القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 248: II. عبء الإثبات

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الرابع: بعض أنواع البيع A. البيع بالعينة

في البيع بالعينة، لا يقع على الطرف الذي سُلِّمت إليه العينة عبء إثبات أن العينة التي في يده هي العينة التي سُلِّمت إليه، ويُعَدّ ادعاء المشتري صحيحًا ولو تغير شكل العينة، إذا كان هذا التغيير نتيجة حتمية للفحص. غير أن للطرف الآخر في جميع الأحوال الحق في إثبات خلاف ذلك.

إذا تلفت العينة أو هلكت وهي في يد المشتري، وقع على المشتري عبء إثبات أن المبيع غير مطابق للعينة، ولو لم يكن مخطئًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 248 · II. İspat yükü

Örnek üzerine satışta kendisine örnek verilen taraf, elindeki örneğin kendisine verilmiş örnek olduğunu ispat yükü altında olmayıp, örneğin biçimi değişmiş olsa bile, bu değişiklik gözden geçirmenin zorunlu bir sonucu ise, alıcının iddiası doğru sayılır. Ancak, karşı tarafın her hâlde bunun aksini ispat hakkı vardır.

Örnek, alıcının elindeyken bozulmuş veya yok olmuşsa, kusuru olmasa bile, satılanın örneğe uygun olmadığını ispat yükü alıcıya düşer.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.