A. الشروط

المادة 77I. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم من أثرى من مال غيره أو من عمله دون سبب مشروع برد هذا الإثراء.

وينشأ هذا الالتزام على وجه الخصوص إذا كان الإثراء مستندًا إلى سبب غير صحيح أو لم يتحقق أو انقضى.

المادة 78II. الوفاء بأداء غير مستحق

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لمن أدى طوعًا أداءً لم يكن مدينًا به أن يسترده إلا إذا أثبت أنه أداه معتقدًا أنه مدين.

لا يجوز استرداد الإثراء الناشئ عن الوفاء بدين سقط بالتقادم أو عن أداء واجب أدبي.

تظل أحكام القوانين الأخرى المتعلقة باسترداد الأداء الذي دُفع رغم عدم وجود دين محفوظة.

B. نطاق الرد

المادة 79I. التزام المثري

رابط هذه المادة ↗

يلتزم من أثرى بلا سبب برد ما عدا الجزء الذي يثبت أنه خرج من يده وقت المطالبة باسترداد الإثراء.

إذا تصرف المثري في الإثراء دون حسن نية، أو كان يتعين عليه عند التصرف فيه أن يحسب حساب احتمال اضطراره إلى رده مستقبلًا، يلتزم برد الإثراء كاملًا.

المادة 80II. الحق في المطالبة بالمصروفات

رابط هذه المادة ↗

إذا كان المثري حسن النية، يجوز له أن يطالب من يطلب الرد بالمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها.

إذا لم يكن المثري حسن النية، يجوز له أن يطالب بدفع مصروفاته الضرورية، ومن مصروفاته النافعة بزيادة القيمة القائمة وقت الرد فقط.

لا يجوز للمثري، بصرف النظر عن كونه حسن النية أو لا، أن يطالب بدفع مصروفاته الأخرى. غير أنه يجوز له، ما لم يُعرض عليه مقابل، أن يفصل قبل الرد الإضافات التي ألحقها بالشيء والتي يمكن فصلها دون ضرر وأن يأخذها.

المادة 81C. عدم جواز الاسترداد

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز استرداد ما أُعطي بقصد تحقيق نتيجة مخالفة للقانون أو للآداب. غير أنه يجوز للقاضي، في الدعوى المرفوعة، أن يقضي بأيلولة هذا الشيء إلى الدولة.

المادة 82D. التقادم

رابط هذه المادة ↗

يسقط حق المطالبة الناشئ عن الإثراء بلا سبب بالتقادم بمضي سنتين اعتبارًا من التاريخ الذي علم فيه صاحب الحق بأن له حق الاسترداد، وفي جميع الأحوال بمضي عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ تحقق الإثراء.

إذا تحقق الإثراء باكتساب المثري حق دائنية، يجوز للطرف الآخر في أي وقت الامتناع عن الوفاء بهذا الدين، حتى لو كان حق المطالبة قد سقط بالتقادم.

الفصل الثاني: آثار الالتزام

الفرع الأول: الوفاء بالالتزامات A. بوجه عام

المادة 83I. عدم لزوم الوفاء الشخصي

رابط هذه المادة ↗

لا يلتزم المدين بالوفاء بدينه شخصيًا، ما لم تكن للدائن مصلحة في أن يتم الوفاء بالدين من المدين نفسه.

II. محل الوفاء

المادة 841. الوفاء الجزئي

رابط هذه المادة ↗

إذا كان الدين بكامله معينًا ومستحق الأداء، يجوز للدائن رفض الوفاء الجزئي.

إذا قبل الدائن الوفاء الجزئي، لا يجوز للمدين الامتناع عن الوفاء بالجزء الذي أقر به من الدين.

المادة 852. الدين غير القابل للتجزئة

رابط هذه المادة ↗

إذا تعدد الدائنون في دين غير قابل للتجزئة، يجوز لكل واحد من الدائنين أن يطلب الوفاء بالدين لجميع الدائنين. ويلتزم المدين بالوفاء بأدائه لجميع الدائنين معًا.

إذا تعدد المدينون في دين غير قابل للتجزئة، يلتزم كل واحد من المدينين بالوفاء بالدين كاملًا.

ما لم يُفهم خلاف ذلك من مقتضى الحال، يحل المدين الذي قام بالوفاء محل الدائن، ويجوز له أن يطالب المدينين الآخرين بحقه بنسبة حصصهم.

المادة 863. الدين المعين بالنوع

رابط هذه المادة ↗

في الديون المعينة بالنوع، ما لم يُفهم خلاف ذلك من العلاقة القانونية ومن طبيعة الأمر، يكون اختيار الأداء للمدين. غير أنه لا يجوز أن يكون الأداء الذي يختاره المدين أدنى من الصنف المتوسط.

المادة 874. الدين التخييري

رابط هذه المادة ↗

في الديون التخييرية، ما لم يُفهم خلاف ذلك من العلاقة القانونية ومن طبيعة الأمر، يكون اختيار أحد الأداءات للمدين.

المادة 885. الفائدة

رابط هذه المادة ↗

يُحدد سعر الفائدة السنوي الواجب التطبيق على دين الفائدة، إذا لم يُتفق عليه في العقد، وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في تاريخ نشوء دين الفائدة.

لا يجوز أن يتجاوز سعر الفائدة السنوي المتفق عليه بالعقد سعر الفائدة السنوي المحدد وفقًا للفقرة الأولى بأكثر من خمسين في المائة.

المادة 89B. مكان الوفاء

رابط هذه المادة ↗

يُحدد مكان الوفاء بالدين وفقًا للإرادة الصريحة أو الضمنية للطرفين. وإذا لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، تُطبق الأحكام الآتية؛

1. الديون النقدية، في موطن الدائن وقت الدفع،

2. ديون الأشياء المعينة بالذات، في المكان الذي كان يوجد فيه محل الدين وقت إبرام العقد،

3. جميع الديون الأخرى، في موطن المدين وقت نشوئها،

يُوفى بها.

إذا أصبح الوفاء بدين يجب الوفاء به في موطن الدائن أصعب بدرجة كبيرة بسبب تغيير الدائن موطنه بعد نشوء الدين، يجوز الوفاء بالدين في الموطن السابق للدائن.

C. زمن الوفاء

المادة 90I. الدين غير المقيد بأجل

رابط هذه المادة ↗

ما لم يتفق الطرفان على زمن الوفاء أو يُفهم من طبيعة العلاقة القانونية، يصبح كل دين مستحق الأداء فور نشوئه.

II. الدين المقيد بأجل

المادة 911. الاستحقاق في المدد المتعلقة بالشهر

رابط هذه المادة ↗

إذا حُدد للوفاء بالدين بداية الشهر أو نهايته، يُفهم من ذلك اليوم الأول واليوم الأخير من الشهر؛ وإذا حُدد منتصف الشهر، يُفهم من ذلك اليوم الخامس عشر من الشهر.

إذا حُدد للوفاء بالدين الشهر فقط دون بيان اليوم، يُفهم من ذلك اليوم الأخير من ذلك الشهر.

المادة 922. الاستحقاق في المدد الأخرى

رابط هذه المادة ↗

إذا كان يجب الوفاء بدين أو بأي التزام يقع على أحد الطرفين في نهاية مدة معينة تبدأ من إبرام العقد، يُحدد زمن الوفاء على النحو الآتي:

1. المدة المحددة بالأيام تنقضي في اليوم الأخير منها، دون احتساب يوم إبرام العقد. أما المدة المحددة بثمانية أو خمسة عشر يومًا فتعني ثمانية أو خمسة عشر يومًا كاملة، لا أسبوعًا أو أسبوعين.

2. المدة المحددة بالأسابيع تنقضي في يوم الأسبوع الأخير الذي يوافق في اسمه يوم إبرام العقد.

3. المدة المحددة بالأشهر، أو بزمن يشتمل على عدة أشهر كالسنة ونصف السنة وربع السنة، تنقضي في اليوم من الشهر الأخير الذي يقابل في ترتيبه يوم الشهر الذي أُبرم فيه العقد. وإذا لم يوجد في الشهر الأخير يوم مقابل، تُعد المدة منقضية في اليوم الأخير من هذا الشهر.

4. يُفهم من نصف الشهر مدة خمسة عشر يومًا. ويُحدد يوم انقضاء المدة المحددة بشهر أو أكثر ونصف شهر بإضافة خمسة عشر يومًا إلى الشهر الأخير.

تُطبق هذه القواعد أيضًا في الحالات التي تبدأ فيها المدة بالسريان من لحظة أخرى غير إبرام العقد.

يلتزم المدين بالوفاء بالدين الواجب أداؤه خلال مدة معينة قبل انقضاء هذه المدة.

المادة 933. أيام العطل

رابط هذه المادة ↗

إذا صادف زمن الوفاء أو اليوم الأخير من المدة يومًا معتبرًا عطلة في القوانين، ينتقل تلقائيًا إلى أول يوم يليه لا يكون عطلة.

يكون الاتفاق على خلاف ذلك صحيحًا.

المادة 94III. الوفاء في ساعات العمل

رابط هذه المادة ↗

يُوفى بالدين ويُقبل في ساعات العمل المعتادة.

المادة 95IV. تمديد المدة

رابط هذه المادة ↗

إذا مُددت المدة، تبدأ المدة الجديدة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، من اليوم الأول التالي لانقضاء المدة السابقة.

المادة 96V. الوفاء المبكر

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُفهم من أحكام العقد أو طبيعته أو من مقتضى الحال أن الطرفين قصدا خلاف ذلك، يجوز للمدين أن يفي بأدائه قبل انقضاء المدة. غير أنه لا يجوز للمدين، ما لم يقتض القانون أو العقد أو العرف ذلك، أن يجري خصمًا بسبب الوفاء المبكر.

VI. في العقود الملزمة للجانبين

المادة 971. الترتيب في الوفاء

رابط هذه المادة ↗

يجب على الطرف الذي يطلب تنفيذ عقد ملزم للجانبين أن يكون قد وفى بدينه أو عرض الوفاء به، ما لم يكن له، وفقًا لشروط العقد وخصائصه، حق الوفاء في وقت لاحق.

المادة 982. العجز عن الوفاء

رابط هذه المادة ↗

في العقد الملزم للجانبين، إذا تعرض حق الطرف الآخر للخطر بسبب عجز أحد الطرفين عن الوفاء بدينه، ولا سيما بسبب إفلاسه أو عدم إثمار إجراءات الحجز المتخذة ضده، يجوز لهذا الطرف الامتناع عن الوفاء بأدائه إلى أن يُضمن الوفاء بالأداء المقابل.

ويجوز للطرف الذي تعرض حقه للخطر، فضلًا عن ذلك، أن يرجع عن العقد إذا لم يُقدم الضمان الذي طلبه خلال مدة مناسبة.

D. الدفع

المادة 99I. بعملة البلد

رابط هذه المادة ↗

يُدفع الدين الذي محله نقود بعملة البلد.

إذا اتُّفق على الدفع بعملة غير عملة البلد، يجوز أيضًا دفع الدين بعملة البلد وفقًا لسعر الصرف السائد يوم الدفع، ما لم يتضمن العقد شرط الدفع عينًا أو عبارة بهذا المعنى.

إذا كان الدين محددًا بعملة غير عملة البلد، ولم يتضمن العقد شرط الدفع عينًا أو عبارة بهذا المعنى، يجوز للدائن، عند عدم دفع الدين في يوم الدفع، أن يطلب دفع دينه عينًا أو بعملة البلد وفقًا لسعر الصرف السائد يوم الاستحقاق أو يوم الدفع الفعلي.

II. احتساب المدفوعات

المادة 1001. في الدفع الجزئي

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يكن المدين متأخرًا في دفع الفوائد أو المصروفات، يكون له حق خصم ما دفعه جزئيًا من أصل الدين. ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.

إذا أخذ الدائن كفالة أو رهنًا أو ضمانًا آخر عن جزء من الدين، لا يكون للمدين حق احتساب ما دفعه جزئيًا من الجزء المضمون أو الجزء الذي يكون ضمانه أفضل.

2. في حالة تعدد الديون

المادة 101a. وفقًا لإعلان المدين والدائن

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمدين الذي عليه عدة ديون أن يُعلم الدائن، يوم الدفع، بأي من هذه الديون يريد دفعه.

إذا لم يقم المدين بالإعلام، يُعد الدفع الذي أُجري واقعًا عن الدين الذي بيّنه الدائن في الإيصال، ما لم يعترض المدين على ذلك فورًا.

المادة 102b. وفقًا للقانون

رابط هذه المادة ↗

في حالة عدم صدور بيان صحيح قانونًا أو عدم وجود بيان واضح في الإيصال، يُعد الدفع واقعًا عن الدين المستحق الأداء. وإذا كانت عدة ديون مستحقة الأداء، يُعتبر الدفع واقعًا عن الدين الذي اتُّخذت بشأنه الملاحقة ضد المدين أولًا. وإذا لم تُتخذ ملاحقة، يكون الدفع واقعًا عن الدين الذي حل أجله أولًا.

إذا حل أجل عدة ديون في وقت واحد، يجري الاحتساب بالتناسب؛ وإذا لم يحل أجل أي من الديون، يُعد الدفع واقعًا عن الدين الأقل ضمانًا.

III. الإيصال وردّ السندات

المادة 1031. حق المدين

رابط هذه المادة ↗

للمدين الذي يؤدي الدين أن يطلب إيصالًا، وإذا كان الدين قد أُدِّي بكامله، أن يطلب ردّ سند الدين المتعلق به أو إلغاءه.

إذا لم يُؤدَّ الدين بكامله أو كان سند الدين يمنح الدائن حقوقًا أخرى أيضًا، فلا يجوز للمدين إلا أن يطلب تسليمه إيصالًا وتدوين الأداء على سند الدين.

المادة 1042. آثاره

رابط هذه المادة ↗

إذا أعطى الدائن إيصالًا دون تحفظ عن أحد الأداءات الدورية، كالفائدة أو بدل الإيجار، عُدَّت الأداءات المتعلقة بالفترات السابقة قد نُفِّذت أيضًا.

إذا أعطى الدائن إيصالًا عن كامل أصل الدين، عُدَّ أنه قد استوفى فوائده أيضًا.

إذا رُدَّ سند الدين إلى المدين، عُدَّ الدين منقضيًا.

المادة 1053. تعذر ردّ السند

رابط هذه المادة ↗

إذا ادعى الدائن أنه فقد سند الدين، وجب عليه، بناءً على طلب المدين وعند أداء الدين، أن يسلّمه وثيقة محررة رسميًا أو مصدقًا عليها وفقًا للأصول تثبت إلغاء سند الدين وانقضاء الدين.

تبقى الأحكام المتعلقة بإلغاء الأوراق التجارية (الأوراق ذات القيمة) محفوظة.

E. تأخر الدائن

المادة 106I. شروطه

رابط هذه المادة ↗

يُعَدّ الدائن الذي عُرض عليه أداء العمل أو التسليم على الوجه الواجب في حالة تأخر إذا امتنع، دون سبب مشروع، عن قبوله أو عن القيام بالأعمال التحضيرية الواجب عليه القيام بها لكي يتمكن المدين من تنفيذ التزامه.

إذا وقع الدائن في التأخر تجاه أحد المدينين المتضامنين، عُدَّ في حالة تأخر تجاه الآخرين أيضًا.

II. آثاره

1. في الأداءات المتعلقة بتسليم شيء

المادة 107a. حق الإيداع

رابط هذه المادة ↗

في حالة تأخر الدائن، يجوز للمدين أن يتحرر من التزامه بإيداع الشيء الواجب تسليمه، على أن تكون مخاطره ونفقاته على الدائن.

يحدد القاضي في مكان التنفيذ مكانَ الإيداع. ومع ذلك، يجوز إيداع البضائع التجارية في مستودع دون قرار من القاضي.

المادة 108b. حق البيع

رابط هذه المادة ↗

إذا كانت طبيعة الشيء محل العقد أو خصوصية العمل لا تتلاءم مع إيداعه، أو كان الشيء الواجب تسليمه قابلًا للتلف، أو كانت صيانته أو حفظه أو إيداعه تستلزم نفقات كبيرة، جاز للمدين، بشرط توجيه إنذار مسبق إلى الدائن، أن يبيعه بالمزاد العلني بإذن القاضي وأن يودع ثمنه.

إذا كان الشيء الواجب تسليمه مدرجًا في البورصة أو كان له سعر في السوق أو كانت قيمته ضئيلة بالنسبة إلى النفقات التي ستُبذل، فلا يكون البيع بالمزاد العلني إلزاميًا، كما يجوز للقاضي أن يأذن بالبيع دون اشتراط توجيه الإنذار المسبق.

المادة 109c. استرداد الشيء المودع

رابط هذه المادة ↗

ما لم يعلن الدائن قبوله للشيء المودع أو يترتب على الإيداع زوال رهن، يجوز للمدين أن يسترد الشيء المودع.

بمجرد استرداد الشيء المودع، يبقى الحق قائمًا بجميع الحقوق التابعة له.

المادة 1102. في الأداءات الأخرى

رابط هذه المادة ↗

إذا كان محل الالتزام لا يستلزم تسليم شيء، جاز للمدين في حالة تأخر الدائن أن يرجع عن العقد وفقًا للأحكام المتعلقة بتأخر المدين.

المادة 111F. موانع التنفيذ الأخرى

رابط هذه المادة ↗

إذا تعذّر، دون خطأ من المدين، تنفيذ الالتزام للدائن أو لممثله بسبب الشك في صاحب الحق أو في هوية الدائن، أو لسبب شخصي آخر ناشئ عن الدائن، جاز للمدين أن يستعمل حق الإيداع أو حق الرجوع عن العقد، كما في حالة تأخر الدائن.

الفرع الثاني: آثار عدم تنفيذ الالتزامات A. عدم تنفيذ الالتزام I. الالتزام بالتعويض

المادة 1121. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُنفَّذ الالتزام أصلًا أو لم يُنفَّذ على الوجه الواجب، التزم المدين بتعويض الدائن عن الضرر الناشئ عن ذلك، ما لم يثبت أنه لا يمكن نسبة أي خطأ إليه.

المادة 1132. في الالتزامات بعمل وبالامتناع عن عمل

رابط هذه المادة ↗

إذا لم ينفذ المدين التزامًا بعمل، جاز للدائن أن يطلب الإذن له بتنفيذ الأداء بنفسه أو بواسطة غيره على نفقة المدين، مع حفظ حقه في المطالبة بأي نوع من التعويض.

يلتزم المدين الذي يخالف التزامًا بالامتناع عن عمل بتعويض الضرر الناشئ عن هذه المخالفة.

ويجوز للدائن، فضلًا عن ذلك، أن يطلب إزالة الوضع المخالف للالتزام أو أن يُخوَّل هو القيام بذلك على نفقة المدين.

II. نطاق المسؤولية والالتزام بالتعويض

المادة 1141. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يُسأل المدين، بوجه عام، عن كل خطأ. ويُحدَّد نطاق مسؤولية المدين وفقًا للطبيعة الخاصة للعمل. وتُقدَّر المسؤولية بقدر أخف ولا سيما إذا كان العمل لا يحقق للمدين أي منفعة.

تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن الفعل الضار، بطريق القياس، على حالات الإخلال بالعقد أيضًا.

المادة 1152. اتفاق الإعفاء من المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا كل اتفاق مسبق على عدم مسؤولية المدين عن خطئه الجسيم.

يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا كل اتفاق يبرمه المدين مسبقًا على عدم مسؤوليته تجاه الدائن عن أي التزام ناشئ عن عقد العمل.

إذا كانت خدمة أو مهنة أو حرفة تتطلب تخصصًا لا يجوز مزاولتها إلا بترخيص صادر بموجب القانون أو من السلطات المختصة، يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا كل اتفاق مسبق على عدم مسؤولية المدين عن خطئه اليسير.

المادة 1163. المسؤولية عن أفعال المساعدين

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المدين، حتى لو عهد على نحو مشروع بتنفيذ الالتزام أو باستعمال حق ناشئ عن علاقة التزام إلى مساعدين له كالأشخاص الذين يعيشون معه أو العاملين لديه، بتعويض الضرر الذي يلحقونه بالطرف الآخر أثناء قيامهم بالعمل.

يجوز إسقاط المسؤولية الناشئة عن فعل المساعدين كليًا أو جزئيًا باتفاق مسبق.

إذا كانت خدمة أو مهنة أو حرفة تتطلب تخصصًا لا يجوز مزاولتها إلا بترخيص صادر بموجب القانون أو من السلطات المختصة، يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا كل اتفاق على عدم مسؤولية المدين عن أفعال مساعديه.

B. تأخر المدين

المادة 117I. شروطه

رابط هذه المادة ↗

يقع مدين الدين المستحق الأداء في التأخر بإنذار من الدائن.

إذا حُدِّد يوم تنفيذ الالتزام باتفاق الطرفين، أو حدده أحد الطرفين بإخطار صحيح وفقًا للأصول استنادًا إلى حق محفوظ في العقد، وقع المدين في التأخر بانقضاء هذا اليوم؛ ويقع المدين في التأخر في الفعل الضار من تاريخ ارتكاب الفعل، وفي الإثراء بلا سبب من تاريخ تحقق الإثراء. غير أنه يُشترط الإخطار لوقوع التأخر في الحالات التي يكون فيها المُثرى حسن النية.

II. آثاره

1. بوجه عام

المادة 118a. تعويض التأخير

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المدين المتأخر بتعويض الضرر الذي لحق بالدائن بسبب التأخر في تنفيذ الالتزام، ما لم يثبت أنه لا خطأ له في وقوعه في التأخر.

المادة 119b. المسؤولية عن الحادث المفاجئ

رابط هذه المادة ↗

يُسأل المدين المتأخر عن الضرر الناشئ عن الحادث المفاجئ.

يجوز للمدين أن يتحرر من هذه المسؤولية إذا أثبت أنه لا خطأ له في وقوعه في التأخر، أو أن الحادث المفاجئ كان سيُلحق الضرر بالشيء محل التنفيذ حتى لو نفّذ التزامه في الوقت المحدد.

2. فائدة التأخير

المادة 120a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُتفق في العقد على سعر فائدة التأخير السنوية الواجب تطبيقه، حُدِّد وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في تاريخ نشوء دين الفائدة.

لا يجوز أن يتجاوز سعر فائدة التأخير السنوية المتفق عليه في العقد سعرَ الفائدة السنوية المحدد وفقًا للفقرة الأولى بأكثر من مئة في المئة.

إذا اتُّفق على سعر الفائدة التعاقدية ولم يُتفق في العقد على فائدة التأخير، وكان سعر الفائدة التعاقدية السنوية أعلى من سعر الفائدة المبين في الفقرة الأولى، سرى سعر الفائدة التعاقدية بشأن سعر فائدة التأخير.

المادة 121b. فائدة التأخير في الفوائد والإيرادات المرتبة والهبة

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المدين المتأخر في أداء دين الفائدة أو الإيراد المرتب أو مبلغ من النقود وهبه، بدفع فائدة التأخير اعتبارًا من يوم الشروع في إجراءات التنفيذ أو رفع الدعوى.

تخضع الاتفاقات المخالفة لذلك لأحكام الشرط الجزائي.

لا يجوز احتساب فائدة تأخير على فائدة التأخير.

المادة 1223. الضرر الزائد

رابط هذه المادة ↗

إذا لحق بالدائن ضرر يتجاوز فائدة التأخير، التزم المدين بتعويض هذا الضرر أيضًا، ما لم يثبت أنه لا خطأ له على الإطلاق.

إذا أمكن تحديد مقدار الضرر المتجاوز لفائدة التأخير في الدعوى المنظورة، قضى القاضي، بناءً على طلب المدعي، بمقدار هذا الضرر أيضًا عند الفصل في الموضوع.

4. في العقود الملزمة للجانبين

المادة 123a. منح المهلة

رابط هذه المادة ↗

في العقود الملزمة للجانبين، إذا وقع أحد الطرفين في التأخر، جاز للطرف الآخر أن يمنحه مهلة مناسبة لتنفيذ الالتزام أو أن يطلب من القاضي منح مهلة مناسبة.

المادة 124b. الحالات التي لا تستلزم منح مهلة

رابط هذه المادة ↗

لا حاجة إلى منح مهلة في الحالات الآتية:

1. إذا تبيّن من الوضع الذي يكون فيه المدين أو من مسلكه أن منح المهلة سيكون عديم الجدوى.

2. إذا أصبح تنفيذ الالتزام عديم الفائدة للدائن نتيجة تأخر المدين.

3. إذا تبيّن من العقد أن التنفيذ لن يُقبل بعد ذلك إذا لم يتم تنفيذ الالتزام في وقت معين أو خلال مدة معينة.

المادة 125c. الحقوق الخيارية

رابط هذه المادة ↗

إذا لم ينفذ المدين المتأخر التزامه خلال المهلة الممنوحة، أو كانت الحالة مما لا يستلزم منح مهلة، كان للدائن في كل وقت الحق في المطالبة بتنفيذ الالتزام وبالتعويض عن التأخير.

ويجوز للدائن، فضلًا عن ذلك، بإعلانه فورًا تنازله عن حقه في المطالبة بتنفيذ الالتزام وبتعويض التأخير، أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام أو أن يرجع عن العقد.

في حالة الرجوع عن العقد، يتحرر الطرفان تبادليًا من التزام التنفيذ، ولهما أن يستردا الأداءات التي سبق لهما تنفيذها. وفي هذه الحالة، إذا لم يثبت المدين أنه لا خطأ له في وقوعه في التأخر، جاز للدائن أن يطلب أيضًا تعويض الضرر الذي لحق به بسبب سقوط العقد.

المادة 126d. في العقود ذات الأداء المستمر

رابط هذه المادة ↗

في العقود ذات الأداء المستمر التي بُدئ في تنفيذها، يجوز للدائن في حالة تأخر المدين أن يطلب التنفيذ وتعويض التأخير، كما يجوز له أن يفسخ العقد ويطلب تعويض الضرر الذي لحق به بسبب انتهاء العقد قبل انقضاء مدته.

الفرع الثالث: أثر علاقات الالتزام بالنسبة إلى الغير

المادة 127A. الحلول محل الدائن

رابط هذه المادة ↗

يحل الغير الذي يؤدي إلى الدائن محلَّ الدائن في حقوقه بقدر ما أداه، في الحالات الآتية:

1. إذا فك شيئًا مرهونًا بدين شخص آخر من الرهن، وكان له على هذا الشيء حق ملكية أو حق عيني آخر.

2. إذا أخطر المدين الدائنَ قبل التنفيذ بأن الغير الذي يؤدي إلى الدائن سيحل محله.

تبقى أحكام القانون المتعلقة بحالات الحلول الأخرى محفوظة.

المادة 128B. التعهد بفعل الغير

رابط هذه المادة ↗

من تعهد تجاه غيره بفعل شخص ثالث التزم بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تحقق هذا الفعل.

في التعهد المبرم لمدة معينة، يجوز الاتفاق على انتهاء مسؤولية المتعهد إذا لم يُطلب منه كتابةً تنفيذ أدائه حتى انقضاء المدة.

C. الاشتراط لمصلحة الغير

المادة 129I. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

لمن يبرم عقدًا باسمه ويشترط فيه التزامًا بأداء لمصلحة الغير أن يطلب تنفيذ الأداء للغير.

وللغير أو لخلفائه أيضًا أن يطلبوا تنفيذ الأداء إذا كان ذلك متفقًا مع غرض الطرفين أو مع العرف والعادة. وفي هذه الحالة، لا يجوز للدائن، بعد أن يخطر الغير أو خلفاؤه المدينَ برغبتهم في استعمال هذا الحق، أن يبرئ المدين، ولا أن يغيّر طبيعة الالتزام ونطاقه.

المادة 130II. في تأمين المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

إذا أبرم من يستخدم غيره تأمينًا لضمان مسؤوليته القانونية تجاه من يستخدمه، كانت الحقوق الناشئة عن التأمين للعامل مباشرةً.

غير أن مبلغ التأمين الذي يُدفع للعامل يُخصم من التعويض الواجب دفعه وفقًا للأحكام العامة.

تبقى أحكام القانون المتعلقة بأنواع تأمين المسؤولية القانونية الأخرى محفوظة.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزامات وعلاقات الالتزام، والتقادم

الفرع الأول: حالات الانقضاء

المادة 131A. انقضاء الحقوق والالتزامات التابعة للالتزام الأصلي

رابط هذه المادة ↗

إذا انقضى الالتزام الأصلي بالتنفيذ أو بسبب آخر، انقضت أيضًا الحقوق والالتزامات التابعة له، كالرهن والكفالة والفائدة والشرط الجزائي.

إذا حُفظ الحق في المطالبة بتنفيذ الفوائد المستحقة والشرط الجزائي بموجب العقد أو بإخطار يُوجَّه حتى لحظة التنفيذ، أو تبيّن من الظروف والأحوال أنه محفوظ، جازت المطالبة بهذه الفوائد وبالشرط الجزائي.

تبقى الأحكام الخاصة المتعلقة برهن العقار وبالأوراق التجارية وبالصلح الواقي من الإفلاس (konkordato) محفوظة.

المادة 132B. الإبراء

رابط هذه المادة ↗

حتى لو كان التصرف المنشئ للالتزام خاضعًا لشكل معين بحكم القانون أو باتفاق الطرفين، يجوز إسقاط الالتزام كليًا أو جزئيًا بعقد إبراء يبرمه الطرفان دون التقيد بأي شكل.

C. التجديد

المادة 133I. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

لا يتم انقضاء التزام قائم بالتزام جديد إلا بإرادة صريحة من الطرفين في هذا الاتجاه.

ولا يُعَدّ تجديدًا على وجه الخصوص التعهد الصرفي عن دين قائم، أو تحرير سند دين جديد أو سند كفالة جديد، ما لم تكن للطرفين إرادة صريحة في التجديد.

المادة 134II. في الحسابات الجارية

رابط هذه المادة ↗

مجرد قيد بنود مختلفة في حساب جارٍ لا يعني أن الالتزام قد جُدِّد.

غير أن الالتزام يتجدد إذا أُقفل الحساب وقَبِل الطرف الآخر نتيجته.

إذا كان أحد البنود مضمونًا، فإن إقفال الحساب وقبول نتيجته لا يُنهي الضمان، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

المادة 135D. اتحاد الذمة

رابط هذه المادة ↗

ينقضي الالتزام باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد. غير أن حقوق الغير القائمة من قبل على الحق لا تتأثر بالاتحاد.

إذا زال الاتحاد بأثر رجعي، بقي الالتزام قائمًا.

تبقى الأحكام الخاصة المتعلقة برهن العقار وبالأوراق التجارية محفوظة.

E. استحالة التنفيذ

المادة 136I. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا لأسباب لا يمكن أن يُسأل عنها المدين، انقضى الالتزام.

في العقود الملزمة للجانبين، يلتزم المدين الذي تحرر من الالتزام بسبب الاستحالة بردّ ما تلقاه من الطرف الآخر وفقًا لأحكام الإثراء بلا سبب، ويفقد حقه في المطالبة بالأداء الذي لم يُنفَّذ له بعد. ويُستثنى من هذا الحكم الحالات التي تُحمَّل فيها التبعة الناشئة قبل تنفيذ الالتزام على الدائن بموجب القانون أو العقد.

إذا لم يُخطر المدين الدائنَ دون تأخير باستحالة التنفيذ ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم الضرر، التزم بتعويض الأضرار الناشئة عن ذلك.

المادة 137II. الاستحالة الجزئية للتنفيذ

رابط هذه المادة ↗

إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا جزئيًا لأسباب لا يمكن أن يُسأل عنها المدين، تحرر المدين من الجزء الذي استحال من التزامه فقط. غير أنه إذا تبيّن بوضوح أن الطرفين ما كانا ليبرما مثل هذا العقد لو توقعا هذه الاستحالة الجزئية مسبقًا، انقضى الالتزام بكامله.

في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح التزام أحد الطرفين مستحيلًا جزئيًا ورضي الدائن بالتنفيذ الجزئي، نُفِّذ الأداء المقابل بالنسبة ذاتها. وفي حالة عدم رضا الدائن بمثل هذا التنفيذ أو كون الأداء المقابل غير قابل للتجزئة بطبيعته، تُطبَّق أحكام الاستحالة الكلية.

المادة 138III. الصعوبة المفرطة في التنفيذ

رابط هذه المادة ↗

إذا طرأ، لسبب لا يرجع إلى المدين، ظرف استثنائي لم يتوقعه الطرفان وقت إبرام العقد ولم يكن من المنتظر توقعه، وغيّر الوقائع القائمة وقت إبرام العقد في غير مصلحة المدين إلى حد يجعل مطالبته بالتنفيذ منافيًا لقواعد حسن النية، وكان المدين لم ينفذ التزامه بعد أو نفّذه مع الاحتفاظ بحقوقه الناشئة عن الصعوبة المفرطة في التنفيذ، كان للمدين الحق في أن يطلب من القاضي تكييف العقد مع الظروف الجديدة، فإن تعذّر ذلك، الحقُّ في الرجوع عن العقد. وفي العقود ذات الأداء المستمر، يستعمل المدين، كقاعدة عامة، حق الفسخ بدلًا من حق الرجوع.

يُطبَّق حكم هذه المادة على الديون بالعملة الأجنبية أيضًا.

F. المقاصة

I. شروطه

المادة 1391. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

إذا كان شخصان مدينين أحدهما للآخر بمبلغ من النقود أو بأداءات أخرى متماثلة، جاز لكل منهما أن يقاص دينه بحقه، متى كان كلا الدينين مستحقي الأداء.

يجوز التمسك بالمقاصة حتى لو كان أحد الحقين متنازعًا فيه.

لا يجوز التمسك بمقاصة حق تقادم إلا بشرط ألا يكون قد تقادم بعدُ في الوقت الذي كان يمكن فيه إجراء المقاصة.

المادة 1402. في حالة الكفالة

رابط هذه المادة ↗

ما دام للمدين الأصلي حق التمسك بالمقاصة، جاز لكفيله أيضًا أن يمتنع عن الأداء للدائن.

المادة 1413. في حالة الاشتراط لمصلحة الغير

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لمن التزم لمصلحة الغير أن يقاص هذا الدين بحق له على الطرف الآخر في العقد.

المادة 1424. في حالة إفلاس المدين

رابط هذه المادة ↗

في حالة إفلاس المدين، يجوز للدائنين أن يقاصوا حقوقهم، ولو لم تكن مستحقة الأداء، بديونهم للمفلس.

المادة 143II. آثاره

رابط هذه المادة ↗

لا تقع المقاصة إلا بإعلان المدين للدائن إرادته في المقاصة. وفي هذه الحالة ينقضي الدينان بقدر الأقل منهما اعتبارًا من الوقت الذي كان يمكن فيه إجراء المقاصة بينهما.

تبقى الأعراف التجارية الخاصة المتعلقة بالحساب الجاري محفوظة.

المادة 144III. الحقوق التي تجوز فيها المقاصة برضا الدائن

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز إجراء المقاصة في الحقوق الآتية، بعد نشوء حق المقاصة، إلا برضا الدائنين:

1. الحقوق المتعلقة برد الأشياء المودعة أو بقيمتها.

2. الحقوق المتعلقة برد الأشياء المأخوذة دون حق أو المحتبسة نتيجة تدليس أو بقيمتها.

3. الحقوق التي تكون، كالنفقة وأجر العامل، ضرورية لإعالة المدين وأسرته ويجب، بحكم طبيعتها الخاصة، دفعها إلى الدائن مباشرةً.

المادة 145IV. التنازل عن المقاصة

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمدين أن يتنازل عن حق المقاصة مسبقًا أيضًا.

الفرع الثاني: التقادم A. المدد

المادة 146I. التقادم العشري

رابط هذه المادة ↗

ما لم يرد في القانون حكم مخالف، يخضع كل حق لتقادم مدته عشر سنوات.

المادة 147II. التقادم الخمسي

رابط هذه المادة ↗

يُطبَّق التقادم الخمسي على الحقوق الآتية:

1. بدلات الإيجار وفوائد رأس المال والأداءات الدورية الأخرى كالأجر.

2. بدلات الإقامة في أماكن كالفنادق والموتيلات والنُّزُل والقرى السياحية، وبدلات الطعام والشراب في المطاعم والأماكن المماثلة.

3. الحقوق الناشئة عن الأعمال الحرفية الصغيرة وعن البيوع بالتجزئة على نطاق صغير.

4. في الشركة، الحقوق الناشئة عن عقد الشركة فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة؛ والحقوق فيما بين مديري الشركة أو ممثليها أو مدققيها وبين الشركة أو الشركاء.

5. الحقوق الناشئة عن عقود الوكالة والعمولة والوكالة التجارية، والحقوق الناشئة عن عقد السمسرة باستثناء حق أجر السمسرة التجارية.

6. الحقوق الناشئة عن عقد المقاولة، باستثناء حالة عدم تنفيذ المقاول لالتزاماته أصلًا أو على الوجه الواجب بسبب خطئه الجسيم.

المادة 148III. الطابع الآمر للمدد

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز تعديل مدد التقادم المحددة في هذا الفرع بالعقد.

IV. بدء التقادم

المادة 1491. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الحق.

في الحالات التي يكون فيها استحقاق الحق متوقفًا على إخطار، يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي كان يمكن فيه توجيه هذا الإخطار.

المادة 1502. في الأداءات الدورية

رابط هذه المادة ↗

في الإيراد مدى الحياة والأداءات الدورية المماثلة، يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الحق بكامله من اليوم الذي يستحق فيه أول أداء دوري لم يُنفَّذ.

إذا تقادم الحق بكامله، تقادمت الأداءات الدورية غير المنفذة أيضًا.

المادة 151V. حساب المدد

رابط هذه المادة ↗

عند حساب المدد، لا يُحتسب اليوم الذي يبدأ فيه التقادم، ولا يكتمل التقادم إلا بانقضاء اليوم الأخير من المدة دون استعمال الحق.

تُطبَّق على حساب مدد التقادم أيضًا الأحكام المتعلقة بحساب المدد في تنفيذ الالتزامات.

المادة 152B. التقادم في الحقوق التابعة

رابط هذه المادة ↗

إذا تقادم الحق الأصلي، تقادمت أيضًا الفوائد والحقوق الأخرى التابعة له.

المادة 153C. وقف التقادم

رابط هذه المادة ↗

لا يبدأ سريان التقادم، وإذا كان قد بدأ يتوقف، في الحالات الآتية:

1. بالنسبة إلى حقوق الأولاد على أمهاتهم وآبائهم، طوال مدة الولاية.

2. بالنسبة إلى حقوق المشمولين بالوصاية على الوصي أو على الدولة بسبب أعمال الوصاية، طوال مدة الوصاية.

3. بالنسبة إلى حقوق كل من الزوجين على الآخر، ما دامت الزوجية قائمة.

4. بالنسبة إلى حقوق العاملين في الخدمة المنزلية على من يستخدمونهم، طوال مدة علاقة الخدمة.

5. ما دام للمدين حق انتفاع على الحق.

6. ما دام التمسك بالحق أمام المحاكم التركية غير ممكن.

7. في حالة اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد، إذا زال الاتحاد لاحقًا بأثر رجعي، طوال المدة التي تنقضي حتى ظهور هذه الحالة.

يبدأ سريان التقادم أو يستأنف سريانه الذي بدأ قبل الوقف، عند انتهاء اليوم الذي تزول فيه الأسباب الموقفة للتقادم.

D. انقطاع التقادم

المادة 154I. أسبابه

رابط هذه المادة ↗

ينقطع التقادم في الحالات الآتية:

1. إذا أقر المدين بالدين، ولا سيما إذا دفع فائدة أو نفّذ جزئيًا أو قدّم رهنًا أو كفيلًا.

2. إذا لجأ الدائن إلى المحكمة أو إلى المحكم عن طريق الدعوى أو الدفع، أو باشر إجراءات التنفيذ، أو تقدم إلى تفليسة المدين.

المادة 155II. الأثر بالنسبة إلى المدينين معًا

رابط هذه المادة ↗

إذا انقطع التقادم في مواجهة أحد المدينين المتضامنين أو أحد المدينين في التزام غير قابل للتجزئة، انقطع كذلك في مواجهة الآخرين.

إذا انقطع التقادم في مواجهة المدين الأصلي، انقطع كذلك في مواجهة الكفيل.

إذا انقطع التقادم في مواجهة الكفيل، لا ينقطع في مواجهة المدين الأصلي.

III. بدء مدة جديدة

المادة 1561. في حالة الإقرار بالدين أو صدور حكم به

رابط هذه المادة ↗

بانقطاع التقادم تبدأ مدة جديدة في السريان.

إذا أُقرّ بالدين بموجب سند أو صدر به حكم من محكمة أو قرار تحكيم، كانت المدة الجديدة عشر سنوات في جميع الأحوال.

المادة 1572. في حالة فعل الدائن

رابط هذه المادة ↗

التقادم الذي انقطع بدعوى أو بدفع يبدأ في السريان من جديد، أثناء سير الدعوى، بعد كل إجراء يتخذه الطرفان يتعلق بالمحاكمة أو بعد كل قرار يصدره القاضي.

إذا انقطع التقادم بإجراءات التنفيذ، بدأ في السريان من جديد بعد كل إجراء يتعلق بمتابعة الدين.

إذا انقطع التقادم بسبب التقدم إلى تفليسة المدين، بدأ في السريان من جديد اعتبارًا من نشوء إمكانية المطالبة بالدين مجددًا وفقًا للأحكام المتعلقة بالإفلاس.

المادة 158E. المدة الإضافية عند رفض الدعوى

رابط هذه المادة ↗

إذا رُفضت الدعوى أو الدفع بسبب عدم اختصاص المحكمة مكانيًا أو نوعيًا، أو بسبب وقوع خطأ قابل للتصحيح، أو بسبب رفعها قبل أوانها، وكانت مدة التقادم أو مدة السقوط قد انقضت في أثناء ذلك، جاز للدائن أن يستعمل حقوقه خلال مدة إضافية قدرها ستون يومًا.

المادة 159F. في الدين المضمون برهن منقول

رابط هذه المادة ↗

كون الدين مضمونًا برهن منقول لا يمنع سريان التقادم بالنسبة إلى هذا الدين؛ ومع ذلك يظل للدائن الحق في استيفاء حقه من الرهن.

المادة 160G. التنازل عن التقادم

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز التنازل عن التقادم مقدمًا.

لا يجوز الاحتجاج بتنازل أحد المدينين المتضامنين في مواجهة الآخرين.

ويُطبق الحكم ذاته في حالة تنازل أحد المدينين في التزام غير قابل للتجزئة.

ولا يجوز كذلك الاحتجاج بتنازل المدين الأصلي في مواجهة الكفيل.

المادة 161H. التمسك بالتقادم

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للقاضي أن يأخذ التقادم في الاعتبار من تلقاء نفسه ما لم يُتمسك به.

الفصل الرابع: الحالات الخاصة في علاقات الالتزام

الفرع الأول: التضامن A. التضامن بين المدينين

المادة 162I. نشوؤه

رابط هذه المادة ↗

ينشأ التضامن بين المدينين إذا أعلن كل واحد من عدة مدينين قبوله أن يكون مسؤولًا تجاه الدائن عن الدين كله.

فإذا لم يوجد مثل هذا الإعلان، لا ينشأ التضامن بين المدينين إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.

II. العلاقة الخارجية

1. آثاره

المادة 163a. مسؤولية المدينين

رابط هذه المادة ↗

للدائن أن يطالب بأداء الدين كله أو بعضه، إن شاء من جميع المدينين، وإن شاء من أحدهم فقط.

تستمر مسؤولية المدينين إلى أن يُوفى الدين كله.

المادة 164b. دفوع المدينين

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لأحد المدينين المتضامنين أن يحتج في مواجهة الدائن إلا بالدفوع والاعتراضات الناشئة عن العلاقات الشخصية بينه وبين الدائن أو عن سبب الدين التضامني أو محله.

إذا لم يتمسك أحد المدينين المتضامنين بالدفوع والاعتراضات المشتركة، كان مسؤولًا تجاه الآخرين.

المادة 165c. التصرف الفردي للمدينين

رابط هذه المادة ↗

ما لم يقضِ القانون أو العقد بخلاف ذلك، لا يجوز لأحد المدينين أن يسيء بتصرفه الخاص مركز المدينين الآخرين.

المادة 1662. انقضاء الدين

رابط هذه المادة ↗

إذا أنهى أحد المدينين الدين كله أو بعضه بالوفاء أو بالمقاصة، فإنه يبرئ ذمة المدينين الآخرين من الدين بالقدر ذاته.

إذا برئت ذمة أحد المدينين من الدين دون أن يوفي للدائن، فلا يستفيد المدينون الآخرون من ذلك إلا بالقدر الذي تسمح به الظروف أو طبيعة الدين.

عقد الإبراء الذي يبرمه الدائن مع أحد المدينين يبرئ ذمة المدينين الآخرين أيضًا من الدين بنسبة حصة المدين المُبرأ في المساهمة في الدين في العلاقة الداخلية.

III. العلاقة الداخلية

المادة 1671. التوزيع

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يُستفاد خلافه من طبيعة العلاقة القانونية بين المدينين، يكون كل واحد من المدينين مسؤولًا تجاه الآخرين بحصص متساوية عن الوفاء الذي تم للدائن.

للمدين الذي أوفى بأكثر من الحصة التي تقع عليه الحق في مطالبة المدينين الآخرين بالمبلغ الزائد الذي دفعه. وفي هذه الحالة لا يجوز للمدين أن يرجع على كل مدين إلا بنسبة حصته.

يلتزم المدينون الآخرون بتحمل المبلغ الذي يتعذر تحصيله من أحد المدينين بالتساوي فيما بينهم.

المادة 1682. الحلول محل الدائن

رابط هذه المادة ↗

يحل كل واحد من المدينين الذين لهم حق الرجوع على الآخرين محل الدائن في حقوقه بنسبة المبلغ الذي أوفاه.

إذا حسّن الدائن مركز أحد المدينين إضرارًا بالآخرين، تحمّل نتائج ذلك.

المادة 169B. التضامن بين الدائنين

رابط هذه المادة ↗

ينشأ التضامن بين الدائنين إذا منح المدين كل واحد من الدائنين الحق في المطالبة بالدين كله، أو في الحالات التي يحددها القانون.

تبرأ ذمة المدين تجاه جميع الدائنين بالوفاء لأحدهم.

ما لم يُبلَّغ المدين بأن أحد الدائنين قد لجأ إلى التنفيذ أو إلى المحكمة، جاز له أن يوفي لمن يشاء منهم.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يُستفاد خلافه من طبيعة العلاقة القانونية بين الدائنين، تكون حقوق كل واحد من الدائنين في الأداء متساوية.

يلتزم الدائن الذي حصل على أكثر من الحصة التي تقع له بأن يدفع هذا الزائد إلى الدائنين الآخرين الذين لم يحصلوا على حصصهم.

الفرع الثاني: الشروط A. الشرط الواقف

المادة 170I. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

إذا عُلّق ترتيب العقد لآثاره على واقعة لا يُعلم ما إذا كانت ستتحقق أم لا، كان العقد معلقًا على شرط واقف.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، لا يرتب العقد المعلق على شرط واقف آثاره إلا ابتداءً من لحظة تحقق الشرط.

المادة 171II. الوضع أثناء تعليق الشرط

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المدين، إلى حين تحقق الشرط، بالامتناع عن كل تصرف من شأنه أن يحول دون الوفاء بالدين على الوجه الواجب.

للدائن الذي يتعرض حقه المعلق على شرط للخطر أن يتخذ التدابير التي يجوز للدائنين الذين ديونهم غير معلقة على شرط اتخاذها لحماية حقوقهم.

تكون التصرفات التي تُجرى قبل تحقق الشرط باطلة بالقدر الذي تخل فيه بآثار الشرط.

المادة 172III. المنافع المحصلة حتى تحقق الشرط

رابط هذه المادة ↗

الدائن الذي سُلّم إليه الشيء محل الدين قبل تحقق الشرط يصبح، إذا تحقق الشرط، مالكًا للمنافع التي حصل عليها حتى تحقق الشرط.

إذا لم يتحقق الشرط، التزم الدائن برد المنافع التي حصل عليها.

المادة 173B. الشرط الفاسخ

رابط هذه المادة ↗

العقد الذي عُلّق انقضاؤه على واقعة لا يُعلم مسبقًا ما إذا كانت ستتحقق أم لا، يكون معلقًا على شرط فاسخ.

تزول آثار العقد المعلق على شرط فاسخ في اللحظة التي يتحقق فيها الشرط.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يُستفاد خلافه من طبيعة العمل، لا يكون للانقضاء أثر رجعي.

C. الأحكام المشتركة

المادة 174I. تحقق الشرط

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يكن الشرط تصرفًا يتعين على أحد الطرفين القيام به بنفسه، جاز لوارثه أن يحل محله في حالة وفاته.

المادة 175II. المنع المخالف لقواعد حسن النية

رابط هذه المادة ↗

إذا حال أحد الطرفين دون تحقق الشرط على نحو مخالف لقواعد حسن النية، عُدّ الشرط متحققًا.

إذا تسبب أحد الطرفين في تحقق الشرط على نحو مخالف لقواعد حسن النية، عُدّ الشرط غير متحقق.

المادة 176III. الشروط المحظورة

رابط هذه المادة ↗

إذا وُضع شرط بقصد الحصول على فعل أو امتناع عن فعل مخالف للقانون أو للآداب، كان التصرف القانوني المعلق على هذا الشرط باطلًا بطلانًا مطلقًا.

الفرع الثالث: عربون الانعقاد وعربون العدول والشرط الجزائي

المادة 177A. عربون الانعقاد

رابط هذه المادة ↗

المبلغ من المال الذي يدفعه شخص عند إبرام العقد يُعدّ مدفوعًا دليلًا على إبرام العقد، لا عربونًا للعدول.

ما لم يوجد اتفاق أو عرف محلي يقضي بخلاف ذلك، يُخصم عربون الانعقاد من الدين الأصلي.

المادة 178B. عربون العدول

رابط هذه المادة ↗

إذا اتُّفق على عربون العدول، عُدّ كل واحد من الطرفين مخوَّلًا العدول عن العقد؛ وفي هذه الحالة إذا عدل من دفع المبلغ فقد ما دفعه، وإذا عدل من قبضه ردّ ضعف ما قبضه.

C. الشرط الجزائي

I. حقوق الدائن

المادة 1791. علاقة الجزاء بتنفيذ العقد

رابط هذه المادة ↗

إذا اتُّفق على شرط جزائي لحالة عدم تنفيذ العقد أصلًا أو عدم تنفيذه على الوجه الواجب، جاز للدائن، ما لم يُستفد خلاف ذلك من العقد، أن يطالب إما بأداء الدين وإما بأداء الجزاء.

إذا اتُّفق على الجزاء لحالة عدم أداء الدين في الزمان أو المكان المحددين، جاز للدائن أن يطالب بأداء الجزاء مع الدين الأصلي، ما لم يكن قد تنازل عن حقه صراحة أو قبل الأداء دون تحفظ.

يظل محفوظًا حق المدين في إثبات أنه مخوَّل إنهاء العقد بالرجوع عنه أو بفسخه عن طريق أداء الجزاء المتفق عليه.

المادة 1802. العلاقة بين الجزاء والضرر

رابط هذه المادة ↗

يجب أداء الجزاء المتفق عليه ولو لم يلحق الدائن أي ضرر.

إذا تجاوز الضرر الذي لحق الدائن مقدار الجزاء المتفق عليه، فلا يجوز للدائن المطالبة بالمبلغ الزائد ما لم يثبت خطأ المدين.

المادة 1813. ضياع الأداء الجزئي

رابط هذه المادة ↗

تسري الأحكام المتعلقة بالشرط الجزائي أيضًا على العقود التي تنص على أن الجزء الذي تم أداؤه يبقى للدائن في حالة الرجوع عن العقد.

تظل الأحكام المتعلقة بالبيع بالتقسيط محفوظة.

المادة 182II. مقدار الجزاء وبطلانه وتخفيضه

رابط هذه المادة ↗

للطرفين أن يحددا مقدار الجزاء بحرية.

إذا كان الدين الأصلي باطلًا لأي سبب، أو أصبح لاحقًا مستحيلًا لسبب لا يُسأل عنه المدين ما لم يُتفق على خلاف ذلك، فلا يجوز المطالبة بأداء الجزاء. ولا يؤثر بطلان الشرط الجزائي أو استحالته لاحقًا لسبب لا يُسأل عنه المدين في صحة الدين الأصلي.

يخفض القاضي من تلقاء نفسه الشرط الجزائي الذي يراه مفرطًا.

الفصل الخامس: تغيير الأطراف في علاقات الالتزام

الفرع الأول: حوالة الحق A. الشروط I. الحوالة الإرادية

المادة 1831. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

ما لم يمنع من ذلك القانون أو العقد أو طبيعة العمل، يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص ثالث دون حاجة إلى رضا المدين.

لا يجوز للمدين أن يحتج في مواجهة الشخص الثالث الذي اكتسب الحق معتمدًا على إقرار مكتوب بالدين لا يتضمن حظرًا للحوالة، بأنه قد اتُّفق على عدم جواز حوالة الحق.

المادة 1842. شكلها

رابط هذه المادة ↗

تتوقف صحة حوالة الحق على إجرائها بالشكل المكتوب.

الوعد بحوالة الحق لا يخضع لأي شكل.

المادة 185II. الحوالة القانونية أو القضائية وأثرها

رابط هذه المادة ↗

إذا تمت حوالة الحق بمقتضى القانون أو حكم قضائي، جاز الاحتجاج بها في مواجهة الغير دون حاجة إلى شكل خاص أو إلى إعلان الدائن السابق رضاه.

B. آثار الحوالة

I. مركز المدين

المادة 1861. الوفاء بحسن نية

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُبلَّغ المدين بحوالة الحق من المحيل أو المحال له، برئت ذمته بالوفاء بحسن نية للدائن السابق، أو، إذا أُحيل الحق عدة مرات، لأحد المحال لهم السابقين بدلًا من المحال له الأخير.

المادة 1872. الامتناع عن الوفاء والإيداع

رابط هذه المادة ↗

يجوز لمدين حق متنازع على صاحبه أن يمتنع عن الوفاء، وتبرأ ذمته بإيداع محل الحق في المكان الذي يحدده القاضي.

إذا أوفى المدين مع علمه بأن الحق متنازع عليه، كان مسؤولًا عن النتائج المترتبة على ذلك.

إذا لم تكن المحكمة قد فصلت بعد في النزاع موضوع الدعوى وكان الدين مستحق الأداء، جاز لكل واحد من الطرفين أن يُلزم المدين بإيداع الأداء.

المادة 1883. دفوع المدين

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمدين أن يحتج في مواجهة المحال له بالدفوع التي كانت له في مواجهة المحيل وقت علمه بالحوالة.

يجوز للمدين أن يجري المقاصة بين دينه وبين حقه الذي لم يكن مستحق الأداء لحظة علمه بالحوالة، بشرط أن يصبح مستحق الأداء قبل الحق المحال أو في الوقت ذاته معه.

المادة 189II. انتقال حقوق الامتياز والحقوق التابعة

رابط هذه المادة ↗

تنتقل إلى المحال له بحوالة الحق أيضًا حقوق الامتياز والحقوق التابعة، عدا ما كان منها مرتبطًا بشخص المحيل.

تُعدّ الفوائد المستحقة محالة مع الحق الأصلي.

المادة 190III. تسليم السندات والمستندات وتقديم المعلومات

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المحيل بأن يسلّم المحال له سند الحق والمستندات الأخرى المتعلقة بالإثبات التي في حوزته، وأن يقدم إليه المعلومات اللازمة لتمكينه من التمسك بحقه.

IV. الضمان

المادة 1911. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

إذا أُحيل الحق في مقابل أداء، عُدّ المحيل ضامنًا وجود الحق ويسار المدين وقت الحوالة.

إذا أُحيل الحق دون مقابل أو انتقل إلى الغير بحكم القانون، فلا يكون المحيل أو الدائن السابق مسؤولًا عن وجود الحق ولا عن يسار المدين.

المادة 1922. الحوالة بقصد الوفاء

رابط هذه المادة ↗

إذا أحال الدائن حقه بقصد الوفاء بدين دون أن يحدد المبلغ الذي يُخصم من الدين، فلا يلتزم المحال له بأن يخصم من حقه إلا المبلغ الذي قبضه من المدين أو الذي كان بإمكانه قبضه لو بذل العناية الواجبة.

المادة 1933. نطاق المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمحال له أن يطالب المحيل الملتزم بالضمان بما يأتي:

1. رد الأداء المقابل الذي أداه مع فوائده.

2. المصروفات التي تسببت فيها الحوالة.

3. المصروفات التي ترتبت على المساعي غير المثمرة التي بذلها لاستيفاء الحق المحال من المدين.

4. الأضرار الأخرى التي لحقته، ما لم يثبت المحيل انتفاء خطئه.

المادة 194C. حفظ الأحكام الخاصة

رابط هذه المادة ↗

تظل محفوظة الأحكام التي وضعها القانون خاصة بحوالة بعض الحقوق.

الفرع الثاني: حوالة الدين

المادة 195A. عقد حوالة الدين الداخلية

رابط هذه المادة ↗

الشخص الذي يبرم مع المدين عقد حوالة دين داخلية يلتزم بإبراء ذمة المدين من دينه، إما بالوفاء بالدين بنفسه وإما بتحمل الدين برضا الدائن.

لا يجوز للمدين أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه ما لم يفِ هو بالتزاماته الناشئة عن عقد حوالة الدين الداخلية.

إذا لم تبرأ ذمة المدين من دينه، جاز له أن يطالب الطرف الآخر بضمان.

B. عقد حوالة الدين الخارجية

المادة 196I. الإيجاب والقبول

رابط هذه المادة ↗

يتم حلول مدين جديد محل المدين وإبراء ذمة المدين من دينه بعقد يُبرم بين المحال عليه والدائن.

يُعدّ إبلاغ الدائن بعقد حوالة الدين الداخلية، من المحال عليه أو من المدين بإذنه، إيجابًا لإبرام عقد حوالة الدين الخارجية.

يجوز أن يكون قبول الدائن صريحًا أو ضمنيًا. ويُعدّ الدائن قابلًا لحوالة الدين إذا قبل دون تحفظ الوفاء من المحال عليه أو رضي بأي تصرف آخر يقوم به بصفته مدينًا.

المادة 197II. القوة الملزمة للإيجاب

رابط هذه المادة ↗

يجوز للدائن أن يقبل الإيجاب المتعلق بحوالة الدين في أي وقت. غير أنه يجوز للمحال عليه أو للمدين السابق أن يحدد مدة للقبول. فإذا سكت الدائن حتى انقضاء هذه المدة، عُدّ الإيجاب مرفوضًا.

إذا أُبرم عقد حوالة دين داخلية جديد قبل قبول الدائن للإيجاب، وقُدّم إلى الدائن إيجاب يتعلق بهذه الحوالة الثانية، تحلل صاحب الإيجاب الأول من الارتباط بإيجابه.

C. نتائج تغيير المدين

المادة 198I. الحقوق والالتزامات التابعة

رابط هذه المادة ↗

ولو تغير المدين، تظل الحقوق التابعة للدائن محفوظة، عدا ما كان منها مرتبطًا بشخص المدين.

ومع ذلك لا تستمر مسؤولية الشخص الثالث الذي قدم رهنًا ضمانًا للدين ومسؤولية الكفيل إلا إذا رضيا كتابة بحوالة الدين.

المادة 199II. الدفوع

رابط هذه المادة ↗

ينتقل إلى المدين الجديد الحق في التمسك بالدفوع المتعلقة بالدين المحال.

ما لم يُستفد خلاف ذلك من عقد حوالة الدين الخارجية، لا يجوز للمدين الجديد أن يتمسك في مواجهة الدائن بالدفوع الشخصية التي كان يجوز للمدين السابق التمسك بها.

لا يجوز للمدين الجديد أن يتمسك في مواجهة الدائن بالدفوع الناشئة عن عقد حوالة الدين الداخلية.

المادة 200D. بطلان العقد

رابط هذه المادة ↗

إذا أصبح عقد حوالة الدين الخارجية باطلًا، استمر الدين القديم قائمًا بجميع الالتزامات التابعة له، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

فضلًا عن ذلك، ما لم يثبت المحال عليه أنه لا يُنسب إليه أي خطأ في بطلان عقد الحوالة وفي الضرر الذي لحق الدائن، جاز للدائن أن يطالب المحال عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب فقدان الضمان الذي سبق تقديمه أو لأي سبب آخر.

المادة 201E. الانضمام إلى الدين

رابط هذه المادة ↗

الانضمام إلى الدين عقد يُبرم بين المنضم والدائن ليقف المنضم إلى جانب المدين في دين قائم، ويترتب عليه أن يصبح المنضم مسؤولًا عن الدين مع المدين.

يكون المنضم إلى الدين والمدين مسؤولين بالتضامن تجاه الدائن.

المادة 202F. تملك ذمة مالية أو منشأة

رابط هذه المادة ↗

من يتملك ذمة مالية أو منشأة بأصولها وخصومها يصبح مسؤولًا تجاه الدائنين عن الديون المتعلقة بالذمة المالية أو بالمنشأة، اعتبارًا من تاريخ إبلاغه إياهم بذلك أو إعلانه عنه بإعلان يُنشر، بالنسبة إلى المنشآت التجارية، في جريدة السجل التجاري، وبالنسبة إلى غيرها، في إحدى الصحف الموزعة على مستوى تركيا.

ومع ذلك يظل المدين السابق أيضًا مسؤولًا مع المتملك بوصفه مدينًا متضامنًا لمدة سنتين. وتبدأ هذه المدة في السريان، بالنسبة إلى الديون المستحقة الأداء، من تاريخ الإبلاغ أو الإعلان، وبالنسبة إلى الديون التي تستحق لاحقًا، من تاريخ استحقاقها.

آثار تحمل الديون بهذه الطريقة مماثلة للآثار الناشئة عن عقد حوالة الدين الخارجية.

ما لم يفِ المتملك بالتزام الإبلاغ أو الإعلان، لا تبدأ مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة الثانية في السريان.

المادة 203G. اندماج المنشآت وتحول شكلها

رابط هذه المادة ↗

إذا اندمجت منشأة مع منشأة أخرى عن طريق التملك المتبادل للأصول والخصوم أو عن طريق انضمام إحداهما إلى الأخرى، كان لدائني المنشأتين الحقوق الناشئة عن تملك ذمة مالية، وجاز لهم استيفاء جميع حقوقهم من المنشأة الجديدة.

ويُطبق الحكم ذاته على ديون المنشأة المملوكة لشخص واحد التي تتحول إلى شركة تضامن أو شركة توصية.

المادة 204H. حفظ الأحكام الخاصة

رابط هذه المادة ↗

تظل محفوظة الأحكام الخاصة المتعلقة بحوالة الدين في شأن قسمة التركة ونقل العقارات المرهونة.

الفرع الثالث: حوالة العقد والانضمام إلى العقد

المادة 205A. حوالة العقد

رابط هذه المادة ↗

حوالة العقد اتفاق يُبرم بين المحال له العقد والمحيل والطرف الباقي في العقد، ينقل إلى المحال له جميع حقوق المحيل والتزاماته الناشئة عن هذا العقد مع صفته طرفًا فيه.

ويخضع لأحكام حوالة العقد أيضًا الاتفاق المبرم بين المحال له العقد والمحيل الذي يستند إلى إذن سابق من الطرف الآخر الباقي في العقد أو يُجيزه هذا الطرف لاحقًا.

تتوقف صحة حوالة العقد على شكل العقد المحال.

تظل محفوظة حالات الحلول الناشئة عن القانون والأحكام الخاصة الأخرى.

المادة 206B. الانضمام إلى العقد

رابط هذه المادة ↗

الانضمام إلى العقد اتفاق يُبرم بين المنضم وطرفي عقد قائم ليقف المنضم إلى جانب أحد طرفيه، ويترتب عليه أن يكون للمنضم، مع الطرف الذي يقف إلى جانبه، حقوق هذا الطرف والتزاماته.

ما لم يُتفق في الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المنضم إلى العقد والطرف الذي يقف إلى جانبه دائنين ومدينين متضامنين تجاه الطرف الآخر في العقد.

تتوقف صحة الانضمام إلى العقد على شكل العقد محل الانضمام.

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة

الفصل الأول: عقد البيع

الفرع الأول: الأحكام العامة

المادة 207A. تعريفه وآثاره

رابط هذه المادة ↗

عقد البيع عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل حيازة المبيع وملكيته إلى المشتري، ويلتزم المشتري في مقابل ذلك بدفع ثمن.

ما لم يُتفق في العقد على خلاف ذلك أو يوجد عرف مخالف، يلتزم البائع والمشتري بتنفيذ التزاماتهما في وقت واحد.

الثمن الذي يمكن تحديده وفقًا للظروف والأحوال يكون في حكم الثمن المتفق عليه.

المادة 208B. المنفعة وتبعة الهلاك

رابط هذه المادة ↗

فيما عدا الحالات الاستثنائية الناشئة عن القانون أو عن مقتضى الحال أو عن الشروط الخاصة المنصوص عليها في العقد، تكون منفعة المبيع وتبعة هلاكه على البائع، في بيع المنقول حتى نقل الحيازة، وفي بيع العقار حتى لحظة التسجيل.

في بيع المنقول، إذا تأخر المشتري في تسلم حيازة المبيع، انتقلت منفعة المبيع وتبعة هلاكه إلى المشتري كما لو كانت الحيازة قد نُقلت.

إذا أرسل البائع المبيع، بناءً على طلب المشتري، إلى مكان غير مكان الوفاء، انتقلت المنفعة وتبعة الهلاك إلى المشتري في اللحظة التي يُسلَّم فيها المبيع إلى الناقل.

الفرع الثاني: بيع المنقول

المادة 209A. محله

رابط هذه المادة ↗

بيع المنقول هو بيع الأشياء التي تخرج عن نطاق ما يُعدّ عقارًا وفقًا للقانون المدني التركي، والتي تحددها القوانين الأخرى بوصفها منقولة.

ويُعدّ بيعًا للمنقول أيضًا بيع الأجزاء المكونة التي تنتقل ملكيتها بعد فصلها عن العقار، كالثمار وأنقاض المبنى والأحجار التي تُستخرج من المحجر.

B. التزامات البائع

I. نقل الحيازة

المادة 2101. القاعدة

رابط هذه المادة ↗

يلتزم البائع بنقل حيازة المبيع إلى المشتري بقصد نقل ملكيته إليه.

المادة 2112. نفقات التسليم والنقل

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، تقع نفقات التسليم، كالقياس والوزن، على عاتق البائع، وتقع على عاتق المشتري النفقات المبذولة لتسلم المبيع، وكذلك نفقات النقل إذا اقتضى الأمر نقل المبيع إلى مكان غير مكان التنفيذ.

إذا اتُّفق على التسليم دون نفقات، عُدَّ البائع متحملًا لنفقات النقل.

إذا اتُّفق على التسليم دون نفقات الميناء والجمارك، عُدَّ البائع متحملًا لرسوم التصدير والعبور والاستيراد؛ غير أنه لا يُعَدّ متحملًا لضرائب الاستهلاك المدفوعة وقت تسلم المشتري للمبيع.

3. تأخر البائع

المادة 212a. القاعدة والاستثناء

رابط هذه المادة ↗

في حالة تأخر البائع، تطبق الأحكام العامة المتعلقة بتأخر المدين.

في البيوع التجارية التي حُدِّدت فيها مدة معينة لنقل الحيازة، إذا وقع البائع في التأخر، يُفترض أن المشتري قد عدل عن طلب التسليم وأنه يطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام.

إذا كان المشتري ينوي طلب تسليم المبيع، وجب عليه إخطار البائع بذلك فور انقضاء المدة المحددة.

المادة 213b. الالتزام بالتعويض ونطاقه

رابط هذه المادة ↗

يلتزم البائع الذي لا ينفذ التزامه بتعويض الضرر الذي يلحق بالمشتري بسبب ذلك.

إذا لم ينفذ البائع التزامه، جاز للمشتري أن يطلب التعويض عن الضرر المحسوب على أساس الفرق بين ثمن البيع والثمن الذي دفعه وفقًا لقواعد حسن النية لشراء شيء آخر بدلًا من المبيع الذي لم يُسلَّم إليه.

إذا كان المبيع من البضائع المقيدة في البورصة أو التي لها سعر في السوق، جاز للمشتري، دون أن يكون ملزمًا بشراء شيء آخر بدلًا منه، أن يطلب التعويض عن الضرر المحسوب على أساس الفرق بين ثمن البيع وسعر السوق في اليوم المحدد للتنفيذ.

II. المسؤولية عن الاستحقاق

المادة 2141. موضوعها

رابط هذه المادة ↗

إذا انتُزع المبيع كله أو بعضه من يد المشتري من قبل شخص ثالث بموجب حق كان قائمًا وقت إبرام عقد البيع، كان البائع مسؤولًا تجاه المشتري عن ذلك.

إذا كان المشتري يعلم بخطر الانتزاع وقت إبرام العقد، فلا يكون البائع مسؤولًا عن ذلك ما لم يكن قد التزم به صراحة.

إذا أخفى البائع حق الشخص الثالث، كان الاتفاق المبرم على إسقاط مسؤوليته أو تقييدها باطلًا بطلانًا مطلقًا.

2. إجراءات التقاضي

المادة 215a. الإخطار بالدعوى

رابط هذه المادة ↗

إذا أخطر المشتري الذي يواجه خطر انتزاع المبيع من يده البائعَ بالدعوى المرفوعة ضده، وجب على البائع، بحسب مقتضى الحال ووفقًا لقواعد الإجراءات، إما أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري، وإما أن يحل محل المشتري فيتابع الدعوى ويدافع فيها في مواجهة الشخص الثالث.

إذا تم الإخطار في وقت ملائم للتدخل في الدعوى والدفاع فيها، فإن الحكم الصادر ضد المشتري يرتب أثره تجاه البائع أيضًا، ما لم يثبت أنه صدر بسبب الخطأ الجسيم للمشتري.

إذا لم يُخطَر البائع بالدعوى لأسباب لا تُنسب إلى المشتري، تحلل البائع من المسؤولية بقدر ما يثبت أنه لو أُخطر في الوقت المناسب لأمكن الحصول على حكم أكثر ملاءمة.

المادة 216b. تسليم المبيع دون حكم قضائي

رابط هذه المادة ↗

تستمر مسؤولية البائع عن الاستحقاق في الحالات الآتية:

1. إذا اعترف المشتري، دون انتظار حكم قضائي، بحق الشخص الثالث وفقًا لقواعد حسن النية وسلَّمه المبيع.

2. إذا قام المشتري، دون انتظار رفع الشخص الثالث الدعوى ضده، بإنذار البائع دون تأخير بأن يحسم بطريق الدعوى النزاع المتعلق بادعاء الحق على المبيع، وإلا لجأ إلى التحكيم، ثم لجأ إلى التحكيم لعدم حصوله على نتيجة من ذلك.

وتستمر مسؤولية البائع كذلك إذا أثبت المشتري أنه كان ملزمًا بتسليم المبيع إلى الشخص الثالث.

3. حقوق المشتري

المادة 217a. في حالة الاستحقاق الكلي

رابط هذه المادة ↗

إذا انتُزع المبيع كله من يد المشتري، عُدَّ عقد البيع منقضيًا من تلقاء نفسه، وجاز للمشتري أن يطالب البائع بما يأتي:

1. رد ثمن البيع الذي دفعه مع فوائده، بعد خصم قيمة الثمار التي حصل عليها من المبيع أو أهمل الحصول عليها.

2. النفقات التي لا يستطيع مطالبة الشخص الثالث الذي انتزع المبيع منه بها.

3. جميع نفقات التقاضي والنفقات خارج نطاق التقاضي، عدا ما كان يمكن تجنبه بإخطار البائع بالدعوى.

4. الأضرار الأخرى التي لحقت به مباشرة بسبب انتزاع المبيع كله من يده.

يلتزم البائع، ما لم يثبت أنه لا يمكن نسبة أي خطأ إليه، بتعويض الأضرار الأخرى التي لحقت بالمشتري بسبب انتزاع المبيع من يده أيضًا.

المادة 218b. في حالة الاستحقاق الجزئي

رابط هذه المادة ↗

إذا انتُزع جزء من المبيع من يد المشتري أو كان المبيع مثقلًا بحق عيني محدود، جاز للمشتري أن يطلب فقط تعويض الضرر الذي لحق به بسبب ذلك.

غير أنه إذا تبين من الظروف والشروط أن المشتري ما كان ليشتري المبيع لو علم بهذه الحالة فيه، جاز للمشتري أن يطلب من القاضي الحكم بانقضاء العقد. وفي هذه الحالة يلتزم المشتري بأن يرد إلى البائع الجزء الباقي في يده من المبيع مع المنافع التي حصل عليها منه حتى ذلك الوقت.

III. المسؤولية عن العيوب

1. موضوعها

المادة 219a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يكون البائع مسؤولًا ليس فقط عن عدم توافر الصفات التي أعلنها للمشتري بأي وجه كان في المبيع، بل أيضًا عن وجود العيوب المادية أو القانونية أو الاقتصادية المخالفة للنوعية أو للكمية المؤثرة في النوعية، والتي تزيل قيمة المبيع من حيث الغرض من استعماله أو المنافع التي يتوقعها المشتري منه أو تنقصها نقصًا كبيرًا.

ويكون البائع مسؤولًا عن هذه العيوب ولو لم يكن يعلم بوجودها.

المادة 220b. في بيع الحيوانات

رابط هذه المادة ↗

في بيع الحيوانات، لا يكون البائع مسؤولًا عن العيب ما لم يلتزم بذلك كتابة أو يكن قد ارتكب خطأً جسيمًا.

المادة 2212. اتفاق الإعفاء من المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

إذا ارتكب البائع خطأً جسيمًا في تسليم المبيع معيبًا، كان كل اتفاق يُسقط مسؤوليته عن العيب أو يقيدها باطلًا بطلانًا مطلقًا.

المادة 2223. العيوب التي يعلم بها المشتري

رابط هذه المادة ↗

لا يكون البائع مسؤولًا عن العيوب التي كان المشتري يعلم بها وقت إبرام عقد البيع.

ولا يكون البائع مسؤولًا عن العيوب التي كان بإمكان المشتري أن يكتشفها بفحص المبيع فحصًا كافيًا إلا إذا كان قد التزم صراحة بعدم وجود مثل هذا العيب.

4. الفحص والإخطار للبائع

المادة 223a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يجب على المشتري أن يفحص حالة المبيع الذي تسلمه بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقًا للمجرى العادي للأمور، وإذا وجد في المبيع عيبًا يستوجب مسؤولية البائع، وجب عليه إخطاره به خلال مدة مناسبة.

إذا أهمل المشتري الفحص والإخطار، عُدَّ قابلًا للمبيع. غير أن هذا الحكم لا يطبق إذا كان في المبيع عيب لا يمكن الكشف عنه بالفحص العادي. وإذا تبين وجود مثل هذا العيب لاحقًا، وجب إخطار البائع به فورًا؛ وإلا عُدَّ المبيع مقبولًا بهذا العيب.

المادة 224b. في بيع الحيوانات

رابط هذه المادة ↗

في بيع الحيوانات، إذا لم تُحدَّد كتابة المدة التي يكون البائع مسؤولًا خلالها ولم يكن العيب متعلقًا بحمل الحيوان، فلا يكون البائع مسؤولًا إلا إذا أُخطر بالعيب خلال تسعة أيام تبدأ من يوم التسليم أو من يوم تحقق تأخر المشتري في التسلم، وطُلب فضلًا عن ذلك من السلطة المختصة خلال المدة نفسها فحص الحيوان من قبل الخبراء.

المادة 2255. آثار الخطأ الجسيم للبائع

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للبائع الذي ارتكب خطأً جسيمًا أن يتحلل من المسؤولية ولو جزئيًا بالاحتجاج بأن العيب في المبيع لم يُخطَر به في الميعاد.

ويسري الحكم نفسه على العيوب التي يجب أن يعلم بها الأشخاص الذين اتخذوا البيع مهنة لهم.

المادة 2266. إرسال المبيع من مكان آخر

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المشتري الذي يدعي أن المبيع المرسل من مكان آخر معيب، إذا لم يكن للبائع ممثل في المكان الذي يوجد فيه، باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ المبيع بصفة مؤقتة. ولا يجوز للمشتري أن يعيد إلى البائع المبيع الذي يدعي أنه معيب دون اتخاذ التدابير اللازمة لحفظه.

يلتزم المشتري بأن يُثبت حالة المبيع وفقًا للأصول دون تأخير. فإن لم يفعل، وقع عليه عبء إثبات أن العيب الذي يدعيه كان موجودًا وقت وصول المبيع إليه.

إذا كان المبيع معرضًا لخطر التلف في وقت قصير، كان للمشتري أن يبيعه عن طريق المحكمة الواقعة في المكان الذي يوجد فيه، بل يلتزم ببيعه إذا اقتضت ذلك مصلحة البائع. وإذا لم يخطر المشتري البائع بالحالة في أقرب وقت، كان مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن ذلك.

7. الحقوق الخيارية للمشتري

المادة 227a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

في الحالات التي يكون فيها البائع مسؤولًا عن عيوب المبيع، يجوز للمشتري أن يستعمل أحد الحقوق الخيارية الآتية:

1. الرجوع عن العقد مع إعلان استعداده لرد المبيع.

2. الاحتفاظ بالمبيع وطلب إنقاص ثمن البيع بنسبة العيب.

3. طلب إصلاح المبيع مجانًا على أن تكون جميع النفقات على عاتق البائع، ما لم يستلزم ذلك نفقات مفرطة.

4. طلب استبدال المبيع بمثيل له خالٍ من العيب، إن أمكن ذلك.

يظل حق المشتري في طلب التعويض وفقًا للأحكام العامة محفوظًا.

يجوز للبائع أن يمنع المشتري من استعمال حقوقه الخيارية بأن يسلمه فورًا مثيلًا خاليًا من العيب للمال نفسه ويعوضه عن كامل الضرر الذي لحق به.

في حالة استعمال المشتري حقه في الرجوع عن العقد، يجوز للقاضي، إذا كانت الظروف لا تبرر ذلك، أن يحكم بإصلاح المبيع أو بإنقاص ثمن البيع.

إذا كان النقص في قيمة المبيع قريبًا جدًا من ثمن البيع، فلا يجوز للمشتري إلا أن يستعمل أحد الحقين: الرجوع عن العقد أو طلب استبدال المبيع بمثيل له خالٍ من العيب.

المادة 228b. هلاك المبيع أو تضرره تضررًا جسيمًا

رابط هذه المادة ↗

إن هلاك المبيع الذي سُلِّم إلى المشتري معيبًا أو تضرره تضررًا جسيمًا بسبب العيب أو الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة لا يمنع المشتري من استعمال حقه في الرجوع عن العقد. وفي هذه الحالة يلتزم المشتري برد ما بقي في يده من المبيع.

إذا هلك المبيع بسبب يمكن نسبته إلى المشتري، أو إذا نقله المشتري إلى غيره أو غيَّر شكله، فلا يجوز للمشتري إلا أن يطلب خصم ما يقابل النقص في قيمته من ثمن البيع.

8. آثار الرجوع

المادة 229a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المشتري الذي يرجع عن عقد البيع برد المبيع إلى البائع مع المنافع التي حصل عليها منه. وفي المقابل يجوز للمشتري أن يطالب البائع بما يأتي:

1. رد ثمن البيع الذي دفعه مع فوائده.

2. دفع نفقات التقاضي والنفقات التي بذلها على المبيع، كما في حالة الاستحقاق الكلي للمبيع.

3. تعويض الضرر المباشر الناشئ عن المال المعيب.

يلتزم البائع، ما لم يثبت أنه لا يمكن نسبة أي خطأ إليه، بتعويض الأضرار الأخرى للمشتري أيضًا.

المادة 230b. في بيع أموال متعددة

رابط هذه المادة ↗

إذا بيعت أموال متعددة أو مال مكون من أجزاء متعددة معًا وتبين أن بعضها معيب، فلا يجوز استعمال حق الرجوع إلا بالنسبة إلى ما تبين أنه معيب منها. غير أنه إذا لم يكن من الممكن فصل الجزء المعيب عن غيره دون إلحاق ضرر كبير بالمشتري أو البائع، وجب أن يشمل حق الرجوع المبيع كله.

الرجوع عن البيع بالنسبة إلى أصل المبيع يشمل ملحقاته أيضًا، ولو كانت قد بيعت بثمن مستقل مبيَّن؛ أما الرجوع بالنسبة إلى الملحقات فلا يشمل أصل المبيع.

المادة 2319. التقادم

رابط هذه المادة ↗

ما لم يكن البائع قد التزم لمدة أطول، تتقادم كل دعوى تتعلق بالمسؤولية الناشئة عن عيب المبيع بمضي سنتين تبدأ من تسليم المبيع إلى المشتري، ولو ظهر العيب في المبيع بعد ذلك. ولا يسقط حق الدفع الناشئ عن العيب الذي أخطر به المشتري خلال سنتين من تسليم المبيع إليه بمضي هذه المدة.

إذا ارتكب البائع خطأً جسيمًا في تسليم المبيع معيبًا، فلا يجوز له الاستفادة من مدة التقادم البالغة سنتين.

C. التزامات المشتري

المادة 232I. دفع ثمن البيع وتسلم المبيع

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المشتري بدفع ثمن البيع على الوجه المتفق عليه في عقد البيع وبتسلم المبيع المعروض عليه.

ما لم يوجد عرف محلي أو اتفاق مخالف، يجب تسلم المبيع فورًا.

المادة 233II. تحديد ثمن البيع

رابط هذه المادة ↗

إذا أعلن المشتري بصورة قاطعة أنه سيشتري المال دون أن يحدد ثمن البيع، عُدَّ البيع منعقدًا على أساس متوسط سعر السوق في مكان التنفيذ وزمانه.

إذا كان ثمن البيع يُحسب بحسب وزن المبيع، خُصم وزن الظرف.

تظل الأعراف التجارية المتعلقة بإجراء خصم من الوزن القائم كمقدار محدد أو كنسبة مئوية، أو بتحديد الثمن على أساس الوزن القائم، في بيع بعض البضائع التجارية، محفوظة.

المادة 234III. استحقاق ثمن البيع وفوائده

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد اتفاق مخالف، يصبح ثمن البيع مستحق الأداء متى دخل المبيع في حيازة المشتري.

إذا وجد عرف بجواز المطالبة بالفائدة، أو كان المشتري قادرًا على الحصول على ثمار أو عوائد أخرى من المال، أو في حالة تحقق التأخر بحلول يوم معين، جاز المطالبة بفائدة على ثمن البيع دون حاجة إلى إنذار مستقل.

IV. تأخر المشتري

المادة 2351. حق البائع في الرجوع

رابط هذه المادة ↗

في الحالات التي يجب فيها تسليم المبيع بعد دفع ثمن البيع أو عند دفعه فقط، إذا وقع المشتري في التأخر، جاز للبائع أن يرجع عن البيع دون حاجة إلى أي إجراء.

يجب على البائع الذي يريد استعمال هذا الحق أن يخطر المشتري بالحالة دون تأخير.

إذا نُقلت حيازة المبيع إلى المشتري قبل دفع ثمن البيع، فإن استرداد البائع للمبيع باستعمال حق الرجوع بسبب تأخر المشتري يتوقف على أن يكون هذا الحق قد احتُفظ به صراحة في العقد.

المادة 2362. حساب الضرر وتعويضه

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المشتري الذي لا ينفذ التزامه بتعويض الضرر الذي يلحق بالبائع بسبب ذلك.

يجوز للبائع أن يطالب المشتري الذي وقع في التأخر في دفع ثمن البيع بالتعويض عن الضرر المحسوب على أساس الفرق بين هذا الثمن والثمن الذي حصل عليه من بيع المبيع إلى غيره وفقًا لقواعد حسن النية.

إذا كان المبيع من البضائع المقيدة في البورصة أو التي لها سعر في السوق، جاز للبائع، دون حاجة إلى مثل هذا البيع، أن يطالب المشتري بالتعويض عن الضرر المحسوب على أساس الفرق بين ثمن البيع وسعر المال في اليوم المحدد للدفع.

الفرع الثالث: بيع العقار والحقوق المنشئة لعلاقة بيع

المادة 237A. الشكل

رابط هذه المادة ↗

يُشترط لصحة بيع العقار أن يُحرَّر العقد في الشكل الرسمي.

لا يكون الوعد ببيع العقار وعقود الاسترداد والشراء صحيحة ما لم تُحرَّر في الشكل الرسمي.

تتوقف صحة عقد الشفعة على إبرامه كتابة.

B. الحقوق المنشئة لعلاقة بيع

المادة 238I. مدتها وتأشيرها

رابط هذه المادة ↗

يجوز الاتفاق على حقوق الشفعة والاسترداد والشراء لمدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز تأشيرها في السجل العقاري للمدة المحددة في القوانين.

المادة 239II. التنازل عنها وانتقالها بطريق الإرث

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد اتفاق مخالف، لا يجوز التنازل عن حقوق الشفعة والشراء والاسترداد الناشئة عن العقد، ولكنها تنتقل بطريق الإرث.

إذا اتُّفق في العقد على جواز التنازل عن هذه الحقوق، فلا يكون التنازل صحيحًا ما لم يتم في الشكل المقرر لإنشاء الحق.

III. حق الشفعة

المادة 2401. التمسك به

رابط هذه المادة ↗

يجوز استعمال حق الشفعة في حالات بيع العقار أو إجراء أي تصرف يعادل البيع من الناحية الاقتصادية.

لا يجوز استعمال حق الشفعة في حالات تخصيص العقار لأحد الورثة عند قسمة التركة، أو بيعه بطريق المزاد الجبري، أو اكتسابه لأداء الخدمات العامة أو لأغراض مماثلة لها.

المادة 2412. شروطه وأحكامه

رابط هذه المادة ↗

يلتزم البائع أو المشتري بإخطار صاحب حق الشفعة، عن طريق الكاتب العدل، بإبرام عقد البيع ومضمونه.

إذا أُلغي عقد البيع بعد استعمال حق الشفعة، أو لم تتم المصادقة عليه لأسباب تتعلق بشخص المشتري، فلا يجوز الاحتجاج بذلك في مواجهة صاحب حق الشفعة.

ما لم ينص العقد المنشئ لحق الشفعة على خلاف ذلك، يكتسب صاحب حق الشفعة العقار بالشروط المتعلقة بالبيع التي اتفق عليها البائع مع الشخص الثالث.

تطبق الأحكام المتقدمة أيضًا على التصرفات التي تعادل البيع من الناحية الاقتصادية.

المادة 2423. استعماله وأحكامه

رابط هذه المادة ↗

يجب على صاحب الحق الذي يريد استعمال حق الشفعة الناشئ عن العقد أن يرفع الدعوى، في مواجهة المشتري إذا كان هذا الحق مؤشرًا وكانت ملكية العقار مسجلة باسم المشتري، وإلا ففي مواجهة البائع، خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إخطاره بالبيع أو بأي تصرف آخر يعادل البيع من الناحية الاقتصادية، وفي جميع الأحوال خلال سنتين تبدأ من إجراء البيع.

C. بيع العقار

المادة 243I. البيع المعلق على شرط والاحتفاظ بالملكية

رابط هذه المادة ↗

في البيع المعلق على شرط لعقار، لا يجوز إجراء التسجيل في السجل العقاري ما لم يتحقق الشرط.

ولا يجوز كذلك تسجيل شرط الاحتفاظ بالملكية في بيع العقار.

المادة 244II. المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد اتفاق مخالف، إذا لم يشتمل العقار المبيع على المساحة المذكورة في عقد البيع، التزم البائع بدفع تعويض للمشتري عن النقص.

إذا لم يشتمل العقار المبيع على المساحة المقيدة في السجل العقاري استنادًا إلى مسح رسمي، فلا يلتزم البائع بالتعويض ما لم يكن قد التزم بذلك صراحة.

تتقادم الدعاوى الناشئة عن عيب في البناء بمضي خمس سنوات تبدأ من انتقال الملكية، وبمضي عشرين سنة إذا ارتكب البائع خطأً جسيمًا.

المادة 245III. المنافع وتبعة الهلاك

رابط هذه المادة ↗

إذا حُدِّدت في العقد مدة لتسلم المشتري للمبيع في وقت لاحق للتسجيل، فإن منافعه وتبعة هلاكه تنتقل إلى المشتري بالتسليم. ويطبق هذا الحكم أيضًا في حالة وقوع المشتري في التأخر في تسلم المبيع.

تتوقف صحة هذا العقد على إبرامه كتابة.

المادة 246IV. تطبيق القواعد المتعلقة ببيع المنقول

رابط هذه المادة ↗

تطبق القواعد المتعلقة ببيع المنقول على بيع العقار أيضًا بطريق القياس.

الفرع الرابع: بعض أنواع البيع A. البيع بالعينة

المادة 247I. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

البيع بالعينة هو البيع الذي يتم باتفاق الطرفين على أن يكون المال محل العقد مطابقًا لعينة تُركت لدى المشتري أو لدى شخص ثالث، أو لمال حدداه.

المادة 248II. عبء الإثبات

رابط هذه المادة ↗

في البيع بالعينة، لا يقع على الطرف الذي سُلِّمت إليه العينة عبء إثبات أن العينة التي في يده هي العينة التي سُلِّمت إليه، ويُعَدّ ادعاء المشتري صحيحًا ولو تغير شكل العينة، إذا كان هذا التغيير نتيجة حتمية للفحص. غير أن للطرف الآخر في جميع الأحوال الحق في إثبات خلاف ذلك.

إذا تلفت العينة أو هلكت وهي في يد المشتري، وقع على المشتري عبء إثبات أن المبيع غير مطابق للعينة، ولو لم يكن مخطئًا.

B. البيع بشرط الارتضاء

المادة 249I. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

البيع بشرط الارتضاء هو البيع الذي يتم بشرط أن يرتضي المشتري المبيع بعد تجربته أو فحصه.

المادة 250II. آثاره

رابط هذه المادة ↗

في البيع بشرط الارتضاء، يكون المشتري حرًا في قبول المبيع أو رده دون بيان أي سبب.

ولو انتقل المبيع إلى حيازة المشتري، تبقى ملكية المبيع للبائع حتى اللحظة التي يتحقق فيها شرط الارتضاء.

III. التجربة أو الفحص

المادة 2511. لدى البائع

رابط هذه المادة ↗

إذا كانت التجربة أو الفحص يجب أن يتم لدى البائع، ولم يُعلن المشتري خلال المدة اللازمة وفقًا للعقد أو العرف ما إذا كان يقبل المبيع أم لا، تحلل البائع من الارتباط بالعقد.

إذا لم تُحدَّد مثل هذه المدة، جاز للبائع بعد مضي مدة مناسبة أن يوجه إنذارًا إلى المشتري ليعلن ما إذا كان يقبل المبيع أم لا؛ فإذا لم يُجب على هذا الإنذار فورًا، تحلل البائع من الارتباط بالعقد.

المادة 2522. لدى المشتري

رابط هذه المادة ↗

إذا سُلِّم المبيع إلى المشتري دون تجربة أو فحص، تحقق شرط الارتضاء إذا لم يخطر المشتري فورًا بأنه لم يرتضِ المبيع أو لم يرده خلال المدة اللازمة وفقًا للعقد أو العرف، أو بناءً على إنذار البائع إذا لم توجد مثل هذه المدة.

ويتحقق شرط الارتضاء كذلك بدفع المشتري ثمن البيع كله أو بعضه دون إبداء أي تحفظ، أو باستعماله المبيع على وجه يتجاوز الغرض من التجربة أو الفحص.

C. البيوع ذات السداد الجزئي

I. البيع بالتقسيط

المادة 2531. تعريفه وشكله ومضمونه

رابط هذه المادة ↗

البيع بالتقسيط هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بتسليم المنقول المبيع إلى المشتري قبل سداد ثمن البيع، ويلتزم فيه المشتري بسداد ثمن البيع على أجزاء.

لا يكون عقد البيع بالتقسيط صحيحًا ما لم يُبرم كتابةً.

في حال بيع المال في إطار النشاط التجاري للبائع، تُذكر في العقد الأمور الآتية:

1. اسم كل من الطرفين وموطنه.

2. محل البيع.

3. ثمن البيع النقدي للمبيع.

4. الثمن الإضافي الذي يُحدَّد بسبب السداد بالتقسيط.

5. إجمالي ثمن البيع.

6. جميع الأداءات الأخرى التي يلتزم بها المشتري نقدًا أو عينًا.

7. مبلغ الدفعة المقدمة والأقساط ومواعيد استحقاقها، وعدد الأقساط على ألا يقل عن اثنين.

8. حق المشتري في الرجوع، خلال سبعة أيام، عن إعلان إرادته بشأن إبرام العقد.

9. شروط الاتفاق المتعلقة بالاحتفاظ بالملكية أو بحوالة دين ثمن البيع، إن كان منصوصًا عليها.

10. الفائدة الواجب أداؤها في حالة التأخر أو تأجيل موعد الاستحقاق، على ألا تتجاوز سعر الفائدة القانونية بأكثر من ثلاثين في المائة.

11. مكان إبرام العقد وتاريخه.

المادة 2542. موافقة الممثل القانوني

رابط هذه المادة ↗

تتوقف صحة عقد البيع بالتقسيط الذي يبرمه قاصر أو محجور عليه يتمتع بالقدرة على التمييز على الموافقة الكتابية للممثل القانوني. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون الموافقة قد أُعطيت على أقصى تقدير وقت إبرام العقد.

المادة 2553. ترتيب العقد أحكامه وآثاره وإعلان الرجوع

رابط هذه المادة ↗

يرتب عقد البيع بالتقسيط أحكامه وآثاره بالنسبة إلى المشتري بعد مضي سبعة أيام على وصول نسخة من العقد الموقع من الطرفين إلى يده. ويجوز للمشتري خلال هذه المدة أن يُخطر البائع كتابةً برجوعه عن إعلان إرادته. ولا يجوز التنازل عن هذا الحق مسبقًا. ويكفي لترتيب إخطار الرجوع أثره أن يكون قد سُلِّم إلى البريد في اليوم الأخير من المدة.

إذا سلَّم البائع المال إلى المشتري خلال مدة الرجوع، فلا يجوز للمشتري استعمال المال إلا بالقدر الذي يقتضيه فحص اعتيادي؛ وإلا عُدَّ العقد قد رتَّب أحكامه وآثاره.

في حال استعمال المشتري حقه في الرجوع، لا يجوز مطالبته بمبلغ العدول.

4. حقوق الطرفين والتزاماتهما

المادة 256a. الالتزام بسداد الدفعة المقدمة ومدة العقد

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المشتري بأن يدفع نقدًا عُشر ثمن البيع النقدي على الأقل في موعد أقصاه وقت التسليم، وأن يسدد الجزء المتبقي من ثمن البيع خلال ثلاث سنوات تلي إبرام العقد.

يجوز لرئيس الجمهورية، بحسب نوع المبيع، أن يخفض مقدار الدفعة المقدمة ومدد السداد القانونية إلى النصف، كما يجوز له أن يرفعها إلى الضعف.

البائع الذي ينقل المبيع إلى المشتري دون أن يستوفي كامل الحد الأدنى للدفعة المقدمة المحدد في القانون، يفقد حقه في المطالبة بالجزء غير المدفوع من الدفعة المقدمة.

تكون باطلة كل زيادة في ثمن البيع تُجرى مقابل التنازل عن الدفعة المقدمة.

المادة 257b. دفوع المشتري

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للمشتري أن يتنازل مسبقًا عن حقه في إجراء المقاصة بين دين البائع الناشئ عن البيع بالتقسيط ودينه هو لدى البائع.

في حالة حوالة الدين، لا يجوز تقييد الدفوع التي يملكها المشتري بشأن دين ثمن البيع ولا إسقاطها.

المادة 258c. سداد ثمن البيع بالكامل

رابط هذه المادة ↗

ما لم يكن دين الأقساط مُثبتًا في سند تجاري، يجوز للمشتري في أي وقت أن يبرئ ذمته بسداد الجزء المتبقي من ثمن البيع دفعة واحدة. وفي هذه الحالة، يُخفَّض الجزء من الثمن المضاف إلى ثمن البيع النقدي الذي يقابل الأقساط غير المدفوعة تخفيضًا يتناسب مع تقصير مدة السداد، على ألا يقل التخفيض عن النصف.

5. تأخر المشتري

المادة 259a. الحق الخياري للبائع

رابط هذه المادة ↗

إذا تأخر المشتري في سداد الدفعة المقدمة، جاز للبائع أن يطالب بالدفعة المقدمة وحدها أو أن يرجع عن العقد.

إذا تأخر المشتري في سداد الأقساط، جاز للبائع أن يطالب بسداد الأقساط المستحقة أو كامل ما تبقى من ثمن البيع دفعة واحدة، أو أن يرجع عن العقد. ولا يجوز للبائع أن يطالب بكامل ما تبقى من ثمن البيع أو أن يرجع عن العقد إلا إذا كان قد احتفظ بهذا الحق صراحةً، وكان المشتري قد تأخر في سداد قسطين متتاليين على الأقل يشكلان عُشر ثمن البيع المتفق عليه على الأقل، أو قسط واحد يشكل ربعه على الأقل، أو القسط الأخير. غير أنه إذا كان المبلغ الذي يجوز للبائع المطالبة به بسبب الرجوع مساويًا لمجموع الأقساط المدفوعة أو أكثر منه، فلا يجوز للبائع الرجوع عن العقد.

يلتزم البائع، قبل استعمال حقه في المطالبة بسداد كامل الجزء المتبقي من ثمن البيع أو في الرجوع عن العقد، بأن يمنح المشتري مهلة لا تقل عن خمسة عشر يومًا.

المادة 260b. الرجوع عن العقد

رابط هذه المادة ↗

إذا رجع البائع عن العقد بعد نقل المبيع إلى المشتري بسبب تأخر المشتري في سداد الأقساط، التزم كل من الطرفين برد ما تسلمه. ويجوز للبائع فضلًا عن ذلك أن يطالب ببدل استعمال عادل وبتعويض عن نقص قيمة المبيع الناجم عن استعماله استعمالًا غير اعتيادي. غير أنه لا يجوز للبائع أن يطالب بأكثر مما كان سيحصل عليه لو نُفِّذ العقد في موعده.

إذا رجع البائع عن العقد قبل نقل المبيع بسبب تأخر المشتري في سداد الدفعة المقدمة، فلا يجوز له أن يطالب المشتري إلا بالفائدة القانونية على الدفعة المقدمة غير المدفوعة حتى تاريخ رجوعه عن العقد، وبتعويض عن نقص القيمة الذي لحق بالمبيع بعد إبرام العقد. وإذا اتُّفق على شرط جزائي، فلا يجوز أن يتجاوز عشرة في المائة من ثمن البيع النقدي.

المادة 261c. تدخل القاضي

رابط هذه المادة ↗

يجوز للقاضي أن يمنح المشتري تسهيلات في السداد وأن يمنع البائع من استرداد المبيع، بشرط أن يقدم المشتري المتأخر ضمانًا بسداد ديونه وألا يلحق بالبائع أي ضرر بسبب هذا التنظيم الجديد.

المادة 2626. المحكمة المختصة والتحكيم

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للمشتري الذي يقع موطنه في تركيا أن يتنازل مسبقًا عن اختصاص المحكمة الكائنة في موطنه بشأن المنازعات الناشئة عن عقد البيع بالتقسيط الذي يكون طرفًا فيه، كما لا يجوز له أن يبرم اتفاق تحكيم بشأنها.

المادة 2637. نطاق التطبيق

رابط هذه المادة ↗

تسري الأحكام المتعلقة بالبيع بالتقسيط أيضًا على التصرفات التي تُجرى للغرض الاقتصادي ذاته.

في عقود القرض المبرمة بغرض اقتناء منقول، إذا أحال البائع دين ثمن البيع إلى المُقرض مع شرط الاحتفاظ بالملكية أو مستقلًا عنه، أو إذا اتفق البائع والمُقرض بأي طريقة أخرى على تأمين تسليم المال على أن يسدد المشتري ثمن البيع لاحقًا على أقساط، تسري الأحكام المتعلقة بالبيع بالتقسيط بطريق القياس. ويُشترط أن يتضمن عقد القرض الأمور التي يجب إدراجها وجوبًا في عقود البيع بالتقسيط. غير أنه يُذكر، بدلًا من ثمن البيع النقدي وإجمالي ثمن البيع من بين هذه الأمور، المبلغ المقترض وإجمالي مبلغ القرض الواجب أداؤه إلى المُقرض.

في عقود القرض بالتقسيط المرتبطة ببيع نقدي، لا تسري الأحكام المتعلقة بالبيع بالتقسيط إذا كان الحد الأدنى القانوني للدفعة المقدمة قد دُفع إلى المُقرض وكان ثمن البيع النقدي قد غُطّي بالكامل وقت إبرام عقد القرض دون أي إضافة.

في حال تصرف المشتري بصفته تاجرًا أو شراء المال لحاجة منشأة تجارية أو لأغراض مهنية، لا يسري من الأحكام المتعلقة بالبيع بالتقسيط إلا حكم الفقرة 2 من المادة 259 والفقرة 1 من المادة 260 والمادة 261.

II. البيع بالتقسيط مع الدفع المسبق

المادة 2641. تعريفه وشكله ومضمونه

رابط هذه المادة ↗

البيع بالتقسيط مع الدفع المسبق هو البيع الذي يلتزم فيه المشتري بدفع ثمن بيع مال منقول مسبقًا على أجزاء، ويلتزم فيه البائع بنقل المبيع إلى المشتري بعد سداد الثمن بالكامل.

لا يكون عقد البيع بالتقسيط مع الدفع المسبق صحيحًا ما لم يُبرم كتابةً. وتُذكر في العقد الأمور الآتية:

1. اسم كل من الطرفين وموطنه.

2. محل البيع.

3. إجمالي ثمن البيع.

4. عدد الأقساط ومبلغها ومواعيد استحقاقها ومدة العقد.

5. المصرف المخوَّل بقبول الأقساط.

6. مقدار الفائدة الملتزم بها تجاه المشتري.

7. حق المشتري في الرجوع، خلال سبعة أيام، عن إعلان إرادته بشأن إبرام العقد.

8. حق المشتري في العدول عن العقد ومبلغ العدول الذي يدفعه لهذا السبب.

9. مكان إبرام العقد وتاريخه.

2. حقوق الطرفين والتزاماتهما

المادة 265a. ضمان الدفعات

رابط هذه المادة ↗

في العقود التي تزيد مدة السداد فيها على سنة أو تكون غير محددة، يلتزم المشتري بإيداع الدفعات في حساب ادخار أو استثمار مُدِرٍّ للعائد يُفتح باسمه لدى مصرف محدد في العقد.

يلتزم المصرف بمراعاة مصالح الطرفين كليهما. ويجوز الصرف من الحساب المفتوح بموافقة الطرفين كليهما. ولا يجوز إعطاء هذه الموافقة مسبقًا.

في العقود التي تزيد مدة السداد فيها على سنة أو تكون غير محددة، إذا عدل المشتري عن العقد وفقًا للمادة 269 قبل نقل المبيع، فقد البائع جميع حقوقه على هذا الحساب.

المادة 266b. حق المشتري في المطالبة بنقل المال

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمشتري، بعد سداد ثمن البيع بالكامل، أن يطالب في أي وقت بنقل المال إليه. غير أنه إذا كان البائع سينقل المال بعد الحصول عليه من شخص آخر، التزم المشتري بأن يمنحه مهلة مناسبة لذلك.

يجب، لكي يتمكن البائع من نقل المال إلى المشتري، مراعاة الشروط المتعلقة بالبيع بالتقسيط.

إذا اشترى المشتري أكثر من شيء أو احتفظ بحق الاختيار، فلا يجوز له أن يطالب بنقل المبيع على أجزاء إلا بعد سداد الحد الأدنى للدفعة المقدمة المنصوص عليه في المادة 256. ولا يجوز تقديم هذا الطلب في الحالات التي يشكل فيها المبيع مجموعة أشياء. وفي حال عدم سداد ثمن البيع بالكامل، لا يجوز مطالبة البائع بنقل المبيع جزئيًا إلا بشرط أن يُترك له عشرة في المائة من الجزء المتبقي ضمانًا.

المادة 267c. سداد ثمن البيع

رابط هذه المادة ↗

في العقود التي تزيد مدة السداد فيها على سنة أو تكون غير محددة، يجب أن يكون ثمن البيع قد سُدِّد بالكامل وقت نقل المبيع. ويجوز للمشتري الذي يطالب بنقل المبيع أن يُفرج لصالح البائع، من الرصيد الموجود في حسابه، عن جزء لا يتجاوز ثلث ثمن البيع. غير أنه لا يجوز التعهد بذلك وقت إبرام العقد.

المادة 268d. تحديد ثمن البيع

رابط هذه المادة ↗

تكون باطلة جميع الشروط التي تحتفظ للبائع بحق المطالبة بثمن إضافي على إجمالي ثمن البيع المحدد وقت إبرام العقد.

إذا كان إجمالي ثمن البيع الواجب أداؤه محددًا في العقد، ولكن الأشياء الواجب نقلها لم تُحدَّد مسبقًا ومنح البائع المشتري حق اختيار هذه الأشياء، التزم البائع بالامتثال التام لاختيار المشتري، مع مراعاة الأثمان المعتادة في البيع النقدي.

لا تكون الاتفاقات المخالفة لذلك صحيحة إلا بالقدر الذي تكون فيه في مصلحة المشتري.

3. انتهاء العقد

المادة 269a. حق العدول

رابط هذه المادة ↗

في العقود التي تزيد مدة السداد فيها على سنة أو تكون غير محددة، يجوز للمشتري أن يعدل عن العقد في أي وقت حتى نقل المال.

يُحدَّد مبلغ العدول المنصوص على أدائه من المشتري في حالة العدول عن العقد بالنظر إلى خصوصية الحالة والمدة المنقضية بين إبرام العقد والعدول. غير أنه لا يجوز أن يقل هذا المبلغ عن اثنين في المائة من إجمالي دين البائع ولا أن يزيد على خمسة في المائة منه. ويجوز للمشتري أن يطالب برد الجزء من الدفعات التي أداها الذي يتجاوز مبلغ العدول، مع عوائده.

لا يجوز المطالبة بمبلغ العدول إذا وقع العدول عن العقد بسبب عجز المشتري عن أداء الدفعات المسبقة لوفاته أو لحرمانه الدائم من القدرة على الكسب، أو بسبب رفض البائع اقتراح المشتري إحلال عقد بيع بالتقسيط بشروط اعتيادية محل العقد.

المادة 270b. مدة العقد

رابط هذه المادة ↗

ينقضي الالتزام بأداء الدفعات المسبقة بمضي خمس سنوات.

في العقود التي تزيد مدة السداد فيها على سنة أو تكون غير محددة، إذا لم يطالب المشتري بنقل المبيع رغم مضي ثماني سنوات، وجَّه إليه البائع إنذارًا ومنحه مهلة ثلاثة أشهر. فإذا ظل المشتري ساكتًا خلال هذه المهلة، ثبتت للبائع الحقوق المقررة للمشتري في حالة العدول عن العقد.

المادة 271c. تأخر المشتري

رابط هذه المادة ↗

إذا تأخر المشتري في أداء دفعة مسبقة أو أكثر، فلا يجوز للبائع أن يطالب إلا بالدفعات التي حل أجلها. ومع ذلك، إذا حل أجل دفعتين مسبقتين متتاليتين تشكلان عُشر إجمالي الدين على الأقل، أو دفعة مسبقة واحدة تشكل ربع إجمالي الدين على الأقل، أو الدفعة المسبقة الأخيرة، ثبت للبائع فضلًا عن ذلك حق الرجوع عن العقد بعد انقضاء مهلة سداد مدتها شهر واحد يمنحها للمشتري.

إذا رجع البائع عن عقد تكون مدة السداد فيه سنة أو أقل، يسري حكم الفقرة 2 من المادة 260 بطريق القياس. وفي العقود التي تتجاوز مدتها سنة، لا يجوز للبائع أن يطالب إلا بمبلغ العدول المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 269 وبالتعويض عن أضراره التي تتجاوز متوسط فائدة الودائع المصرفية الواجب أداؤها إلى المشتري.

في العقود التي تزيد مدتها على سنة، إذا طالب المشتري المتأخر بنقل المال، جاز للبائع أن يطالب، مع الفائدة القانونية على أصل المبلغ، بالتعويض عن النقص الذي يطرأ على قيمة المال بعد طلب النقل. وإذا نُص على شرط جزائي، فلا يجوز أن يتجاوز مقداره عشرة في المائة من ثمن البيع.

في الحالات التي يكون فيها المبيع قد نُقل، يسري حكم الفقرة 1 من المادة 260 بشأن الرجوع.

المادة 2724. تقييد نطاق التطبيق

رابط هذه المادة ↗

في حال تصرف المشتري بصفته تاجرًا أو شراء المال لحاجة منشأة تجارية أو لأغراض مهنية، لا تسري المواد من 264 إلى 271.

المادة 273III. أحكام مشتركة

رابط هذه المادة ↗

تسري على البيع بالتقسيط مع الدفع المسبق أيضًا الأحكام المتعلقة بالبيع بالتقسيط الخاصة بموافقة الممثل القانوني، وبترتيب العقد أحكامه وآثاره وإعلان الرجوع، وبدفوع المشتري، وبحوالة دين البائع، وبتسهيلات السداد التي يمنحها القاضي، وبالمحكمة المختصة والتحكيم.

في البيع بالتقسيط الذي تزيد فيه مدة نقل المبيع على سنة أو تكون غير محددة، إذا كان المشتري ملزمًا بأداء الدفعات قبل نقل المبيع، تسري الأحكام المتعلقة بالبيع بالتقسيط مع الدفع المسبق بطريق القياس.

D. البيع بالمزاد العلني

المادة 274I. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

البيع بالمزاد العلني هو البيع الذي تُحدَّد مكانه وزمانه وشروطه مسبقًا، ويُبرم مع من يعرض أعلى ثمن من بين الحاضرين.

المادة 275II. انعقاده

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُعلن البائع في شروط المزاد إرادة مخالفة، ينعقد عقد البيع في المزادات العلنية الاختيارية التي يجوز لأي شخص المشاركة فيها بإرساء من يدير المزاد المزايدةَ على من يعرض أعلى ثمن.

ينعقد البيع بالمزاد الجبري بإرساء الموظف الذي يدير المزاد المزايدةَ على من يعرض أعلى ثمن.

III. آثاره

1. لحظة التزام المشارك في المزاد

المادة 276a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المشارك في المزاد بعرضه في إطار الشروط الموضوعة للبيع.

ما لم يوجد شرط مخالف، ينتهي التزام العارض بتقديم عرض أعلى من عرضه، أو يزول إذا لم يُقبل عرضه فورًا عندما يتبين، عند السؤال عما إذا كان هناك عرض أعلى، أنه لا يوجد مثل هذا العرض.

المادة 277b. في بيع العقار بالمزاد العلني

رابط هذه المادة ↗

في بيع العقار بالمزاد العلني، يجب أن يتم إرساء المزايدة أو رفضه فور انتهاء المزاد.

يكون باطلًا الشرط الذي ينص على استمرار التزام العارض بعد المزاد أيضًا. غير أن هذه القاعدة لا تسري في المزادات الجبرية ولا في الحالات التي يجب فيها أن يصادق موظف عام على الإرساء.

المادة 2782. وجوب السداد نقدًا

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُتفق على خلاف ذلك في شروط المزاد، يجب سداد ثمن الإرساء نقدًا.

إذا لم يُسدَّد ثمن الإرساء نقدًا أو وفقًا لشروط المزاد، جاز للبائع أن يرجع عن البيع فورًا.

المادة 2793. انتقال الملكية

رابط هذه المادة ↗

يكتسب من يشتري مالًا منقولًا في المزاد ملكيته لحظة الإرساء. ولا تنتقل ملكية العقار المشترى في المزاد إلى المشتري إلا بتسجيله في السجل العقاري.

يُخطر موظف المزاد إدارة السجل العقاري فورًا بتسجيل العقار المبين في محضر البيع باسم المشتري.

تظل محفوظة الأحكام الخاصة المتعلقة بانتقال الملكية في الإرساءات التي تتم نتيجة للمزاد الجبري.

يخضع انتقال الملكية في المزادات الخاصة الاختيارية للأحكام العامة.

المادة 2804. المسؤولية عن الاستحقاق وعن العيوب

رابط هذه المادة ↗

لا تسري في المزادات الجبرية الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن الاستحقاق وعن العيوب.

يصبح من يشتري مالًا في المزاد مالكًا لذلك المال بالحالة المحددة وفقًا للسجل العقاري أو شروط البيع أو القانون، مع حقوقه وأعبائه.

في المزادات العلنية الاختيارية، يكون البائع مسؤولًا عن استحقاق المبيع وعن عيوبه. غير أنه يجوز له، في غير حالة الغش، أن يتحلل من هذه المسؤولية بالنص عليها صراحةً في شروط المزاد والإعلان عنها.

المادة 281IV. إبطال المزاد

رابط هذه المادة ↗

إذا تم الإرساء باللجوء إلى وسائل مخالفة للقانون أو للآداب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إبطال الإرساء خلال عشرة أيام من اليوم الذي علم فيه بسبب الإبطال، وفي جميع الأحوال خلال سنة تلي تاريخ الإرساء.

تظل محفوظة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمزادات الجبرية.

الفصل الثاني: عقد المقايضة

المادة 282A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد المقايضة هو العقد الذي يلتزم فيه أحد الطرفين بأن ينقل إلى الطرف الآخر حيازة وملكية شيء أو أكثر، ويلتزم فيه الطرف الآخر، مقابلًا لذلك، بأن ينقل حيازة وملكية شيء آخر أو أكثر.

المادة 283B. الأحكام التي يخضع لها

رابط هذه المادة ↗

تسري الأحكام المتعلقة بعقد البيع على عقد المقايضة أيضًا؛ وبناءً على ذلك، يكون كل من الطرفين في مركز البائع بالنسبة إلى الشيء الذي التزم بإعطائه، وفي مركز المشتري بالنسبة إلى الشيء الذي التُزم بإعطائه إياه.

المادة 284C. المسؤولية عن الاستحقاق وعن العيوب

رابط هذه المادة ↗

تسري أحكام عقد البيع المتعلقة بالمسؤولية عن الاستحقاق وعن العيوب على عقد المقايضة أيضًا، بالقدر الذي تكون فيه ملائمة.

الفصل الثالث: عقد الهبة

المادة 285A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد الهبة هو العقد الذي يلتزم فيه الواهب بأن يُجري من ذمته المالية، بأثر فيما بين الأحياء، إثراءً للموهوب له دون مقابل.

لا يُعد هبةً التنازلُ عن حق لم يُكتسب بعد أو رفضُ تركة.

كما لا يُعد هبةً أداءُ واجب أخلاقي.

B. أهلية الهبة

المادة 286I. بالنسبة إلى الواهب

رابط هذه المادة ↗

يجوز لكل من يتمتع بأهلية الأداء أن يهب، مع مراعاة القيود الناشئة عن النظام المالي بين الزوجين أو عن قانون الميراث.

إذا تقرر الحجر على الواهب بسبب السفه نتيجة دعوى رُفعت خلال سنة تلي الهبة، جاز للمحكمة إبطال تلك الهبة.

المادة 287II. بالنسبة إلى الموهوب له

رابط هذه المادة ↗

يجوز لمن لا يتمتع بأهلية الأداء أن يقبل الهبة إذا كان يتمتع بالقدرة على التمييز. غير أنه إذا منع الممثلُ القانوني للموهوب له هذا الشخصَ من قبول الهبة أو أمر برد الشيء الموهوب، زالت الهبة.

C. انعقادها

المادة 288I. الوعد بالهبة

رابط هذه المادة ↗

تتوقف صحة الوعد بالهبة على إبرام هذا العقد كتابةً.

لا تكون صحة الوعد بهبة عقار أو حق عيني على عقار إلا بإبرامه في الشكل الرسمي.

الوعد بالهبة الباطل لعدم مراعاة الشكل يأخذ حكم الهبة اليدوية متى نفذه الواهب. غير أن هذا الحكم لا يسري على الهبات التي تتوقف صحتها على الشكل الرسمي.

المادة 289II. الهبة اليدوية

رابط هذه المادة ↗

تنعقد الهبة اليدوية بتسليم الواهب منقولًا إلى الموهوب له.

المادة 290III. الهبة المعلقة على شرط

رابط هذه المادة ↗

يجوز أن تُعلَّق الهبة على شرط.

تسري الأحكام المتعلقة بالوصية على الهبة التي يتوقف تنفيذها على وفاة الواهب.

المادة 291IV. الهبة المقترنة بتكليف

رابط هذه المادة ↗

يجوز للواهب أن يقرن هبته بتكاليف.

يجوز للواهب أن يطالب بتنفيذ التكاليف التي قبلها الموهوب له بموجب العقد.

تنتقل صلاحية المطالبة بتنفيذ تكليف قُرنت به الهبة للمنفعة العامة، بعد وفاة الواهب، إلى المؤسسة العامة المعنية.

إذا كانت قيمة محل الهبة لا تغطي نفقات تنفيذ التكليف ولم يُدفع إلى الموهوب له الجزء الزائد، جاز له الامتناع عن تنفيذ التكليف.

المادة 292V. الهبة بشرط العودة إلى الواهب

رابط هذه المادة ↗

يجوز للواهب أن يشترط عودة محل الهبة إليه في حالة وفاة الموهوب له قبله.

إذا كان محل الهبة متعلقًا بعقار أو بحق عيني على عقار، جاز التأشير بشرط العودة إلى الواهب في السجل العقاري.

المادة 293VI. سحب عرض الهبة

رابط هذه المادة ↗

يجوز لمن عرض على غيره هبة مال أن يسحب عرض الهبة حتى قبول الموهوب له، ولو كان قد فصل ذلك المال فعلًا عن سائر أمواله.

المادة 294D. مسؤولية الواهب

رابط هذه المادة ↗

لا يكون الواهب مسؤولًا تجاه الموهوب له عن الضرر الناشئ عن الهبة ما لم يكن قد تسبب في هذا الضرر بخطئه الجسيم.

إذا كان الواهب قد أعطى فضلًا عن ذلك وعدًا بالضمان بشأن الشيء أو الدين الموهوب، كان مسؤولًا بموجبه.

E. زوال الهبة

المادة 295I. الرجوع في الهبة

رابط هذه المادة ↗

يجوز للواهب أن يرجع في الهبة اليدوية أو في وعد الهبة الذي نفّذه، وأن يطالب برد محل الهبة في حدود ما أثرى به الموهوب له في تاريخ المطالبة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:

1. إذا ارتكب الموهوب له جريمة جسيمة ضد الواهب أو ضد أحد أقاربه.

2. إذا أخلّ الموهوب له إخلالًا جسيمًا بالتزاماته الناشئة عن القانون تجاه الواهب أو تجاه أحد أفراد أسرته.

3. إذا لم ينفذ الموهوب له، في الهبة المقترنة بتكليف، التكليفَ دون سبب مشروع.

المادة 296II. الرجوع في الوعد بالهبة والامتناع عن التنفيذ

رابط هذه المادة ↗

يجوز لمن وعد بالهبة أن يرجع في وعده وأن يمتنع عن تنفيذه في الحالات الآتية:

1. إذا قام أحد الأسباب التي تجيز له المطالبة برد مال موهوب هبة يدوية.

2. إذا تغيرت حالته المالية لاحقًا إلى حد يجعل تنفيذ الوعد مرهقًا له إرهاقًا غير عادي.

3. إذا نشأت له، بعد الوعد بالهبة، التزامات عائلية جديدة أو ازدادت هذه الالتزامات ثقلًا بدرجة كبيرة.

إذا ثبت عجز الواعد بالهبة عن الوفاء بديونه أو قُضي بإفلاسه، سقط التزامه بالتنفيذ.

المادة 297III. مدة حق الرجوع وانتقاله إلى الورثة

رابط هذه المادة ↗

يجوز للواهب أن يرجع في الهبة خلال سنة واحدة تبدأ من اليوم الذي علم فيه بسبب الرجوع.

إذا توفي الواهب قبل انقضاء مدة السنة، انتقل حق الرجوع إلى ورثته، وجاز لورثته استعمال هذا الحق حتى انتهاء هذه المدة.

إذا لم يتمكن الواهب من العلم بسبب الرجوع في حال حياته، جاز لورثته استعمال حق الرجوع في الهبة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ وفاته.

إذا قتل الموهوب له الواهبَ عمدًا وبصورة غير مشروعة أو منعه من استعمال حقه في الرجوع، جاز لورثته الرجوع في الهبة.

المادة 298IV. وفاة الواهب

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تنقضي الهبة المتضمنة أداءات دورية بوفاة الواهب.

الفصل الرابع: عقد الإيجار

الفرع الأول: الأحكام العامة

المادة 299A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد الإيجار هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يمكّن المستأجر من استعمال شيء أو من استعماله مع الانتفاع به، ويلتزم المستأجر في مقابل ذلك بدفع الأجرة المتفق عليها.

المادة 300B. مدة الإيجار

رابط هذه المادة ↗

يجوز إبرام عقد الإيجار لمدة محددة أو لمدة غير محددة.

عقد الإيجار الذي ينتهي بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى أي إخطار هو عقد محدد المدة؛ وتُعدّ عقود الإيجار الأخرى مبرمة لمدة غير محددة.

C. التزامات المؤجر

المادة 301I. الالتزام بالتسليم

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المؤجر بتسليم المأجور في التاريخ المتفق عليه في حالة صالحة للاستعمال المقصود في العقد، وبالمحافظة عليه في هذه الحالة طوال مدة العقد. ولا يجوز تعديل هذا الحكم بما يضر بالمستأجر في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة؛ أما في عقود الإيجار الأخرى، فلا يجوز وضع تنظيم مخالف لهذا الحكم بما يضر بالمستأجر عن طريق الشروط العامة للمعاملات.

المادة 302II. الالتزام بتحمل الضرائب والالتزامات المماثلة

رابط هذه المادة ↗

يتحمل المؤجر التأمين الإلزامي والضرائب والالتزامات المماثلة المتعلقة بالمأجور، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو ينص القانون على غيره.

المادة 303III. الالتزام بتحمل المصاريف الجانبية

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المؤجر بتحمل المصاريف الجانبية التي يُنفقها هو أو الغير فيما يتعلق باستعمال المأجور.

IV. مسؤولية المؤجر عن عيوب المأجور

المادة 3041. المسؤولية عن عيوب المأجور وقت التسليم

رابط هذه المادة ↗

في حالة تسليم المأجور بعيوب جوهرية، يجوز للمستأجر أن يتمسك بالأحكام المتعلقة بتأخر المدين أو بالأحكام المتعلقة بمسؤولية المؤجر الناشئة عن العيوب التي تطرأ لاحقًا على المأجور.

أما في حالة تسليم المأجور بعيوب غير جوهرية، فيجوز للمستأجر أن يتمسك بالأحكام المتعلقة بمسؤولية المؤجر عن العيوب التي تظهر لاحقًا في المأجور.

2. المسؤولية عن صيرورة المأجور معيبًا في وقت لاحق

المادة 305a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

إذا أصبح المأجور معيبًا في وقت لاحق، جاز للمستأجر أن يطالب المؤجر بإزالة العيوب، أو بتخفيض الأجرة بنسبة العيب، أو بتعويض الضرر الذي لحق به. غير أن المطالبة بتعويض الضرر لا تمنع من استعمال الحقوق الخيارية الأخرى.

في حالة العيب الجوهري، يبقى حق المستأجر في فسخ العقد محفوظًا.

المادة 306b. المطالبة بإزالة العيب والفسخ

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بإزالة العيب الموجود في المأجور خلال مدة مناسبة؛ فإذا لم يُزل العيب خلال هذه المدة، جاز للمستأجر أن يزيل العيب على نفقة المؤجر وأن يخصم ما ينشأ له من دين عن ذلك من الأجرة، أو أن يطالب باستبدال المأجور بمثيل له خالٍ من العيوب.

إذا كان العيب يُعدم صلاحية المأجور للاستعمال المقصود أو يعيقها إعاقة كبيرة ولم يُزل خلال المدة الممنوحة، جاز للمستأجر فسخ العقد.

يجوز للمؤجر، بدلًا من إزالة العيب الموجود في المأجور، أن يستبدله بمثيل له خالٍ من العيوب خلال مدة مناسبة.

يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من استعمال حقوقه الخيارية بأن يسلمه فورًا مثيلًا للشيء ذاته خاليًا من العيوب وأن يعوضه عن كامل الضرر الذي لحق به.

المادة 307c. تخفيض الأجرة

رابط هذه المادة ↗

في حالة وجود عيوب تؤثر في استعمال المأجور، يجوز للمستأجر أن يطالب بتخفيض الأجرة بنسبة العيب عن المدة الممتدة من علم المؤجر بهذه العيوب حتى إزالة العيب.

المادة 308d. تعويض الضرر

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عن الأضرار الناشئة عن عيوب المأجور، ما لم يُثبت انتفاء خطئه.

V. المسؤولية بسبب الحقوق التي يدعيها الغير

المادة 3091. ضمان الاستحقاق

رابط هذه المادة ↗

إذا ادعى الغير حقًا على المأجور لا يتفق مع حق المستأجر، التزم المؤجر، بناءً على إخطار المستأجر، بتولي الدعوى وبتعويض المستأجر عن كل ضرر لحق به.

2. اكتساب الغير حقًا أقوى بعد إبرام العقد

المادة 310a. انتقال ملكية المأجور

رابط هذه المادة ↗

إذا انتقلت ملكية المأجور لأي سبب كان بعد إبرام العقد، أصبح المالك الجديد طرفًا في عقد الإيجار.

تبقى الأحكام المتعلقة بنزع الملكية محفوظة.

المادة 311b. اكتساب الغير حقًا عينيًا محدودًا

رابط هذه المادة ↗

إذا اكتسب الغير بعد إبرام العقد حقًا عينيًا على المأجور يؤثر في حق المستأجر، طُبقت الأحكام المتعلقة بانتقال ملكية المأجور بطريق القياس.

المادة 312c. التأشير في السجل العقاري

رابط هذه المادة ↗

في إيجارات العقارات، يجوز الاتفاق في العقد على قيد حق المستأجر في الإيجار كإشارة في السجل العقاري.

D. التزامات المستأجر

I. الالتزام بدفع الأجرة

المادة 3142. وقت التنفيذ

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد اتفاق أو عرف محلي يقضي بخلاف ذلك، يلتزم المستأجر بدفع الأجرة، والمصاريف الجانبية عند الاقتضاء، في نهاية كل شهر وعلى الأكثر عند انتهاء مدة الإيجار.

المادة 3153. تأخر المستأجر

رابط هذه المادة ↗

إذا لم ينفذ المستأجر، بعد تسلم المأجور، التزامه بدفع الأجرة أو المصاريف الجانبية المستحقة، جاز للمؤجر أن يمنحه مهلة كتابية وأن يخطره بأنه سيفسخ العقد إذا لم ينفذ خلال هذه المهلة أيضًا.

لا تقل المهلة الممنوحة للمستأجر عن عشرة أيام، ولا تقل عن ثلاثين يومًا في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة. وتبدأ هذه المهلة في السريان من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأجر بالإخطار الكتابي.

المادة 316II. الالتزام بالاستعمال بعناية واحترام الجيران

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستأجر باستعمال المأجور بعناية وفقًا للعقد، وبمراعاة الاحترام الواجب تجاه الأشخاص المقيمين في العقار الذي يقع فيه المأجور وتجاه الجيران.

في حالة إخلال المستأجر بهذا الالتزام، يوجّه المؤجر في إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة إنذارًا كتابيًا يمنحه فيه مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا لإزالة المخالفة، وإلا فسخ العقد. أما في علاقات الإيجار الأخرى، فيجوز للمؤجر أن يفسخ العقد فورًا بإخطار كتابي دون توجيه إنذار سابق إلى المستأجر.

في إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة، يجوز للمؤجر أن يفسخ العقد فورًا بإخطار كتابي إذا ألحق المستأجر عمدًا ضررًا جسيمًا بالمأجور، أو إذا تبين أن منح المستأجر مهلة لن يجدي نفعًا، أو إذا أصبح سلوك المستأجر المخالف لهذا الالتزام لا يُحتمل بالنسبة إلى المؤجر أو إلى الأشخاص المقيمين في العقار ذاته وإلى الجيران.

المادة 317III. الالتزام بدفع مصاريف التنظيف والصيانة

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستأجر بدفع مصاريف التنظيف والصيانة اللازمة للاستعمال المعتاد للمأجور. ويُرجع في ذلك أيضًا إلى العرف المحلي.

المادة 318IV. الالتزام بإخطار المؤجر بالعيوب

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر دون تأخير بالعيوب التي لا يلتزم هو بإزالتها؛ وإلا كان مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن ذلك.

المادة 319V. الالتزام بتحمل إزالة العيوب وعرض المأجور

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستأجر بتحمل الأعمال الرامية إلى إزالة عيوب المأجور أو إلى منع وقوع الأضرار.

يلتزم المستأجر بأن يسمح للمؤجر وللغير الذي يعينه المؤجر بزيارة المأجور ومعاينته بالقدر الضروري للصيانة أو البيع أو التأجير اللاحق.

يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر بالأعمال وبموعد زيارة المأجور ومعاينته قبل مدة مناسبة، وبمراعاة مصالح المستأجر أثناء القيام بها.

تبقى حقوق المستأجر في تخفيض الأجرة وفي تعويض الضرر الذي لحق به محفوظة.

E. حالات خاصة

I. إجراء تجديدات وتعديلات في المأجور

المادة 3201. من قبل المؤجر

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمؤجر أن يُجري في المأجور تجديدات وتعديلات لا تستوجب فسخ عقد الإيجار ويمكن أن يُنتظر من المستأجر تحملها.

يلتزم المؤجر أثناء إجراء هذه التجديدات والتعديلات بمراعاة مصالح المستأجر. وتبقى حقوق المستأجر في تخفيض الأجرة وفي تعويض الضرر الذي لحق به محفوظة.

المادة 3212. من قبل المستأجر

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمستأجر أن يُجري في المأجور تجديدات وتعديلات بموافقة كتابية من المؤجر.

لا يجوز للمؤجر الذي وافق على التجديدات والتعديلات أن يطالب بإعادة المأجور بحالته السابقة، ما لم يُتفق على ذلك كتابةً.

لا يجوز للمستأجر، ما لم يوجد اتفاق كتابي يقضي بخلاف ذلك، أن يطالب بمقابل الزيادة في قيمة المأجور الناشئة عن التجديدات والتعديلات التي أجراها بموافقة المؤجر.

المادة 322II. الإيجار من الباطن والتنازل عن حق الاستعمال

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمستأجر، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تغيير يضر بالمؤجر، أن يؤجر المأجور كليًا أو جزئيًا إلى الغير، كما يجوز له أن يتنازل عن حق الاستعمال إلى الغير.

لا يجوز للمستأجر في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة أن يؤجر المأجور إلى الغير، ولا أن يتنازل عن حق الاستعمال، دون موافقة كتابية من المؤجر.

إذا استعمل المستأجر من الباطن المأجور على نحو مغاير لما هو مسموح به للمستأجر، كان المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر. وفي هذه الحالة، يجوز للمؤجر أن يستعمل الحقوق التي له تجاه مستأجره في مواجهة المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن حق الاستعمال أيضًا.

المادة 323III. حوالة علاقة الإيجار

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للمستأجر أن يحيل علاقة الإيجار إلى الغير ما لم يحصل على موافقة كتابية من المؤجر. ولا يجوز للمؤجر في إيجارات أماكن العمل أن يمتنع عن إعطاء هذه الموافقة إلا لسبب مشروع.

يحل الشخص الذي أُحيلت إليه علاقة الإيجار بموافقة كتابية من المؤجر محل المستأجر في عقد الإيجار، ويبرأ المستأجر المحيل من التزاماته تجاه المؤجر.

في إيجارات أماكن العمل، يكون المستأجر المحيل مسؤولًا بالتضامن مع المحال إليه حتى انتهاء عقد الإيجار، ولمدة لا تتجاوز سنتين.

IV. عدم استعمال المأجور

المادة 3241. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستأجر بدفع الأجرة ما دام المأجور صالحًا للاستعمال، ولو لم يُستعمل المأجور أو استُعمل استعمالًا محدودًا لسبب يرجع إلى المستأجر نفسه. وفي هذه الحالة، تُخصم من الأجرة المصاريف التي أُعفي المؤجر من إنفاقها.

المادة 3252. إعادة المأجور قبل انتهاء العقد

رابط هذه المادة ↗

إذا أعاد المستأجر المأجور دون مراعاة مدة العقد أو موعد الفسخ، استمرت التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار مدةً معقولة يمكن خلالها تأجير المأجور بشروط مماثلة. وإذا وجد المستأجر قبل انقضاء هذه المدة مستأجرًا جديدًا يمكن أن يُنتظر من المؤجر قبوله، ويكون قادرًا على الدفع ومستعدًا لتولي علاقة الإيجار، انقضت التزامات المستأجر الناشئة عن عقد الإيجار.

يلتزم المؤجر بأن يخصم من الأجرة المصاريف التي أُعفي من إنفاقها والمنافع التي حصل عليها أو امتنع عمدًا عن الحصول عليها باستعمال المأجور على نحو آخر.

المادة 326V. حظر التنازل عن المقاصة

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للمستأجر والمؤجر التنازل مقدمًا عن حقهما في إجراء المقاصة بين ديونهما الناشئة عن عقد الإيجار.

F. انتهاء العقد

المادة 327I. انقضاء المدة

رابط هذه المادة ↗

إذا حُددت مدة بصورة صريحة أو ضمنية، ينتهي عقد الإيجار تلقائيًا بانتهاء هذه المدة.

إذا استمر الطرفان في هذه الحالة في علاقة الإيجار دون اتفاق صريح، تحوّل عقد الإيجار إلى عقد غير محدد المدة.

II. الإخطار بالفسخ في عقود الإيجار غير محددة المدة

المادة 3281. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

في عقود الإيجار غير محددة المدة، يجوز لكل من الطرفين فسخ العقد بمراعاة مواعيد الفسخ ومدد الإخطار بالفسخ القانونية، ما لم يُتفق على مدة إخطار أطول أو على موعد فسخ آخر. ويُعتدّ في حساب مواعيد الفسخ بتاريخ بدء عقد الإيجار.

إذا لم يُراعَ موعد الفسخ أو مدة الإخطار المنصوص عليها في العقد أو في القانون، يسري الإخطار على موعد الفسخ التالي.

المادة 3292. في إيجارات العقارات والمنشآت المنقولة

رابط هذه المادة ↗

يجوز لكل من الطرفين فسخ عقد الإيجار المتعلق بعقار أو بمنشأة منقولة بمراعاة مدة إخطار بالفسخ قدرها ثلاثة أشهر، وذلك لنهاية فترة الإيجار المحددة في العرف المحلي، أو لنهاية فترة إيجار مدتها ستة أشهر في حالة عدم وجود مثل هذا العرف.

المادة 3303. في إيجارات المنقولات

رابط هذه المادة ↗

يجوز لكل من الطرفين فسخ عقد الإيجار المتعلق بمنقول في أي وقت بمراعاة مدة إخطار بالفسخ قدرها ثلاثة أيام.

يجوز لمستأجر المال المنقول الذي يؤجره المؤجر بحكم نشاطه المهني ويخدم الاستعمال الخاص للمستأجر أن ينهي عقد الإيجار بإخطار بالفسخ يوجهه قبل شهر واحد على الأقل لنهاية فترة إيجار مدتها ثلاثة أشهر. وفي هذه الحالة، لا يكون للمؤجر حق المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به.

III. الفسخ الاستثنائي

المادة 3311. الأسباب المهمة

رابط هذه المادة ↗

يجوز لكل من الطرفين، عند وجود أسباب مهمة تجعل استمرار علاقة الإيجار لا يُحتمل بالنسبة إليه، فسخ العقد في أي وقت بمراعاة مدة الإخطار بالفسخ القانونية.

يفصل القاضي في الآثار المالية للإخطار بالفسخ الاستثنائي، مراعيًا الظروف والأحوال.

المادة 3322. إفلاس المستأجر

رابط هذه المادة ↗

إذا أفلس المستأجر بعد تسلم المأجور، جاز للمؤجر أن يطالب بتقديم ضمان للأجرة التي ستستحق.

يمنح المؤجر المستأجرَ وجماعة الدائنين (التفليسة) مهلة مناسبة كتابيةً لتقديم الضمان. فإذا لم يُقدَّم له الضمان خلال هذه المهلة، جاز للمؤجر فسخ العقد فورًا دون مراعاة أي مدة للإخطار بالفسخ.

المادة 3333. وفاة المستأجر

رابط هذه المادة ↗

في حالة وفاة المستأجر، يجوز لورثته فسخ العقد لنهاية أقرب موعد للفسخ بمراعاة مدة الإخطار بالفسخ القانونية.

G. إعادة المأجور

المادة 334I. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بإعادة المأجور بالحالة التي تسلمه عليها. غير أن المستأجر لا يكون مسؤولًا عن الاستهلاك والتلف الحاصلين في المأجور بسبب الاستعمال المطابق للعقد.

تكون باطلة الاتفاقات التي يتعهد فيها المستأجر مقدمًا بأن يدفع، عند انتهاء العقد، أي تعويض آخر غير تعويض الأضرار الناشئة عن الاستعمال المخالف للعقد.

المادة 335II. فحص المأجور وإخطار المستأجر

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المؤجر عند الإعادة بفحص حالة المأجور وبإخطار المستأجر كتابةً وفورًا بالنواقص والعيوب التي يكون المستأجر مسؤولًا عنها. فإذا لم يتم هذا الإخطار، برئ المستأجر من كل مسؤولية. غير أنه في حالة وجود نواقص وعيوب لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد وقت التسلم، تستمر مسؤولية المستأجر. ويلتزم المؤجر، متى اكتشف هذه النواقص والعيوب، بإخطار المستأجر بها كتابةً وفورًا.

H. حق الحبس المقرر للمؤجر

المادة 336I. محله

رابط هذه المادة ↗

في إيجارات العقارات، يكون للمؤجر حق الحبس على المنقولات الموجودة في المأجور والتي تُستخدم لتأثيثه أو استعماله، ضمانًا لأجرة السنة المنقضية وأجرة الأشهر الستة الجارية.

يشمل حق الحبس المقرر للمؤجر كذلك المنقولات من النوع ذاته التي أدخلها المستأجر من الباطن إلى المأجور، في حدود ما لا يتجاوز دين الأجرة المستحق على المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي.

لا يجوز استعمال حق الحبس على أموال المستأجر التي لا يجوز الحجز عليها.

المادة 337II. الأشياء المملوكة للغير

رابط هذه المادة ↗

تتقدم على حق الحبس المقرر للمؤجر حقوقُ الغير على الأشياء التي يعلم المؤجر أو كان يجب عليه أن يعلم أنها غير مملوكة للمستأجر، وعلى الأشياء المسروقة أو المفقودة أو التي خرجت من يد مالكها بأي طريقة أخرى دون إرادته.

إذا علم المؤجر أثناء سريان عقد الإيجار أن المنقولات التي أدخلها المستأجر إلى المأجور غير مملوكة له، ولم يفسخ العقد لنهاية أقرب موعد للفسخ، سقط حقه في الحبس على هذه الأشياء.

المادة 338III. استعمال الحق

رابط هذه المادة ↗

إذا أراد المستأجر الانتقال أو نقل المنقولات الموجودة في المأجور إلى مكان آخر، جاز للمؤجر أن يحتبس، بقرار من قاضي محكمة الصلح أو من مدير التنفيذ، من المنقولات ما يكفي لضمان دينه.

إذا نُقلت الأشياء التي هي محل قرار الاحتباس خفيةً أو بالقوة، أُعيدت إلى المأجور بمساعدة قوات الضبط خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ نقلها.

الفرع الثاني: إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة

المادة 339A. نطاق التطبيق

رابط هذه المادة ↗

تسري الأحكام المتعلقة بإيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة أيضًا على الأشياء التي يُمكَّن المستأجر من استعمالها معها. غير أن هذه الأحكام لا تسري على تأجير العقارات المخصصة بطبيعتها للاستعمال المؤقت لمدة ستة أشهر أو أقل.

تسري هذه الأحكام كذلك على جميع عقود الإيجار التي تبرمها المؤسسات والهيئات العامة، أيًا كانت الإجراءات والأسس التي تُبرم وفقًا لها.

المادة 340B. العقد المرتبط

رابط هذه المادة ↗

في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة، إذا عُلّق إبرام العقد أو استمراره على تحمّل المستأجر، دون أن تكون له منفعة في ذلك، التزامًا لا يتصل اتصالًا مباشرًا باستعمال المأجور، كان العقد المرتبط بالإيجار باطلًا.

المادة 341C. مصاريف الاستعمال

رابط هذه المادة ↗

في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة، يلتزم المستأجر بتحمل مصاريف الاستعمال مثل التدفئة والإنارة والمياه، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك أو يوجد عرف محلي مخالف.

يلتزم الطرف الذي يتحمل المصاريف بأن يقدم إلى الطرف الآخر، بناءً على طلبه، نسخة من كل من المستندات المثبتة لهذه المصاريف.

المادة 342D. تقديم المستأجر للضمان

رابط هذه المادة ↗

في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة، إذا فُرض على المستأجر بموجب العقد التزام بتقديم ضمان، فلا يجوز أن يتجاوز هذا الضمان أجرة ثلاثة أشهر.

إذا اتُّفق على تقديم نقود أو أوراق تجارية ذات قيمة كضمان، أودع المستأجر النقود في حساب ادخار لأجل، والأوراق ذات القيمة لدى أحد المصارف، على ألا يجوز سحبها دون موافقة المؤجر. ولا يجوز للمصرف رد الضمانات إلا برضا الطرفين أو بصيرورة إجراءات التنفيذ قطعية أو استنادًا إلى حكم قضائي قطعي.

إذا لم يُخطر المؤجر المصرفَ كتابةً، خلال ثلاثة أشهر تلي انتهاء عقد الإيجار، بأنه رفع دعوى على المستأجر تتعلق بعقد الإيجار أو باشر إجراءات ملاحقة عن طريق التنفيذ أو الإفلاس، التزم المصرف برد الضمان بناءً على طلب المستأجر.

E. الأجرة

المادة 343I. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز في عقود الإيجار إجراء أي تعديل يضر بالمستأجر، باستثناء تحديد الأجرة.

المادة 344II. تحديده

رابط هذه المادة ↗

تكون اتفاقات الطرفين بشأن بدل الإيجار الواجب التطبيق في فترات الإيجار المجددة صحيحة بشرط ألا تتجاوز نسبة التغير في متوسطات الاثني عشر شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك في سنة الإيجار السابقة. وتسري هذه القاعدة أيضًا على عقود الإيجار التي تزيد مدتها على سنة واحدة.

إذا لم يبرم الطرفان اتفاقًا بشأن هذه المسألة، يحدد القاضي بدل الإيجار وفقًا لقواعد الإنصاف، مع مراعاة حالة المأجور، بشرط ألا يتجاوز نسبة التغير في متوسطات الاثني عشر شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك لسنة الإيجار السابقة.

بصرف النظر عما إذا كان الطرفان قد أبرما اتفاقًا بشأن هذه المسألة أم لا، يحدد القاضي في عقود الإيجار التي تزيد مدتها على خمس سنوات أو التي تجدد بعد خمس سنوات، وفي نهاية كل خمس سنوات تالية، بدل الإيجار الواجب التطبيق في سنة الإيجار الجديدة على نحو منصف، مع مراعاة نسبة التغير في متوسطات الاثني عشر شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك وحالة المأجور وبدلات الإيجار المماثلة. ويجوز تعديل بدل الإيجار المحدد على هذا النحو في سنة الإيجار التالية لكل خمس سنوات وفقًا للمبادئ الواردة في الفقرات السابقة.

إذا اتُّفق في العقد على بدل الإيجار بعملة أجنبية، فلا يجوز إجراء أي تعديل على بدل الإيجار ما لم تنقضِ خمس سنوات، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1567 المؤرخ 20/2/1930 بشأن حماية قيمة العملة التركية. غير أن حكم المادة 138 من هذا القانون المعنونة “صعوبة الأداء المفرطة” يظل محفوظًا. وعند تحديد بدل الإيجار بعد انقضاء خمس سنوات، يطبَّق حكم الفقرة الثالثة مع مراعاة التغيرات في قيمة العملة الأجنبية أيضًا.

المادة 345III. مدة رفع الدعوى وأثر الحكم

رابط هذه المادة ↗

يجوز رفع الدعوى المتعلقة بتحديد بدل الإيجار في أي وقت.

غير أنه إذا رُفعت هذه الدعوى في تاريخ لا يتجاوز ثلاثين يومًا قبل بداية الفترة الجديدة، أو رُفعت حتى نهاية فترة الإيجار الجديدة التالية بشرط أن يكون المؤجر قد وجّه إلى المستأجر خلال هذه المدة إخطارًا كتابيًا بزيادة بدل الإيجار، فإن بدل الإيجار الذي تحدده المحكمة يُلزم المستأجر اعتبارًا من بداية فترة الإيجار الجديدة هذه.

إذا تضمن العقد حكمًا يقضي بزيادة بدل الإيجار في فترة الإيجار الجديدة، فإن بدل الإيجار الذي تحدده المحكمة في الدعوى التي ترفع حتى نهاية فترة الإيجار الجديدة يكون نافذًا أيضًا اعتبارًا من بداية هذه الفترة الجديدة.

المادة 346IV. حظر التنظيم بما يضر بالمستأجر

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز تحميل المستأجر أي التزام بالدفع غير بدل الإيجار والمصاريف التبعية. وعلى وجه الخصوص، تكون باطلةً الاتفاقاتُ التي تنص على دفع شرط جزائي أو على استحقاق بدلات الإيجار اللاحقة في حالة عدم دفع بدل الإيجار في موعده.

F. انتهاء العقد في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة

I. عن طريق الإخطار

المادة 3471. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة، ما لم يوجه المستأجر إخطارًا قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من انتهاء مدة العقود محددة المدة، يُعتبر العقد ممددًا لسنة واحدة بالشروط ذاتها. ولا يجوز للمؤجر إنهاء العقد استنادًا إلى انتهاء مدته. غير أنه يجوز للمؤجر، في نهاية مدة التمديد البالغة عشر سنوات، إنهاء العقد دون إبداء أي سبب، بشرط توجيه إخطار قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة تمديد تلي هذه المدة.

في عقود الإيجار غير محددة المدة، يجوز للمستأجر في أي وقت، وللمؤجر بعد مضي عشر سنوات على بداية الإيجار، إنهاء العقد بإخطار الفسخ وفقًا للأحكام العامة.

في الحالات التي يجوز فيها استعمال حق الفسخ وفقًا للأحكام العامة، يجوز للمؤجر أو المستأجر إنهاء العقد.

2. صحة الإخطار

المادة 348a. الشكل

رابط هذه المادة ↗

في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة، تتوقف صحة إخطار الفسخ على إجرائه كتابةً.

المادة 349b. مسكن الأسرة

رابط هذه المادة ↗

في العقارات المؤجرة لاستعمالها مسكنًا للأسرة، لا يجوز للمستأجر فسخ عقد الإيجار ما لم يحصل على الموافقة الصريحة من زوجه.

إذا تعذر الحصول على هذه الموافقة أو امتنع الزوج عن إعطائها دون سبب مشروع، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضي إصدار قرار في هذا الشأن.

في حالة اكتساب الزوج غير المستأجر صفة الطرف في عقد الإيجار بتوجيه إخطار إلى المؤجر، يكون المؤجر ملزمًا بتبليغ إخطار الفسخ ومهلة الدفع المرتبطة بإنذار الفسخ إلى المستأجر وإلى زوجه كلٍّ على حدة.

II. عن طريق الدعوى

1. لأسباب ناشئة عن المؤجر

المادة 350a. الحاجة وإعادة البناء والتعمير

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار بدعوى يرفعها خلال شهر واحد يبدأ من التاريخ الذي يُحدد:

1. إذا كانت هناك ضرورة لاستعمال المأجور بسبب الحاجة إلى مسكن أو مكان عمل له أو لزوجه أو لفروعه أو لأصوله أو لغيرهم من الأشخاص الذين يكون ملزمًا قانونًا بإعالتهم،

2. إذا كان الترميم الجوهري للمأجور أو توسيعه أو تغييره ضروريًا لغرض إعادة بنائه أو تعميره، وكان استعمال المأجور مستحيلًا خلال هذه الأعمال،

في العقود محددة المدة عند نهاية المدة، وفي العقود غير محددة المدة بمراعاة فترة الفسخ والمدد المقررة لإخطار الفسخ وفقًا للأحكام العامة المتعلقة بالإيجار.

المادة 351b. حاجة المالك الجديد

رابط هذه المادة ↗

يجوز للشخص الذي يكتسب المأجور لاحقًا، إذا كانت هناك ضرورة لاستعماله بسبب الحاجة إلى مسكن أو مكان عمل له أو لزوجه أو لفروعه أو لأصوله أو لغيرهم من الأشخاص الذين يكون ملزمًا قانونًا بإعالتهم، أن ينهي عقد الإيجار بدعوى يرفعها بعد ستة أشهر، بشرط أن يُخطر المستأجر كتابةً بالوضع خلال شهر واحد يبدأ من تاريخ الاكتساب.

ويجوز للشخص الذي يكتسب المأجور لاحقًا، إن شاء، أن يستعمل حقه في إنهاء العقد بسبب الحاجة أيضًا عن طريق دعوى يرفعها خلال شهر واحد يبدأ من انتهاء مدة العقد.

المادة 3522. لأسباب ناشئة عن المستأجر

رابط هذه المادة ↗

إذا تعهد المستأجر كتابةً للمؤجر، بعد تسليم المأجور، بإخلاء المأجور في تاريخ معين ولم يُخله، جاز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار باللجوء إلى التنفيذ أو برفع دعوى خلال شهر واحد يبدأ من هذا التاريخ.

إذا تسبب المستأجر في توجيه إنذارين كتابيين مُحقّين إليه لعدم دفعه بدل الإيجار، خلال مدة الإيجار في عقود الإيجار التي تقل مدتها عن سنة واحدة، وخلال سنة إيجار واحدة أو مدة تتجاوز سنة إيجار واحدة في عقود الإيجار التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر، جاز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار عن طريق الدعوى خلال شهر واحد يبدأ من نهاية مدة الإيجار، ومن نهاية سنة الإيجار التي وُجهت فيها الإنذارات في الإيجارات التي تزيد مدتها على سنة واحدة.

في حالة وجود مسكن صالح للسكن للمستأجر أو لزوجه الذي يعيش معه داخل حدود بلدية القضاء أو البلدة ذاتها، يجوز للمؤجر، إذا لم يكن يعلم بذلك وقت إبرام عقد الإيجار، إنهاء العقد عن طريق الدعوى خلال شهر واحد يبدأ من انتهاء العقد.

المادة 3533. تمديد مدة الدعوى

رابط هذه المادة ↗

إذا أخطر المؤجر المستأجر كتابةً، في موعد أقصاه المدة المقررة لرفع الدعوى، بأنه سيرفع دعوى، تُعتبر مدة رفع الدعوى ممددة لسنة إيجار واحدة.

المادة 3544. حصر أسباب الدعوى

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بإنهاء عقد الإيجار عن طريق الدعوى بما يضر بالمستأجر.

المادة 3555. حظر إعادة التأجير

رابط هذه المادة ↗

إذا حصل المؤجر على إخلاء المأجور بسبب الحاجة، فلا يجوز له، دون سبب مشروع، تأجير المأجور لغير المستأجر السابق ما لم تنقضِ ثلاث سنوات.

لا يجوز، دون سبب مشروع، تأجير العقارات التي تم إخلاؤها لغرض إعادة البناء والتعمير إلى الغير بحالتها السابقة ما لم تنقضِ ثلاث سنوات. وللمستأجر السابق حق الأولوية في استئجار العقارات التي تمت إعادة بنائها وتعميرها بحالتها الجديدة وببدل الإيجار الجديد. ويجب استعمال هذا الحق خلال شهر واحد يلي الإخطار الكتابي الذي يوجهه المؤجر؛ وما لم ينقضِ حق الأولوية هذا، لا يجوز تأجير العقار إلى الغير قبل انقضاء ثلاث سنوات.

إذا خالف المؤجر هذه الأحكام، التزم بأن يدفع للمستأجر السابق تعويضًا لا يقل عن بدل إيجار سنة واحدة المدفوع في سنة الإيجار الأخيرة.

المادة 3566. استمرار العقد عند وفاة المستأجر

رابط هذه المادة ↗

يجوز لشركاء المستأجر المتوفى أو لورثة هؤلاء الشركاء الذين يمارسون المهنة والحرفة ذاتها، ولمن كانوا يقيمون مع المستأجر المتوفى في المسكن ذاته، الاستمرار في عقد الإيجار بصفتهم أطرافًا فيه، ما داموا ملتزمين بالعقد وبأحكام القانون.

الفرع الثالث: إيجار الثمار

المادة 357A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

إيجار الثمار هو العقد الذي يتعهد بموجبه المؤجر بأن يترك للمستأجر، لقاء بدل، استعمال شيء أو حق منتج وجني ثماره.

الإيجار بالمشاركة في الثمار هو إيجار ثمار يُتفق فيه على بدل الإيجار بوصفه نسبة معينة من الثمار التي سيتم جنيها. وإذا لم يُتفق على هذه النسبة بموجب العقد، فإنها تُحدد وفقًا للعرف المحلي.

المادة 358B. تطبيق الأحكام العامة

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد في هذا الفرع حكم خاص يتعلق بإيجار الثمار، تُطبق الأحكام العامة المتعلقة بعقد الإيجار.

المادة 359C. تحرير المحضر

رابط هذه المادة ↗

إذا شمل عقد الإيجار أيضًا أدوات ومعدات أو حيوانات أو أشياء منقولة الملكية أو بضائع مخزنة، التزم الطرفان بتقدير قيمها معًا وإدراجها في محضر يُحرر من نسختين، وتوقيعه وتسليمه كلٌّ منهما إلى الآخر.

D. التزامات المؤجر

المادة 360I. الالتزام بالتسليم

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المؤجر بتسليم المأجور إلى المستأجر، بما في ذلك الأشياء المنقولة المؤجرة معه إن وجدت، في حالة صالحة للاستعمال والاستغلال وفقًا للغرض من العقد، وبإبقائه في هذه الحالة طوال مدة العقد.

المادة 361II. الترميمات الجوهرية

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات الجوهرية التي يتعين إجراؤها خلال مدة الإيجار، على نفقته، بمجرد إخطاره بها من قبل المستأجر.

E. التزامات المستأجر

I. الالتزام بدفع بدل الإيجار والمصاريف التبعية

المادة 3621. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد في العقد حكم مخالف أو عرف محلي، يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار والمصاريف التبعية في نهاية كل سنة إيجار، وفي موعد أقصاه نهاية مدة الإيجار.

إذا لم يدفع المستأجر بدل الإيجار أو المصاريف التبعية التي حل أجلها بعد تسليم المأجور، جاز للمؤجر أن يمنح المستأجر كتابةً مهلة لا تقل عن ستين يومًا، وأن يُخطره بأنه سيفسخ العقد في حالة عدم الدفع خلال هذه المهلة.

المادة 3632. تخفيض بدل الإيجار في الظروف الاستثنائية

رابط هذه المادة ↗

إذا انخفض المردود المعتاد لعقار زراعي انخفاضًا كبيرًا بسبب كوارث استثنائية أو ظواهر طبيعية، جاز للمستأجر أن يطلب تخفيض مبلغ متناسب من بدل الإيجار.

ولا يكون التنازل المسبق عن هذا الحق صحيحًا إلا إذا روعي عند تحديد بدل الإيجار احتمال وقوع مثل هذه الحالات، أو إذا كان الضرر الناشئ مغطى بتأمين.

المادة 364II. الالتزام باستعمال المأجور واستغلاله

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستأجر باستغلال المأجور استغلالًا حسنًا ومطابقًا للغرض المخصص له، وعلى وجه الخصوص بإبقائه في حالة صالحة لإنتاج الثمار.

لا يجوز للمستأجر، دون إذن المؤجر، تغيير طريقة استغلال المأجور على نحو يمكن أن يظهر أثره بعد انتهاء مدة الإيجار.

المادة 365III. الالتزام بالصيانة

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستأجر بصيانة المأجور على الوجه الواجب.

ويلتزم المستأجر، وفقًا للعرف المحلي، بإجراء الترميمات البسيطة، وباستبدال الأدوات والمعدات منخفضة القيمة التي تتلف أو تُستهلك بالاستعمال بأخرى جديدة.

المادة 366F. حظر الإيجار من الباطن ونقل حق الاستعمال

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للمستأجر، دون موافقة المؤجر، تأجير المأجور إلى الغير، كما لا يجوز له نقل حق الاستعمال والاستغلال إلى الغير. غير أنه يجوز للمستأجر تأجير بعض الأماكن الموجودة في المأجور، بشرط ألا يستلزم ذلك تغييرًا يُلحق ضررًا بالمؤجر.

تُطبق القواعد المتعلقة بالإيجار من الباطن، عن طريق القياس، على عقود الإيجار هذه التي يبرمها المستأجر مع الغير.

G. انتهاء العقد

I. أسباب الانتهاء

المادة 3671. انقضاء المدة

رابط هذه المادة ↗

ينتهي عقد الإيجار محدد المدة تلقائيًا عند انتهاء مدته.

غير أنه في حالة استمرار الطرفين في العقد ضمنيًا، يُعتبر عقد الإيجار مجددًا لسنة واحدة في كل مرة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

يجوز فسخ عقد الإيجار المجدد لنهاية كل سنة إيجار بمراعاة مدة الإخطار القانونية.

المادة 3682. إخطار الفسخ

رابط هذه المادة ↗

في العقد غير محدد المدة، إذا لم تُحدد مدة إخطار الفسخ بموجب العقد أو العرف المحلي، جاز لكل من الطرفين فسخ العقد بشرط مراعاة مدة إخطار لا تقل عن ستة أشهر.

ما لم يوجد اتفاق مخالف، يجوز توجيه إخطار الفسخ في إيجارات الثمار المتعلقة بالعقارات الزراعية لموسمي الربيع أو الخريف المعمول بهما في العرف المحلي، وفي إيجارات الثمار الأخرى لأي وقت.

3. الفسخ الاستثنائي

المادة 369a. الأسباب المهمة

رابط هذه المادة ↗

يجوز لأي من الطرفين، في حالة وجود أسباب مهمة تجعل استمرار علاقة الإيجار غير محتمل بالنسبة إليه، فسخ العقد في أي وقت بمراعاة مدة إخطار الفسخ القانونية.

ويفصل القاضي في النتائج المالية لإخطار الفسخ الاستثنائي، مع مراعاة الحالة والظروف.

المادة 370b. إفلاس المستأجر

رابط هذه المادة ↗

في حالة إفلاس المستأجر، ينتهي العقد تلقائيًا في لحظة شهر الإفلاس. غير أن المؤجر يلتزم بالاستمرار في العقد حتى نهاية سنة الإيجار إذا قُدم ضمان كافٍ للأجرة الجارية وللأشياء المدرجة في المحضر.

المادة 371c. وفاة المستأجر

رابط هذه المادة ↗

في حالة وفاة المستأجر، يجوز لورثته وللمؤجر فسخ العقد بشرط مراعاة مدد إخطار الفسخ القانونية البالغة ستة أشهر.

II. آثار الانتهاء

المادة 3721. الرد

رابط هذه المادة ↗

عند انتهاء مدة الإيجار، يلتزم المستأجر بإعادة المأجور مع جميع الأشياء المدرجة في المحضر وبالحالة التي هي عليها.

يلتزم المستأجر بدفع تعويض عن نقص القيمة الذي كان يمكن تجنبه في حالة الاستغلال الحسن.

لا يجوز للمستأجر المطالبة بتعويض عن زيادات القيمة الناشئة في نطاق العناية التي يلتزم ببذلها تجاه المأجور.

المادة 3732. الأشياء المدرجة في المحضر

رابط هذه المادة ↗

إذا قُدّرت قيمة الأشياء المدرجة في المحضر عند تسليم المأجور، التزم المستأجر، عند انتهاء عقد الإيجار، بإعادتها مماثلة في النوع والقيمة أو بجبر نقص قيمتها.

يجوز للمستأجر التخلص من الإعادة أو من دفع التعويض بإثبات خطأ المؤجر أو وجود قوة قاهرة.

يجوز للمستأجر المطالبة بتعويض عن زيادة القيمة الناشئة عن النفقات التي أنفقها أو عن عمله.

المادة 3743. الثمار ونفقات الإنضاج

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لمستأجر العقار الزراعي أن يدّعي أي حق على الثمار التي لم تُجنَ بعد في لحظة انتهاء عقد الإيجار.

غير أنه يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر، على سبيل التعويض، بالمبلغ الذي يحدده القاضي من النفقات الزراعية التي أنفقها لإنضاج الثمار، ويُخصم هذا التعويض من الأجرة المستحقة.

المادة 3754. التبن والسماد وما شابههما

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستأجر الذي يعيد المأجور بأن يترك في المأجور تبن السنة الأخيرة وفرشة الحيوانات والعلف الجاف والسماد، بالقدر الذي يقتضيه الاستغلال المنتظم.

إذا ترك المستأجر أكثر مما تسلمه، كان له الحق في المطالبة بتعويض عن الزيادة التي تركها؛ وإذا ترك أقل مما تسلمه، التزم بإكمال النقص أو بجبر نقص القيمة.

H. إيجار الحيوانات

المادة 376I. محله

رابط هذه المادة ↗

في إيجار الحيوانات المجترة غير المرتبط بإيجار عقار زراعي، ما لم يوجد اتفاق أو عرف محلي مخالف، تكون جميع ثمار الحيوانات المؤجرة خلال مدة الإيجار للمستأجر.

يلتزم المستأجر بإطعام الحيوانات المؤجرة والعناية بها عناية حسنة، وبأن يدفع للمؤجر نقودًا أو حصة معينة من الناتج الذي يحصل عليه من الحيوانات.

المادة 377II. المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد اتفاق أو عرف محلي مخالف، يكون المستأجر مسؤولًا عن أي ضرر يلحق بالحيوانات المؤجرة، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع رغم بذل الانتباه والعناية في حفظها.

يجوز للمستأجر المطالبة بتعويض من المؤجر عن نفقات الحفظ الاستثنائية التي لم يتسبب فيها بخطئه.

يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بالحوادث أو الأمراض المهمة دون تأخير.

المادة 378III. الفسخ

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد اتفاق أو عرف محلي مخالف، يجوز لكل من الطرفين فسخ العقد المبرم لمدة غير محددة في أي وقت يشاء.

غير أنه لا يجوز أن يتم الفسخ على نحو مخالف لقواعد حسن النية وفي وقت غير مناسب.

الفصل الخامس: عقود العارية والقرض

الفرع الأول: عارية الاستعمال

المادة 379A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد عارية الاستعمال هو العقد الذي يتعهد بموجبه المعير بأن يترك للمستعير استعمال شيء دون مقابل، ويتعهد المستعير برد ذلك الشيء بعد استعماله.

B. أحكامه

المادة 380I. حق المستعير في الاستعمال

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للمستعير استعمال الشيء المعار إلا على الوجه المتفق عليه في العقد، وإذا لم يوجد حكم في العقد، فوفقًا لطبيعته أو للغرض المخصص له.

لا يجوز للمستعير أن يمكّن الغير من استعمال الشيء المعار.

يكون المستعير، في الحالات التي يخالف فيها هذه الأحكام، مسؤولًا أيضًا عن الأضرار الناشئة عن الحوادث المفاجئة. غير أنه يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان سيقع حتى لو التزم بهذه الأحكام.

المادة 381II. نفقات الصيانة والحفظ

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المستعير بتحمل نفقات الصيانة والحفظ المعتادة للشيء المعار.

يجوز للمستعير أن يطالب بدفع النفقات الاستثنائية التي اضطر إلى إنفاقها لمصلحة المعير.

المادة 382III. المسؤولية التضامنية

رابط هذه المادة ↗

يكون الذين يستعيرون شيئًا معًا مسؤولين عنه بالتضامن.

C. انتهاؤه

المادة 383I. في الاستعمال المحدد الغرض

رابط هذه المادة ↗

إذا لم تُحدد مدة معينة للاستعمال، ينتهي العقد باستعمال المستعير الشيء المعار وفقًا للعقد أو بمضي زمن يكفي لاستعماله.

إذا استعمل المستعير الشيء المعار على نحو مخالف للعقد، أو أتلفه، أو أعطاه لشخص آخر لاستعماله، أو إذا نشأت حاجة عاجلة للمعير بسبب ظرف غير متوقع مسبقًا، جاز للمعير أن يطلب رد ذلك الشيء قبل ذلك.

المادة 384II. في الاستعمال غير المحدد الغرض

رابط هذه المادة ↗

إذا أُعطي الشيء المعار دون تحديد مدة الاستعمال والغرض الذي سيُستعمل من أجله، جاز للمعير أن يطلب رده في أي وقت يشاء.

المادة 385III. وفاة المستعير

رابط هذه المادة ↗

ينتهي عقد عارية الاستعمال تلقائيًا بوفاة المستعير.

الفرع الثاني: قرض الاستهلاك

المادة 386A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد قرض الاستهلاك هو العقد الذي يتعهد بموجبه المقرض بأن ينقل إلى المقترض مبلغًا من النقود أو شيئًا قابلًا للاستهلاك، ويتعهد المقترض برد شيء من النوع والمقدار ذاتهما.

B. أحكامه

I. الفائدة

المادة 3871. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

في عقد قرض الاستهلاك غير التجاري، لا يجوز المطالبة بالفائدة ما لم يتفق عليها الطرفان.

في عقد قرض الاستهلاك التجاري، يجوز المطالبة بالفائدة حتى لو لم يتفق عليها الطرفان.

المادة 3882. القواعد الخاصة بالفائدة

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُحدد سعر الفائدة في عقد قرض الاستهلاك، يُطبق كقاعدة عامة سعر الفائدة السائد في هذا النوع من القروض في زمان الاقتراض ومكانه.

ما لم يوجد في العقد حكم مخالف، تُدفع الفائدة المحددة سنويًا.

لا يجوز الاتفاق على إضافة الفائدة إلى رأس المال وتقاضي فائدة جديدة عليهما معًا.

المادة 389II. التقادم

رابط هذه المادة ↗

تتقادم مطالبات المقترض بتسليم الشيء المقرض، ومطالبات المقرض بتسلّم هذا الشيء، بمضي ستة أشهر تبدأ من وقوع الطرف الآخر في التأخير بهذا الشأن.

المادة 390III. عجز المقترض عن الدفع

رابط هذه المادة ↗

إذا أصبح المقترض عاجزًا عن الدفع بعد إبرام عقد القرض، جاز للمقرض الامتناع عن تسليم الشيء المقرض.

ويكون للمقرض الحق ذاته إذا علم لاحقًا بأن المقترض كان قد أصبح عاجزًا عن الدفع قبل إبرام العقد.

المادة 391C. الأشياء المعطاة بدلًا من النقود

رابط هذه المادة ↗

إذا أُعطي للمقترض، بدلًا من النقود المتفق عليها في العقد، أوراق مالية أو بضائع تجارية، يُحسب مبلغ الدين على أساس قيمتها في البورصة أو في السوق في زمان تسليمها ومكانه؛ ويكون العقد المخالف لذلك باطلًا.

المادة 392D. وقت الرد

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُتفق على يوم معين أو مدة إخطار لرد القرض، أو على أن الدين يستحق في لحظة المطالبة برده، فلا يلتزم المقترض برد القرض ما لم تنقضِ ستة أسابيع تبدأ من المطالبة الأولى.

الفصل السادس: عقود الخدمة

الفرع الأول: عقد الخدمة العام

المادة 393A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد الخدمة هو العقد الذي يتعهد بموجبه العامل بأداء عمل تابعًا لصاحب العمل لمدة محددة أو غير محددة، ويتعهد صاحب العمل بأن يدفع له أجرًا وفقًا للزمن أو للعمل المنجز.

تُعد أيضًا عقود خدمة العقود التي يتعهد بموجبها العامل بأداء خدمة لصاحب العمل بانتظام وبدوام جزئي.

تُطبق الأحكام المتعلقة بعقد الخدمة العام، عن طريق القياس، على عقد التلمذة المهنية أيضًا؛ مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة.

المادة 394B. انعقاده

رابط هذه المادة ↗

لا يخضع عقد الخدمة لشكل خاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

إذا أدى شخص، لمدة معينة، عملًا لا يمكن بحسب مقتضى الحال أداؤه إلا بمقابل أجر، وقبل صاحب العمل هذا العمل، عُدَّ عقد الخدمة قد انعقد بينهما.

يُرتِّب عقد الخدمة الذي يتبين بطلانه لاحقًا جميع أحكام وآثار عقد الخدمة الصحيح إلى حين إنهاء علاقة الخدمة.

C. التزامات العامل

المادة 395I. الالتزام بالعمل شخصيًا

رابط هذه المادة ↗

يلتزم العامل بأداء العمل الذي تعهد به بنفسه، ما لم يُفهم خلاف ذلك من العقد أو من مقتضى الحال.

المادة 396II. واجب العناية والإخلاص

رابط هذه المادة ↗

يلتزم العامل بأداء العمل الذي تعهد به بعناية، وبالتصرف بإخلاص في حماية المصلحة المشروعة لصاحب العمل.

يلتزم العامل باستعمال الآلات والأدوات والمعدات والأنظمة التقنية والمنشآت والمركبات العائدة لصاحب العمل وفقًا للأصول، وبالعناية بها وبالمواد التي سُلِّمت إليه لأداء العمل.

لا يجوز للعامل، ما دامت علاقة الخدمة قائمة، أن يقدم خدمة لشخص ثالث بمقابل أجر على نحو يخالف واجب الإخلاص، ولا يجوز له على وجه الخصوص أن يدخل في منافسة مع صاحب العمل الذي يعمل لديه.

لا يجوز للعامل، طوال مدة استمرار علاقة الخدمة، أن يستعمل لمنفعته الخاصة أو أن يفشي للغير المعلومات التي اطلع عليها أثناء أدائه العمل، ولا سيما أسرار الإنتاج والعمل. ويلتزم العامل بالمحافظة على السر بعد انتهاء علاقة الخدمة أيضًا، بالقدر اللازم لحماية المصلحة المشروعة لصاحب العمل.

المادة 397III. الالتزام بالتسليم وتقديم الحساب

رابط هذه المادة ↗

يلتزم العامل بأن يسلم فورًا إلى صاحب العمل الأشياء، ولا سيما الأموال، التي تسلمها من الغير لحساب صاحب العمل أثناء أداء العمل الذي تعهد به، وبأن يقدم حسابًا عنها.

ويلتزم العامل كذلك بأن يسلم فورًا إلى صاحب العمل الأشياء التي حصل عليها بسبب أداء الخدمة.

المادة 398IV. الالتزام بالعمل الإضافي

رابط هذه المادة ↗

العمل الإضافي هو العمل الذي يُؤدى بما يزيد على مدة العمل العادية المحددة في القوانين ذات الصلة وبرضا العامل. غير أنه إذا نشأت ضرورة أداء عمل يتطلب العمل مدة أطول من المدة العادية، وكان العامل في وضع يسمح له بأدائه، وكان امتناعه في الوقت ذاته مخالفًا لقواعد حسن النية، التزم العامل بأداء العمل الإضافي بشرط دفع مقابله.

تبقى أحكام القوانين الخاصة محفوظة.

المادة 399V. الالتزام بالامتثال للقواعد والتعليمات

رابط هذه المادة ↗

يجوز لصاحب العمل أن يضع قواعد عامة تتعلق بأداء العمل وبسلوك العمال في مكان العمل، وأن يصدر إليهم تعليمات خاصة. ويلتزم العمال بالامتثال لها بالقدر الذي تقتضيه قواعد حسن النية.

المادة 400VI. مسؤولية العامل

رابط هذه المادة ↗

يُسأل العامل عن كل ضرر يلحقه بصاحب العمل بخطئه.

يُراعى في تحديد هذه المسؤولية ما إذا كان العمل خطرًا أم لا، وما إذا كان يتطلب خبرة وتدريبًا أم لا، وقدرات العامل ومؤهلاته التي يعلمها صاحب العمل أو التي كان ينبغي أن يعلمها.

D. التزامات صاحب العمل

I. الالتزام بدفع الأجر

1. الأجر

المادة 401a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل الأجر المحدد في العقد أو في عقد العمل الجماعي، وفي الحالات التي لا يتضمن فيها العقد حكمًا، الأجر المماثل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

المادة 402b. أجر العمل الإضافي

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل عن العمل الإضافي أجر العمل العادي مزيدًا بنسبة خمسين في المائة على الأقل.

يجوز لصاحب العمل، برضا العامل، أن يمنحه بدلًا من أجر العمل الإضافي إجازة في وقت مناسب تتناسب مع العمل الإضافي.

المادة 403c. الحصول على حصة من نتيجة العمل

رابط هذه المادة ↗

إذا اتُّفق في العقد على أن يُمنح العامل، إلى جانب الأجر، حصة معينة من الإنتاج أو من رقم الأعمال أو من الربح، حُددت هذه الحصة في نهاية الفترة المحاسبية مع مراعاة الأحكام القانونية أو الأسس التجارية المقبولة عمومًا.

في الحالات التي يُتفق فيها على منح العامل حصة معينة، إذا لم يُتوصل إلى اتفاق على حساب الحصة، التزم صاحب العمل بتقديم المعلومات إلى العامل أو، بدلًا منه، إلى خبير يتفقان عليه معًا أو يعينه القاضي، وبعرض دفاتر المنشأة ومستنداتها التي تستند إليها المعلومات للاطلاع عليها؛ وإذا اتُّفق على منح حصة من الربح، التزم صاحب العمل كذلك بأن يقدم إلى العامل، بناءً على طلبه، بيان الأرباح والخسائر لنهاية السنة.

المادة 404d. أجر الوساطة

رابط هذه المادة ↗

إذا اتُّفق على أن يدفع صاحب العمل إلى العامل أجرًا مقابل قيامه بالوساطة في أعمال معينة، نشأ حق العامل في المطالبة بانعقاد التصرف محل الوساطة مع الغير انعقادًا صحيحًا.

في العقود التي تُؤدى فيها الالتزامات على أقساط وفي عقود التأمين، يجوز الاتفاق كتابةً على أن ينشأ الحق في المطالبة بالأجر المتعلق بكل قسط عند حلول أجل الالتزام المتعلق بذلك القسط أو عند أدائه.

إذا لم يُنفَّذ العقد المبرم بين صاحب العمل والغير بوساطة العامل من قِبل صاحب العمل دون خطأ منه، أو إذا لم يؤد الغير التزاماته، سقط الحق في المطالبة بالأجر. وفي حالة التنفيذ الجزئي فقط، يُخفَّض الأجر بنسبة تناسبية.

إذا لم يفرض العقد على العامل التزامًا بمسك حساب أجر الوساطة المستحق له، التزم صاحب العمل بأن يقدم إلى العامل، عن كل فترة يحل فيها أجل الأجر، حسابًا مكتوبًا يتضمن أيضًا التصرفات الخاضعة لهذا الأجر.

إذا نشأت الحاجة إلى مراجعة الحساب، التزم صاحب العمل بتقديم المعلومات إلى العامل أو، بدلًا منه، إلى خبير يتفقان عليه معًا أو يعينه القاضي، وبعرض دفاتر المنشأة ومستنداتها التي تستند إليها المعلومات لاطلاعه عليها.

المادة 405e. المكافأة

رابط هذه المادة ↗

يجوز لصاحب العمل أن يمنح عماله مكافأة خاصة بمناسبة أيام معينة مثل الأعياد ورأس السنة وأعياد الميلاد. غير أن حق العمال في المطالبة بالمكافأة لا ينشأ إلا عند وجود اتفاق أو شرط عمل بهذا الشأن أو تعهد منفرد من صاحب العمل.

إذا انتهى عقد الخدمة قبل الفترة التي تُمنح فيها المكافأة، دُفع الجزء من المكافأة المقابل للمدة التي عملها العامل.

2. دفع الأجر

المادة 406a. مدة الدفع

رابط هذه المادة ↗

ما لم يجر العرف على خلاف ذلك، يُدفع الأجر إلى العامل في نهاية كل شهر. غير أنه يجوز تحديد فترات دفع أقصر بموجب عقد الخدمة أو عقد العمل الجماعي.

ما لم يُتفق على فترة دفع أقصر أو يجر العرف على خلاف ذلك، يُدفع أجر الوساطة في نهاية كل شهر. غير أنه إذا تطلب إجراء التصرفات مدة تزيد على ستة أشهر، وكان أجر الوساطة قد اتُّفق عليه إضافةً إلى الأجر الأصلي، جاز بموجب اتفاق مكتوب تأجيل الدفع إلى تاريخ لاحق.

في الحالات التي يُتوقع فيها منح حصة من الإنتاج إضافةً إلى الأجر الأصلي، تُدفع حصة المنتج فور تحديدها، أما في الحالات التي يُتفق فيها على منح حصة من رقم الأعمال أو من الربح، فيُشترط تحديد الحصة ودفعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية.

يلتزم صاحب العمل، عند نشوء حاجة ملحة لدى العامل وإذا كان في وضع يمكنه من الدفع وفقًا لمقتضيات العدالة، بأن يمنحه سلفة تتناسب مع خدمته.

المادة 407b. حماية الأجر

رابط هذه المادة ↗

تختص رئاسة الجمهورية بإلزام أصحاب الأعمال، مع مراعاة عناصر مثل نوع التكليف الضريبي الذي يخضعون له وحجم المنشأة وعدد العمال الذين يشغلونهم والمحافظة التي يقع فيها مكان العمل وما شابه ذلك، بدفع ما يُستحق دفعه خلال الشهر من أجور العمال الذين يشغلونهم وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر المستحقات من هذا القبيل عن طريق إيداعها في حساب مصرفي يُفتح خصيصًا لذلك، وبتحديد ما إذا كانت الأجور والعلاوات والمكافآت وسائر المستحقات من هذا القبيل التي تُودع في الحساب المصرفي تُحسب على أساس المبلغ الإجمالي أو على أساس المبلغ الصافي المتبقي بعد خصم الاستقطاعات القانونية. ولا يجوز لأصحاب الأعمال الخاضعين لإلزامية دفع أجور العمال الذين يشغلونهم وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر المستحقات من هذا القبيل عن طريق حسابات مصرفية تُفتح خصيصًا لذلك أن يدفعوا أجور عمالهم وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر المستحقات من هذا القبيل خارج الحسابات المصرفية المفتوحة خصيصًا لذلك. ويُسلَّم إلى العامل في كل فترة دفع كشف حساب. وتُنظَّم الإجراءات والأسس الأخرى المتعلقة بدفع أجور العمال وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر مستحقاتهم من هذا القبيل عن طريق إيداعها في حساب مصرفي يُفتح خصيصًا لذلك بلائحة تصدرها الوزارات المذكورة بصورة مشتركة.

لا يجوز لصاحب العمل أن يجري المقاصة بين دينه على العامل ودين الأجر إلا برضا العامل. غير أنه يجوز إجراء المقاصة، في حدود الجزء القابل للحجز من الأجر، في الديون الناشئة عن ضرر تسبب فيه العامل عمدًا وثبت بحكم قضائي.

تكون باطلة الاتفاقات التي تقضي باستعمال الأجر لمصلحة صاحب العمل.

3. الأجر في حالة منع أداء العمل

المادة 408a. في حالة مطل صاحب العمل

رابط هذه المادة ↗

إذا حال صاحب العمل بخطئه دون أداء العمل، أو وقع في مطل في قبول الأداء، التزم بدفع أجر العامل، ولا يجوز له أن يطلب من العامل أداء هذا العمل لاحقًا. غير أنه يُخصم من الأجر ما وفره العامل من نفقات بسبب هذا المنع، وما كسبه من منافع بأدائه عملًا آخر أو امتنع عن كسبه عمدًا.

المادة 409b. في حالة توقف العامل عن العمل

رابط هذه المادة ↗

في علاقة خدمة طويلة الأمد، إذا تعذر على العامل، دون خطأ منه، أداء العمل لمدة قصيرة بالنسبة إلى مدة خدمته، لأسباب مثل المرض أو الخدمة العسكرية أو عمل ناشئ عن القانون وما شابه ذلك، التزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل عن تلك المدة أجرًا عادلًا، ما لم يُغطَّ ذلك بطريقة أخرى.

المادة 4104. الحجز على دين الأجر والتنازل عنه ورهنه

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز الحجز على أكثر من ربع أجور العمال، ولا التنازل عنه للغير، ولا رهنه. غير أن المبلغ الذي يقدره القاضي لأفراد الأسرة الذين يلتزم العامل بإعالتهم لا يدخل في هذه النسبة. وتبقى حقوق دائني النفقة محفوظة.

يكون باطلًا التنازل عن ديون الأجر المستقبلية أو رهنها.

5. العمل بالقطعة أو العمل المقطوع

المادة 411a. توفير العمل

رابط هذه المادة ↗

إذا تعهد العامل بموجب العقد بأداء عمل بالقطعة أو عمل مقطوع فقط لصاحب عمل واحد فقط، التزم صاحب العمل بأن يوفر له عملًا كافيًا.

إذا كان صاحب العمل، دون خطأ منه، في وضع لا يمكنه من توفير العمل بالقطعة أو العمل المقطوع المنصوص عليه في العقد، أو إذا اقتضت ظروف التشغيل ذلك مؤقتًا، دفع إلى العامل الأجر على أساس الزمن. وفي هذه الحالة، إذا لم يُحدد الأجر الواجب دفعه على أساس الزمن في الاتفاق أو في عقد الخدمة أو عقد العمل الجماعي، التزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجرًا معادلًا لمتوسط الأجر الذي تقاضاه سابقًا عن العمل بالقطعة أو العمل المقطوع.

يلتزم صاحب العمل الذي لا يستطيع توفير عمل بالقطعة أو عمل مقطوع أو عمل على أساس الزمن بأن يدفع على الأقل الأجر الذي كان سيدفعه عن العمل على أساس الزمن وفقًا لأحكام المطل في قبول أداء العمل.

المادة 412b. أجر الوحدة

رابط هذه المادة ↗

إذا تعهد العامل بموجب العقد بالعمل بالقطعة أو بصورة مقطوعة، التزم صاحب العمل بأن يُعلمه قبل بدء كل عمل بأجر الوحدة الذي سيُدفع إليه.

يلتزم صاحب العمل الذي لا يقوم بهذا الإعلام بدفع أجر الوحدة المحدد للعمل ذاته أو لعمل مماثل.

المادة 413II. أدوات العمل ومواده

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد اتفاق أو عرف محلي يقضي بخلاف ذلك، يلتزم صاحب العمل بأن يوفر للعامل الأدوات والمواد اللازمة لهذا العمل.

إذا خصص العامل، باتفاق مع صاحب العمل، أدواته أو مواده الخاصة لأداء العمل، التزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل مقابلًا مناسبًا عن ذلك، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يوجد عرف محلي.

III. النفقات

المادة 4141. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل بدفع جميع النفقات التي يقتضيها أداء العمل، وكذلك النفقات الضرورية لمعيشة العامل إذا شغّله خارج مكان العمل.

يجوز أن يُنص في عقد خدمة أو عقد عمل جماعي مكتوب على أن تُدفع إلى العامل النفقات المتفق على أن يتحملها العامل بنفسه بصورة مقطوعة يومية أو أسبوعية أو شهرية. غير أنه لا يجوز أن يقل هذا المبلغ عن القدر الذي يغطي النفقات الضرورية.

تكون باطلة الاتفاقات التي تقضي بأن يتحمل العامل بنفسه النفقات الضرورية كليًا أو جزئيًا.

المادة 4152. وسائل النقل

رابط هذه المادة ↗

إذا استعمل العامل، باتفاق مع صاحب العمل، وسيلة نقل يوفرها صاحب العمل أو يوفرها هو لأداء العمل، تحمّل صاحب العمل النفقات العادية اللازمة لتشغيل المركبة وصيانتها بالقدر الذي تُستعمل فيه للخدمة.

إذا استعمل العامل، باتفاق مع صاحب العمل، مركبته ذات المحرك الخاصة في أداء العمل، التزم صاحب العمل كذلك بأن يدفع إلى العامل الضريبة المتعلقة بهذه المركبة وقسط تأمين المسؤولية الإلزامي وتعويضًا مناسبًا مقابل استهلاك المركبة، بالقدر الذي تُستعمل فيه للخدمة.

إذا استعمل العامل، باتفاق مع صاحب العمل، وسائل النقل الأخرى والحيوانات العائدة له في أداء الخدمة، التزم صاحب العمل بتحمل النفقات العادية اللازمة لاستعمالها والعناية بها بالقدر الذي تُستعمل فيه للخدمة.

المادة 4163. دفع النفقات

رابط هذه المادة ↗

يُدفع دين العامل الناشئ عن النفقات التي أنفقها في كل مرة مع الأجر، ما لم يُتفق على مدة أقصر أو يوجد عرف محلي.

إذا كان العامل ينفق مصاريف بصورة منتظمة لأداء التزاماته الناشئة عن العقد، مُنح سلفة مناسبة على فترات محددة، بمعدل مرة واحدة في الشهر على الأقل.

IV. حماية شخصية العامل

المادة 4171. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل، في علاقة الخدمة، بحماية شخصية العامل واحترامها، وبتأمين نظام في مكان العمل يتوافق مع مبادئ حسن النية، وعلى وجه الخصوص باتخاذ التدابير اللازمة لكي لا يتعرض العمال للتحرش النفسي والجنسي، ولكي لا يلحق بمن تعرضوا لمثل هذا التحرش ضرر أكبر.

يلتزم صاحب العمل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين الصحة والسلامة المهنيتين في مكان العمل وبتوفير الأدوات والمعدات كاملة غير منقوصة؛ ويلتزم العمال كذلك بالامتثال لجميع التدابير المتخذة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين.

يخضع التعويض عن الأضرار المرتبطة بوفاة العامل أو المساس بسلامة جسده أو انتهاك حقوقه الشخصية بسبب تصرف صاحب العمل المخالف للقانون وللعقد، بما في ذلك الأحكام المتقدمة، لأحكام المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالعقد.

المادة 4182. في العمل ضمن نظام المنزل

رابط هذه المادة ↗

إذا كان العامل يعيش مع صاحب العمل ضمن نظام المنزل، التزم صاحب العمل بتوفير الغذاء الكافي والمسكن المناسب.

إذا تعذر على العامل، دون خطأ منه، أداء العمل لأسباب مثل المرض أو الحادث، وجب على صاحب العمل أن يوفر لمدة أسبوعين الرعاية والعلاج للعامل الذي عمل مدة تصل إلى سنة واحدة ولا يستطيع الاستفادة من مساعدات التأمينات الاجتماعية. وتُزاد هذه المدة بيومين عن كل سنة خدمة للعامل تتجاوز السنة الواحدة، على ألا تتجاوز أربعة أسابيع.

يلتزم صاحب العمل بأداء الأداءات ذاتها أيضًا في حالة حمل العامل وولادته.

المادة 4193. في استعمال البيانات الشخصية

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لصاحب العمل أن يستعمل البيانات الشخصية العائدة للعامل إلا بالقدر المتعلق بأهلية العامل للعمل أو الضروري لتنفيذ عقد الخدمة.

تبقى أحكام القوانين الخاصة محفوظة.

المادة 420V. الشرط الجزائي والإبراء

رابط هذه المادة ↗

يكون باطلًا الشرط الجزائي الذي يُدرج في عقود الخدمة ضد العامل وحده.

يُشترط في عقد الإبراء المتعلق بدين العامل على صاحب العمل أن يكون مكتوبًا، وأن تكون قد انقضت مدة شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ الإبراء، وأن يُبيَّن بوضوح نوع الدين محل الإبراء ومقداره، وأن يُدفع المبلغ كاملًا بالنسبة إلى مقدار الحق وعن طريق مصرف. وتكون عقود الإبراء أو سندات الإبراء التي لا تتوافر فيها هذه العناصر باطلة بطلانًا مطلقًا.

تكون عقود الإبراء، أو مستندات الدفع الأخرى المتضمنة إقرارًا بالإبراء، التي لا تتضمن دفع الحق بمقداره الحقيقي، في حكم الإيصال في حدود المبلغ الذي تتضمنه. وحتى في هذه الحالة، يجب أن تكون المدفوعات قد تمت عن طريق مصرف.

تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أيضًا على جميع ديون التعويض الناشئة عن عقد الخدمة، بما في ذلك ما قد يطالب به المحرومون من الإعالة وأقارب العامل الآخرون.

VI. العطل والإجازات

المادة 4211. العطلة الأسبوعية وإذن البحث عن عمل

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل بأن يمنح العامل كل أسبوع عطلة مدتها يوم عمل كامل، يكون كقاعدة عامة يوم الأحد أو، إذا لم يسمح الوضع والظروف بذلك، يومًا آخر.

يلتزم صاحب العمل، في حالة فسخ عقد خدمة غير محدد المدة، بأن يمنح العامل خلال مدة الإخطار إذنًا للبحث عن عمل مدته ساعتان يوميًا دون أي خصم من أجره.

تُراعى في تحديد ساعات الإذن وأيامه المصالح المشروعة لمكان العمل وللعامل.

2. الإجازة السنوية

المادة 422a. مدتها

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل بأن يمنح العمال الذين عملوا سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين في السنة، وأن يمنح العمال الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة والعمال الذين تزيد أعمارهم على خمسين سنة إجازة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

المادة 423b. تخفيضها

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يؤد العامل الخدمة بخطئه خلال سنة خدمة واحدة لمدة يتجاوز مجموعها شهرًا واحدًا، جاز لصاحب العمل أن يخفض مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر بيوم واحد عن كل شهر كامل لم يُعمل فيه.

إذا تعذر على العامل، خلال سنة خدمة واحدة ودون خطأ منه، أداء العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لأسباب متصلة بشخصه مثل المرض أو الحادث أو أداء التزام قانوني أو وظيفة عامة، فلا يجوز لصاحب العمل أن يخفض مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

لا يجوز لصاحب العمل أن يخفض مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر للعاملة التي تعذر عليها أداء العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بسبب الحمل والولادة.

لا يجوز بموجب عقود الخدمة أو عقود العمل الجماعية وضع تنظيم مخالف لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة على نحو يُرتب أثرًا ضد مصلحة العامل.

المادة 424c. استعمالها

رابط هذه المادة ↗

تُمنح الإجازات السنوية مدفوعة الأجر كقاعدة عامة دون انقطاع؛ غير أنه يجوز باتفاق الطرفين استعمالها مقسمة إلى جزأين.

يحدد صاحب العمل تواريخ الإجازة السنوية مدفوعة الأجر مع مراعاة رغبات العامل بالقدر الذي يتوافق مع مصالح مكان العمل أو نظام المنزل.

المادة 425d. أجرها

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل بأن يدفع مقدمًا، أو أن يمنح سلفةً، لكل عامل يستعمل إجازته السنوية مدفوعة الأجر، الأجر المتعلق بمدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، قبل أن يبدأ العامل المعني إجازته.

لا يجوز للعامل، ما دامت علاقة الخدمة قائمة، أن يتنازل عن حقه في الإجازة السنوية مدفوعة الأجر مقابل مال أو منافع أخرى يتقاضاها من صاحب العمل.

في حالة انتهاء عقد الخدمة لأي سبب كان، يُدفع أجر مدد الإجازة السنوية التي استحقها العامل ولم يستعملها إليه أو إلى أصحاب الحق على أساس أجره في تاريخ انتهاء العقد. ويبدأ سريان التقادم المتعلق بهذا الأجر من تاريخ انتهاء عقد الخدمة.

المادة 426VII. شهادة الخدمة

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل بأن يمنح العامل، بناءً على طلبه وفي أي وقت، شهادة خدمة تتضمن نوع العمل ومدته.

إذا طلب العامل ذلك صراحةً، بُيِّنت في شهادة الخدمة أيضًا مهارته في أداء العمل وسلوكه وتصرفاته.

يجوز للعامل الذي لحقه ضرر بسبب عدم منح شهادة الخدمة في وقتها أو بسبب تضمنها معلومات غير صحيحة، أو لصاحب العمل الجديد الذي استخدم العامل، أن يطالب صاحب العمل السابق بالتعويض.

المادة 427E. حق الملكية الصناعية والفكرية

رابط هذه المادة ↗

تُطبق أحكام القوانين الخاصة على حقوق العامل وصاحب العمل على اختراعات الخدمة وعلى اكتسابها، وعلى سائر حقوق الملكية الصناعية والفكرية.

F. نقل علاقة الخدمة

المادة 428I. نقل مكان العمل كله أو جزء منه

رابط هذه المادة ↗

المادة 428 إذا نُقل مكان العمل كله أو جزء منه إلى الغير بتصرف قانوني، انتقلت عقود الخدمة القائمة في مكان العمل أو في الجزء المنقول في تاريخ النقل إلى المنقول إليه بجميع حقوقها والتزاماتها.

فيما يتعلق بحقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة، يُعتد بتاريخ بدء عمله لدى صاحب العمل الناقل.

في حالة النقل وفقًا للأحكام المتقدمة، يكون صاحب العمل الناقل وصاحب العمل المنقول إليه مسؤولين بالتضامن عن الديون التي نشأت قبل النقل وكان يجب أداؤها في تاريخ النقل. غير أن مسؤولية صاحب العمل الناقل الناشئة عن هذه الالتزامات تقتصر على سنتين من تاريخ النقل.

المادة 429II. نقل العقد

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز نقل عقد الخدمة بصورة دائمة إلى صاحب عمل آخر إلا بالحصول على الموافقة المكتوبة للعامل.

بإجراء النقل، يصبح المنقول إليه طرف صاحب العمل في عقد الخدمة بجميع الحقوق والالتزامات. وفي هذه الحالة، يُعتد فيما يتعلق بحقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة بتاريخ بدء عمله لدى صاحب العمل الناقل.

G. انتهاء العقد

المادة 430I. في العقد محدد المدة

رابط هذه المادة ↗

ينتهي عقد الخدمة محدد المدة تلقائيًا بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار بالفسخ، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

إذا استمر العقد محدد المدة ضمنيًا بعد انتهاء مدته، تحول إلى عقد غير محدد المدة. غير أنه يجوز، عند وجود سبب جوهري، إبرام عقود خدمة محددة المدة متتالية.

يجوز لكل من الطرفين أن يفسخ عقد الخدمة الذي تزيد مدته على عشر سنوات بعد انقضاء عشر سنوات، مع مراعاة مدة إخطار بالفسخ قدرها ستة أشهر. ولا يُرتب الفسخ أثره إلا في بداية الشهر التالي لهذه المدة.

إذا اتُّفق على أن ينتهي العقد بالإخطار بالفسخ ولم يقم أي من الطرفين بالإخطار بالفسخ، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

II. في العقد غير محدد المدة

المادة 4311. حق الإنهاء بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد غير محدد المدة مع مراعاة مدد الإنهاء.

2. مدة الإخطار بالإنهاء

المادة 432a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يجب، قبل إنهاء عقود الخدمة غير محددة المدة، إخطار الطرف الآخر بذلك.

ينتهي عقد الخدمة، اعتبارًا من وصول الإخطار إلى الطرف الآخر، بعد أسبوعين بالنسبة إلى العامل الذي استمرت خدمته حتى سنة واحدة؛ وبعد أربعة أسابيع بالنسبة إلى العامل الذي استمرت خدمته من سنة إلى خمس سنوات؛ وبعد ستة أسابيع بالنسبة إلى العامل الذي استمرت خدمته أكثر من خمس سنوات.

لا يجوز تقصير هذه المدد؛ ولكن يجوز زيادتها بالعقد.

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الخدمة بدفع الأجر المقابل لمدة الإخطار بالإنهاء مقدمًا.

يجب أن تكون مدد الإخطار بالإنهاء متساوية لكلا الطرفين؛ وإذا نص العقد على مدد مختلفة، طُبقت على كلا الطرفين مدة الإخطار بالإنهاء الأطول.

لا تسري مدد الإخطار بالإنهاء في الحالات التي يُعلَّق فيها عقد الخدمة.

المادة 433b. خلال فترة التجربة

رابط هذه المادة ↗

يجوز للطرفين أن يشترطا في عقد الخدمة فترة تجربة بشرط ألا تتجاوز شهرين. وإذا اشتُرطت فترة تجربة، جاز للطرفين خلال هذه الفترة إنهاء عقد الخدمة دون تعويض ودون التزام بمراعاة مدة الإنهاء.

تظل حقوق العامل في الأجر وغيره عن الأيام التي عمل فيها محفوظة.

المادة 434III. الحماية من الإنهاء

رابط هذه المادة ↗

في الحالات التي يُنهى فيها عقد الخدمة بإساءة استعمال حق الإنهاء، يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل تعويضًا يعادل ثلاثة أضعاف الأجر المقابل لمدة الإخطار بالإنهاء.

IV. الإنهاء الفوري

1. الشروط

المادة 435a. الأسباب المشروعة

رابط هذه المادة ↗

يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد فورًا لأسباب مشروعة. ويجب على الطرف الذي ينهي العقد أن يبلغ سبب الإنهاء كتابةً.

يُعد سببًا مشروعًا كل ظرف وحالة لا يمكن معها، وفقًا لقواعد حسن النية، أن يُتوقع من الطرف الذي ينهي العقد الاستمرار في علاقة الخدمة.

المادة 436b. إعسار صاحب العمل

رابط هذه المادة ↗

إذا أعسر صاحب العمل، جاز للعامل إنهاء العقد فورًا ما لم يقدم صاحب العمل ضمانًا للحقوق الناشئة عن العقد خلال مدة مناسبة.

2. النتائج

المادة 437a. في الإنهاء لسبب مشروع

رابط هذه المادة ↗

إذا نشأت الأسباب المشروعة للإنهاء عن عدم التزام أحد الطرفين بالعقد، التزم ذلك الطرف بالتعويض الكامل عن الضرر الذي تسبب فيه، مع مراعاة جميع الحقوق المستندة إلى علاقة الخدمة.

وفي الحالات الأخرى، يقدّر القاضي بحرية النتائج المالية للإنهاء لسبب مشروع، مراعيًا جميع الظروف والأحوال.

المادة 438b. في الإنهاء غير المستند إلى سبب مشروع

رابط هذه المادة ↗

إذا أنهى صاحب العمل عقد الخدمة فورًا دون سبب مشروع، جاز للعامل أن يطالب على سبيل التعويض بالمبلغ الذي كان سيكسبه لو رُوعيت مدة الإخطار بالإنهاء في العقود غير محددة المدة، أو مدة العقد في العقود محددة المدة، وذلك في حال عدم مراعاة هذه المدد.

في عقد الخدمة محدد المدة، يُخصم من التعويض المبلغ الذي وفره العامل بسبب انتهاء عقد الخدمة، والدخل الذي حصل عليه من عمل آخر أو الذي امتنع عمدًا عن الحصول عليه.

يجوز للقاضي، مراعيًا جميع الظروف والأحوال، أن يقضي فضلًا عن ذلك بأن يُدفع للعامل تعويض يحدد القاضي مقداره بحرية؛ على ألا يتجاوز مقدار التعويض المحدد أجر العامل عن ستة أشهر.

المادة 439c. عدم مباشرة العامل العمل أو تركه إياه دون حق

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يباشر العامل العمل أو تركه فجأة دون سبب مشروع، كان لصاحب العمل الحق في المطالبة بتعويض يعادل ربع الأجر الشهري. ولصاحب العمل أيضًا الحق في المطالبة بالتعويض عن أضراره الإضافية.

إذا لم يلحق بصاحب العمل ضرر أو كان الضرر الذي لحق به أقل من ربع الأجر الشهري للعامل، جاز للقاضي تخفيض التعويض.

إذا لم ينقضِ الحق في المطالبة بالتعويض بطريق المقاصة، وجب على صاحب العمل أن يستعمل هذا الحق بطريق الدعوى أو إجراءات التنفيذ خلال ثلاثين يومًا من عدم مباشرة العامل العمل أو تركه إياه. وإلا سقط الحق في المطالبة بالتعويض.

V. وفاة العامل أو صاحب العمل

المادة 4401. وفاة العامل

رابط هذه المادة ↗

ينتهي العقد تلقائيًا بوفاة العامل. ويلتزم صاحب العمل بأن يدفع لزوج العامل الباقي على قيد الحياة ولأولاده القاصرين، أو عند عدم وجودهم للأشخاص الذين كان العامل ملزمًا بإعالتهم، مبلغًا يعادل أجر شهر واحد اعتبارًا من يوم الوفاة؛ وأجر شهرين إذا استمرت علاقة الخدمة أكثر من خمس سنوات.

المادة 4412. وفاة صاحب العمل

رابط هذه المادة ↗

في حالة وفاة صاحب العمل، يحل ورثته محله. وفي هذه الحالة تُطبق بطريق القياس الأحكام المتعلقة بانتقال علاقة الخدمة الذي يتم بنقل مكان العمل كليًا أو جزئيًا.

إذا أُبرم عقد الخدمة بصورة رئيسية مع مراعاة شخص صاحب العمل، انتهى تلقائيًا بوفاته. غير أنه يجوز للعامل أن يطالب الورثة بتعويض عادل عن الضرر الذي لحق به بسبب انتهاء العقد قبل مدته.

VI. نتائج انتهاء العقد

المادة 4421. استحقاق الديون

رابط هذه المادة ↗

بانتهاء العقد، تصبح جميع الديون الناشئة عن العقد مستحقة الأداء.

يجوز باتفاق مكتوب تأجيل لحظة الاستحقاق: حتى ستة أشهر في العلاقات القانونية المنشأة بوساطة العامل إذا كان الدين الذي التزم به الغير سيُنفذ كليًا أو جزئيًا بعد انتهاء عقد الخدمة؛ وحتى سنة واحدة في العلاقات التي تتضمن أداءات دورية؛ وحتى سنتين في عقود التأمين أو في الأعمال التي يمتد تنفيذها إلى مدة تزيد على ستة أشهر.

في الحالات التي يُشترط فيها منح حصة من الإنتاج، تصبح حصة الإنتاج مستحقة الأداء فور تحديدها؛ وفي الحالات التي يُتفق فيها على منح حصة من رقم الأعمال أو من الربح، تصبح الحصة مستحقة الأداء في موعد أقصاه نهاية ثلاثة أشهر تلي الفترة المحاسبية.

المادة 4432. الالتزام بالرد

رابط هذه المادة ↗

عند انتهاء العقد، يلتزم كل من الطرفين بأن يرد ما يكون قد تسلمه فيما يتعلق بالخدمة من الطرف الآخر أو من الغير لحساب الطرف الآخر.

يلتزم العامل على وجه الخصوص برد المركبات الآلية ووثائق ترخيص المرور، وسلف الأجر والمصروفات بالقدر الذي تزيد فيه على مستحقاته.

تظل حقوق الحبس المقررة للطرفين محفوظة.

VII. حظر المنافسة

المادة 4441. الشروط

رابط هذه المادة ↗

يجوز للعامل المتمتع بأهلية الأداء أن يلتزم كتابةً تجاه صاحب العمل بالامتناع، بعد انتهاء العقد، عن منافسته بأي صورة كانت، ولا سيما عن فتح منشأة منافسة لحسابه الخاص، أو العمل في منشأة منافسة أخرى، أو الدخول فيما عدا ذلك في أي نوع آخر من علاقات المصلحة مع منشأة منافسة.

لا يكون شرط حظر المنافسة صحيحًا إلا إذا كانت علاقة الخدمة تتيح للعامل إمكانية الاطلاع على دائرة العملاء أو أسرار الإنتاج أو الأعمال التي يقوم بها صاحب العمل، وكان استعمال هذه المعلومات في الوقت ذاته من شأنه أن يلحق بصاحب العمل ضررًا جسيمًا.

المادة 4452. تقييده

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز أن يتضمن حظر المنافسة قيودًا غير مناسبة من حيث المكان والزمان ونوع الأعمال على نحو يعرّض المستقبل الاقتصادي للعامل للخطر بما يخالف الإنصاف، ولا يجوز أن تتجاوز مدته سنتين إلا في ظروف وأحوال خاصة.

يجوز للقاضي أن يقيد حظر المنافسة المفرط من حيث نطاقه أو مدته، مقدّرًا بحرية جميع الظروف والأحوال، ومراعيًا على نحو منصف الأداء المقابل الذي قد يكون صاحب العمل قد التزم به.

المادة 4463. نتائج المخالفة

رابط هذه المادة ↗

يلتزم العامل الذي يخالف حظر المنافسة بالتعويض عن جميع الأضرار التي تلحق بصاحب العمل نتيجة لذلك.

إذا رُبطت مخالفة الحظر بشرط جزائي ولم يتضمن العقد حكمًا مخالفًا، جاز للعامل أن يتحلل من التزامه المتعلق بحظر المنافسة بدفع المبلغ المحدد؛ ولكن يجب على العامل التعويض عن الضرر الذي يتجاوز هذا المبلغ.

يجوز لصاحب العمل، فضلًا عن دفع الشرط الجزائي والتعويض عن الأضرار الإضافية التي قد تنشأ، أن يطلب أيضًا وقف السلوك المخالف للحظر، بشرط أن يكون قد احتفظ بهذا الحق صراحةً وكتابةً في العقد، وأن تبرر ذلك أهمية مصالحه المنتهكة أو المهددة وسلوك العامل.

المادة 4474. انتهاؤه

رابط هذه المادة ↗

ينتهي حظر المنافسة إذا ثبت أنه لا توجد لصاحب العمل مصلحة حقيقية في استمرار هذا الحظر.

إذا أُنهي العقد من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع، أو من قبل العامل لسبب يمكن نسبته إلى صاحب العمل، انتهى حظر المنافسة.

الفرع الثاني: عقد المندوب التجاري A. تعريفه وإبرامه

المادة 448I. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد المندوب التجاري هو العقد الذي يلتزم بموجبه المندوب التجاري بأن يقوم بصفة مستمرة، لحساب صاحب عمل مالك لمنشأة تجارية وخارج منشأته، بالتوسط في إبرام جميع أنواع المعاملات، أو بإبرام المعاملات المحددة في الاتفاق المكتوب إن وُجد، ويلتزم صاحب العمل مالك المنشأة في مقابل ذلك بدفع الأجر.

المادة 449II. انعقاده

رابط هذه المادة ↗

يتضمن عقد المندوب التجاري مدة العقد وانتهاءه وصلاحيات المندوب التجاري وكيفية دفع الأجر والمصروفات، وكذلك القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة إذا كان موطن أحد الطرفين في بلد أجنبي.

إذا لم يحدد الطرفان المسائل الواجب إدراجها في العقد وفقًا للفقرة السابقة، طُبقت أحكام القانون وشروط الخدمة المعتادة.

B. التزامات المندوب التجاري وصلاحياته

المادة 450I. التزاماته

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المندوب التجاري، ما لم يوجد سبب مشروع يضطره إلى عدم الامتثال للتعليمات، بزيارة العملاء وفقًا للتعليمات المعطاة له؛ ولا يجوز له، دون إذن صاحب العمل، أن يبرم معاملات أو يتوسط فيها لحسابه الخاص أو لحساب الغير.

إذا كان المندوب التجاري مخولًا بإبرام المعاملات، وجب عليه التقيد بالأسعار وسائر شروط المعاملات المنصوص عليها في التعليمات؛ ولا يجوز له تعديلها ما لم يوافق صاحب العمل.

يلتزم المندوب التجاري بتقديم معلومات مفصلة بصورة منتظمة عن أنشطة التسويق، وبإيصال الطلبات التي يتلقاها إلى صاحب العمل فورًا، وبالإبلاغ عن الوقائع المهمة المتعلقة بدائرة العملاء.

المادة 451II. الضمان

رابط هذه المادة ↗

تكون باطلة بطلانًا مطلقًا الاتفاقات التي تقضي بأن يكون المندوب التجاري مسؤولًا عن عدم دفع العملاء أو عن عدم تنفيذهم لالتزاماتهم الأخرى، أو بأن يتحمل كليًا أو جزئيًا المصروفات التي تُنفق لتحصيل الدين.

إذا كان المندوب التجاري يتعامل مع دائرة عملائه الخاصة، جاز له أن يلتزم كتابةً، بشرط الاتفاق على عمولة إضافية مناسبة، بأن يتحمل الضرر الذي يلحق بصاحب العمل في كل معاملة في حالة عدم تنفيذ العملاء لديونهم، على ألا يتجاوز ذلك ربع هذا الضرر.

يجوز للمندوبين التجاريين الذين يتوسطون في عقود التأمين أن يلتزموا كتابةً بأن يتحملوا بحد أقصى نصف المصروفات التي تُنفق في حالة اللجوء إلى الدعوى أو إجراءات التنفيذ لتحصيل قسط لم يُدفع كليًا أو جزئيًا.

المادة 452III. صلاحياته

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك، لا يكون المندوب التجاري مخولًا إلا بالتوسط في المعاملات.

إذا خُوّل المندوب التجاري إبرام المعاملات، شملت صلاحيته جميع التصرفات والأفعال القانونية المعتادة اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال؛ ولا يجوز له، ما لم تُمنح له صلاحية خاصة، أن يحصّل من العملاء أو أن يغير مواعيد الدفع.

C. الالتزامات الخاصة لصاحب العمل

المادة 453I. نطاق النشاط

رابط هذه المادة ↗

إذا مُنح المندوب التجاري صلاحية العمل في منطقة تسويق معينة أو في دائرة عملاء معينة ولم يُبرم اتفاق مكتوب على خلاف ذلك، فلا يجوز لصاحب العمل أن يمنح غيره صلاحية العمل في المنطقة أو الدائرة ذاتها؛ ولكن يجوز له أن يبرم بنفسه معاملات مع الغير.

إذا وُجد سبب يقتضي تعديل حكم العقد المتعلق بمنطقة التسويق أو دائرة العملاء، جاز لصاحب العمل تعديل هذا الحكم بإرادته المنفردة دون مراعاة مدة الإخطار بالإنهاء، حتى لو نص العقد على هذه المدة؛ غير أنه في هذه الحالة يظل حق المندوب التجاري في التعويض وفي إنهاء عقد الخدمة لسبب مشروع محفوظًا.

II. الأجر

المادة 4541. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للمندوب التجاري أجرًا يتكون من مبلغ معين فقط أو من هذا المبلغ مضافًا إليه عمولة.

يكون الاتفاق المكتوب على أن يتكون الأجر كله أو جزء كبير منه من العمولة صحيحًا، بشرط أن تشكل العمولة المتفق عليها مقابلًا مناسبًا لنشاط المندوب التجاري.

يجوز الاتفاق بحرية على الأجر المستحق عن فترة التجربة. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة شهرين.

المادة 4552. العمولة

رابط هذه المادة ↗

إذا مُنحت صلاحية العمل في منطقة تسويق معينة أو في دائرة عملاء معينة للمندوب التجاري وحده، جاز له أن يطالب بدفع العمولة المتفق عليها أو المعتادة عن جميع الأعمال التي يبرمها هو أو صاحب العمل في هذه المنطقة أو الدائرة.

إذا مُنحت صلاحية العمل في منطقة تسويق معينة أو في دائرة عملاء معينة لغير المندوب التجاري أيضًا، لا تُدفع للمندوب التجاري عمولة إلا عن الأعمال التي توسط فيها أو أبرمها بنفسه.

إذا تعذر في لحظة استحقاق العمولة تحديد قيمة العمل المبرم تحديدًا نهائيًا، دُفعت العمولة أولًا على أساس الحد الأدنى المعتاد للقيمة، ودُفع الباقي في موعد أقصاه تنفيذ العمل.

المادة 4563. تعذر نشاط التسويق

رابط هذه المادة ↗

إذا أصبح قيام المندوب التجاري بأعمال التسويق مستحيلًا دون خطأ منه، وكان يجب بمقتضى العقد أو القانون أن يُدفع له الأجر حتى في هذه الحالة، حُدد الأجر على أساس الأجر الثابت والتعويض المناسب الذي قد يُدفع بسبب فوات العمولة. غير أنه إذا كانت العمولة أقل من خُمس الأجر، جاز الاتفاق كتابةً على عدم دفع تعويض بسبب فوات العمولة.

إذا تقاضى المندوب التجاري أجره كاملًا رغم عدم تمكنه من القيام بأعمال التسويق دون خطأ منه، التزم، بناءً على طلب صاحب العمل، بأن يؤدي في منشأته الأعمال التي يستطيع القيام بها والتي يمكن أن تُتوقع منه.

المادة 457III. المصروفات

رابط هذه المادة ↗

إذا كان المندوب التجاري يعمل في الوقت ذاته لحساب أكثر من صاحب عمل، التزم كل صاحب عمل، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك، بالمساهمة بالتساوي في مصروفات المندوب التجاري.

تكون باطلة بطلانًا مطلقًا الاتفاقات التي تقضي بإدراج المصروفات كليًا أو جزئيًا في الأجر الثابت أو في العمولة.

المادة 458IV. حق الحبس

رابط هذه المادة ↗

لضمان الديون المستحقة الأداء الناشئة عن علاقة المندوب التجاري، وكذلك الديون غير المستحقة بعد في حالة إعسار صاحب العمل، يتمتع المندوب التجاري بحق الحبس على المنقولات والأوراق التجارية والأموال التي تسلمها من العملاء استنادًا إلى صلاحية التحصيل.

لا يجوز للمندوب التجاري أن يحبس المركبات ووثائق النقل وقوائم الأسعار والسجلات المتعلقة بالعملاء وسائر الوثائق.

D. انتهاؤه

المادة 459I. مدة الإنهاء الخاصة

رابط هذه المادة ↗

إذا كانت العمولة تشكل خُمس الأجر الثابت على الأقل وكانت تتأثر بتقلبات موسمية كبيرة، جاز لصاحب العمل أن ينهي عقد المندوب التجاري الذي استمر في العمل لديه منذ انتهاء الموسم السابق، خلال الموسم الجديد، مع مراعاة مدة إنهاء قدرها شهران.

وبالشروط ذاتها، يجوز للمندوب التجاري أيضًا أن ينهي العقد، مع مراعاة مدة إنهاء قدرها شهران، في مواجهة صاحب العمل الذي شغّله حتى نهاية الموسم السابق ويستمر في تشغيله بعد ذلك، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى بداية الموسم التالي.

المادة 460II. النتائج الخاصة

رابط هذه المادة ↗

عند انتهاء العقد، تُدفع العمولة عن جميع المعاملات التي أبرمها المندوب التجاري بنفسه أو توسط في إبرامها، وعن جميع الطلبات التي أُرسلت إلى صاحب العمل حتى انتهاء العقد، بصرف النظر عن وقت قبولها وتنفيذها.

عند انتهاء العقد، يلتزم المندوب التجاري بأن يرد إلى صاحب العمل العينات والنماذج وقوائم الأسعار والسجلات المتعلقة بالعملاء وسائر الوثائق المسلّمة إليه لممارسة نشاطه بصفته مندوبًا تجاريًا. غير أن حق الحبس المقرر للمندوب التجاري يظل محفوظًا.

الفرع الثالث: عقد العمل في المنزل A. تعريفه وشروط العمل

المادة 461I. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد العمل في المنزل هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بأن يؤدي، مقابل أجر، العمل الذي يعهد به إليه صاحب العمل، في منزله أو في مكان آخر يحدده، بنفسه أو بالاشتراك مع أفراد أسرته.

المادة 462II. الإبلاغ بشروط العمل

رابط هذه المادة ↗

يبلغ صاحب العمل العامل، عند كل تكليف بعمل جديد، بالخصائص المميزة لذلك العمل الخارجة عن شروط العمل العامة؛ ويبلغه كتابةً، عند الاقتضاء، بالمواد التي سيوفرها العامل، وبالمبلغ الذي سيدفعه له مقابل توفير هذه المواد، وبالأجر الذي سيدفعه عن العمل.

إذا لم يُبلَّغ كتابةً، قبل التكليف بالعمل، بالثمن المستحق عن المواد والأجر المستحق عن العمل، دُفع الثمن والأجر المعتادان المطبقان في مثل هذه الأعمال.

III. الالتزامات الخاصة للعامل

المادة 4631. أداء العمل

رابط هذه المادة ↗

يلتزم العامل بالبدء في العمل في الوقت المحدد، وبإنجازه في الوقت المتفق عليه، وبتسليم نتيجة العمل إلى صاحب العمل.

إذا أُدي العمل معيبًا بخطأ العامل، وجب على العامل إصلاح العيوب الممكن إصلاحها على نفقته.

المادة 4642. المواد وأدوات العمل

رابط هذه المادة ↗

إذا وفّر صاحب العمل المواد وأدوات العمل، التزم العامل باستعمالها بالعناية الواجبة، وبتقديم الحساب عنها، وبتسليم ما تبقى من المواد وأدوات العمل إلى صاحب العمل.

إذا تبين للعامل أثناء أداء العمل أن المواد أو أدوات العمل المسلّمة إليه معيبة، أبلغ صاحب العمل بذلك فورًا وانتظر تعليماته قبل مواصلة العمل.

إذا جعل العامل المواد أو أدوات العمل المسلّمة إليه غير صالحة للاستعمال بخطئه، كان مسؤولًا تجاه صاحب العمل بقدر قيمتها السوقية في اليوم الذي أصبحت فيه غير صالحة للاستعمال.

IV. الالتزامات الخاصة لصاحب العمل

المادة 4651. قبول المنتج

رابط هذه المادة ↗

يفحص صاحب العمل المنتج الذي صنعه العامل وسلّمه؛ ويبلغ العامل بالعيوب التي يجدها، إن وُجدت، خلال أسبوع واحد من التسليم. وإذا لم يتم الإبلاغ في الموعد، اعتُبر المنتج مقبولًا بحالته الراهنة.

2. الأجر

المادة 466a. دفعه

رابط هذه المادة ↗

يُدفع أجر العمل المنجز كل خمسة عشر يومًا، أو مرة في الشهر برضا العامل، إذا كان صاحب العمل يشغّل العامل دون انقطاع؛ وعند كل تسليم للمنتج إذا كان يشغّله على فترات متقطعة.

يُعطى العامل عند كل دفع للأجر كشف حساب. ويُبيَّن في كشف الحساب أيضًا مقدار الاستقطاعات وسببها إن وُجدت.

المادة 467b. في حالة تعذر العمل

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل الذي يشغّل العامل دون انقطاع بأن يدفع له أجره وفقًا للأحكام المتعلقة بدفع الأجر في حالة تعذر أداء الخدمة، إذا وقع في التأخير في قبول المنتج، أو إذا تعذر العمل لأسباب تتعلق بشخص العامل ودون خطأ منه. وفي الحالات الأخرى، لا يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وفقًا لهذه الأحكام.

المادة 468V. انتهاؤه

رابط هذه المادة ↗

إذا عُهد إلى العامل بعمل على سبيل التجربة، اعتُبر العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، مبرمًا لفترة التجربة.

إذا كان صاحب العمل يشغّل العامل دون انقطاع، اعتُبر العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، مبرمًا لمدة غير محددة؛ وفي الحالات الأخرى يُعتبر العقد مبرمًا لمدة محددة.

المادة 469B. تطبيق الأحكام العامة

رابط هذه المادة ↗

في الحالات التي لا يوجد فيها حكم يتعلق بعقد المندوب التجاري وعقد العمل في المنزل، تُطبق الأحكام العامة لعقد الخدمة.

الفصل السابع: عقد المقاولة

المادة 470A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد المقاولة هو العقد الذي يلتزم بموجبه المقاول بإنجاز عمل، ويلتزم رب العمل في مقابل ذلك بدفع ثمن.

B. أحكامه

I. التزامات المقاول

المادة 4711. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يجب على المقاول أن ينفذ الأداءات التي التزم بها بأمانة وعناية، مراعيًا المصالح المشروعة لرب العمل.

يُتخذ أساسًا في تحديد مسؤولية المقاول الناشئة عن التزامه بالعناية السلوكُ المطابق للقواعد المهنية والفنية الذي يجب أن يلتزم به مقاول حصيف يتولى أعمالًا في مجال مماثل.

يلتزم المقاول بأن ينجز العمل بنفسه مباشرة أو أن يجعل غيره ينجزه تحت إدارته. غير أنه إذا لم تكن للصفات الشخصية للمقاول أهمية في إنجاز العمل، جاز له أن يعهد بالعمل إلى غيره.

ما لم يوجد عرف أو اتفاق على خلاف ذلك، يجب على المقاول أن يوفر بنفسه الأدوات والمعدات التي تُستعمل في إنجاز العمل.

المادة 4722. من حيث المواد

رابط هذه المادة ↗

إذا وفّر المقاول المواد، كان مسؤولًا تجاه رب العمل عن عيوب هذه المواد مسؤولية البائع.

إذا وفّر رب العمل المواد، التزم المقاول باستعمالها بالعناية الواجبة، وبتقديم الحساب عنها ورد ما يتبقى منها.

إذا تبين أثناء إنجاز العمل أن المواد التي وفرها رب العمل أو المكان الذي عيّنه لإنجاز العمل معيب، أو طرأ أي ظرف آخر من شأنه أن يعرّض إنجاز العمل على الوجه الصحيح أو في موعده للخطر، وجب على المقاول أن يبلغ رب العمل بذلك فورًا؛ فإن لم يفعل كان مسؤولًا عن النتائج المترتبة على ذلك.

المادة 4733. البدء في العمل وتسييره

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يبدأ المقاول العمل في الوقت المناسب، أو أخّر العمل على نحو مخالف لأحكام العقد، أو إذا تبيّن بوضوح، بسبب تأخير ناشئ عن سبب لا يُنسب إلى صاحب العمل، أن المقاول لن يتمكن وفقًا لجميع التقديرات من إنجاز العمل في الموعد المتفق عليه، جاز لصاحب العمل الرجوع عن العقد دون أن يكون ملزمًا بانتظار اليوم المحدد للتسليم.

إذا ظهر بوضوح أثناء إنجاز العمل أن العمل سيُنجز معيبًا أو مخالفًا للعقد بسبب خطأ المقاول، جاز لصاحب العمل، منعًا لذلك، أن ينذر المقاول، خلال مدة مناسبة يمنحها له أو يجعل غيره يمنحها له، بإزالة العيب أو المخالفة، وإلا عُهد بالإصلاح أو بمواصلة العمل إلى شخص ثالث على أن تكون المخاطر والنفقات على عاتق المقاول.

4. المسؤولية عن العيب

المادة 474a. إثبات العيب

رابط هذه المادة ↗

يلتزم صاحب العمل، بعد تسلّم العمل، بفحصه بمجرد تمكّنه من ذلك وفقًا للمجرى المعتاد للأمور، وبإخطار المقاول بالعيوب، إن وُجدت، خلال مدة مناسبة.

يجوز لكل من الطرفين، على نفقته، أن يطلب فحص العمل من قبل خبير وإثبات النتيجة في تقرير.

المادة 475b. الحقوق الخيارية لصاحب العمل

رابط هذه المادة ↗

في الحالات التي يكون فيها المقاول مسؤولًا بسبب عيب في العمل، يجوز لصاحب العمل أن يستعمل أحد الحقوق الخيارية الآتية:

1. الرجوع عن العقد، إذا كان العمل معيبًا إلى درجة لا يمكن معها لصاحب العمل استعماله أو لا يمكن معها إجباره على قبوله وفقًا لمقتضيات الإنصاف، أو كان مخالفًا لأحكام العقد بالدرجة نفسها.

2. الاحتفاظ بالعمل وطلب إنقاص الثمن بنسبة العيب.

3. طلب إصلاح العمل مجانًا على أن تكون جميع النفقات على عاتق المقاول، ما لم يستلزم ذلك نفقات مفرطة.

يبقى حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض وفقًا للأحكام العامة محفوظًا.

إذا كان العمل قد أُنشئ على عقار صاحب العمل وكان هدمه وإزالته سيُحدث ضررًا مفرطًا، فلا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الرجوع عن العقد.

المادة 476c. مسؤولية صاحب العمل

رابط هذه المادة ↗

إذا نشأ عيب العمل عن تعليمات أصدرها صاحب العمل رغم الإنذار الصريح الذي وجهه إليه المقاول، أو كان يمكن نسبته إلى صاحب العمل لأي سبب كان، فلا يجوز لصاحب العمل استعمال حقوقه الناشئة عن كون العمل معيبًا.

المادة 477d. قبول العمل

رابط هذه المادة ↗

بعد قبول العمل صراحة أو ضمنًا، يُبرأ المقاول من كل مسؤولية؛ غير أن مسؤوليته تستمر عن العيوب التي أخفاها عمدًا والتي لا يمكن اكتشافها عند الفحص وفقًا للأصول.

إذا أهمل صاحب العمل الفحص والإخطار، عُدّ قابلًا للعمل.

إذا ظهر العيب في العمل لاحقًا، وجب على صاحب العمل إخطار المقاول بالحالة دون تأخير؛ فإن لم يفعل عُدّ قابلًا للعمل.

المادة 478e. التقادم

رابط هذه المادة ↗

إذا أنجز المقاول عملًا معيبًا، فإن الدعاوى التي تُرفع لهذا السبب تتقادم، اعتبارًا من تاريخ التسليم، بمضي سنتين في الأعمال غير المنشآت العقارية، وبمضي خمس سنوات في المنشآت العقارية، وبمضي عشرين سنة بصرف النظر عن طبيعة العمل المعيب إذا كان المقاول قد ارتكب خطأً جسيمًا.

II. التزامات صاحب العمل

المادة 4791. استحقاق الثمن

رابط هذه المادة ↗

يستحق التزام صاحب العمل بدفع الثمن وقت تسليم العمل.

إذا اتُّفق على تسليم العمل أجزاءً وحُدّد الثمن بحسب الأجزاء، استحق ثمن كل جزء وقت تسليمه.

2. الثمن

المادة 480a. الثمن الجزافي

رابط هذه المادة ↗

إذا حُدّد الثمن جزافًا، التزم المقاول بإنجاز العمل بذلك الثمن. ولا يجوز للمقاول أن يطلب زيادة الثمن المحدد حتى لو استلزم العمل جهدًا ونفقات أكثر مما كان متوقعًا.

ومع ذلك، إذا حالت ظروف لم يكن من الممكن توقعها في البداية، أو كان من الممكن توقعها ولكن لم يأخذها الطرفان في الحسبان، دون إنجاز العمل بالثمن الجزافي الذي حدده الطرفان أو جعلته عسيرًا إلى أقصى حد، كان للمقاول الحق في أن يطلب من القاضي تكييف العقد مع الظروف الجديدة، وفي الرجوع عن العقد إذا لم يكن ذلك ممكنًا أو لم يكن من الممكن توقعه من الطرف الآخر. وفي الحالات التي تقتضيها قواعد حسن النية، لا يجوز للمقاول إلا استعمال حق الفسخ.

يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الثمن المحدد حتى لو استلزم العمل جهدًا ونفقات أقل مما كان متوقعًا.

المادة 481b. الثمن بحسب القيمة

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُحدَّد ثمن العمل مسبقًا أو حُدّد تحديدًا تقريبيًا، يُحدَّد الثمن بالنظر إلى قيمة العمل في مكان وزمان إنجازه وإلى نفقات المقاول.

C. انقضاء العقد

المادة 482I. تجاوز الثمن التقريبي

رابط هذه المادة ↗

إذا تبيّن أن الثمن المحدد تقريبيًا في البداية سيُتجاوز تجاوزًا مفرطًا دون خطأ من صاحب العمل، جاز لصاحب العمل الرجوع عن العقد قبل إتمام العمل أو بعد إتمامه.

إذا كان العمل يُنشأ على أرض صاحب العمل، جاز لصاحب العمل أن يطلب إنقاص الثمن بمقدار مناسب، كما يجوز له، إذا لم يكن العمل قد أُتمّ بعد، أن يفسخ العقد بمنع المقاول من مواصلة العمل ودفع ثمن عادل عن الجزء المنجز.

المادة 483II. هلاك العمل

رابط هذه المادة ↗

إذا هلك العمل قبل التسليم نتيجة حادث غير متوقع، فلا يجوز للمقاول أن يطلب دفع أجر العمل الذي أنجزه ونفقاته، ما لم يكن صاحب العمل في حالة تأخر عن تسلّم العمل. وفي هذه الحالة، يتحمل هلاك المواد من قام بتوريدها.

في حالة هلاك العمل بسبب عيب في المواد التي قدمها صاحب العمل أو في الأرض التي عيّنها، أو بسبب إنجازه وفقًا لتعليمات صاحب العمل، يجوز للمقاول، إذا كان قد أخطر في الوقت المناسب بالنتائج السلبية التي قد تنشأ، أن يطلب دفع قيمة العمل الذي أنجزه والنفقات غير الداخلة في هذه القيمة. وإذا كان صاحب العمل مخطئًا، كان للمقاول الحق أيضًا في المطالبة بتعويض ضرره.

المادة 484III. الفسخ مقابل التعويض

رابط هذه المادة ↗

يجوز لصاحب العمل فسخ العقد قبل إتمام العمل، بشرط أن يدفع مقابل الجزء المنجز وأن يعوّض جميع أضرار المقاول.

المادة 485IV. استحالة التنفيذ بسبب صاحب العمل

رابط هذه المادة ↗

إذا أصبح إتمام العمل مستحيلًا بسبب حادث غير متوقع يتعلق بصاحب العمل، جاز للمقاول أن يطالب بقيمة العمل الذي أنجزه والنفقات غير الداخلة في هذه القيمة.

إذا كان صاحب العمل مخطئًا في حدوث استحالة التنفيذ، كان للمقاول الحق أيضًا في المطالبة بالتعويض.

المادة 486V. وفاة المقاول أو فقدانه القدرة

رابط هذه المادة ↗

ينقضي العقد المبرم مراعاةً للصفات الشخصية للمقاول من تلقاء نفسه بوفاته أو بفقدانه، دون خطأ منه، القدرة على إتمام العمل. وفي هذه الحالة، إذا كان صاحب العمل يستطيع الانتفاع بالجزء المنجز من العمل، التزم بقبوله ودفع مقابله.

الفصل الثامن: عقد النشر

المادة 487A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد النشر هو العقد الذي يلتزم بموجبه صاحب مصنَّف فكري وفني أو خلفه بتسليم ذلك المصنَّف إلى الناشر بقصد نشره، ويلتزم الناشر بنسخه ونشره.

C. آثاره

المادة 489I. انتقال حق النشر والمسؤولية

رابط هذه المادة ↗

تنتقل حقوق صاحب المصنَّف بموجب عقد النشر إلى الناشر بالقدر وللمدة اللذين يقتضيهما تنفيذ العقد.

يكون مانح حق النشر مسؤولًا تجاه الناشر عن عدم تمتعه بحق نشر المصنَّف وقت إبرام العقد، كما يكون مسؤولًا، إذا كان المصنَّف محميًا، عن عدم تمتعه بحق المؤلف.

إذا كان المصنَّف كله أو جزء منه قد سُلّم إلى ناشر آخر بقصد نشره، أو نُشر بعلم مانح حق النشر، وجب على مانح حق النشر إخطار الطرف الآخر بذلك قبل إبرام عقد النشر.

المادة 490II. حق مانح حق النشر في التصرف

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لمانح حق النشر، ما لم تنقضِ المدة المتفق عليها في العقد، أو ما لم تمضِ، إذا لم تُحدَّد مدة، المدة المعتادة لنفاد عدد النسخ المطبوعة المتفق عليه، أن يتصرف في المصنَّف كله أو في جزء منه على نحو يضر بالناشر.

يجوز لمانح حق النشر في أي وقت أن ينشر في مكان آخر أيضًا المقالات القصيرة الواردة في المنشورات الدورية.

لا يجوز لمانح حق النشر إعادة نشر الأجزاء العائدة إليه من مصنَّف جماعي أو مقالاته الطويلة المنشورة في المجلات قبل مضي ثلاثة أشهر اعتبارًا من انتهاء النشر.

المادة 491III. تحديد عدد الطبعات وعدد النسخ المطبوعة

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُحدَّد عدد الطبعات في العقد، لم يكن للناشر إلا حق إصدار طبعة واحدة.

يلتزم الطرفان بالاتفاق على مدة العقد أو على عدد النسخ المطبوعة.

في الحالات التي يمنح فيها العقد الناشر صلاحية إصدار عدة طبعات محددة أو جميع الطبعات الجديدة، إذا أهمل الناشر إصدار طبعة جديدة رغم نفاد نسخ المصنَّف المطبوعة، منح مانح حق النشر الناشر مدة مناسبة لإصدار الطبعة الجديدة. فإذا لم يُنجز الناشر الطبعة خلال المدة الممنوحة، جاز لمانح حق النشر العدول عن العقد.

المادة 492IV. النسخ والتوزيع

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الناشر بنسخ المصنَّف على نحو مناسب دون أي اختصار أو إضافة أو تعديل؛ كما يلتزم بالقيام بالترويج والتوزيع اللازمين لزيادة المبيعات واتخاذ جميع التدابير في هذا الشأن.

يحدد الناشر سعر البيع بشرط ألا يُعسّر بيع المصنَّف.

المادة 493V. التصحيح والتحسين

رابط هذه المادة ↗

يجوز لصاحب المصنَّف، بشرط عدم الإضرار بمصالح الناشر وعدم زيادة مسؤوليته، أن يُجري تصحيحات وتحسينات على المصنَّف، ولا يجوز لخلفائه إلا إجراء التحديث. ويتحمل مانح حق النشر النفقات التي تستلزمها هذه التصحيحات والتحسينات ولم ينص عليها العقد.

لا يجوز للناشر إصدار طبعة جديدة ولا نسخ المصنَّف دون أن يتيح لصاحب المصنَّف فرصة تحسين مصنَّفه ولخلفائه فرصة تحديثه.

المادة 494VI. الطبع المجتمع والنشر المنفصل

رابط هذه المادة ↗

لا يمنح حق نشر عدة مصنَّفات لصاحب مصنَّف واحد كلٍّ على حدة الناشرَ صلاحية طبعها مجتمعة.

وكذلك لا يمنح حق نشر جميع مصنَّفات صاحب المصنَّف أو نوع واحد منها فقط مجتمعة الناشرَ حق طبع كل واحد منها ونشره على حدة.

المادة 495VII. حق الترجمة

رابط هذه المادة ↗

يتوقف انتقال حق الترجمة إلى الناشر على النص عليه صراحة في العقد.

VIII. الحق في المطالبة بالمقابل

المادة 4961. تحديد المقابل

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُتفق على خلاف ذلك في العقد، يجوز لمانح حق النشر أن يطلب دفع مقابل.

في الحالات التي يجب فيها دفع مقابل، إذا لم يكن المبلغ الواجب الدفع محددًا، يحدد القاضي المقابل.

إذا كان للناشر حق إصدار أكثر من طبعة واحدة، عُدّ مقبولًا أن المقابل والشروط الأخرى المتفق عليها للطبعة الأولى تُطبَّق أيضًا على الطبعات اللاحقة.

المادة 4972. وقت دفع المقابل وحسابات المبيعات والحق في الحصول على نسخ مجانية

رابط هذه المادة ↗

يُدفع المقابل كاملًا إذا كان المصنَّف سيُنشر كاملًا، وإذا كان سيُنشر في أجزاء كالمجلدات والكراسات والملازم، فبعد طبع كل جزء وإعداده للبيع.

إذا ربط الطرفان المقابل بكمية المبيعات، التزم الناشر بمسك حسابات المبيعات واستخراجها وإعداد المستندات المثبتة وفقًا للعرف.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يكون لمانح حق النشر الحق في الحصول مجانًا على عدد من نسخ المصنَّف بالقدر الواجب إعطاؤه وفقًا للعرف.

D. انتهاؤه

المادة 498I. هلاك المصنَّف

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الناشر بدفع المقابل حتى لو هلك المصنَّف بعد تسليمه إليه نتيجة حادث مفاجئ.

إذا كانت لدى صاحب المصنَّف نسخة أخرى منه، وجب عليه إعطاء هذه النسخة إلى الناشر؛ وإذا لم تكن لديه نسخة أخرى ولكن كان من الممكن إعادة إنشاء المصنَّف بجهد يسير، التزم صاحب المصنَّف بإعادة إنشائه وتسليمه. ويجوز لصاحب المصنَّف في الحالتين أن يطلب مقابلًا مناسبًا.

المادة 499II. هلاك المطبوع

رابط هذه المادة ↗

إذا هلكت النسخ المطبوعة المكتملة من المصنَّف كلها أو بعضها نتيجة حادث مفاجئ قبل عرضها للبيع، جاز للناشر أن يعيد طبع الكمية الهالكة على نفقته دون أن يدفع لمانح حق النشر مقابلًا إضافيًا.

إذا كان الناشر يستطيع أن يستبدل بالنسخ الهالكة نسخًا جديدة دون أن يستلزم ذلك نفقات مفرطة، التزم بذلك.

المادة 500III. الانقضاء لأسباب شخصية

رابط هذه المادة ↗

إذا توفي صاحب المصنَّف قبل إتمام المصنَّف أو فقد القدرة على إتمامه، أو أصبح إتمامه للمصنَّف مستحيلًا دون خطأ منه، انقضى العقد من تلقاء نفسه. ومع ذلك، إذا تبيّن أن تنفيذ العقد كله أو جزء منه ممكن وموافق للإنصاف، جاز للقاضي أن يقرر استمرار العلاقة التعاقدية وإجراء التعديلات اللازمة لذلك.

إذا أفلس الناشر، جاز لمانح حق النشر أن يعطي المصنَّف لناشر آخر؛ غير أنه إذا قُدّم ضمان لتنفيذ الالتزام غير المستحق بعد وقت الإفلاس، فلا يجوز لمانح حق النشر إعطاء المصنَّف لناشر آخر.

المادة 501E. عقد النشر بناءً على طلب

رابط هذه المادة ↗

إذا التزم شخص أو عدة أشخاص بإنشاء مصنَّف وفقًا لخطة يحددها الناشر، فلا يستحقون إلا الأجر المتفق عليه في العقد.

وفي هذه الحالة، تعود الحقوق المالية محل العقد إلى الناشر.

الفصل التاسع: علاقات الوكالة

الفرع الأول: عقد الوكالة

المادة 502A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد الوكالة هو العقد الذي يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام بعمل للموكل أو بإجراء تصرف له.

تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالوكالة، بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعتها، على عقود أداء الخدمات غير المنظمة في هذا القانون أيضًا.

يستحق الوكيل أجرًا إذا وُجد عقد أو عرف بذلك.

المادة 503B. انعقاده

رابط هذه المادة ↗

إذا كان الشخص الذي عُرض عليه القيام بعمل يتمتع بصفة رسمية للقيام بهذا العمل، أو كان القيام بالعمل من مقتضيات مهنته، أو كان قد أعلن أنه يقبل مثل هذه الأعمال، عُدّ عقد الوكالة منعقدًا ما لم يرفض هذا العرض فورًا.

C. آثاره

المادة 504I. نطاق الوكالة

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُبيَّن نطاق الوكالة صراحة في العقد، يُحدَّد وفقًا لطبيعة العمل المراد القيام به.

تشمل الوكالة، على وجه الخصوص، صلاحية إجراء التصرفات القانونية اللازمة للقيام بالعمل الذي التزم به الوكيل.

لا يجوز للوكيل، ما لم يُفوَّض تفويضًا خاصًا، أن يرفع دعوى، أو يُجري صلحًا، أو يلجأ إلى التحكيم، أو يطلب الإفلاس أو تأجيل الإفلاس أو الصلح الواقي من الإفلاس (konkordato)، أو يلتزم التزامًا صرفيًا، أو يقوم بهبة، أو يكون كفيلًا، أو ينقل ملكية عقار أو يقيّده بحق.

II. التزامات الوكيل

المادة 5051. التنفيذ وفقًا للتعليمات

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الوكيل بالتقيد بالتعليمات الصريحة للموكل. ومع ذلك، يجوز للوكيل الخروج عن التعليمات في الحالات التي لا يتمكن فيها من الحصول على إذن الموكل ويكون من الواضح أن الموكل كان سيأذن لو علم بالحال.

وفي غير ذلك من الحالات، إذا خرج الوكيل عن التعليمات، فلا يُعدّ قد نفّذ التزام الوكالة حتى لو قام بالعمل، ما لم يعوّض الضرر الناشئ عن ذلك.

2. التنفيذ الشخصي والأمانة وبذل العناية

المادة 506a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الوكيل بتنفيذ التزام الوكالة بنفسه. ومع ذلك، يجوز للوكيل أن يعهد بالعمل إلى غيره في الحالات التي يكون فيها مأذونًا بذلك، أو تقتضي فيها الظروف ذلك، أو يجيزه العرف.

يلتزم الوكيل بأداء الأعمال والخدمات التي التزم بها بأمانة وعناية، مراعيًا المصالح المشروعة للموكل.

يُتخذ أساسًا في تحديد مسؤولية الوكيل الناشئة عن التزامه بالعناية السلوكُ الواجب على وكيل حصيف يلتزم بأعمال وخدمات في مجال مماثل.

المادة 507b. في حالة العهد بالعمل إلى الغير

رابط هذه المادة ↗

إذا عهد الوكيل بالعمل إلى غيره متجاوزًا صلاحيته، كان مسؤولًا عن فعل ذلك الغير كما لو كان قد قام به بنفسه.

إذا كان الوكيل مأذونًا في توكيل غيره، فلا يلتزم إلا ببذل العناية اللازمة في الاختيار وإعطاء التعليمات.

يجوز للموكل في الحالتين أن يحتج مباشرة على الشخص الذي أحله الوكيل محله بالحقوق التي يتمتع بها الوكيل تجاه ذلك الشخص.

المادة 5083. تقديم الحساب

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الوكيل، بناءً على طلب الموكل، بتقديم حساب عن العمل الذي قام به وبتسليم الموكل ما تلقاه فيما يتصل بالوكالة.

يلتزم الوكيل أيضًا بدفع فوائد المبالغ التي تأخر في تسليمها إلى الموكل.

المادة 5094. انتقال الحقوق المكتسبة إلى الموكل

رابط هذه المادة ↗

تنتقل الحقوق التي للوكيل تجاه الغير والناشئة عن الأعمال التي قام بها باسمه ولحساب الموكل إلى الموكل من تلقاء نفسها في اللحظة التي ينفّذ فيها الموكل جميع التزاماته تجاه الوكيل.

في حالة إفلاس الوكيل، يجوز للموكل أن يحتج أيضًا تجاه جماعة الدائنين (تفليسة الإفلاس) بانتقال هذا الحق إليه.

يجوز للموكل أن يطلب فرز الأموال المنقولة التي اكتسبها الوكيل باسمه ولحساب الموكل من أموال التفليسة وتسليمها إليه. وتنتفع التفليسة أيضًا بحق الحبس الذي يتمتع به الوكيل.

المادة 510III. التزامات الموكل

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الموكل بأن يرد إلى الوكيل، مع الفوائد، النفقات التي أنفقها والسلف التي قدمها لتنفيذ الوكالة على الوجه الصحيح، وبأن يبرئه من الالتزامات التي تحملها.

يجوز للوكيل أن يطلب من الموكل تعويض الضرر الذي لحقه بسبب تنفيذ الوكالة. ومع ذلك، يجوز للموكل أن يتخلص من هذه المسؤولية بإثبات انتفاء خطئه.

المادة 511IV. مسؤولية الموكلين معًا والوكلاء معًا

رابط هذه المادة ↗

يكون الذين يوكلون شخصًا معًا مسؤولين بالتضامن تجاه الوكيل.

يكون الذين يلتزمون بالوكالة معًا مسؤولين بالتضامن عن تنفيذها، ولا يجوز لهم، ما لم يكن لهم حق تفويض صلاحياتهم إلى غيرهم، أن يُلزموا الموكل إلا بالأفعال والتصرفات التي يقومون بها معًا.

D. انتهاؤه

I. أسبابه

المادة 5121. الإنهاء بالإرادة المنفردة

رابط هذه المادة ↗

يجوز للموكل والوكيل إنهاء العقد بإرادة منفردة في أي وقت. ومع ذلك، يلتزم الطرف الذي ينهي العقد في وقت غير مناسب بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الناشئ عن ذلك.

المادة 5132. الوفاة وفقدان الأهلية والإفلاس

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُفهم خلاف ذلك من العقد أو من طبيعة العمل، ينقضي العقد من تلقاء نفسه بوفاة الوكيل أو الموكل أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه. ويُطبَّق هذا الحكم أيضًا، إذا كان أحد الطرفين شخصًا اعتباريًا، عند انقضاء هذه الشخصية الاعتبارية.

إذا كان انقضاء الوكالة يعرّض مصالح الموكل للخطر، التزم الوكيل أو وارثه أو ممثله بمواصلة تنفيذ الوكالة إلى أن يصبح الموكل أو وارثه أو ممثله قادرًا على القيام بالأعمال بنفسه.

المادة 514II. آثاره

رابط هذه المادة ↗

يكون الموكل أو ورثته مسؤولين عن الأعمال التي قام بها الوكيل قبل علمه بانقضاء العقد كما لو كان العقد لا يزال قائمًا.

الفرع الثاني: خطاب الاعتماد وأمر الائتمان

المادة 515A. خطاب الاعتماد

رابط هذه المادة ↗

خطاب الاعتماد هو المستند الذي يتضمن توكيل مرسل الخطاب للمرسَل إليه، مع تحديد حد أقصى أو بدونه، في أن يعطي الشخص المعيّن الذي سيستفيد من خطاب الاعتماد ما يطلبه من نقود وأشياء مماثلة. ويخضع خطاب الاعتماد لأحكام عقد الوكالة والحوالة.

في خطاب الاعتماد الصادر دون تحديد حد أقصى، إذا قدّم الشخص المستفيد من الخطاب طلبًا بمبلغ زائد لا يتناسب بوضوح مع العلاقة القائمة بين المعنيين بهذا الخطاب، وجب على المرسَل إليه إخطار المرسِل بالحالة وتأجيل الدفع إلى حين تلقي الرد.

لا تكون الوكالة الممنوحة بخطاب الاعتماد صحيحة إلا إذا قبلها المرسَل إليه لمبلغ معيّن.

B. أمر الائتمان

المادة 516I. تعريفه وشكله

رابط هذه المادة ↗

إذا تلقى شخص أمرًا وقبله بأن يفتح لشخص ثالث ائتمانًا أو يجدده باسمه ولحسابه تحت مسؤولية الآمر بالائتمان، كان الآمر مسؤولًا عن دين الائتمان مسؤولية الكفيل، ما لم يتجاوز المأمور بالائتمان حدود وكالته. ومع ذلك، لا يكون الآمر مسؤولًا ما لم يكن أمر الائتمان مكتوبًا.

المادة 517II. عدم أهلية المستفيد من أمر الائتمان

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للآمر بالائتمان أن يتخلص من المسؤولية تجاه المأمور بالائتمان بالاحتجاج بعدم أهلية المستفيد من أمر الائتمان.

المادة 518III. منح المأمور بالائتمان مهلة

رابط هذه المادة ↗

إذا منح المأمور بالائتمان المستفيدَ من أمر الائتمان مهلة من تلقاء نفسه، أو أهمل الرجوع على المستفيد من أمر الائتمان رغم صدور تعليمات إليه بذلك، بُرّئ الآمر بالائتمان من المسؤولية.

المادة 519IV. العلاقة بين الأطراف

رابط هذه المادة ↗

تُطبَّق على العلاقة بين الآمر بالائتمان والمستفيد من أمر الائتمان الأحكامُ التي تنظم العلاقة بين الكفيل والمدين الأصلي.

الفرع الثالث: عقد السمسرة

المادة 520A. تعريفه وشكله

رابط هذه المادة ↗

عقد السمسرة هو العقد الذي يلتزم بموجبه السمسار بتهيئة فرصة إبرام عقد بين الأطراف أو بالتوسط في إبرامه، ويستحق أجرًا في حالة إبرام هذا العقد.

تُطبَّق على عقد السمسرة، كقاعدة عامة، الأحكام المتعلقة بالوكالة.

لا يكون عقد السمسرة المتعلق بالعقارات صحيحًا ما لم يُبرم في الشكل الكتابي.

B. الأجر

المادة 521I. وقت الاستحقاق

رابط هذه المادة ↗

لا يستحق السمسار الأجر إلا إذا أُبرم العقد نتيجة النشاط الذي قام به.

إذا كان العقد المبرم نتيجة نشاط السمسار معلقًا على شرط واقف، يُدفع الأجر عند تحقق الشرط.

إذا اتُّفق في عقد السمسرة على أن تُدفع للسمسار النفقات التي ينفقها، تُدفع النفقات حتى لو لم يُسفر نشاط السمسار عن إبرام العقد.

المادة 522II. تحديد الأجر

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُحدَّد الأجر، يُدفع وفقًا للتعرفة، فإن لم توجد تعرفة فوفقًا للعرف.

المادة 523III. فقدان السمسار حقوقه

رابط هذه المادة ↗

إذا تصرف السمسار، مخالفًا الالتزام الذي تحمّله، لمصلحة الطرف الآخر، أو حصل، خلافًا لقواعد حسن النية، على وعد بأجر من الطرف الآخر، فقد حقوقه المتعلقة بالأجر وبالنفقات التي أنفقها.

المادة 524IV. السمسرة في الزواج

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز رفع دعوى ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ بشأن الأجر الناشئ عن السمسرة في الزواج.

المادة 525V. تخفيض الأجر

رابط هذه المادة ↗

إذا اتُّفق في العقد على أجر مفرط، جاز للقاضي، بناءً على طلب المدين، أن يخفض هذا الأجر وفقًا لمقتضيات الإنصاف.

الفصل العاشر: الفضالة A. حقوق الفضولي والتزاماته

المادة 526I. أداء العمل

رابط هذه المادة ↗

يلتزم من يقوم بعمل لحساب غيره دون وكالة بأن يؤدي ذلك العمل وفقًا لمصلحة ربّ العمل وإرادته المفترضة.

المادة 527II. المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

يُسأل الفضولي عن كل إهمال يصدر منه. غير أنه إذا قام الفضولي بهذا العمل لدفع ضرر أو خطر ضرر كان يواجه ربّ العمل، قُدِّرت مسؤوليته بقدر أخف.

إذا قام الفضولي بهذا العمل رغم أن ربّ العمل قد منعه منه صراحةً أو ضمنًا، ولم يكن منع ربّ العمل مخالفًا للقانون أو للآداب، كان مسؤولًا أيضًا عن الحادث المفاجئ. غير أن الفضولي يُعفى من المسؤولية إذا أثبت أن هذا الضرر كان سيقع نتيجة الحادث المفاجئ حتى لو لم يقم بذلك العمل.

المادة 528III. انعدام أهلية الفضولي

رابط هذه المادة ↗

إذا كان الفضولي فاقدًا لأهلية التعاقد، فلا يُسأل عن التصرف الذي أجراه إلا بقدر ما أثرى به، أو بمقدار الإثراء الذي تخلّى عنه وهو سيئ النية.

تظل المسؤولية الأوسع الناشئة عن الأفعال غير المشروعة محفوظة.

B. حقوق ربّ العمل والتزاماته

المادة 529I. حالة أداء العمل لمصلحة ربّ العمل

رابط هذه المادة ↗

إذا أُدِّي العمل لمصلحة ربّ العمل، التزم ربّ العمل بأن يردّ إلى الفضولي، مع الفائدة، جميع النفقات الضرورية والنافعة بحسب مقتضى الحال، وأن يفي بالالتزامات التي تحمّلها الفضولي بسبب العمل الذي أدّاه، وأن يعوّض الضرر الذي يقدّره القاضي. ويُطبَّق هذا الحكم أيضًا على الفضولي الذي بذل العناية اللازمة في أداء العمل، حتى لو لم تتحقق النتيجة المرجوّة.

إذا لم يتمكن الفضولي من استرداد النفقات التي أنفقها، كان له حق الفصل والنزع وفقًا لأحكام الإثراء بلا سبب.

المادة 530II. حالة أداء العمل لمصلحة الفضولي

رابط هذه المادة ↗

يحق لربّ العمل أن يتملّك المنافع الناشئة عن الفضالة حتى لو لم تكن قد أُدِّيت لمصلحته؛ غير أنه يلتزم، في حدود ما أثرى به، بردّ نفقات الفضولي وبإبرائه من الالتزامات التي تحمّلها.

المادة 531III. حالة إقرار ربّ العمل للعمل

رابط هذه المادة ↗

إذا أقرّ ربّ العمل العمل الذي أُدِّي، طُبِّقت أحكام الوكالة.

الفصل الحادي عشر: عقد الوكالة بالعمولة A. الوكالة بالعمولة في الشراء أو البيع

المادة 532I. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

الوكالة بالعمولة في الشراء أو البيع عقد يتعهد بموجبه الوكيل بالعمولة، مقابل أجر، بأن يشتري أو يبيع أوراقًا تجارية ذات قيمة ومنقولات باسمه ولحساب الموكِّل.

مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تُطبَّق أحكام الوكالة على عقود الوكالة بالعمولة.

II. التزامات الوكيل بالعمولة

المادة 5331. الالتزام بالإخطار والتأمين

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الوكيل بالعمولة بإعلام الموكِّل بالعمل الذي أدّاه، ولا سيما بإخطاره فورًا بتنفيذ تعليماته.

لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تشكّل محل العقد ما لم يتلقَّ تعليمات بذلك من الموكِّل.

المادة 5342. الالتزام بالعناية

رابط هذه المادة ↗

إذا كانت البضاعة المرسلة إلى الوكيل بالعمولة لبيعها معيبة عيبًا ظاهرًا، التزم الوكيل بالعمولة باتخاذ ما يلزم لحماية حقوق الموكِّل تجاه الناقل، وبإثبات الضرر، وبوضع البضاعة تحت الحماية قدر الإمكان، وبإعلام الموكِّل بالحالة فورًا؛ وإلا كان مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن كل إهمال يصدر منه.

إذا كانت البضاعة المرسلة للبيع من النوع القابل للتلف في وقت قصير، التزم الوكيل بالعمولة ببيعها، بشرط أن يُعلم الموكِّل فورًا.

المادة 5353. الثمن الذي يحدده الموكِّل

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الوكيل بالعمولة الذي يبيع البضاعة بأقل من الثمن الذي حدده الموكِّل بتعويض الفرق بين الثمن المحدد وثمن البيع، ما لم يثبت أن الموكِّل كان سيتضرر ضررًا أكبر لو لم تُبَع البضاعة، وأن الحال لم تكن تسمح بالحصول على تعليمات جديدة. وفضلًا عن ذلك، يُسأل الوكيل بالعمولة، إن كان مخطئًا، عن الأضرار الأخرى التي لحقت بالموكِّل بسبب مخالفته لتعليماته.

لا يجوز للوكيل بالعمولة الذي يشتري البضاعة بأقل من الثمن الذي حدده الموكِّل أو يبيعها بأكثر منه أن يحتفظ بالفرق الناشئ عن هذه التصرفات.

المادة 5364. البيع بالأجل والدفع دون تسلّم

رابط هذه المادة ↗

إذا باع الوكيل بالعمولة البضاعة بالأجل أو دفع ثمنها دون أن يتسلّمها، بغير إذن الموكِّل، تحمّل الضرر الناشئ عن ذلك. غير أنه يجوز له، ما لم يمنعه الموكِّل، أن يبيع البضاعة بالأجل أيضًا وفقًا للعرف التجاري السائد في مكان البيع.

المادة 5375. ضمان الوكيل بالعمولة

رابط هذه المادة ↗

باستثناء بيعه البضاعة بالأجل دون صلاحية، لا يُسأل الوكيل بالعمولة عن عدم وفاء المدينين الذين تعامل معهم بالدفع أو بالتزاماتهم الأخرى. غير أنه يكون مسؤولًا إذا قدّم ضمانًا صريحًا أو إذا اقتضى ذلك العرف التجاري في المكان الذي يوجد فيه.

يحق للوكيل بالعمولة الذي قدّم الضمان أن يطالب بأجر إضافي عن ذلك.

III. حقوق الوكيل بالعمولة

المادة 5381. المبالغ التي دفعها والنفقات التي أنفقها

رابط هذه المادة ↗

يجوز للوكيل بالعمولة أن يطالب بجميع النفقات التي أنفقها والمبالغ التي دفعها لمصلحة الموكِّل مع الفائدة.

يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيّد أجور التخزين والنقل على حساب الموكِّل، ولكن لا يجوز له أن يقيّد أجور العاملين لديه.

2. أجر العمولة

المادة 539a. حق المطالبة

رابط هذه المادة ↗

يجوز للوكيل بالعمولة أن يطالب بدفع أجره عند إنجاز العمل الموكول إليه، كما يجوز له ذلك إذا كان عدم إنجاز العمل ناشئًا عن سبب يُنسب إلى الموكِّل.

إذا تعذّر إنجاز العمل لأسباب أخرى، فلا يجوز للوكيل بالعمولة أن يطالب إلا بمقابل جهده الذي يُحدَّد وفقًا للعرف المحلي.

المادة 540b. فقدانه

رابط هذه المادة ↗

يفقد الوكيل بالعمولة حقه في الأجر إذا تصرّف تجاه الموكِّل على نحو مخالف لقواعد حسن النية، ولا سيما إذا أبلغه بثمن أعلى مما اشترى به أو أدنى مما باع به.

في حالة الإبلاغ عن ثمن مخالف للثمن الفعلي، يحق للموكِّل أن يعتبر الوكيل بالعمولة مشتريًا أو بائعًا للمبيع بالثمن الفعلي.

المادة 5413. حق الحبس

رابط هذه المادة ↗

للوكيل بالعمولة حق الحبس على ثمن البضاعة التي باعها وعلى البضاعة التي اشتراها.

المادة 5424. بيع البضاعة بالمزاد العلني

رابط هذه المادة ↗

في حالة تعذّر بيع البضاعة المسلّمة إلى الوكيل بالعمولة أو العدول عن أمر البيع، إذا تأخر الموكِّل تأخرًا مفرطًا في استرداد البضاعة أو في اتخاذ تصرف آخر بشأنها، جاز للوكيل بالعمولة، بعد استصدار قرار من محكمة المكان الذي توجد فيه البضاعة، أن يبيعها بالمزاد العلني. غير أنه إذا كانت البضاعة مقيدة في البورصة أو كان لها سعر في السوق، أو كانت قيمتها قليلة بالنسبة إلى النفقات التي ستُنفق، جاز للقاضي أن يقرر إجراء البيع بطريقة أخرى.

إذا لم يكن الموكِّل أو ممثله حاضرًا في المكان الذي توجد فيه البضاعة، جاز إصدار قرار البيع دون سماع أقوال الموكِّل.

باستثناء حالة فقدان البضاعة قيمتها بسرعة، يتعيّن على المحكمة إخطار الموكِّل بمكان المزاد وزمانه.

5. تعامل الوكيل بالعمولة مع نفسه

المادة 543a. الثمن والأجر

رابط هذه المادة ↗

يجوز للوكيل بالعمولة المخوَّل بيع أو شراء الكمبيالات أو غيرها من الأوراق التجارية ذات القيمة أو البضائع التجارية المقيدة في البورصة أو التي لها سعر في السوق، ما لم يتلقَّ من الموكِّل تعليمات مخالفة، أن يبيع بضائعه الخاصة بدلًا من البضاعة التي سيشتريها، أو أن يشتري لنفسه البضاعة التي سيبيعها. وفي هذه الحالات، تُعتمد القيم السائدة في الوقت الذي يتعامل فيه الوكيل بالعمولة مع نفسه؛ ويحق للوكيل بالعمولة، حتى في هذه الحالات، المطالبة بالأجر والنفقات المعتادة في أعمال الوكالة بالعمولة.

يتعيّن على الوكيل بالعمولة أن يُخطر الموكِّل بإجراء هذا النوع من التصرف في اليوم نفسه.

في الحالات الأخرى، تُطبَّق أحكام البيع.

المادة 544b. اعتباره متعاملًا مع نفسه

رابط هذه المادة ↗

إذا أخطر الوكيل بالعمولة، في الحالات التي يجوز له فيها أن يكون بنفسه مشتريًا أو بائعًا مباشرةً، الموكِّل بتنفيذ الوكالة دون أن يسمّي الطرف الآخر في العقد، عُدَّ أنه أجرى التصرف مع نفسه.

المادة 545c. سقوط حق التعامل مع النفس

رابط هذه المادة ↗

يسقط حق الوكيل بالعمولة في إجراء التصرف مع نفسه في اللحظة التي يصله فيها خبر عزل الموكِّل له من الوكالة. غير أن هذا الحكم لا يُطبَّق إذا كان الوكيل بالعمولة قد أرسل الإخطار بإجراء التصرف قبل أن يصله هذا الخبر.

المادة 546B. أعمال الوكالة بالعمولة الأخرى

رابط هذه المادة ↗

تخضع أعمال الوكالة بالعمولة المتعلقة بالمنقولات التي ستُصنع من مواد يقدّمها ربّ العمل لأحكام الوكالة بالعمولة في الشراء والبيع، حتى لو لم تكن الأشياء من المثليات.

تُطبَّق أحكام هذا الفصل أيضًا على الوكيل بالعمولة في الشراء والبيع الذي يتولى، مقابل أجر وباسمه ولحساب الموكِّل، أعمالًا لا تُعدّ من قبيل الوكالة بالعمولة في الشراء والبيع، وعلى التاجر الذي يتولى أعمال الوكالة بالعمولة من حين لآخر دون أن يتخذها مهنة له.

تظل الأحكام الخاصة بالوكالة بالعمولة في أعمال النقل محفوظة.

الفصل الثاني عشر: الممثلون التجاريون والوكلاء التجاريون وغيرهم من مساعدي التاجر A. الممثل التجاري

المادة 547I. التعريف ومنح الصلاحية

رابط هذه المادة ↗

الممثل التجاري هو الشخص الذي خوّله صاحب المنشأة، صراحةً أو ضمنًا، إدارة المنشأة التجارية وتمثيله بصلاحية التمثيل التجاري تحت الاسم التجاري في التصرفات المتعلقة بالمنشأة.

يتعيّن على صاحب المنشأة أن يقيّد منح صلاحية التمثيل التجاري في السجل التجاري؛ غير أن مسؤولية صاحب المنشأة التجارية عن أفعال الممثل التجاري لا تتوقف على إجراء هذا القيد.

المادة 548II. نطاق صلاحية التمثيل

رابط هذه المادة ↗

يُعدّ الممثل التجاري، في مواجهة الغير حسني النية، مخوَّلًا بالالتزام بموجب الأوراق التجارية باسم صاحب المنشأة، وبإجراء جميع أنواع التصرفات الداخلة في غرض المنشأة باسمه.

لا يجوز للممثل التجاري، ما لم يكن مخوَّلًا صراحةً، أن ينقل ملكية العقارات أو أن يقيّدها بحق.

المادة 549III. تقييد صلاحية التمثيل

رابط هذه المادة ↗

يجوز حصر صلاحية التمثيل في أعمال فرع من الفروع.

يجوز أيضًا تقييد صلاحية التمثيل بشرط توقيع عدة أشخاص معًا. وفي هذه الحالة، لا يُلزم توقيعُ أحد الممثلين دون مشاركة الآخرين صاحبَ المنشأة.

لا تُنتج القيود المذكورة أعلاه على صلاحية التمثيل أثرًا في مواجهة الغير حسني النية ما لم تُقيَّد في السجل التجاري.

لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير حسني النية بالقيود الأخرى على صلاحية التمثيل، حتى لو كانت مقيّدة.

المادة 550IV. انتهاء صلاحية التمثيل

رابط هذه المادة ↗

يُقيَّد انتهاء صلاحية التمثيل حتى لو لم يكن منحها قد قُيِّد في السجل التجاري.

ما لم يُقيَّد انتهاء صلاحية التمثيل في السجل التجاري ويُعلَن، تظل هذه الصلاحية سارية بالنسبة إلى الغير حسني النية.

المادة 551B. الوكيل التجاري

رابط هذه المادة ↗

الوكيل التجاري هو الشخص الذي خوّله صاحب المنشأة التجارية، دون أن يمنحه صلاحية التمثيل التجاري، إدارة منشأته أو تسيير بعض أعمالها.

تشمل هذه الصلاحية جميع التصرفات المعتادة للمنشأة. غير أنه لا يجوز للوكيل التجاري، ما لم يكن مخوَّلًا صراحةً، أن يقترض نقودًا أو ما شابهها، أو أن يلتزم بموجب الأوراق التجارية، أو أن يرفع دعوى، أو أن يتابع دعوى مرفوعة.

المادة 552C. مساعدو التاجر الآخرون

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُعلَن خلاف ذلك كتابةً داخل المنشأة التجارية في مكان يسهل على العملاء رؤيته وبشكل يسهل عليهم قراءته، يكون الموظفون أو المستخدمون في المنشآت التجارية التي تمارس البيع بالجملة أو بنصف الجملة أو بالتجزئة مخوَّلين بالتصرفات الآتية:

1. إجراء جميع تصرفات البيع المعتادة للمنشأة التجارية.

2. توقيع الفواتير المتعلقة بالتصرفات التي يكونون مخوَّلين بها.

3. توجيه الإنذارات أو البيانات الأخرى باسم صاحب المنشأة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن التصرفات المعتادة للمنشأة التجارية أو بعدم تنفيذها أصلًا أو بعدم تنفيذها على الوجه الواجب؛ وتلقّي الإنذارات أو البيانات الأخرى من هذا القبيل باسم المنشأة التجارية، ولا سيما الإخطارات بالعيوب المتعلقة بالبضائع المسلّمة بمناسبة التصرفات المعتادة.

لا يجوز للموظفين أو المستخدمين في المنشآت التجارية التي تمارس البيع بالجملة أو بنصف الجملة أو بالتجزئة، ما لم يُخوَّلوا كتابةً، أن يطالبوا بأثمان المبيعات ويقبضوها خارج المنشأة، أو داخلها إذا عُيِّن فيها أمناء صندوق. ويكون هؤلاء الأشخاص، في الحالات التي يكونون فيها مخوَّلين بقبض أثمان المبيعات، مخوَّلين أيضًا بتسوية الفواتير أو بإعطاء الإيصالات.

المادة 553D. حظر المنافسة

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للممثلين التجاريين أو الوكلاء التجاريين أو غيرهم من مساعدي التاجر الذين يديرون جميع أعمال منشأة ما أو الذين يعملون في خدمة صاحب المنشأة، دون إذن صاحب المنشأة، أن يقوموا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة، لحسابهم أو لحساب الغير، بعمل من نوع الأعمال التي تمارسها المنشأة، كما لا يجوز لهم أن يكلّفوا الغير بإجراء تصرفات من هذا النوع لحسابهم.

إذا خالفوا ذلك، جاز لصاحب المنشأة، مع حفظ حقوقه الناشئة عن العلاقة القانونية القائمة بينهم، أن يطالب بتعويض الضرر الذي لحق به، أو أن يطالب بدلًا من ذلك بأن تُعدّ الأعمال التي أجراها الممثل التجاري أو الوكيل التجاري أو غيره من مساعدي التاجر لحسابه الخاص أو كلّف الغير بإجرائها، أعمالًا أُجريت لحساب صاحب المنشأة، وبأن يُسلَّم إليه الأجر الذي قبضوه بسبب هذه الأعمال، أو بأن تُحال إليه الحقوق الناشئة عن الأعمال نفسها.

المادة 554E. انتهاء صلاحيات الممثلين التجاريين والوكلاء التجاريين وغيرهم من مساعدي التاجر

رابط هذه المادة ↗

يجوز لصاحب المنشأة أن يسحب في أي وقت صلاحيات الممثلين التجاريين والوكلاء التجاريين وغيرهم من مساعدي التاجر، مع حفظ الحقوق الناشئة عن عقود الخدمة أو الوكالة أو الشراكة وما شابهها القائمة بينهم.

لا يؤدي فقدان صاحب المنشأة أهليةَ الأداء أو وفاته إلى انتهاء صلاحية الممثلين التجاريين والوكلاء التجاريين وغيرهم من مساعدي التاجر.

الفصل الثالث عشر: الحوالة

المادة 555A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

الحوالة تصرف قانوني يخوّل بموجبه المحيلُ المحالَ عليه أن يسلّم إلى المحال له، لحساب المحيل، نقودًا أو أوراقًا تجارية ذات قيمة أو أشياء مثلية أخرى، ويخوّل المحالَ له أن يقبلها باسمه.

B. أحكامه

المادة 556I. العلاقة بين المحيل والمحال له

رابط هذه المادة ↗

إذا أُجريت الحوالة بقصد الوفاء بدين على المحيل للمحال له، فلا ينقضي هذا الدين إلا بوفاء المحال عليه به.

يجوز للمحال له الذي قبل الحوالة، إذا لم يتمكن من استيفاء حقه بعد رجوعه إلى المحال عليه خلال المدة المحددة في الحوالة، أن يحتج بهذا الحق مجددًا في مواجهة المحيل.

إذا لم يرغب المحال له الدائن في قبول الحوالة، تعيّن عليه أن يُخطر المحيل المدين بذلك دون تأخير؛ فإن لم يُخطره، التزم بتعويض الضرر الناشئ عن ذلك.

المادة 557II. التزام المحال عليه

رابط هذه المادة ↗

إذا أخطر المحال عليه المحالَ له بقبوله الحوالة دون تحفظ، التزم بالوفاء، ولا يجوز له أن يحتج في مواجهته إلا بالدفوع الناشئة عن العلاقة بينهما أو عن مضمون الحوالة؛ ولا يجوز له أن يحتج بالدفوع الناشئة عن العلاقة بينه وبين المحيل.

إذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل، التزم بالوفاء بالدين للمحال له، ما دام وفاؤه للمحال له لا يحمّله عبئًا أكبر من وفائه للمحيل. وفي هذه الحالة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك بينه وبين المحيل، لا يلزم المحال عليه أن يعلن للمحال له قبوله الحوالة قبل الوفاء.

المادة 558III. الإخطار في حالة عدم الوفاء

رابط هذه المادة ↗

إذا امتنع المحال عليه عن الوفاء رغم مطالبة المحال له، أو أعلن مسبقًا أنه لن يفي بمحل الحوالة، التزم المحال له بإخطار المحيل بالحالة دون تأخير؛ فإن لم يُخطره، كان مسؤولًا عن الضرر الذي يلحق بالمحيل بسبب ذلك.

المادة 559C. السحب

رابط هذه المادة ↗

يجوز للمحيل أن يسحب في أي وقت الصلاحية التي منحها للمحال له. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الصلاحية التي منحها لمصلحة المحال له، ولا سيما بقصد تمكينه من استيفاء حقه.

يجوز للمحيل أن يسحب الصلاحية التي منحها للمحال عليه ما دام المحال عليه لم يعلن للمحال له قبوله الحوالة.

في حالة إفلاس المحيل، تنقضي الحوالة التي لم تُقبَل بعد من تلقاء نفسها.

المادة 560D. الحوالة المتعلقة بالأوراق التجارية ذات القيمة

رابط هذه المادة ↗

تُطبَّق أحكام هذا الفصل على الحوالات المكتوبة التي تُجرى بقصد الوفاء لحاملها بحق مُدرَج في ورقة تجارية ذات قيمة. وفي هذه الحالة، يُعدّ كل حامل محالًا له في مواجهة المحال عليه. وفي المقابل، لا تنشأ الحقوق الخاصة بالعلاقة بين المحيل والمحال له إلا بين محيل الحق والمحال إليه.

تظل الأحكام الخاصة بالشيكات والحوالات المشابهة للكمبيالات محفوظة.

الفصل الرابع عشر: عقود الوديعة A. عقد الوديعة العام

المادة 561I. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد الوديعة عقد يتعهد بموجبه المودَع لديه بأن يحفظ في مكان آمن منقولًا سلّمه إليه المودِع.

يجوز للمودَع لديه أن يطالب بأجر إذا اشتُرط ذلك صراحةً أو اقتضته الظروف والأحوال.

المادة 562II. التزامات المودِع

رابط هذه المادة ↗

يلتزم المودِع بدفع جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ العقد.

يلتزم المودِع بتعويض الأضرار التي تلحق بالمودَع لديه بسبب الوديعة، ما لم يثبت أنها لم تنشأ عن خطئه.

III. التزامات المودَع لديه

المادة 5631. حظر الاستعمال

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للمودَع لديه أن يستعمل الوديعة دون إذن المودِع.

إذا خالف المودَع لديه هذا المنع، التزم بأن يدفع للمودِع مقابل استعمال مناسبًا، وكان مسؤولًا أيضًا عن الأضرار الناشئة عن الحادث المفاجئ، ما لم يثبت أن هذا الضرر كان سيقع حتى لو لم يستعملها.

2. الردّ

المادة 564a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

حتى لو حُدِّدت مدة في عقد الوديعة، يلتزم المودَع لديه بردّ الوديعة مع جميع زوائدها بناءً على طلب المودِع الذي يجوز له تقديمه في أي وقت. غير أن المودِع يلتزم بدفع النفقات التي أنفقها المودَع لديه مراعاةً للمدة المحددة.

المادة 565b. حالات خاصة

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للمودَع لديه أن يردّ الوديعة قبل انقضاء المدة المحددة. غير أنه يجوز له أن يردّها قبل انقضاء المدة المحددة إذا أصبح استمرار العقد، بسبب ظروف غير متوقعة، خطرًا على الوديعة أو ضارًا به.

إذا لم تُحدَّد مدة، جاز للمودَع لديه أن يردّ الوديعة في أي وقت.

إذا سلّم عدة أشخاص شيئًا للحفظ، فلا يُعفى المودَع لديه من المسؤولية بردّ الوديعة إلى أحدهم، ما لم يوجد في العقد حكم مخالف أو يرضَ جميعهم بذلك.

المادة 566c. مكان الردّ

رابط هذه المادة ↗

تُردّ الوديعة في المكان الذي كان يجب حفظها فيه، على أن تكون نفقاتها وتبعة هلاكها على المودِع.

المادة 5673. مسؤولية المودَع لديهم

رابط هذه المادة ↗

يُسأل الذين يتسلّمون شيئًا لحفظه معًا مسؤولية تضامنية.

المادة 5684. ادعاءات الغير

رابط هذه المادة ↗

حتى لو ادّعى الغير حقًا عينيًا على الوديعة، يلتزم المودَع لديه بردّها إلى المودِع، ما لم تُحجَز الوديعة أو تُرفَع ضد المودَع لديه دعوى استحقاق.

في حالة توقيع الحجز أو رفع دعوى الاستحقاق، يتعيّن على المودَع لديه أن يُخطر المودِع بالحالة فورًا.

المادة 569IV. الإيداع لدى أمين (الحراسة)

رابط هذه المادة ↗

إذا سلّم عدة أشخاص، حمايةً لحقوقهم، شيئًا يكون وضعه القانوني متنازعًا عليه أو غير مؤكد إلى أمين (حارس)، فلا يجوز لهذا الشخص أن يردّه إلى أيٍّ منهم إلا برضا جميع المودِعين أو بقرار من القاضي.

المادة 570B. وديعة الأشياء المثلية

رابط هذه المادة ↗

إذا اتُّفق صراحةً أو ضمنًا على أن يردّ المودَع لديه النقود المسلّمة إليه بمثلها دون أن يكون ملزمًا بردّها بعينها، كانت منفعة تلك النقود وتبعة هلاكها عليه.

يُعدّ تسليم النقود غير مختومة ومكشوفة اتفاقًا ضمنيًا.

لا يجوز للمودَع لديه أن يتصرف في الأشياء المثلية الأخرى أو الأوراق التجارية ذات القيمة المودَعة، ما لم يخوّله المودِع ذلك صراحةً.

C. الإيداع لدى أمين المستودع

المادة 571I. إصدار السندات

رابط هذه المادة ↗

يجوز لأمين المستودع الذي يعلن للجمهور صراحةً أنه يقبل البضائع التجارية لحفظها أن يطلب من الجهة المختصة الإذن له بإصدار سندات تمثّل البضائع المودَعة.

المادة 572II. التزام أمين المستودع بالحفظ

رابط هذه المادة ↗

يلتزم أمين المستودع بحفظ البضائع المسلّمة إليه بعناية الوكيل بالعمولة، وبإخطار المودِع بالحالة قدر الإمكان إذا طرأ على البضائع تغيير يستوجب اتخاذ تدابير إضافية.

يتعيّن على أمين المستودع أن يأذن للمودِع بفحص حالة البضائع وأخذ عيّنات منها خلال أوقات العمل المعتادة، وأن يأذن له في أي وقت باتخاذ تدابير الحماية اللازمة.

المادة 573III. خلط الأشياء المودَعة

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لأمين المستودع، ما لم يكن مخوَّلًا صراحةً، أن يخلط الأشياء المثلية من النوع والصنف نفسيهما بعضها ببعض.

يجوز لكل مودِع أن يطالب، بالنسبة إلى هذه الأشياء المخلوطة بناءً على التخويل، بحصة تتناسب مع حقه.

في هذه الحالة، يجوز لأمين المستودع أن يفرز حصة كل مودِع دون حاجة إلى حضور المودِعين معًا.

المادة 574IV. حقوق أمين المستودع

رابط هذه المادة ↗

يجوز لأمين المستودع أن يطالب بأجر التخزين المتفق عليه أو المعتاد، وبجميع النفقات التي لا تنشأ عن الحفظ، كنفقات الصيانة والنقل والجمارك.

تُدفع هذه النفقات فورًا؛ أما أجر التخزين فيُدفع كل ثلاثة أشهر، وفي جميع الأحوال عند استرداد البضائع كلها أو بعضها.

لأمين المستودع حق الحبس على هذه البضائع ضمانًا لحقوقه، ما دام حائزًا لها أو مخوَّلًا بالتصرف فيها بواسطة أي سند يمثّل البضاعة.

المادة 575V. ردّ البضائع

رابط هذه المادة ↗

يلتزم أمين المستودع بردّ البضائع التجارية على النحو المقرر في عقد الوديعة العام. غير أنه حتى في الحالات التي يكون فيها للمودِع الحق في الردّ قبل انقضاء المدة لأسباب لم يكن بالإمكان توقعها في العقد، يلتزم أمين المستودع بحفظ البضائع حتى نهاية المدة المتفق عليها.

D. الإيداع لدى مشغّلي أماكن الإقامة والمرائب ومواقف السيارات والأماكن المماثلة

I. مسؤولية مشغّلي أماكن الإقامة

المادة 5761. شروطها ونطاقها

رابط هذه المادة ↗

يكون مشغّلو الأماكن مثل الفنادق والموتيلات والنُّزُل والقرى السياحية مسؤولين عن هلاك الأمتعة التي يجلبها النزلاء أو تضررها أو سرقتها. غير أن المشغّلين يتحللون من هذه المسؤولية إذا أثبتوا أن الضرر نشأ عن خطأ يُنسب إلى النزيل نفسه أو إلى شخص قدم لزيارته أو كان برفقته أو في خدمته، أو عن قوة قاهرة، أو عن طبيعة الأمتعة.

لا يجوز أن تتجاوز هذه المسؤولية، ما لم يُنسب خطأ إلى المشغّلين أو إلى العاملين لديهم، ثلاثة أضعاف أجرة الإقامة اليومية لكل نزيل.

المادة 5772. الأشياء الثمينة

رابط هذه المادة ↗

إذا لم تُودَع الأشياء الثمينة أو مبالغ نقدية كبيرة نسبيًا أو الأوراق ذات القيمة لدى المشغّل لحفظها، فلا يكون المشغّل مسؤولًا إلا في حالة خطئه أو خطأ العاملين لديه.

إذا قبل المشغّل حفظ هذه الأشياء أو امتنع عن قبولها، كان مسؤولًا عن كامل قيمتها.

تُطبَّق على الأمتعة والنقود والأشياء المماثلة التي ينبغي للنزيل أن يحتفظ بها معه قاعدةُ المسؤولية المتعلقة بأمتعته الأخرى.

المادة 5783. زوال المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

إذا لم يُخطر النزيل المشغّلَ بالضرر فور علمه به، سقط حقه في المطالبة.

لا يجوز للمشغّل أن يتحلل من المسؤولية حتى لو أعلن بأي وسيلة كانت أنه لا يتحمل مثل هذه المسؤولية أو أنه يعلّق المسؤولية على شرط غير منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 579II. مسؤولية مشغّلي المرائب ومواقف السيارات والأماكن المماثلة

رابط هذه المادة ↗

يكون مشغّلو المرائب ومواقف السيارات والأماكن المماثلة مسؤولين عن هلاك الحيوانات وعربات الخيل وما يتعلق بها من أدوات الجرّ والأشياء المماثلة، وكذلك المركبات الآلية وملحقاتها، المسلَّمة إليهم أو التي قبلها العاملون لديهم، أو عن تضررها أو سرقتها. غير أن المشغّلين يتحللون من هذه المسؤولية إذا أثبتوا أن الضرر نشأ عن خطأ يُنسب إلى المودِع أو إلى زائره أو إلى شخص كان برفقته أو في خدمته، أو عن قوة قاهرة، أو عن طبيعة الأشياء.

غير أنه لا يجوز أن تتجاوز مسؤولية مشغّلي المرائب ومواقف السيارات والأماكن المماثلة، ما لم يُنسب خطأ إليهم أو إلى العاملين لديهم، عشرة أضعاف أجرة الحفظ اليومية المستوفاة عن كل شيء مودَع.

لا يجوز للمشغّل أن يتحلل من المسؤولية حتى لو أعلن بأي وسيلة كانت أنه لا يتحمل مثل هذه المسؤولية أو أنه يعلّق المسؤولية على شرط غير منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 580III. حق الحبس

رابط هذه المادة ↗

يتمتع المشغّلون بحق الحبس على الأمتعة أو الحيوانات المسلَّمة إليهم أو الموضوعة في أماكن الإقامة أو المرائب أو مواقف السيارات أو الأماكن المماثلة، ضمانًا لأجورهم أو لديونهم الناشئة عن نفقات الحفظ.

تُطبَّق هنا أيضًا، بطريق القياس، الأحكام المتعلقة بحق الحبس المقرر للمؤجر.

الفصل الخامس عشر: عقد الكفالة

المادة 581A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد الكفالة هو العقد الذي يلتزم فيه الكفيل تجاه الدائن بأن يكون مسؤولًا شخصيًا عن نتائج عدم وفاء المدين بدينه.

B. شروطه

المادة 582I. الدين الأصلي

رابط هذه المادة ↗

يجوز إبرام عقد الكفالة لدين قائم وصحيح. غير أنه يجوز أيضًا إبرام عقد الكفالة لدين سينشأ في المستقبل أو لدين معلّق على شرط، على أن يرتب أثره عند نشوء هذا الدين أو تحقق الشرط.

يكون الشخص الذي يقدم ضمانًا شخصيًا لدين لا يُسأل عنه المدين بسبب الغلط أو انعدام الأهلية مسؤولًا وفقًا لأحكام القانون المتعلقة بالكفالة، إذا كان يعلم وقت التزامه بالعيب الذي يشوب العقد. وتُطبَّق القاعدة ذاتها على الشخص الذي يكفل دينًا تقادم بالنسبة إلى المدين.

ما لم يُستفد خلاف ذلك من القانون، لا يجوز للكفيل أن يتنازل مسبقًا عن الحقوق الممنوحة له في هذا الفصل.

المادة 583II. الشكل

رابط هذه المادة ↗

لا يكون عقد الكفالة صحيحًا ما لم يُبرَم كتابةً ويُبيَّن فيه الحد الأقصى للمبلغ الذي يُسأل عنه الكفيل وتاريخ الكفالة. ويُشترط أن يبيّن الكفيل بخط يده في عقد الكفالة الحد الأقصى للمبلغ الذي يُسأل عنه، وتاريخ الكفالة، وفي حالة الكفالة التضامنية، أنه التزم بهذه الصفة أو بأي عبارة تؤدي هذا المعنى.

ويخضع لشروط الشكل ذاتها منحُ تفويض خاص بالكفالة باسم الغير، والوعدُ بالكفالة تجاه الطرف الآخر أو تجاه شخص ثالث. ويجوز للطرفين، مع مراعاة الشكل الكتابي، الاتفاق على تحديد مسؤولية الكفيل بمقدار معين من الدين.

لا ترتب التعديلات التي تُجرى لاحقًا على عقد الكفالة وتزيد من مسؤولية الكفيل أي أثر ما لم يُراعَ فيها الشكل المقرر للكفالة.

المادة 584III. موافقة الزوج

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لأحد الزوجين أن يكون كفيلًا إلا بموافقة كتابية من الزوج الآخر، ما لم يصدر حكم بالانفصال من المحكمة أو ينشأ حق قانوني في العيش منفصلَين؛ ويُشترط أن تُعطى هذه الموافقة قبل إبرام العقد أو على الأكثر وقت إبرامه.

لا تُشترط موافقة الزوج للتعديلات التي تُجرى لاحقًا على عقد الكفالة ولا تؤدي إلى زيادة المبلغ الذي يُسأل عنه الكفيل، أو إلى تحويل الكفالة العادية إلى كفالة تضامنية، أو إلى انخفاض كبير في الضمانات المقررة لمصلحة الكفيل.

فقرة مضافة: 28/3/2013، القانون رقم 6455، المادة 77 لا تُشترط موافقة الزوج في الكفالات التي يقدمها صاحب المنشأة التجارية المسجلة في السجل التجاري أو الشريك أو المدير في الشركة التجارية فيما يتعلق بالمنشأة أو الشركة، والكفالات التي يقدمها الحرفيون أو الصنّاع المسجلون في سجل الحرفيين والصنّاع فيما يتعلق بأنشطتهم المهنية، والكفالات المقدمة في القروض التي تُمنح في نطاق القانون رقم 5570 المؤرخ 27/12/2006 بشأن منح القروض المدعومة الفائدة من قبل البنوك ذات رأس المال العام، والكفالات المقدمة في القروض التي تمنحها تعاونيات الائتمان الزراعي وتعاونيات المبيعات الزراعية وتعاونيات الائتمان والكفالة للحرفيين والصنّاع، وكذلك المؤسسات والهيئات العامة، لأعضاء التعاونيات.

C. مضمونه

I. بحسب أنواعه

المادة 5851. الكفالة العادية

رابط هذه المادة ↗

في الكفالة العادية، لا يجوز للدائن ملاحقة الكفيل ما لم يرجع أولًا على المدين؛ غير أنه يجوز له الرجوع مباشرة على الكفيل في الحالات الآتية:

1. الحصول على وثيقة عجز نهائية نتيجة إجراءات التنفيذ المتخذة ضد المدين.

2. استحالة اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدين في تركيا أو صعوبتها بدرجة كبيرة.

3. صدور حكم بإفلاس المدين.

4. منح المدين مهلة الصلح الواقي (الكونكورداتو).

إذا كان الدين مضمونًا أيضًا برهن قبل الكفالة أو أثناءها، جاز للكفيل في الكفالة العادية أن يطلب استيفاء الدين أولًا من محل الرهن. غير أن هذا الحكم لا يُطبَّق إذا صدر حكم بإفلاس المدين أو بمنحه مهلة الصلح الواقي.

إذا كانت الكفالة مقدمة لتغطية العجز فقط، جاز الرجوع مباشرة على الكفيل في حالات انتهاء إجراءات التنفيذ المتخذة ضد المدين بالحصول على وثيقة عجز نهائية، أو استحالة اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدين في تركيا، أو صيرورة الصلح الواقي نهائيًا. ويجوز الاتفاق في العقد على أن الدائن ملزم في هذه الحالات بالرجوع أولًا على المدين الأصلي.

المادة 5862. الكفالة التضامنية

رابط هذه المادة ↗

إذا قبل الكفيل الالتزام بصفته كفيلًا متضامنًا أو بأي عبارة تؤدي هذا المعنى، جاز للدائن ملاحقة الكفيل دون ملاحقة المدين أو التنفيذ على الرهن العقاري. غير أنه يُشترط لذلك أن يكون المدين متأخرًا في الوفاء وأن يبقى الإنذار دون نتيجة، أو أن يكون المدين في حالة عجز ظاهر عن الدفع.

إذا كان الدين مضمونًا برهن منقول حيازي أو برهن دين، فلا يجوز الرجوع على الكفيل قبل التنفيذ على الرهن. غير أنه يجوز الرجوع على الكفيل حتى قبل التنفيذ على الرهن إذا قرر القاضي مسبقًا أن الدين لا يمكن استيفاؤه كاملًا عن طريق التنفيذ على الرهن، أو إذا أفلس المدين أو مُنح مهلة الصلح الواقي.

المادة 5873. الكفالة المشتركة

رابط هذه المادة ↗

إذا كفل عدة أشخاص الدين ذاته معًا، كان كل منهم مسؤولًا عن حصته كالكفيل العادي، وعن حصص الآخرين ككفيل الكفيل.

يكون كل من الكفلاء الذين التزموا بصفتهم كفلاء متضامنين مع المدين أو فيما بينهم مسؤولًا عن الدين كله. غير أنه يجوز للكفيل أن يمتنع عن دفع ما يزيد على حصته ما لم تُتخذ إجراءات الملاحقة ضد جميع الكفلاء الملتزمين معه بالتضامن سابقًا أو في الوقت ذاته والذين يمكن ملاحقتهم في تركيا. ويجوز للكفيل أن يستعمل هذا الحق أيضًا إذا كان الكفلاء الآخرون قد دفعوا حصصهم أو قدموا ضمانًا عينيًا. ومع مراعاة الاتفاقات المخالفة، يكون للكفيل الذي وفّى الدين حق الرجوع على الكفلاء الآخرين بقدر ما لم يدفعوه من حصصهم سابقًا. ويجوز استعمال هذا الحق حتى قبل الرجوع على المدين.

إذا كان الدائن يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم أن الكفيل قدّم الكفالة مفترضًا أن أشخاصًا آخرين قد كفلوا أو سيكفلون الدين ذاته، تحلّل الكفيل من دين الكفالة إذا لم يتحقق هذا الافتراض لاحقًا، أو إذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء من دين الكفالة، أو إذا تقرر بطلان كفالته.

يكون كل من الأشخاص الذين كفلوا الدين ذاته مستقلين بعضهم عن بعض مسؤولًا عن دين الكفالة كله. غير أن الكفيل الذي وفّى الدين يكون له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، حق الرجوع على الآخرين بنسبة حصصهم في مجموع مبلغ الكفالة.

المادة 5884. كفيل الكفيل وكفيل الرجوع

رابط هذه المادة ↗

يكون كفيل الكفيل، الذي يقدم ضمانًا للدائن عن دين الكفيل، مسؤولًا مع الكفيل كالكفيل العادي.

كفيل الرجوع هو الكفيل الذي يقدم ضمانًا لدين الرجوع الثابت للكفيل تجاه المدين.

II. الأحكام المشتركة

1. العلاقة بين الكفيل والدائن

المادة 589a. نطاق المسؤولية

رابط هذه المادة ↗

يكون الكفيل في جميع الأحوال مسؤولًا في حدود المبلغ الأقصى المبيَّن في عقد الكفالة.

ما لم يُتفق في العقد على خلاف ذلك، يكون الكفيل مسؤولًا، في حدود المبلغ الأقصى المبيَّن، عما يأتي:

1. الدين الأصلي والنتائج القانونية لخطأ المدين أو تأخره.

2. مصاريف إجراءات التنفيذ والدعاوى الموجهة ضد المدين، بشرط أن يكون الدائن قد أخطر الكفيل بها قبل وقت مناسب كان بإمكانه فيه منعها بوفاء الدين، وعند الاقتضاء المصاريف الناشئة عن تسليم الرهون إلى الكفيل ونقل حقوق الرهن.

3. الفوائد التعاقدية المستحقة عن سنة واحدة وعن السنة الجارية، وعند الاقتضاء فوائد أصل القرض المقدم مقابل سندات، المستحقة عن سنة واحدة وعن السنة الجارية.

ما لم يُتفق في العقد صراحةً على خلاف ذلك، لا يكون الكفيل مسؤولًا إلا عن ديون المدين اللاحقة لإبرام عقد الكفالة.

تكون الاتفاقات التي تقضي بمسؤولية الكفيل عن الضرر الناشئ عن بطلان علاقة الدين الأصلي وعن الشرط الجزائي باطلة بطلانًا مطلقًا.

المادة 590b. ملاحقة الكفيل

رابط هذه المادة ↗

حتى لو حلّ أجل الدين الأصلي قبل ذلك بسبب إفلاس المدين، لا يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد الكفيل قبل الأجل المحدد.

يجوز للكفيل في جميع أنواع الكفالة أن يطلب من القاضي، مقابل تقديم ضمان عيني، أن يقرر وقف إجراءات الملاحقة الموجهة ضده إلى حين التنفيذ على الرهون القائمة والحصول على وثيقة عجز نهائية نتيجة الملاحقة المتخذة ضد المدين، أو إلى حين صدور قرار الصلح الواقي.

إذا كان حلول أجل الدين الأصلي متوقفًا على إخطار مسبق يتضمن مهلة من الدائن أو المدين، فإن هذه المهلة تبدأ بالنسبة إلى دين الكفالة من تاريخ توجيه الإخطار إلى الكفيل.

إذا أصبح وفاء المدين الذي يقع موطنه في بلد أجنبي بدينه مستحيلًا أو مقيدًا بمقتضى الأحكام القانونية لذلك البلد الأجنبي، لأسباب مثل المحظورات المتعلقة بعمليات الصرف الأجنبي أو التحويلات، جاز للكفيل الذي يقع موطنه في تركيا أن يعترض على الملاحقة لهذا السبب.

المادة 591c. الدفوع

رابط هذه المادة ↗

للكفيل الحق في أن يتمسك تجاه الدائن بجميع الدفوع العائدة إلى المدين الأصلي أو ورثته والتي لا تنشأ عن عجز المدين الأصلي عن الدفع، كما أنه ملزم بالتمسك بها. ويُستثنى من هذا الحكم حالة الكفالة عن علم لدين لا يلتزم به المدين بسبب الغلط أو انعدام أهلية التعاقد أو تقادم الدين.

حتى لو تنازل المدين الأصلي عن دفع عائد إليه، جاز للكفيل مع ذلك أن يتمسك بهذا الدفع تجاه الدائن.

إذا قام الكفيل بالوفاء دون علم بوجود الدفوع العائدة إلى المدين الأصلي، كان له حق الرجوع. وفي المقابل، إذا أثبت المدين الأصلي أن الكفيل كان يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم بهذه الدفوع، سقط حق الكفيل في الرجوع بالقدر الذي كان سيتحلل فيه من الوفاء لو تمسك بها.

في الكفالة عن دين ناشئ عن القمار أو الرهان، يجوز للكفيل أن يتمسك بالدفوع التي يملكها المدين الأصلي، حتى لو كان يعلم بهذه الطبيعة للدين.

المادة 592d. بذل العناية وتسليم الرهون وسندات الدين

رابط هذه المادة ↗

إذا أنقص الدائن، إضرارًا بالكفيل، حقوق الرهن أو الضمان أو حقوق الامتياز القائمة وقت الكفالة أو التي حصل عليها لاحقًا من المدين الأصلي ضمانًا خاصًا للدين، نقصت مسؤولية الكفيل بمقدار يعادل ذلك، ما لم يثبت الدائن أن الضرر أقل. ويبقى حق الكفيل في المطالبة برد ما دفعه زيادةً محفوظًا.

في حالة الكفالة عن العاملين، إذا أهمل الدائن الرقابة الواجبة عليه تجاه العاملين أو لم يبذل العناية التي يمكن توقعها منه، وكان الدين قد نشأ لهذا السبب أو ازداد إلى حد ما كان ليبلغه لو بذل هذه العناية، فلا يجوز له مطالبة الكفيل بهذا الدين أو بالجزء الزائد منه.

يلتزم الدائن بأن يسلّم الكفيلَ الذي يفي بالدين سندات الدين التي قد تفيده في استعمال حقوقه، وأن يقدم إليه المعلومات اللازمة. ويلتزم الدائن أيضًا بأن يسلّم الكفيلَ الرهون والضمانات الأخرى القائمة وقت الكفالة أو التي قدمها المدين الأصلي لاحقًا ضمانًا للدين، أو أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقلها. وتبقى حقوق الرهن والحبس التي يملكها الدائن بسبب ديونه الأخرى محفوظة بقدر ما تتقدم في المرتبة على حقوق الكفيل.

إذا لم يفِ الدائن بالتزاماته دون سبب مشروع، أو تخلّى بخطئه الجسيم عن المستندات أو الرهون القائمة أو الضمانات الأخرى التي يكون مسؤولًا عنها، تحلّل الكفيل من دينه. وفي هذه الحالة، يجوز للكفيل أن يطالب برد ما دفعه وبالتعويض عن الضرر الإضافي إن وُجد.

المادة 593e. طلب قبول الوفاء

رابط هذه المادة ↗

إذا حلّ أجل الدين، ولو كان ذلك بسبب إفلاس المدين، جاز للكفيل في أي وقت أن يطلب من الدائن قبول الوفاء الذي سيقوم به. وإذا كفل الدين عدة أشخاص، التزم الدائن بقبول الوفاء الجزئي الذي يقوم به أحد الكفلاء، بشرط ألا يقل عن الحصة العائدة إلى الكفيل الذي يعرضه.

إذا امتنع الدائن عن قبول الوفاء دون سبب مشروع، تحلّل الكفيل من دينه؛ وفي الكفالة التضامنية المشتركة، تنقص مسؤولية الكفلاء بمقدار الحصة العائدة إليهم.

يجوز للكفيل، بموافقة الدائن، أن يفي بالدين الأصلي حتى قبل حلول أجله. غير أنه لا يجوز للكفيل في هذه الحالة أن يستعمل حق الرجوع على المدين الأصلي قبل حلول أجل الدين.

المادة 594f. الإخطار والتسجيل في الإفلاس والصلح الواقي

رابط هذه المادة ↗

إذا تأخر المدين الأصلي ستة أشهر في دفع أصل الدين أو الفائدة المستحقة عن نصف سنة، أو في دفعات أصل الدين المقرر أداؤها سنويًا، وجب على الدائن إخطار الكفيل بذلك. ويلتزم الدائن، عند الطلب، بأن يُعلم الكفيل في أي وقت بمقدار الدين الأصلي.

إذا صدر حكم بإفلاس المدين الأصلي أو طلب المدين الصلح الواقي، التزم الدائن بتسجيل دينه وباتخاذ ما يلزم لحماية حقوقه. ويجب على الدائن إخطار الكفيل بالوضع فور علمه بإفلاس المدين أو بمنحه مهلة الصلح الواقي.

إذا لم يقم الدائن بأحد المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، سقطت حقوقه تجاه الكفيل بمقدار الضرر الذي لحق بالكفيل بسبب ذلك.

2. العلاقة بين الكفيل والمدين

المادة 595a. حق طلب تقديم الضمان والإبراء من الدين

رابط هذه المادة ↗

يجوز للكفيل أن يطالب المدين الأصلي بتقديم ضمان، وبإبرائه من الدين إذا حلّ أجله، في الحالات الآتية:

1. إذا خالف المدين الأصلي الالتزامات التي تعهد بها تجاه الكفيل، ولا سيما الوعد بإبرائه من الدين خلال مدة معينة.

2. إذا وقع المدين الأصلي في التأخر، أو إذا أصبحت إجراءات التنفيذ أصعب بدرجة كبيرة بسبب نقله موطنه إلى بلد آخر.

3. إذا ازداد الخطر القائم بالنسبة إلى الكفيل زيادة كبيرة مقارنة بتاريخ تقديم الكفالة، نتيجة تدهور الوضع المالي للمدين الأصلي أو فقدان الضمانات لقيمتها أو خطأ المدين.

المادة 596b. حق الكفيل في الرجوع

رابط هذه المادة ↗

يحلّ الكفيل محل الدائن في حقوقه بقدر ما وفّاه. ويجوز للكفيل استعمال هذه الحقوق عند حلول أجل الدين الأصلي.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، لا يحلّ الكفيل، من بين حقوق الرهن والضمانات الأخرى المقدمة للدين ذاته، إلا محل ما كان قائمًا منها وقت الكفالة أو ما قدمه المدين الأصلي بنفسه لاحقًا خصيصًا لهذا الدين. والكفيل الذي يفي للدائن جزئيًا لا يحلّ إلا محل الجزء من حق الرهن المقابل لذلك. ويتقدم ما تبقى من حق الدائن على محل الرهن في المرتبة على حق الرهن العائد إلى الكفيل.

تبقى المطالبات والدفوع الناشئة عن العلاقة القانونية بين الكفيل والمدين الأصلي محفوظة.

إذا نُفّذ على الرهن الضامن لدين ما أو وفّى المالك الراهن الدين، فلا يجوز للمالك أن يستعمل حق الرجوع على الكفيل إلا إذا وُجد اتفاق بهذا المعنى بينه وبين الكفيل، أو إذا كان الرهن قد قدمه شخص ثالث لاحقًا.

يبدأ سريان التقادم المتعلق بحق رجوع الكفيل من الوقت الذي يفي فيه الكفيل للدائن.

إذا قام الكفيل بالوفاء بدين لا يخوّل حق الدعوى أو لا يُلزم المدين الأصلي بسبب الغلط أو انعدام الأهلية، فلا يكون له حق الرجوع على المدين الأصلي. غير أنه إذا تحمّل الكفيل المسؤولية عن دين أصلي متقادم بصفته وكيلًا عن المدين، كان المدين الأصلي مسؤولًا تجاهه وفقًا لأحكام عقد الوكالة.

المادة 597c. عبء الإخطار الواقع على الكفيل

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الكفيل الذي يفي بالدين كليًا أو جزئيًا بإخطار المدين بذلك.

إذا لم يقم الكفيل بهذا الإخطار، ووفّى المدين، الذي لا يعلم بالوفاء ولا يُفترض فيه أن يعلم به، للدائن أيضًا، سقط حق الكفيل في الرجوع.

يبقى حق الكفيل في الدعوى تجاه الدائن الناشئ عن الإثراء بلا سبب محفوظًا.

D. انتهاؤه

المادة 598I. بحكم القانون

رابط هذه المادة ↗

إذا انقضى الدين الأصلي لأي سبب كان، تحلّل الكفيل أيضًا من دينه.

إذا اجتمعت صفتا المدين والكفيل في شخص واحد، بقيت المزايا الخاصة الناشئة عن الكفالة لمصلحة الدائن محفوظة.

تنقضي تلقائيًا كل كفالة يقدمها شخص طبيعي بمضي عشر سنوات من تاريخ إبرام العقد المتعلق بها.

حتى لو قُدّمت الكفالة لمدة تزيد على عشر سنوات، فلا يجوز ملاحقة الكفيل إلا حتى انقضاء مدة السنوات العشر، ما لم تُمدَّد الكفالة أو تُقدَّم كفالة جديدة.

يجوز تمديد مدة الكفالة لفترة جديدة لا تتجاوز عشر سنوات، بإعلان كتابي من الكفيل مستوفٍ لشكل عقد الكفالة، بشرط ألا يتم ذلك قبل أكثر من سنة واحدة من انقضاء الكفالة.

المادة 599II. الرجوع عن الكفالة

رابط هذه المادة ↗

في الكفالة عن دين سينشأ في المستقبل، إذا تدهور الوضع المالي للمدين قبل نشوء الدين تدهورًا كبيرًا بعد إبرام عقد الكفالة، أو تبيّن أن وضعه المالي أسوأ بكثير مما افترضه الكفيل بحسن نية وقت الكفالة، جاز للكفيل في أي وقت، ما دام الدين لم ينشأ، أن يرجع عن عقد الكفالة بإخطار كتابي يوجهه إلى الدائن.

يلتزم الكفيل بتعويض الضرر الذي لحق بالدائن بسبب اعتماده على الكفالة.

المادة 600III. في الكفالة المحددة المدة

رابط هذه المادة ↗

في الكفالة المحددة المدة، يتحلل الكفيل من دينه بانتهاء المدة.

المادة 601IV. في الكفالة غير المحددة المدة

رابط هذه المادة ↗

في الكفالة غير المحددة المدة، يجوز للكفيل، عند حلول أجل الدين الأصلي، في الكفالة العادية في أي وقت، وفي الكفالة التضامنية في الحالات التي ينص عليها القانون، أن يطلب من الدائن أن يستعمل حقوقه في الدعوى والملاحقة ضد المدين خلال شهر واحد، وأن يباشر الملاحقة عن طريق التنفيذ على الرهن إن وُجد، وأن يواصل الملاحقة دون انقطاع.

إذا كان حلول أجل الدين متوقفًا على إخطار يوجهه الدائن إلى المدين، جاز للكفيل، بعد سنة واحدة من تاريخ إبرام عقد الكفالة، أن يطلب من الدائن توجيه هذا الإخطار، وأن يستعمل، متى حلّ أجل الدين على هذا النحو، حقوقه في الملاحقة والدعوى وفقًا لأحكام الفقرة السابقة.

إذا لم يستجب الدائن لهذه الطلبات من الكفيل، تحلّل الكفيل من دينه.

المادة 602V. في الكفالة لصالح العاملين

رابط هذه المادة ↗

في الكفالة غير محددة المدة المعقودة لصالح العاملين، يجوز للكفيل، مرة كل ثلاث سنوات، أن يُخطر بفسخه العقد على أن يسري الفسخ في نهاية السنة التالية.

المادة 603E. نطاق التطبيق

رابط هذه المادة ↗

تسري الأحكام المتعلقة بشكل الكفالة وأهلية الكفيل ورضا الزوج أيضًا على العقود الأخرى التي يبرمها الأشخاص الطبيعيون تحت مسمى آخر والمتعلقة بتقديم ضمان شخصي.

الفصل السادس عشر: القمار والرهان

المادة 604A. عدم جواز المطالبة بالحق قضاءً أو تنفيذًا

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز رفع دعوى ولا مباشرة إجراءات تنفيذ بشأن الحق الناشئ عن القمار والرهان.

ويسري الحكم ذاته على السُّلف والقروض المقدمة عن علم لأغراض القمار أو الرهان، وعلى البيوع الآجلة للسلع المتداولة في البورصة والعملات الأجنبية والأوراق التجارية المعقودة على أساس فروق الأسعار إذا كانت لها صفة القمار أو الرهان.

المادة 605B. تحرير سند الدين والوفاء الطوعي

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لأي شخص أن يرفع دعوى أو يباشر إجراءات تنفيذ استنادًا إلى سند دين عادي أو كمبيالة وقّعها من يلعب القمار أو يدخل في الرهان، ولو كان قد حُوِّل إلى شخص ثالث. وتظل محفوظةً الحقوق التي تمنحها الأوراق التجارية للغير حسني النية.

لا يجوز استرداد المدفوعات التي أُدّيت طوعًا وفاءً لدين قمار أو رهان. غير أنه يجوز استرداد ما دُفع طوعًا إذا حال حادث مفاجئ أو فعل الطرف الآخر دون سير القمار أو الرهان وفق الأصول، أو إذا أدخل الطرف الآخر الغش في القمار أو الرهان.

المادة 606C. اليانصيب وسائر ألعاب الحظ

رابط هذه المادة ↗

ما لم يكن تنظيمها مأذونًا به بموجب القانون أو من السلطات المختصة، لا يجوز رفع دعوى ولا مباشرة إجراءات تنفيذ بشأن الحقوق الناشئة عن اليانصيب وسائر ألعاب الحظ.

وفي الحالات التي لم يُمنح فيها الإذن، تسري الأحكام المتعلقة بالقمار على اليانصيب وسائر ألعاب الحظ أيضًا.

لا تتمتع بالحماية القانونية ألعاب اليانصيب وسائر ألعاب الحظ المنظمة في البلدان الأجنبية وفقًا لقواعدها الخاصة، ما لم تأذن السلطات المختصة في تركيا ببيع تذاكرها.

الفصل السابع عشر: عقود الإيراد مدى الحياة والإعالة مدى الحياة

الفرع الأول: عقد الإيراد مدى الحياة

المادة 607A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد الإيراد مدى الحياة هو العقد الذي يلتزم بموجبه مدين الإيراد بأن يؤدي لدائن الإيراد أداءات دورية معينة طوال حياة أحدهما أو حياة شخص ثالث.

يُعَدّ العقد، ما لم يوجد نص صريح يخالف ذلك، معقودًا طوال حياة دائن الإيراد.

الإيراد المرتب لمدة مقصورة على حياة مدين الإيراد أو حياة شخص ثالث ينتقل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، إلى ورثة دائن الإيراد.

المادة 608B. شكله

رابط هذه المادة ↗

لا يكون عقد الإيراد مدى الحياة صحيحًا ما لم يُبرم كتابةً.

C. حقوق دائن الإيراد

المادة 609I. ممارسة الحق

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُتفق في العقد على خلاف ذلك، يُدفع الإيراد مدى الحياة كل ستة أشهر ومقدمًا.

إذا توفي الشخص الذي رُبطت مدة الإيراد بحياته قبل انقضاء الفترة التي تقرر الدفع المقدم عنها، عُدّ إيراد تلك الفترة بكامله مستحقًا في ذمة مدين الإيراد.

إذا أفلس مدين الإيراد، اكتسب دائن الإيراد الحق في قيد مبلغ في تفليسة المدين يعادل رأس المال الواجب دفعه إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي المعنية للحصول على الإيراد الدوري الذي يلتزم به مدين الإيراد.

المادة 610II. قابلية الحوالة

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُتفق في العقد على خلاف ذلك، يجوز لدائن الإيراد أن يحيل حقوقه إلى غيره.

الفرع الثاني: عقد الإعالة مدى الحياة

المادة 611A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد الإعالة مدى الحياة هو العقد الذي يلتزم بموجبه مدين الإعالة بإعالة دائن الإعالة ورعايته حتى وفاته، ويلتزم دائن الإعالة بنقل ذمة مالية أو بعض الأموال إليه.

إذا عيّن دائن الإعالة مدين الإعالة وارثًا له، سرت على عقد الإعالة مدى الحياة الأحكام المتعلقة بعقد الميراث.

المادة 612B. شكله

رابط هذه المادة ↗

لا يكون عقد الإعالة مدى الحياة صحيحًا، ولو لم يتضمن تعيين وارث، ما لم يُبرم في شكل عقد الميراث.

إذا أبرمت العقدَ مؤسسة رعاية معترف بها من الدولة مع مراعاة الشروط التي تحددها السلطات المختصة، كفى الشكل الكتابي لصحته.

المادة 613C. الضمان

رابط هذه المادة ↗

لدائن الإعالة الذي نقل عقارًا إلى مدين الإعالة، ضمانًا لحقوقه، حق رهن قانوني على هذا العقار كالبائع.

المادة 614D. المحل

رابط هذه المادة ↗

بإبرام العقد يصبح دائن الإعالة منضمًا إلى أسرة مدين الإعالة. ويلتزم مدين الإعالة بأن يؤدي لدائن الإعالة الأداءات التي تقتضيها العدالة، مع مراعاة قيمة الأموال التي تسلّمها والوضع الاجتماعي الذي كان يتمتع به دائن الإعالة من قبل.

يلتزم مدين الإعالة بوجه خاص بأن يوفر لدائن الإعالة الغذاء والمسكن الملائمين، وأن يرعاه بالعناية اللازمة في مرضه وأن يكفل علاجه.

يُحدَّد نطاق التزام الإعالة وكيفية تنفيذه بالنسبة إلى المؤسسات المنشأة لغرض إعالة من تقبلهم حتى وفاتهم، بموجب لوائح عامة تُعِدّها هذه المؤسسات وتعتمدها السلطات المختصة. وتُعَدّ هذه اللوائح جزءًا من مضمون العقد.

المادة 615E. الإبطال والتخفيض

رابط هذه المادة ↗

إذا فقد دائن الإعالة، بسبب عقد الإعالة مدى الحياة، القدرة على الوفاء بالتزامه تجاه الأشخاص الذين تجب عليه نفقتهم بموجب القانون، جاز لمن حُرموا منها طلب إبطال العقد.

يجوز للقاضي، بدلًا من إبطال العقد، أن يقضي بأن يدفع دائن الإعالة النفقة إلى الأشخاص الذين تجب عليه نفقتهم، على أن تُخصم من الأداءات التي يؤديها مدين الإعالة.

وتظل محفوظةً حقوق الورثة في رفع دعوى التخفيض وحقوق الدائنين في رفع دعوى الإبطال.

F. الانتهاء

المادة 616I. الفسخ بمهلة

رابط هذه المادة ↗

إذا وُجد تفاوت كبير بين أداءات الطرفين ولم يستطع الطرف الذي حصل على الأكثر إثبات أن القصد كان التبرع له، جاز للطرف الآخر أن يفسخ العقد في أي وقت بشرط الإخطار قبل ستة أشهر. ويُعتمد في تحديد هذا التفاوت الفرقُ بين قيمة رأس المال المعادلة لقيمة ما أُعطي لمدين الإعالة والإيراد الذي ترتبه مؤسسة الضمان الاجتماعي المعنية.

تُقدَّر الأداءات المنفذة خلال المدة السابقة على لحظة إنهاء العقد مع رأس المال والفوائد، وتُرد إلى الطرف الذي يظهر دائنًا نتيجة المقاصة.

المادة 617II. الفسخ دون مهلة

رابط هذه المادة ↗

إذا أصبح استمرار العقد غير محتمل بسبب الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، أو إذا جعلت أسباب جدية أخرى استمرار العقد مستحيلًا أو عسيرًا على نحو مفرط، جاز لكل من الطرفين فسخ العقد دون مهلة. وإذا فُسخ العقد استنادًا إلى أحد هذه الأسباب، التزم الطرف المخطئ برد ما تسلّمه وبأن يدفع للطرف غير المخطئ تعويضًا مناسبًا عما لحقه من ضرر بسبب ذلك.

يجوز للقاضي أن يقرّ فسخ العقد دون مهلة، كما يجوز له، بناءً على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسه، أن ينهي معيشتهما ضمن الأسرة وأن يرتب لدائن الإعالة إيرادًا مدى الحياة.

المادة 618III. وفاة مدين الإعالة

رابط هذه المادة ↗

إذا توفي مدين الإعالة، جاز لدائن الإعالة أن يطلب فسخ العقد خلال سنة. وفي هذه الحالة يجوز لدائن الإعالة أن يطالب ورثة مدين الإعالة بأن يدفعوا له مبلغًا يعادل المبلغ الذي كان يستطيع المطالبة به من التفليسة في حالة إفلاس مدين الإعالة.

المادة 619G. عدم قابلية الحوالة، والمطالبة في حالتي الإفلاس والحجز

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لدائن الإعالة أن يحيل حقه إلى غيره.

في حالة إفلاس مدين الإعالة، يكتسب دائن الإعالة الحق في قيد مبلغ في التفليسة بوصفه دينًا يعادل قيمة رأس المال الواجب دفعه إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي المعنية للحصول على الإيراد الدوري الذي يلتزم المدين بأدائه.

يجوز لدائن الإعالة، استيفاءً لهذا الحق، أن يشترك في الحجز الذي يباشره الغير ضد المدين.

الفصل الثامن عشر: عقد الشركة العادية

المادة 620A. تعريفه

رابط هذه المادة ↗

عقد الشركة العادية هو العقد الذي يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بأن يجمعوا جهودهم وأموالهم لتحقيق غرض مشترك.

إذا لم تحمل الشركة الخصائص المميزة للشركات المنظمة بموجب القانون، عُدّت شركة عادية خاضعة لأحكام هذا الفصل.

B. العلاقة بين الشركاء

المادة 621I. الحصة

رابط هذه المادة ↗

يلتزم كل شريك بأن يقدم إلى الشركة حصة، نقدًا أو دينًا أو مالًا آخر أو عملًا.

ما لم يُتفق في العقد على خلاف ذلك، يجب أن تكون الحصص بالأهمية والطبيعة اللتين يقتضيهما غرض الشركة وأن تكون متساوية فيما بينها.

إذا كانت حصة الشريك عبارة عن تمكين الشركة من الانتفاع بشيء، سرت بطريق القياس أحكام عقد الإيجار، وإذا كانت عبارة عن ملكية شيء، سرت أحكام عقد البيع، المتعلقة بتبعة الهلاك والمسؤولية عن العيوب وعن الاستحقاق.

II. الربح والخسارة

المادة 6221. اقتسام الربح

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الشركاء بأن يقتسموا فيما بينهم جميع الأرباح التي تعود بطبيعتها إلى الشركة.

المادة 6232. المشاركة في الربح والخسارة

رابط هذه المادة ↗

ما لم يُتفق في العقد على خلاف ذلك، تكون حصة كل شريك في الربح والخسارة متساوية بصرف النظر عن قيمة حصته وطبيعتها.

إذا حدد العقد حصة الشركاء في الربح أو في الخسارة فقط، كان هذا التحديد معبّرًا عن الحصة في الأخرى أيضًا.

لا يكون الاتفاق على أن يشترك أحد الشركاء في الربح وحده دون الخسارة صحيحًا إلا بالنسبة إلى الشريك الذي قدّم عمله وحده حصةً.

المادة 624III. قرارات الشركة

رابط هذه المادة ↗

تُتخذ قرارات الشركة بإجماع جميع الشركاء.

إذا نص العقد على اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، تُحدَّد الأغلبية بحسب عدد الشركاء.

المادة 625IV. إدارة الشركة

رابط هذه المادة ↗

ما لم تُعهد الإدارة بموجب العقد أو بقرار إلى شريك واحد أو أكثر فقط أو إلى شخص ثالث، يكون لجميع الشركاء الحق في إدارة الشركة.

إذا كانت الشركة تُدار من جميع الشركاء أو من بعضهم، جاز لكل منهم أن يتصرف دون مشاركة الآخرين؛ غير أنه يجوز لكل شريك مخوّل بإدارة الشركة أن يمنع إجراء التصرف بالاعتراض عليه قبل إتمامه.

يُشترط إجماع جميع الشركاء لتعيين ممثل عام للشركة ولتسيير الأعمال غير العادية للشركة. غير أنه في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر، يكون كل من الشركاء المديرين مخوّلًا في هذا الشأن.

V. المسؤولية بين الشركاء

المادة 6261. حظر المنافسة

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز للشركاء أن يقوموا، لمصلحتهم أو لمصلحة الغير، بأعمال من شأنها عرقلة غرض الشركة أو الإضرار به.

المادة 6272. المصروفات التي ينفقها الشركاء والأعمال التي يؤدونها

رابط هذه المادة ↗

يكون سائر الشركاء مسؤولين تجاه الشريك عما أنفقه من مصروفات أو تحمّله من ديون لأعمال الشركة؛ ويلتزم سائر الشركاء بجبر الأضرار التي لحقت بهذا الشريك مباشرةً بسبب أعمال الإدارة والأضرار الناشئة عن المخاطر الملازمة لإدارة الشركة.

يجوز للشريك الذي قدّم مالًا سلفةً إلى الشركة أن يطالب بالفوائد ابتداءً من يوم تقديمه.

يجوز للشريك الذي بذل عملًا لأعمال الشركة دون أن يكون ملزمًا بذلك أن يطالب بدفع مقابل تقتضيه العدالة.

المادة 6283. واجب العناية

رابط هذه المادة ↗

يلتزم كل شريك بأن يبذل في أعمال الشركة من الجهد والعناية القدر الذي يبذله في أعماله الخاصة.

يلتزم كل شريك تجاه الآخرين بجبر الأضرار التي سببها بخطئه، دون أن يكون له الحق في مقاصتها بالمنافع التي حققها للشركة في أعمال أخرى.

يكون الشريك الذي يدير أعمال الشركة لقاء أجر مسؤولًا وفقًا لأحكام الوكالة.

المادة 629VI. إلغاء سلطة الإدارة وتقييدها

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لسائر الشركاء، دون سبب مشروع، عزل أحد الشركاء من سلطة الإدارة الممنوحة له بموجب عقد الشركة أو تقييدها.

حتى لو تضمن عقد الشركة نصًا على عدم جواز إلغاء السلطة، جاز لكل من الشركاء الآخرين إلغاء سلطة الإدارة إذا وُجد سبب مشروع.

يتوافر السبب المشروع على وجه الخصوص إذا أهمل الشريك المدير واجباته إهمالًا جسيمًا أو فقد القدرة اللازمة لحسن الإدارة.

VII. العلاقة بين الشركاء المديرين وسائر الشركاء

المادة 6301. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

ما لم يوجد نص مخالف في هذا الفصل من القانون أو في عقد الشركة، تخضع العلاقات بين الشركاء المديرين وسائر الشركاء للأحكام المتعلقة بعقد الوكالة.

إذا قام شريك غير مخوّل بإدارة الشركة بأعمال الشركة، أو تجاوز الشريك المخوّل بها حدود سلطته، سرت الأحكام المتعلقة بالفضالة.

يلتزم الشركاء المديرون بتقديم الحساب مرة واحدة في السنة على الأقل وبدفع حصص الأرباح إلى الشركاء. ويكون الاتفاق على تمديد فترة الحساب باطلًا بطلانًا مطلقًا. وتسري القاعدة ذاتها إذا لم يكن من يدير الشركة أحد الشركاء.

المادة 6312. الاطلاع على أعمال الشركة

رابط هذه المادة ↗

لكل شريك، ولو لم تكن له سلطة الإدارة، الحق في الاطلاع على سير أعمال الشركة، وفحص دفاترها وسجلاتها، وأخذ نسخ منها، وإعداد ملخص عن وضعها المالي.

الاتفاقات المخالفة باطلة بطلانًا مطلقًا.

VIII. التغييرات بين الشركاء وفي بنية الشركة

المادة 6321. قبول شريك جديد والمشاركة الفرعية

رابط هذه المادة ↗

يتوقف قبول شريك جديد في الشركة على رضا جميع الشركاء.

إذا أشرك أحد الشركاء، بإرادته المنفردة، شخصًا ثالثًا في حصته في الشركة أو أحال إليه حصته، فلا يكتسب هذا الشخص الثالث صفة الشريك.

2. الانسحاب من الشركة والإخراج منها

المادة 633a. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

في حالة قيام أحد الشركاء بالإخطار بالفسخ أو الحجر عليه أو إفلاسه أو تحويل حصته في التصفية إلى نقود عن طريق التنفيذ الجبري أو وفاته، إذا تضمن العقد نصًا على استمرار الشركة مع سائر الشركاء، جاز عند تحقق إحدى هذه الحالات لذلك الشريك أو لممثله أو لوارث الشريك المتوفى أن ينسحب من الشركة، أو جاز لسائر الشركاء إخراجه من الشركة بإخطار مكتوب.

المادة 634b. تصفية حصة الشريك

رابط هذه المادة ↗

في حالة انسحاب أحد الشركاء من الشركة أو إخراجه منها، تنتقل حصته تلقائيًا إلى سائر الشركاء بنسبة حصصهم.

يلتزم سائر الشركاء بأن يردوا إلى الشريك المنسحب أو المُخرَج الأشياء التي ترك للشركة الانتفاع بها، وبأن يدفعوا له، مع إبراء ذمته من المسؤولية التضامنية الناشئة عن ديون الشركة المستحقة الأداء، حصة التصفية التي كان يجب دفعها لو صُفّيت الشركة في تاريخ انتهاء صفته كشريك. ويجوز لسائر الشركاء، بالنسبة إلى ديون الشركة غير المستحقة بعد، أن يقدموا له ضمانًا بدلًا من إبراء ذمته من الدين.

تُحسب حصة التصفية للشريك المنسحب أو المُخرَج، اعتبارًا من تاريخ انتهاء صفته كشريك، بواسطة شخص خبير في الشؤون المالية. وإذا لم يتفق الطرفان على الخبير، عيّنه القاضي.

المادة 635c. عدم كفاية الأموال

رابط هذه المادة ↗

إذا لم تكفِ أموال الشركة، في تاريخ انتهاء صفة الشريك، للوفاء بديونها، التزم الشريك المنسحب أو المُخرَج بأن يدفع إلى سائر الشركاء مبلغ الدين الذي يخص حصته، في إطار القواعد المتعلقة بالمشاركة في الخسارة.

المادة 636d. الأعمال غير المنجزة

رابط هذه المادة ↗

يشترك الشريك المنسحب أو المُخرَج في الربح أو الخسارة الناشئين عن الأعمال التي لم تكن قد انتهت خلال الفترة التي كان فيها شريكًا.

يجوز للشخص الذي انتهت صفته كشريك أن يطالب، اعتبارًا من نهاية تلك السنة المالية، بحصة الربح التي تعود إليه من الشركة، إن وُجدت، بسبب الأعمال المنجزة، وبالمعلومات اللازمة عن الأعمال الجارية.

C. علاقة الشركاء بالغير

المادة 637I. التمثيل

رابط هذه المادة ↗

الشريك الذي يتعامل مع شخص ثالث باسمه الخاص ولحساب الشركة يصبح هو نفسه دائنًا ومدينًا تجاه هذا الشخص.

إذا تعامل أحد الشركاء مع شخص ثالث باسم الشركة أو باسم جميع الشركاء، لا يصبح سائر الشركاء دائنين أو مدينين لهذا الشخص إلا وفقًا للأحكام المتعلقة بالنيابة.

يُفترض أن الشريك الذي عُهدت إليه مهمة الإدارة يتمتع بسلطة تمثيل الشركة أو جميع الشركاء تجاه الغير. غير أنه يُشترط أن تكون السلطة المتعلقة بتصرفات التصرف المهمة التي يجريها الشريك المدير المخوّل بالتمثيل قد مُنحت بإجماع جميع الشركاء، وأن يُنص على ذلك صراحةً في سند التفويض.

المادة 638II. آثار التمثيل

رابط هذه المادة ↗

الأشياء والحقوق الشخصية والحقوق العينية المكتسبة للشركة أو المنقولة إليها تكون مملوكة لجميع الشركاء ملكية مشتركة على الشيوع المشترك في إطار عقد الشركة.

ما لم يوجد نص مخالف في عقد الشركة، لا يجوز لدائني أحد الشركاء ممارسة حقوقهم إلا على حصة ذلك الشريك في التصفية.

يكون الشركاء، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، مسؤولين بالتضامن تجاه الغير عن الديون التي تحمّلوها معًا أو بواسطة ممثل في إطار علاقة الشركة.

D. انقضاء الشركة

I. أسباب الانتهاء

المادة 6391. بوجه عام

رابط هذه المادة ↗

تنقضي الشركة في الحالات الآتية:

1. بتحقق الغرض المنصوص عليه في عقد الشركة أو باستحالة تحققه.

2. بوفاة أحد الشركاء، إذا لم يتضمن العقد نصًا على استمرار الشركة مع الورثة.

3. بالحجر على أحد الشركاء أو إفلاسه أو تحويل حصته في التصفية إلى نقود عن طريق التنفيذ الجبري، إذا لم يتضمن العقد نصًا على استمرار الشركة.

4. بقرار يتخذه جميع الشركاء بالإجماع.

5. بانقضاء المدة المتفق عليها للشركة.

6. بإخطار أحد الشركاء بالفسخ، إذا كان حق الإخطار بالفسخ محفوظًا في عقد الشركة أو كانت الشركة قد أُسست لمدة غير محددة أو طوال حياة أحد الشركاء.

7. بحكم من المحكمة بناءً على طلب الفسخ عند وجود أسباب مشروعة، في أي وقت ودون اشتراط أي شرط آخر.

المادة 6402. الشركة غير محددة المدة

رابط هذه المادة ↗

إذا أُسست الشركة لمدة غير محددة أو لتستمر طوال حياة أحد الشركاء، جاز لكل من الشركاء أن يُخطر بالفسخ قبل ستة أشهر.

لا يجوز الإخطار بالفسخ على نحو مخالف لقواعد حسن النية، ولا سيما في وقت غير مناسب. ولا يُنتج الإخطار بالفسخ أثره إلا في نهاية السنة المالية.

إذا استمرت الشركة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في العقد بالإرادة الضمنية للشركاء، تحولت إلى شركة غير محددة المدة.

المادة 641II. أثر الانقضاء على إدارة الشركة

رابط هذه المادة ↗

إذا انقضت الشركة بطريق آخر غير الإخطار بالفسخ، تظل سلطة الشريك في إدارة أعمال الشركة قائمة بالنسبة إليه حتى الوقت الذي علم فيه بالانقضاء أو كان يستطيع العلم به لو بذل العناية التي تقتضيها الظروف.

إذا انقضت الشركة بوفاة أحد الشركاء، التزم وارث الشريك المتوفى بإخطار سائر الشركاء بالوضع فورًا. ويواصل الوارث، إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة، الأعمال التي كان الشريك المتوفى يتولاها من قبل، في إطار قواعد حسن النية. ويواصل سائر الشركاء كذلك، بصفة مؤقتة، تسيير أعمال الشركة على النحو ذاته.

III. التصفية

المادة 6421. الإجراء المتبع بشأن الحصة

رابط هذه المادة ↗

الشريك الذي قدّم ملكية شيء حصةً لا يجوز له، عند التصفية التي تجري إثر انقضاء الشركة، أن يسترد ذلك الشيء بعينه؛ وإنما يجوز له أن يطالب بالقيمة التي قُدّرت لحصته.

إذا لم تكن هذه القيمة محددة، تم الرد على أساس قيمة الشيء وقت تقديمه حصةً.

المادة 6432. توزيع الربح والخسارة

رابط هذه المادة ↗

إذا تبقى شيء بعد سداد ديون الشركة ورد السلف التي قدمها كل من الشركاء إلى الشركة والمصروفات التي أنفقها لحساب الشركة والحصة التي قدّمها، قُسّم هذا الربح بين الشركاء.

إذا لم تكفِ أموال الشركة المتبقية بعد سداد الديون والمصروفات والسلف لرد الحصص التي قدمها الشركاء، قُسّمت الخسارة بين الشركاء.

المادة 6443. إجراءات التصفية

رابط هذه المادة ↗

عند انقضاء الشركة، تُجرى التصفية من جميع الشركاء مجتمعين، بمن فيهم الشركاء غير المديرين. غير أنه إذا نص عقد الشركة على أن يجري أحد الشركاء بعض التصرفات المعينة باسمه الخاص ولحساب الشركة، التزم هذا الشريك، حتى بعد انقضاء الشركة، بأن يجري تلك التصرفات منفردًا وبأن يقدم الحساب للآخرين.

يجوز للشركاء تعيين مصفٍّ لتسيير أعمال التصفية. وإذا لم يتفقوا على ذلك، جاز لكل من الشركاء أن يطلب تعيين المصفي من القاضي.

إذا لم يوجد في العقد نص بشأن الأجر الذي يُدفع للمصفي أو قرار متخذ بالإجماع من الشركاء، حدده القاضي مع مراعاة الجهد الذي تقتضيه التصفية ودخل أموال الشركة، ويُدفع من أموال الشركة، فإن تعذّر ذلك، تحمّله الشركاء بالتضامن.

يفصل القاضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، في المنازعات التي قد تنشأ بشأن إجراءات التصفية أو الحصة التي توزع على كل شريك نتيجة التصفية.

المادة 645IV. المسؤولية تجاه الغير

رابط هذه المادة ↗

لا يغيّر انقضاء الشركة الالتزامات تجاه الغير.

المادة 646العلاقة بالقانون المدني التركي

رابط هذه المادة ↗

هذا القانون هو الكتاب الخامس من القانون المدني التركي رقم 4721 المؤرخ في 22/11/2001، وهو مكمِّل له.

المادة المؤقتة 1

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 8/6/2022، القانون رقم 7409، المادة 4

فيما يتعلق بإيجارات المساكن، تكون الاتفاقات المتعلقة ببدل الإيجار الواجب التطبيق في فترات الإيجار المجددة بين تاريخ نفاذ هذه المادة و1/7/2023 (بما في ذلك هذا التاريخ) صحيحةً بشرط ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة من بدل الإيجار الخاص بسنة الإيجار السابقة. وإذا ظل معدل التغير وفقًا لمتوسطات الاثني عشر شهرًا في مؤشر أسعار المستهلك لسنة الإيجار السابقة دون خمسة وعشرين في المائة، يكون معدل التغير هو المعتمد. وتُطبَّق هذه القاعدة أيضًا على عقود الإيجار التي تزيد مدتها على سنة واحدة. وتكون العقود المبرمة على نحو يتجاوز هذه النسب باطلةً فيما يتعلق بالمبلغ الزائد. ويُطبَّق حكم هذه الفقرة أيضًا على القرارات التي يصدرها القاضي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 344.

المادة المؤقتة 2

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 14/7/2023، القانون رقم 7456، المادة 23

فيما يتعلق بإيجارات المساكن، تكون الاتفاقات المتعلقة ببدل الإيجار الواجب التطبيق في فترات الإيجار المجددة بين 2/7/2023 و1/7/2024 (بما في ذلك هذان التاريخان) صحيحةً بشرط ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة من بدل الإيجار الخاص بسنة الإيجار السابقة. وإذا ظل معدل التغير وفقًا لمتوسطات الاثني عشر شهرًا في مؤشر أسعار المستهلك لسنة الإيجار السابقة دون خمسة وعشرين في المائة، يكون معدل التغير هو المعتمد. وتُطبَّق هذه القاعدة أيضًا على عقود الإيجار التي تزيد مدتها على سنة واحدة. وتكون العقود المبرمة على نحو يتجاوز هذه النسب باطلةً فيما يتعلق بالمبلغ الزائد. ويُطبَّق حكم هذه الفقرة أيضًا على القرارات التي يصدرها القاضي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 344.

لا توجد مادة تطابق بحثك.

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.